طعن رقم 287 لسنة 37 بتاريخ 22/06/1993
طعن رقم 287 لسنة 37 بتاريخ 22/06/1993
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / د0 عبد المنعم عبد العظيم جيرة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة / عبد اللطيف محمد عبد اللطيف الخطيب و علي شحاته محمد سليمان وأحمد عبد العزيز تلج الدين وعلى رضا عبد الرحمن رضا نواب رئيس مجلس الدولة
* إجراءات الطعن
في يوم الأربعاء الموافق 19/12/ 1990 أودع السيد الأستاذ علي سيد أبو المجد الأواني بصفته وكيلا عن السيد / …………………………… قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 287 لسنة 37 القضائية في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بجلسة24/10/1990 في الدعوى رقم 56 لسنة 37 القضائية، الذي قضى بمجازاة الطاعن بعقوبة اللوم، وطلب الطاعن – للأسباب المبينة في تقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار.
وبعد إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو المبين من الأوراق، قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن، ارتأت فيه قبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه0
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون هذه المحكمة جلسة 6/1/1992، وبجلسة 20/5/1992 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدئراة الثالثة) وحددت لنظره أمامها جلسة 21/7/1992، وتداول الطعن بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر، وبجلسة 16/2/1993قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 18/5/1993 وتقرر مد أجل الحكم لجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به0
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداوله0
ومن حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية0
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تتحصل حسبما يستفاد من الأوراق في انه بتاريخ 17/2/1990 أقامت النيابة الإدارية الدعوة رقم 56 لسنة 32 القضائية بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا منطوية على تقرير اتهام ضد كلا من :-
1 – …………………… المهندس بشركة الفنادق المصرية بالدرجة الاولى0
2 –…………………. المهندس بإدارة الإحلال والتجديد والمدير العام السابق للجهاز الهندسي بالدرجة الأولى0
3 – ……………………. رئيس قطاع الشركات الأجنبية و المشتركة بشركة الفنادق المصرية بالدرجة العالية0
4 – …………………………… مدير عام المراجعة بشركة الفنادق المصرية0 (مدير عام)
لانهم خلال المدة من يوليو1988 وحتى منتصف نوفمبر88 بدائرة عملهم بالشركة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة، وخرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يحافظوا على أموال الشركة، وخالفوا القواعد المالية وآتوا ما من شانة المساس بمصلحة للشركة بان:-
الأول: – أغفل عرض عملية إنشاء سور فندق العالمين على الإدارة المختصة بالشركة، ولم يقع بالرجوع إلى شركة أمون للإنشاء والتعمير للحصول منها على عرض أسعار بشان العملية المذكورة أسوة بالجهات التي لجأ إليها رغم سبق تقدمها بعرض اقل مغفلا الإشارة إلى قيمة هذا العرض0
2 – أسند أعمال مصنعيات سور الفندق إلى كل من الجمعية التعاونية لتقل مواد البناء ومراقب واعر الملاح رغم سبق تقدمها بعوض مرتفعة الاسعار0
3 – قام بتوقيع عقدي إسناد مصنعيات السور إلى الجهتين المشار أليهما الشركة رغم عدم صدور تفويض له بذلك0
