طعن رقم 2880 لسنة 31 بتاريخ 23/12/1990 الدائرة الثانية
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / فؤاد عبد العزيز عبد الله رجب نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذة/ حسن حسنين على حسنين ومحمد يسرى زين العابدين عبد الله والطنطاوى محمد الطنطاوى وفريد نزيه حكيم تناغو
المستشارين
* إجراءات الطعن
بتاريخ 8/7/1985 أودع الطاعن قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير طعن قيد برقم 2880 لسنة 31 قضائية عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى – دائرة الجزاءات والترقيات – فى الدعوى رقم 5116 لسنة 36 قضائية بجلسة 9/5/1985 والذى قضى بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد مع الزام المدعى المصروفات ، وطلب الطاعن للاسباب الواردة بتقرير طعنه الحكم بقبول الطعن شكلا وبالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بالغاء قرار رئيس جامعة القاهرة بعدم الموافقة على تعيينه فى وظيفة استاذ لمادة امراض الدواجن بكلية الطب البيطرى جامعة القاهرة وما يترتب على ذلك من اثار اهمها احقيته فى التعيين فى هذه الدرجة فى تاريخ استحقاقها.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقرير بالراى القانونى ارتأت فيه للاسباب المبينة به – قبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بالغاء قرار رئيس الجامعة المؤرخ 24/4/1982 فيما تضمنه من عدم الموافقة على تعيين الطاعن فى وظيفة استاذ مادة امراض الدواجن بكلية الطب البيطرى وما يترتب على ذلك من اثار والزام الجهة الادارةي المصروفات.
ونظر الطعن امام دائرة فحص الطعون حيث قررت بجلسة 27/11/1989 احالة الطعن الى المحكمة الاجارية العليا ( الدائرة الثانية) حددت لنظره امامها جلسة 31/12/1989 التى نظرته على الوجه المبين بالمحاضر، وبعد ان سمعت ما رات لزوم سماعه من ياضاحات قررت اصدار الحكم بجلسة اليوم ، وفيها صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على اسبابه لدى النطق به .
* المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة .
وحيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية.
وحيث ان عناصر المنازعة تجمل فى ان الطاعن اقام الدعوى رقم 5116 لسنة 36 قضائية بعريضة اودعت قلم كتاب محكمة القضاء الادارىبالقاهرة ، دائرة الجزاءات والترقيات بتاريخ 24/8/1982 بعدم الموافقة على تعيينه فى وظيفة استاذ لمادة امراض الدواجن بكلية الطب البيطرى وما يترتب على ذلك من اثار من اهمها احقيته فى التعيين بهذه الدرجة من تاريخ قرار مجلس الجامعة الصادر فى 21/5/1980 مع الزام الجهة الادارية المصروفات.
وقال الطاعن شرحا لدعواه انه يعمل استاذا مساعدا لامراض الدواجن بكلية الطب البيطرى بجامعة القاهرة ، وفى 25/8/1980 تقدم بانتاجه العلمى الذى اشتمل على احد عشر بحثا منشورا ومقبولا للنشر ورسالة ماجستير اشترك فى الاشراف عليها بغرض الترقية الى درجة استاذ امراض الدواجن من اللجنة لوجود خلافات شخصية وبالرغم من ذلك تراس لمذكور اللجنة الذى انتهى تقييمها الى عدم صلاحية الابحاث للترقية، وقد عرض قرار اللجنة على مجلس القسم الذى اشترك فيه المذكور، وقد وافق المجلس القسم على قرار اللجنة ومن بعده مجلس الكلية، وانه تقدم بشكوى الى مجلس الجامعة وقد تقرر تشكيل لجنة استشارية من خمسة اساتذة لاعادة تقييم الابحاث وخلص تقريرها الى ترقيته غير ان مجلس الجامعة بجلسته المنعقدة فى 29/10/1980 اقر قرار اللجنة الدائمة واستبعد ما قررته اللجنة الاستشارية.
