طعن رقم 2891 لسنة 37 بتاريخ 14/01/1995 الدائرة الرابعة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق عبد السلام شعت نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: محمد عبدالرحمن سلامة وأبوبكر محمد رضوان ومحمد أبوالوفا عبدالمتعال وغبريال جاد عبدالملاك نواب رئيس مجلس الدولة
* إجراءات الطعن
بتاريخ 10/6/1991 أودع الأستاذ/………… المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن الراهن في قرار مجلس التأديب الاستئنافى لضباط الشرطة الصادر بتاريخ 14/4/1993 والقاضى بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى مجازاة المستأنف بخصم ثلاثة أيام من راتبه.
وطلب الطاعن في ختام الطعن وللأسباب المبينة به الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع أولاً: بإلغاء القرار المطعون فيه واعتباره كأن لم يكن. ثانياً: بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مؤقتاً لحين الفصل في الطعن.
وبتاريخ 13/6/1991 تم إعلان تقرير الطعن إلى الجهة الإدارية المطعون ضدها في مواجهة هيئة قضايا الدولة.
وقد أعدت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه والقضاء مجددا بمجازاة الطاعن بالعقوبة المناسبة.
وتم نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة التى قررت بجلسة 22/6/1994 إصدار الحكم بجلسة 13/7/1994 مع مذكرات في أسبوعين.
وخلال الأجل لم تقدم أية مذكرات أو مستندات.
وبجلسة 13/7/1994 قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الرابعة) وحددت لنظره جلسة 28/9/1994 وتم تداول الطعن أمام المحكمة على النحو الموضح بمحاضر الجلسات حتى تقرر بجلسة 19/11/1994 إصدار الحكم بجلسة 31/12/1994 ومذكرات في أسبوعين.
وخلال الأجل قدم الطاعن مذكرة وردت بتاريخ 3/12/1994 صمم فيها على الطلبات الواردة بتقرير الطعن وبجلسة 31/12/1994 قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن أقيم خلال المواعيد القانونية واستوفى سائر أوضاعه الشكلية الأخرى فمن ثم يكون مقبولاَ شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل في أنه وردت شكوى من أهالى دراو بأسوان ينسبون فيها إلى الطاعن بعض التصرفات المعيبة وذلك إبان عمله بمركز شرطة كوم أمبو وقد أجرى تحقيق في الموضوع مع الطاعن وسمعت فيه أقوال الطاعن وبعض الشهود ثم أعدت بتاريخ 15/5/1990 مذكرة انتهى فيها الرأى إلى إحالة الطاعن إلى مجلس التأديب الابتدائى لضباط الشرطة لمحاكمته تأديبياً لأنه بوصفه موظفاً عاماً (ضابط شرطة) ارتكب ما يلى:
1- الخروج على مقتضى الواجب الوظيفى والإخلال الجسيم بواجبات الوظيفة للإدلاء بشهادة أمام محكمة الجنايات في القضية رقم 3082 كوم أمبو سنة 1987 مخدرات المتهم فيها……………. بما يخالف ما ثبت بمحضر الواقعة المحرر بمعرفة الرائد……….. – رئيس مباحث كوم أمبو – مع أنه كان على رأس هذه المأمورية وحضر واقعة ضبط المتهم وأقر بذلك باعتماده محضر ضبط الواقعة المشار إليه بدون تحفظ أو اعتراض وقد ترتب على شهادته الحكم ببراءة المتهم الأمر الذى أثار الشبهات حوله.
2- الخروج على مقتضى الواجب الوظيفى والسلوك المعيب: لاستعارته جهاز تليفزيون من العمدة/………… وإنشائه علاقة مع المذكور حال كونه أحد مرؤوسيه أثارت حوله الأقاويل والشبهات.