4 – قام بشراء المواد اللازمة لبناء السور من جهات ليس لها سجلات أو بطاقات ضريبية0
5 – لم يقم بموافاة الإدارة المختصة بالشركة بعرض الأسعار التي حصل عليها بشأن العملية وذلك على النحو الموضح بالاوراق0
6 – أهمل مطالبة الجهات التي نفذت السور بمحاضر التسليم و التسلم مما ترتب عليه استلام السور وتسوية المستندات رغم عدم وجود هذه المحاضر0
الثاني: – 1 – أهمل في الأشراف على أعمال المخالف الأول مما ترتب علية ارتكاب المخالفات المشار اليها0 2- وافق على المستندات الخاصة بشراء مواد البناء المقدمة إلية من المخالف الأول رغم ما شاب من الشراء من مخالفات 0
الثالث:- 1 – وافق على المذكرة المقدمة من المخالف الأول بشأن شراء المواد اللازمة لبناء السور و أعتمد فواتير الشراء بالرغم من أن هذه الجهات ليس لها سجلات تجارية أو بطاقات ضريبية0 2 – اعتمد الحساب الختامي للعملية المشار إليها بالمخالفة لسلطات الاعتماد المعمول بها في الشركة في تفويضه في بعض الاختصاصات0
الرابع :- 1 – قام بتسوية مستندات العملية رغم ما انطوت علية من مخالفات0
2 – قعد عن الإبلاغ عن المخالفات المتعلقة بالعملية المشار إليها رغم علمه بذلك حتى طلب منه فحصها على النحو الموضح بالاوراق0
ولذلك رأت النيابة الإدارية أن المذكورين قد ارتكبوا المخالفات المنصوص عليها في المواد أرقام 78/5،4،1 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بشأن إصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام ، وبالمادة 11/4،3،1 من القانون رقم 44 لسنة 1988 بشان الجهاز المركزي للمحاسبات، وطلبت محاكمتهم طبقا للقانون رقم 19لسنة 1956 والقوا نين المعدلة له، والقانون رقم 47 لسنة 972 بشأن مجلس الدولة والقوانين المعدلة له0
وبجلسة 24/10/1990 أصدرت المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا حكمها أولا: بمجازاة المتهم الأول 00000000000بعقوبة الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة، ثانيا: بمجازاة المتهم الثاني 0000000000 بعقوبة تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة عامين، ثالثا: بمجازاة كل من المتهم الثالث 00000000 والمتهم الرابع0000000000 بعقوبة اللوم0
وأقامت المحكمة قضاءها بالنسبة للمتهم الثالث …………… (الطاعن) بأن الثابت من التحقيقات أنه بحسبانه رئيس قطاع الشركات الأجنبية و المشتركة قد وافق بغير حق على المذكرة المقدمة من المتهم الأول بالاتفاق المباشر مع بعض سكان المنطقة رغم عدم توافرها على الشروط التي يتطلبها لعدم حصولهم على بطاقات ضريبية وليس لهم سجلات تجارية، الأمر الذي يعد بذاته إخلالا بواجبات الوظيفة، ولا يسوغ له تنصلا من مسئوليته الثابتة في هذا الشأن الادعاء بأن تأشير ته قد اقتصرت على التصريح بالشراء من مقاولي المنطقة دون التأكد من مدى توافرهم للشروط المتطلبة قانونا للتعامل معهم من عدمه لا يسوغ ذلك إذ أن الثابت في مذكرة المتهم الأول إن سبب رفعها إليه أن جميع المقاولين بالمنطقة لا يتوافر فيهم شرطا السجل التجاري و البطاقة الضريبية وهما أساس التعامل مع المقاولين مما قد يعذر معه الشراء من المنطقة إذا ما روعي في التعامل توافر الشروط، وطلب من رئيس القطاع التعامل مع هؤلاء المقاولين على هذا الأساس، ومن تلك فان موافقته على الشراء من المنطقة لا تعني سوى الموافقة على تجاوز الشروط المتطلبة قانونا والشراء من سكان المنطقة رغم عدم توافر هذه الشروط وهو إصرار من المتهم على تجاوز