ويذكر الطاعن انه فى 10/7/1981 تقدم مرة اخرى بانتاجه العلمى الا ان اللجنة قررت فى 13/3/1982 عدم الصلاحية واعتمد قرارها من مجلس القسم ومجلس الكلية وبعرض الموضوع على رئيس الجامعة اشر بتاريخ 24/4/1982 بحفظ الامر الذى يعد بمثابة عدم الموافقة على تعيينه، وانه تظلم من هذا القرار بتاريخ 23/6/1982 ثم اقام الدعوى فى 24/8/1982 بجلسة 9/5/1985 حكمت محكمة القضاء الادارى بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد والزمت الطاعن المصروفات. واقامت قضاءها على اساس ان الطاعن يهدف الى الطعن فى قرار اللجنة العلمية الدائمة الصادر بعدم صلاحية ما قدمه من انتاج علمى لترقيته وهذا القرار صدر فى 13/3/1982 ولم يتظلم منه الا بتاريخ 23/6/1982 ثم اقام الدعوى فى 24/8/1982 ومن ثم تكون جعواه غير مقبولة شكلا.
ويقوم الطعن على الحكم على اسباب مجملها ان الحكم المطعون عليه قد خالف القانون اذ انه اعتبر قرار اللجنة الدائمة هو القرار الادارى الجائز الطعن عليه فى حين انه مرحله من مراحل تكوين القرار الادارى بالترقية، بالاضافة الى الخلط بين تاريخ الصدور والعلم ويكون الحكم مخالفا للقانون جديرا بالالغاء.
ومن حيث ان حقيقة طلبات الطاعن تتحدد فى الطعن على القرار الصادر من مجلس الجامعة ، او من رئيس الجامعة المفوض فى هذا الاختصاص والمتضمن عدم الموافقة على تعيينه بوظيفة استاذ مادة امراض الدواجن والصادر فى 24/4/1982 ذلك ان مرور الابحاث التى يتقدم بها المطلوب ترقيته على اللجنة العلمية الدائمة ومجلس القسم ومجلس الكلية جميعها مراحل تؤدى الى عرض ما انتهت اليه هذه المراحل على مجلس الجامعة صاحب الاختصاص الاصيل فى تقدير الكفاءة العليمة والصلاحية لشغل الوظيفة المطلوب الترقية اليها، وعلى ذلك يتعين ان يوجه الطعن على هذا القرار دون المراحل المؤدية اليه باعتبار ان اية مرحلة من هذه المراحل بذاتها لا تؤثر فى مركز الطاعن وليست قرارا اداريا مما يجوز الطعن عليه منفصلا.
ومن حيث انه متى كان ذلك فانه وقد ثبت ان الطاعن قد تظلم من قرار رئيس الجامعة الصادر فى 24/4/1982 بحفظ امر ترقيته وهو ما يتضمن عدم الموافقة على الترقية لوظيفة استاذ مادة امراض الدواجن بكلية الطب البيطرى بجامعة القاهرة بتاريخ 23/6/1982 واقام الدعوى بتاريخ 24/8/1982 فانه يكون قد راعى المواعيد والاجراءات المقررة لذلك بقانون مجلس الدولة ويتعين لذلك قبول دعواه من الناحية الشكلية، ويكون الحكم وقد اعتد بقرار اللجنة العلمية الدائمة كاساس لحساب مواعيد التظلم والطعن قد جانبه الصواب.
ومن حيث انه عن موضوع النازعة فان المادة 65 من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشان تنظيم الجامعات تنص على ان يعن رئيس الجامعة اعضاء هيئة التدريس بناء على طلب مجلس الجامعة بعد اخذ راى مجلس الكلية او المعهد ومجلس القسم المختص ، ويكون التعيين من تاريخ موافقة مجلس الجامعة وتنص المادة 70 على ان يشترط فيمن يعين استاذا ما يأتى:
1 ان يكون قد شغل وظيفة استاذ مساعد مدة خمس سنوات على الاقل فى احدى الجامعات الخاضعة لهذا القانون.
2 ان يكون قد قام فى مادته وهو استاذ مساعد باجراء بحوث مبتكره ونشرها او اجراء اعمال انشائية ممتازة لشغل مركز الاستاذية…..