3- الإخلال الجسيم بواجباته ومخالفة التعليمات وضعف إشرافه على أعمال مرءوسيه: لعدم إخطاره رئاسته بما اكتشف من وجود تناقض بين ما أثبته الرائد/…………. بحضر ضبط الواقعة في قضية المخدرات المشار إليها وبين حقيقة ما شاهده عند الضبط بصفته رئيساً للمأمورية.
لعدم إثباته محضر الضبط بمعرفته شخصياً حيث إن المجند من أفراد القوة هو الذى عثر على المخدر وقدمه إليه على النحو الذى شهد به أمام المحكمة بزعم أنه الحقيقة وأن ذلك كان في غير حضور رئيس مباحث المركز الذى كان لا يزال بداخل منزل المتهم لتفتيشه.
لعدم إثبات اسم المجند الذى عثر على المخدر وقدمه إليه مع كونه شاهد الإثبات الأساسى في الواقعة.
وقد انعقد مجلس التأديب الابتدائى لمحاكمة الطاعن وأمامه حضر الطاعن بجلسة 28/10/1990 وبمواجهته بالمخالفات المنسوبة إليه بقرار الاتهام أنكرها جميعها عدا المخالفة الثانية من البند (3) وبجلسة 9/12/1990 أصدر مجلس التأديب الابتدائى لضباط الشرطة قراره بمجازاة الطاعن بخصم ما يوازى أجر خمسة عشر يوماً من راتبه.
وقد تضمن قرار مجلس التأديب الابتدائى تبرئة الطاعن عن الواقعة الأولى المنسوبة إليه استناداً إلى حجية الحكم النهائى الصادر في قضية المخدرات المشار إليها بتبرئة المتهم فيها ومن ثم فإن الطاعن لا يعاقب أنه شهد بالحقيقة.
أما عن باقى الاتهامات المنسوبة للطاعن فقد انتهى مجلس التأديب الابتدائى إلى مساءلته عنها استناداً إلى أن الواقعة الواردة بالبند الثانى ثابتة في حقه من (عدم) إقراره بها أمام مجلس التأديب وأن باقى المخالفات ثابتة من واقع أقواله التى قررها أمام محكمة الجنايات سالفة الذكر وما ورد بالتحقيق الإدارى معه.
وقد استأنف الطاعن قرار مجلس التأديب الابتدائى أمام مجلس التأديب الاستئنافى كما استأنفته أيضاً وزارة الداخلية.
وبجلسة 14/4/1991 أصدر مجلس التأديب الاستئنافى القرار المطعون فيه بمنطوقه سالف الإيراد وذلك استناداً إلى أن قرار مجلس التأديب الابتدائى قد أصاب الحقيقة فيما قضى به سواء ببراءة الطاعن من المخالفة الأولى أو إدانته عن باقى المخالفات لأنه بنى على أسباب صحيحة من واقع أوراق التحقيق وقد خلت الأوراق مما ينال من الأسباب التى بنى عليها القرار المستأنف وأن المجلس الاستئنافى لذلك يعتنق تلك الأسباب ويتخذها أسباباً سائغة لحكمه.
وعن تقدير الجزاء فقد أورد القرار المطعون فيه أن المخالفات التى تثبت في حق الطاعن تتجرد من أية عوامل تدخلها في عداد المخالفات شديدة الجسامة وأنه لم يسبق مجازاة الطاعن وأن قرار مجلس التأديب الابتدائى قد أثنى على تصرفه في الواقعة الأولى المنسوبة إليه بما انتهى معه المجلس الاستئنافى إلى تخفيض الجزاء الموقع على الطاعن ليكون بخصم ثلاثة أيام من راتبه.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن القرار المطعون فيه شابه القصور في التسبيب ومخالفة القانون وذلك لما يلى:
1- إن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه لم يورد بياناً لمضمون الواقعة والظروف التى وقعت فيها ولم يتضمن أوجه دفاع الطاعن الشفوية أو بمذكرة دفاع بما يترتب عليه البطلان لعدم مراعاة تسبيب الأحكام ولإحالة القرار المطعون فيه إلى القرار الصادر عن مجلس التأديب الابتدائى فيما يتعلق بالأسباب التى استند إليها.