القواعد و التعليمات المالية بغير مبرر وفي غير الحالات التي يجيز فيها القانون ذلك، وبالنسبة لاعتماده الحساب الختامي للعملية، فانه قد وافق على اعتماد المبلغ الذي يبلغ اكثر من 163 آلف جنيه وقت أن كان مفوضا في سلطات مجلس الإدارة، في الوقت الذي لا تجيز فيه اللائحة المالية للشركة لرئيس مجلس في الشراء لاكثر من 100 آلف جنية، ولما كان اعتماد الحساب الختامي لأي عملية من عمليات الشراء هي سلطة منبثقة عن سلطات الشراء ومتفرعة عنها، ولا يسوغ لغير السلطة التي تملك الشراء أن تعتمد الحساب الختامي مما قد يترتب على هذا الاعتماد من تجاوز للمبالغ التي اعتمدتها سلطة الشراء وخروجها عن نطاقها، فإذا كان الثابت من الأوراق إن رئيس مجلس الإدارة الأسبق قد فوض صراحة في سلطات مجلس الإدارة، فانه لا يسوغ للمتهم وهو رئيس قطاع الشركات وقد فوض في سلطات رئيس مجلس الإدارة فقط دون سلطات مجلس الإدارة أن يعتمد الحساب الختامي للعملية بما تضمنه من تجاوز لهذا المبلغ ارتفع إلى 163 آلفا من الجنيهات.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون و اخطأ في تطبيقه وتأويله و ذلك للأسباب آلاتية 0
1 – بطلان قرار الإحالة إلى المحكمة التأديبية ذلك آن الطاعن يشغل وظيفة رئيس قطاع و عضو مجلس إدارة شركة الفنادق المصرية طبقا لقرار وزير السياحة رقم 8لسنة 1990 بتاريخ 11/1/1990 ورغما عن ذلك عن ذلك فان قرار الاتهام صدر في تاريخ لاحق لعضوية مجلس الإدارة وتحديدا بتاريخ 11/2/1990 استنادا إلى قرار الإحالة الصادر من رئيس مجلس إدارة الشركة في وقت لم يكن الطاعن يشغل منصب عضو مجلس إدارة الشركة، وكان يجب على النيابة الإدارية أن تراجع السيد وزير السياحة في شأن صدور قرار أحالته إلي المحكمة التأديبية0
2 – إن الحكم المطعون فيه قد اعتبر تأشيرة الطاعن هي أمر بالشراء دون الالتزام بأن يكون التعامل مع أشخاص لا يحملون سجلات تجارية أو بطاقات ضريبية، ولا شك إن ذلك كان تحميلا من الحكم على مفهوم التأشير بما لا يثبت فيه أو يقصده الطاعن من التأشيرة آذان المر مرجعه في النهاية إلى قطاع الصرف الذي يرأسه رئيسا للقطاع مساويا في درجة وسلطات الطاعن، ولو إن في المر مخالفة لكان الأولى إن يكون رئيس القطاع المالي المنسوب إلية المخافة لانه وافق في النهاية على الصرف، وبالنسبة للمخالفة الثانية المنسوبة إلى الطاعن وهي اعتماد الحساب الختامي للعملية فقد شاءت الظروف في النهاية العملية أن يكون هو المفوض في سلطات رئيس مجلس الإدارة،وقدم إلية صرف مبلغ 75و448 جنيها وافق على صرفها و أحال الأوراق لكي يبحثها القطاع المالي من الناحية المالية وتأشر عليها من رئيس القطاع المالي بالأتي:-
السيد مدير عام المراجعة لأجراء اللازم بالنسبة للمراجعة والتسوية إلى هذا توقف تدخل الطاعن في إجراءات الصرف والتسوية النهائية للعملية و تملاها القطاع المالي0
3 – أن الجهد الذي بذل في بناء السور في قلب الصحراء وفي اشهر الصيف شديدة الحرارة كان بغرض حماية ارض الشركة من التعديات وهذا الآمر كان يتعين أن يكون محل مساءلة مع ملاحظة أن الأسعار التي تم بها شراء كافة مواد البناء كانت طبقا للأسعار السارية بالإسكندرية وتلك الأسعار كان سيضاف إليها أجور النقل الأمر الذي وفر للشركة مبالغ كثيرة
4 – أن الحكم قد سابقه غلو وسيلة المحكمة الإدارية العليا إلغاء الأحكام التأديبية على أساس الغلو في الجزاء0