وتنص المادة 73 من ذات القانون على ان تتولى لجان علمية دائمة فحص الانتاج العلمى للمتقدمين لشغل وظائف الاساتذه المساعدين او للحصول على القابها العلمية ويصدر بتشكيل هذه اللجان لمدة ثلاث سنوات قرار من وزير التعليم العالى بعد اخذ راى مجالس الجامعات وموافقة المجلس الاعلى للجامعات .. وتقدم كل لجنة تقريرا مفصلا ومسببا يقيم فيه الانتاج العلمى للمتقدمين وما اذا كان يؤهلهم لشغل الوظيفة او اللقب العلمى مع ترتيبهم عند التعدد بحسب الافضلية فى الكفاءة العلمية …
وتنص المادة 75 من القانون المشار اليه على انه اذا تقرر عدم اهلية المتقدم للوظيفة او اللقب العلمى فلا يجوز له معاودة التقدم الا بعد مضى سنة من تقرير عدم اهليته واضافة انتاج علمى جديد.
وقد وضعت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972 الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 تنظيما متكاملا لسير العمل بهذه اللجان ، كما صدر تنفيذا لهذه اللائحة قرار وزير التعليم العالى رقم 115 لسنة 1976 بشان الاجراءات المنظمة لسير العمل بهذه اللجان العلمية الدائمة.
ومن حيث ان المادة 54 من اللائحة التنفيذية المذكورة ورد نصها على ان يحيل عميد الكلية تقرير اللجان العلمية عن المرشحين الى القسم المختص للنظر فى الترشيح ثم تعرض على مجلس الكلية ومجلس الجامعة.
ومن حيث انه يبين من نصوص قانون تنظيم الجامعات ولائحتة التنفيذية والقرارات المنفذه له على النحو السابق عرضه ان الشروط التى يجب توافرها فيمن يعين استاذا بالجامعة والجهات ذات الشان فى التحقق منها، وكذلك الجهة صاحبة الاختصاص فى اصدار قرار التعيين ووجه اتصالها بالمراحل السابقة واهمها تقيم الانتاج العلمى للمرشح واقتراح التعيين والموافقة عليه، وجميعها مراحل مرتبة تشريعيا تصل فى النهاية الى قرار التعيين هى مراحل قصد منها تحقيق العدالة وتحقيق الضمانات الاساسية لمن يعين فى هذه الوظيفة او يرفض تعيينه وعليه يتعين عدم اغفال اى مرحلة من هذه المراحل والا ترتب على هذا الاغفال اهدار للضمانات التى قررها المشرع للتعيين فى هذه الوظائف.
ومن حيث ان المشرع حدد اداة التعيين فى وظيفة استاذ بالجامعة بان تكون بقرار من رئيس الجامعة بناء على طلب مجلس الجامعة وبعد اخذ راى مجلس الكلية ومجلس القسم المختص وجعل التعيين فى هذه الوظيفة اعتبارا من تاريخ موافقة مجلس الجامعة ، وان التقرير الذى تضعه اللجان العلمية الدائمة عن كفاية المرشح من الناحية الفنية، وكذلك الراى الذى يبديه كل من مجلس القسم المختص ومجلس الكلية لا تعدوا ان تكون عناصر للتقدير يستهدى بها مجلس الجامعة فى اختير المرشح الاصلح للتعيين فى ضوء ما تنتهى اليه الجهات المذكورة بشان مدى توافر الاهلية العلمية فى المرشح، ولمجلس الجامعة بما له من سلطة تقديرية فى هذا الخصوص ان ياخذ بالنتيجة التى انتهت اليها هذه الجهات او يطرحها مادام قد ترخص فى مباشرة سلطته فى الحدود التى تحكمها المصلحة العامة اعمالا لنص القانون وروحه وما يتهيا له من القدرة على وزن الكفايات العلمية يمزانها الصحيح، وباعتباره يضم النخبة الممتازة من العلماء وياخذ بما يطمئن اليه وجدانه وما يتفق مع ضرورة مناقشة الاراء العلمية واجراء الموازنة والترجيح بينها ، ذلك ان مجلس الجامعة وهو يمارس هذا الاختصاص ليس بالضرورة ملتزما بالاخذ بما انتهت اليه الجهات سالفة الذكر .