2- تعويل قرار مجلس التأديب الابتدائى المؤيد بالاستئنافى على تحريات لم ترد بالأوراق مما يبطله.
3- لم يتضمن قرار وزير الداخلية رقم 30 لسنة 1990 بإحالة الطاعن إلى مجلس التأديب بياناً بمواد القانون الواجبة التطبيق على الواقعة وأن عدم ذكرها يعتبر نقصاً جوهرياً يترتب عليه بطلان قرار الجزاء.
4- تناقض أسباب الحكم مع منطوقه وذلك لقوله أن المخالفة في الشق الثانى من المخالفة الثالثة ثابت في حقه من عدم إقراره بها أمام المجلس بجلسة 28/10/1990 وذلك أمر يعيب قرار الجزاء.
5- عدم الرد على أوجه دفاع الطاعن التى قدمها بمذكراته ذلك أن قانون الإجراءات الجنائية ألزم مأمور الضبط المأذون له بالضبط بتحرير محضر الضبط وفى الحالة المعروضة فإن الإذن بالضبط صدر إلى الرائد/………………. رئيس المباحث الذى قام بالضبط وتحرير المحضر وبالتالى فما كان يجوز للطاعن تحرير محضر لأنه غير مأذون له بالضبط من النيابة العامة كما أن الطاعن لم يشهد أمام المحكمة كشاهد إثبات وأن هناك خلافات موجودة بينه وبين رئيس المباحث المذكور وكذلك ما تمسك به الطاعن من سقوط الدعوى التأديبية بمضى المدة طبقاً للمادة / 55 من قانون الشرطة غير إنه لم يتم الرد على أوجه دفاعه سالفة الذكر بما يؤثر على قرار الجزاء ويؤدى إلى بطلانه.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الرائد/……………. رئيس مباحث مركز كوم أمبو حرر بتاريخ 19/11/1987 محضر أثبت فيه حصوله على إذن من النيابة العامة لتفتيش شخص المدعو/…………… من عزبة حجاجى وكذا منزليه الجديد والقديم وبناء على ذلك انتقل على رأس قوة من الشرطة السرية والنظامية برئاسة السادة الرائد/……………. (الطاعن) والنقيب/……………. الضابط بالمركز وأنه توجه بسيارة خاصة إلى منزل المأذون بتفتيشه المذكور فشاهده جالساً أمام مسكنه الجديد فأمر السائق بالتوقف بجواره وأنه نزل وقام بالإمساك به وبتفتيشه عثر بجيب صديريه الأيسر الكبير على لفافة من البلاستيك الشفاف مربوطة بشريط لاصق أزرق وبفضها تبين أنها عبارة عن قطعتين كبيرتين ملفوفة كل قطعة بقماش الطربة الدمور بداخل كل منها مادة داكنة اللون يشتبه في أن تكون لمخدر الحشيش والقطتان كل قطعة على هيئة نصف طربة وعقب ذلك حضرت القوات حيث قامت بالانتشار حول المسكن الجديد والسكن القديم وأنه قام بتفتيشها فلم يعثر على محتويات أخرى وتم اصطحاب المذكور إلى المركز وتحرر المحضر على هذا النحو وبعرض المحضر على الطاعن أشر عليه بالقيد جنايات المركز.