ومن حيث أنه عما ورد بالطعن من بطلان قرار الإحالة إلى المحكمة التأديبية لعدم حصول النيابة الإدارية على موافقة الوزير المختص بعد صيرورة الطاعن عضوا بمجلس الإدارة في الفترة السابقة على أحالته إلى المحكمة التأديبية، فأن الثابت من الأوراق أن الطاعن أحيل إلى التحقيق بعرفة النيابة الإدارية من السلطة المختصة بذلك، ومن ثم فإن تغير صفته بعد ذلك وصرورته عضوا بمجلس الإدارة، لا يلزم النيابة الإدارية – بعد استيفاء الأجراء المتطلب قانونا للاحاه إلى التحقيق – إن تعاود الحصول على موافقة الوزير المختص قبل الإحالة إلى المحكمة لان العبره بالحصول على موافقة السلطة المختصة بالا حاله إلى تحقيق قبل إجرائه وطالما إن السلطة المختصة أصدرت قرارها وتم التحقيق بعد استيفاء الأجراء المتطلب قانونا، فأن الإحالة إلى المحكمة تكون قد تمت صحيحة ولما تغيرت صفة العضو وأصبح عضوا بمجلس الإدارة، لأن هذه الصفة الجديدة لا تنسحب على الإجراءات التي تمت سليمة وقت صدورها، ولا تنال من سلطة النيابة الإدارية في التصرف في القضية بالإحالة إلى المحاكمة التأديبة0
ومن حيث أنه عن المخالفة المنسوبة للمتهم والمتعلقة على المذكرة المقدمة من المخالف الأول بشأن مواد البناء اللازمة لبناء السور واعتماد فواتير الشراء بالرغم من أن هذه الجهات ليس لها سجلات تجارية أو بطاقات ضريبية، فإن الثابت من الأوراق أنة بتاريخ 1/8/1988 تقدم المهندس ……………………………… بمذكرة إلى الطاعن تفيد أن موقع الفندق في منطقة نائية وأن جميع مواد البناء تشتري من السكان العرب الموجودين بالمنطقة وليس لهم سجلات تجارية أو بطاقة ضريبية ……… أرجو التكرم بالموافقة على الشراء من المنطقة، وقد أشر عليها الطاعن بعبارة أوافق على الشراء من المنطقة وقد استند المتهم الأول في كل ما أجراه من مشتريات من المنطقة إلى التأشير المذكورة، ومن ثم يكون ما صرح به الذي أتاح للمتهم الأول الانفراد بالشراء من سكان المنطقة دون ضابط أو رقيب خاصة وان هؤلاء لا يحملون سجلات تجارية أو بطاقات ضريبية، ولا صحة لما أستند إليه الطاعن في دفاعه والمتمثل في أن تأشير ته وإن أباحث الشراء من سكان المنطقة ألا أنها لم تخول المتهم الأول مخالفة قواعد الشراء، ذلك أن الثابت من المذكرة التي عرضت عليه أنها أوضحت مبررات الشراء من المنطقة وبالتالي فإنه بتأشيرة هذه يكون قد وافق المتهم الأول على الشراء استنادا إلي المبررات الموضحة في المذكرة المقدمة إليه، وكان من الواجب عليه التريث في منح هذه الصلاحية للمذكور، خاصة وأن الشراء يتم بطريق مباشر دون أن يحكم عملية الشراء أي قواعد أو ضوابط، الأمر الذي يشكل مخالفة تأديبية في حقه0
ومن حيث أنه عن المخالفة الثانية المتعلقة باعتماد الحساب الختامي للعملية بالمخالفة لسلطات الاعتماد في لوائح الشركة، فان الثابت من الأوراق أن الحساب الختامي للعملية بلغ أكثر من 163 ألف جنية، وأن اللائحة المالية للشركة لا تجيز لرئيس الشركة الشراء المباشر لأكثر من 100 ألف جنية وبالتالي فان تفويض الطاعن من قبل رئيس مجلس الإدارة في سلطاته – سواء بالنسبة للشراء أو الاعتماد لا يجوز بحال أن تتجاوز المبلغ المذكور، لان سلطات المفوض لا يمكن أن تتعدى السلطات الممنوحة للأصيل، الأمر الذي يجعل هذه المخالفة ثابتة في حقه0
ومن حيث أن مؤدى ما تقدم جميعه ثبوت المخالفتين المنسوبتين إلى الطاعن على النحو الذي استظهره الحكم المطعون فيه.
ومن حيث أن الطعن بأسبابه لا يستند إلى ركائز من الواقع أو القانون ومن ثم يكون جديرا بالرفض0
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