ومن حيث ان الثابت ان الطاعن تقدم بابحاثة وانتاجه العلمى لشغل وظيفة استاذ مادة امراض الدواجن بكلية الطب البيطرى جامعة القاهرة وبعرض ابحاثه على اللجنة الدائمة قررت فى 13/3/1982 بان ابحاثه دون المستوى المطلوب ولا ترقى به للحصول على اللقب العلمى لاستاذ امراض الدواجن، وقد وافق على ذلك مجلس القسم ومجلس الكلية – وايا كان وجه الاراء بالنسبة لتوافر شرط الحيدة فى رئيس هذه اللجنة وهو الدكتور …… رئيس قسم الدواجن بالكلية – فان الاجراءات قد توقفت عند موافقة مجلس الكلية ولم يعرض الامر على مجلس الجامعة صاحب الاختصاص فى تقدير الصلاحية من عدمه – ولا يغير من ذلك القول بان الاجراءات قد عرضت على رئيس الجامعة والمفوض فى اختصاص مجلس الجامعة فى هذا الشان ( نص قرار مجلس الجامعة بالتفويض لرئيس الجامعة مودع اوراق الطعن) ذلك ان نص المادة 65 من القانون رقم 49 لسنة 1972 والمادة 54 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون قد حددت بما لا يدع مجالا للشك ان قرار التعيين يصدر من رئيس الجامعة وذلك بعد مروره بمرحلة التقييم العلمى للابحاث امام اللجنة العلمية الدائمة ومجلس القسم المختص ومجلس الجامعة بتكينه المحدد فى القانون، ولم يجز المشرع لمجلس الجامعة تفويض اختصاصه الى رئيس الجامعة ، حيث لا يجوز للمجلس بتكوينه الذى حدده القانون- القائم على اعتبارات قدرها المشرع ان يفوض اختصاصه الى رئيسه او احد اعضائه الا بنص صريح يسمح بذلك لان فى اجراء هذا التفويض اهدار للضمانة التى تغياها المشرع من جعل الاختصاص للمجلس وليس لاحد افراده، ومقتضى ذلك ولازم القول بان الاجراءات بالنسبة لتعيين الطاعن قد توقفت قبل العرض على مجلس الجامعة ولا يعتبر العرض على رئيس الجامعة بالمفهوم السابق كافيا لاستيفاء هذا الاجراء ، وبالتالى يمثل ذلك اخلال بالضمانة التى قررها المشرع للتعيين فى هذه الوظائف وهى ضروة استكمال مراحل التعيين على النحو المحدد قانونا، ويكون ما صدر عن مدير الجامعة بتاريخ 24/4/1982 وما تضمنه من عدم تعيين الطاعن فى وظيفة استاذ امراض الدواجن بكلية الطب البيطرى بجامعة القاهرة غير مشروع لصدوره من غير مختص لذلك يتعين الغاؤه الغاء مجردا.
ومن حيث ان مقتضى الالغاء المجرد للقرار المذكور هو ان الاجراءات السابقة على العرض على مجلس الجامعة تكون قد تمت صحيحة باعتبارها مراحل سابقة على اجراء هذا العرض، ويكون مؤدى الالغاء المجرد هو البدء فى عرض ما انتهى اليه مجلس القسم ومجلس الكلية وما سبقه من راى اللجنة العلمية الدائمة بالنسبة للطاعن على مجلس الجامعة ليتخذ ما يراه صوابا فى هذا الشان.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفى موضوعه بالغاء الحكم المطعون فيه ، وبقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالغاء قرار رئيس الجامعة الصادر فى 24/4/1982 بعدم تعيين المدعى فى وظيفة استاذ مادة امراض الدواجن بكلية الطب البيطرى جامعة القاهرة الغاء مجردا والزمت الجامعة المصروفات.