وقد قيدت الواقعة بالقضية رقم 1082 لسنة 87 كوم أمبو 216 كلى لسنة 1987 وقدم المذكور للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات أسوان بتهمة إحراز جوهر مخدر حشيش” في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وباستدعاء الطاعن أمام محكمة جنايات أسوان لسماع أقواله كشاهد نفى بناء على طلب المتهم المذكور قرر أنه اشترك في الحملة التى قامت بتفتيش مسكن المتهم وأنه أثناء تواجده خارج المسكن لحفظ الأمن حضر إليه شرطى من أفراد القوة وقدم له كيس بلاستيك أبيض ملصق بشريط أزرق بداخله المخدرات المضبوطة فقرر أنه عثر عليه داخل عشة مجاورة لمنزل المتهم القديم من الخارج وأنه أى الطاعن قد قام بدوره بإعطاء اللفة سالفة الذكر لضباط المباحث وعادوا بالمتهم والمخدرات المضبوطة إلى المركز وقام ضابط المباحث بتحرير محضر الضبط وأنه لا يعلم ما دون به.
ومن حيث إن محكمة الجنايات استندت إلى أقوال شهود النفى ومنهم الطاعن وإلى بعض الشبهات الأخرى للقول بأن الواقعة تحيطها الشبهات لاختلاف ما هو ثابت بالمحضر عما شهد به الطاعن عن كيفية ضبط المخدرات ومكانه ومن وجده ولذلك انتهت إلى براءة المتهم.
ومن حيث إن الثابت من أقوال الطاعن أمام محكمة الجنايات أنها تخالف الثابت بمحضر الضبط المحرر بمعرفة رئيس مباحث المركز وإذ كان الثابت على النحو المتقدم أن الطاعن هو الذى أشر على محضر الضبط المشار إليه بقيده جنايات المركز وهو ما أقر به صراحة الطاعن بالتحقيق الذى أجرى فمن ثم يكون على علم بكافة محتوياته وإذ شهد أمام محكمة الجنايات بما يخالف المثبت بالمحضر سالف الذكر فإنه يكون على علم أيضاً بمخالفة ما ورد بالمحضر للوقائع التى ذكرها الطاعن أمام محكمة الجنايات ومن ثم فقد كان عليه إخطار رئاسته بما تكشف له من وجود تناقض بين ما أثبته رئيس مباحث المركز بالمحضر وبين ما شاهده الطاعن بنفسه أثناء عملية الضبط والتفتيش وإذ لم يقم الطاعن بإبلاغ رئاسته بذلك بل أشر بقيد الواقعة جنايات المركز على ذات المحضر سالف الذكر فإن الواقعة الأولى من البند الثالث الواردة بتقرير الاتهام تكون ثابتة في حقه وتشكل إخلالاً بواجباته الوظيفية ولا ينفيها ما ذكره تبريراً لذلك أنه قام بالتأشير على المحضر “بقيد جنايات المركز” رغم علمه بعدم مطابقة الحقيقة بسبب وجود مشكلة بينه وبين رئيس مباحث المركز ذلك أن وجود مشكلة ما بينهما لا تعنى التأشير على المحضر رغم علمه بعدم مطابقته الحقيقة ولا تبيح له عدم إبلاغ رئاسته بالتناقض الوارد بالمحضر سالف الذكر كذلك أيضاً فإن في ضوء ما ورد بأقواله أمام محكمة الجنايات بأن الذى عثر على لفة المخدر هو أحد المجندين وسلمها له حال كون ضابط المباحث داخل المنزل فمن ثم فإنه كان عليه تحرير محضر بذلك وإثبات اسم الجندى الذى سلمها له وإذ لم يفعل ذلك وأقر صراحة بعدم تحرير محضر وذلك أمام مجلس التأديب الابتدائى فمن ثم فإن الواقعتين الثانية والثالثة الواردتين بالبند الثالث بتقرير الاتهام تكونان ثابتتين في حقه ولا ينفيها قول الطاعن إن الإذن الصادر من النيابة العامة بضبط المتهم محدد به اسم رئيس المباحث المكلف بإجرائه ذلك أنه حسب شهادته أمام محكمة الجنايات أن رئيس المباحث كان داخل المنزل وقت تسليم المجند للطاعن الكيس الذى يحوى المخدر وبالتالى حسب قوله فإن الضبط لم يقم به ضابط المباحث حتى يكون وحده المختص بتحرير المحضر وطالما تم تسليم الكيس للطاعن بعيداً عن ضابط المباحث فإن الأمر كان يستوجب إثبات ذلك بمحضر رسمى ويكون ما يتمسك به الطاعن في هذا الشأن مستوجباً طرحه وتكون الاتهامات الواردة في البند الثالث بكاملها ثابتة في حق الطاعن وتشكل مخالفات لواجباته الوظيفية على النحو الذى قرره مجلس التأديب الابتدائى وأيده مجلس التأديب الاستئنافى.
ومن حيث إنه بالنسبة للواقعة الواردة بالبند الثانى من قرار الاتهام المتعلق باستعارته جهاز تليفزيون من العمدة/…………. فإن الثابت أن هذه الواقعة ثابتة بأقوال العمدة المذكورة بالتحقيق الذى أجرته الجهة الإدارية وإذ استخلص ذلك قرار مجلس التأديب الابتدائى يكون قد استخلص الواقعة استخلاصاً سائغاً من أصول منادية تنتجها قانوناً وإذ كانت استعارة تليفزيون من العمدة المذكور بمعرفة الطاعن الذى يعد رئيساً للمذكور تشكل إنشاء علاقة مع ويترتب عليها إثارة الأقاويل والشبهات حوله فمن ثم فإنها تعد مخالفة لمقتضيات واجباته الوظيفية على النحو الذى انتهى إليه قرار مجلس التأديب الابتدائى وأيده في ذلك قرار مجلس التأديب الاستئنافى بما يجعله قد صدر صحيحاً ومطابقاً للواقع والقانون.
ومن حيث إنه عما يتمسك به الطعن من عدم إيراد قرار الجزاء المطعون فيه بياناً لمضمون الواقعة والظروف التى وقعت فيها وأوجه دفاع الطاعن وعدم الرد عليها وقيامه على تحريات غير موجودة بالأوراق فإن المستقر عليه أن المحكمة التأديبية ومثلها مجالس التأديب غير ملزمة بتعقب دفاع الطاعن في جزئياته وكلياته طالما أنها أثبتت إجمالاً الأسس التى استندت إليها في إثبات مسئولية العامل وكان ذلك مستخلصاً استخلاصاً سائغاً من الأوراق وإذ تبين من العرض السابق مسئولية الطاعن عن الاتهامات التى أدانه بشأنها مجلس التأديب وأن استخلاص الإدانة كان استخلاصاً سائغاً من أصول مادية موجودة وهى محاضر التحقيق وما ورد بأقوال الشهود وما ورد بأقوال الطاعن نفسه أمام محكمة الجنايات والمرفق صورة الحكم الصادر فيها بالأوراق فمن ثم فإن ما يتمسك به الطعن في هذا الشأن يكون غير مستند إلى أساس صحيح من القانون ويتعين لذلك طرحه.
ومن حيث إنه عما يتمسك به الطعن من أن قرار إحالة الطاعن للمحاكمة التأديبية لم يتضمن بيانا بمواد القانون الواجبة التطبيق فإن المستقر عليه أن الجريمة التأديبية تختلف عن الجريمة الجنائية فيما يتعلق بالقاعدة المقررة جنائياً بلا جريمة ولا عقوبة إلا بنص إذ أن هذه القاعدة تسرى فقط على الجرائم الجنائية أما بالنسبة للجرائم التأديبية فإن المستقر عليه أن كل إخلال بواجبات الوظيفة إنما يعد جريمة تأديبية حتى ولو لم يرد بها نص صريح خاص بذلك ومن ثم فإن الأمر لا يستوجب تحديد نص قانونى معين بتقرير مخالفة الأمر ما لم تتم المحاكمة على أساسه ويثبت في تقرير الاتهام وإذ تبين من العرض السابق أن ما أتاه الطاعن وثبت في حقه إنما يشكل إخلالاً بواجبات وظيفته فمن ثم فإن ذلك يشكل مخالفات تأديبية يستوجب الجزاء عليها ويكون ما يتمسك به الطعن في هذا الصدد غير مستند إلى أساس صحيح قانوناً ويتعين لذلك طرحه.
ومن حيث أنه عما يتمسك به الطعن من وجود تناقض بأسباب الحكم حين ذكر ثبوت مسئولية الطاعن عن الشق الثانى من المخالفة الثالثة من عدم إقراره بها أمام مجلس التأديب بجلسة 28/10/90 فإنه بالرجوع إلى محضر تلك الجلسة يبين منه أن الطاعن أقر به بارتكاب تلك الواقعة ومن ثم فإن ما ورد بقرار مجلس التأديب الابتدائى من أن عدم إقرار الطاعن بالواقعة المذكورة يكون مجرد خطأ مادى بإضافة لفظ عدم في حين أن المقصود به هو إقرار الطاعن بتلك الواقعة وليس عدم إقرار بها ومن ثم فإن ما ورد بالقرار المذكور من خطأ مادى ليس من شأنه التأثير على سلامة ذلك القرار وقيام الإدانة على وقائع ثابتة بالأوراق بما يجعل ما يتمسك به الطعن في هذا الشأن غير قائم على سند صحيح قانوناً بما يستوجب طرحه.
ومن حيث إنه عما ينعاه الطعن من عدم رد القرار المطعون فيه على تمسكه بسقوط الدعوى التأديبية بمضى المدة إعمالاً لحكم المادة 55 من قانون هيئة الشرطة فإنه بالرجوع إلى هذا النص الوارد بالقانون رقم 109 لسنة 1971 فإنه ينص على أن:
“تسقط الدعوى التأديبية بمضى سنة من تاريخ علم رئيس المصلحة ومن له توقيع الجزاء بوقوع المخالفة وبمضى ثلاث سنوات من تاريخ ارتكابها أى المادتين أقرب وتنقطع هذه المدة بأى إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحكمة وتسرى المدة من جديد ابتداء من آخر إجراء وإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة ومع ذلك فإن كون الفعل جريمة جنائية فلا تسقط الدعوى إلا بسقوط الدعوى الجنائية.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن ما نسب إلى الطاعن بالبند الثانى من قرار الإحالة للمحاكمة التأديبية والمتعلق باستعارة تليفزيون من العمدة سالف الذكر فإن هذه الواقعة حدثت حسبما ذكر الطاعن بنفسه في التحقيق في أواخر عام 1988 وأن الوقائع الواردة بالبند الثالث من قرار الإحالة سالف الذكر وقعت وقت تحرير المحضر 1082 لسنة 1987 كوم أمبو بتاريخ 19/11/1987، وإذ كان الثابت أنه تم التحقيق مع الطاعن وسمعت أقواله وذلك بتاريخ 23/1/1990 أى قبل مضى ثلاث سنوات على أى من الوقائع المنسوبة إليه فضلاً عن أن واقعة عدم الإبلاغ عن التناقض الوارد بالمحضر إنما تعد جريمة مستمرة لا يبدأ عنها ميعاد التقادم إلا من تاريخ انتهاء حالة الاستمرار، وإذ كان الثابت أن الجهة الرئاسية لم تعلم بأى من المخالفات التى ارتكبها الطاعن قبل التحقيق فيها بأكثر من عام فمن ثم فإنه لا يكون هناك سقوط قد لحق الدعوى التأديبية ويكون ما يتمسك به الطعن في هذا الشأن غير قائم على أساس صحيح قانوناً مستوجباً طرحه.
ومن حيث إنه وقد تبين مما تقدم سلامة القرار المطعون فيه وصحته وعدم قيام الطعن على سن صحيح من القانون فمن ثم فإنه يتعين لذلك رفض الطعن.
ومن حيث إنه عن طلب وقف التنفيذ فإن الحكم في موضوع الطعن يغنى عن التعرض له.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.