طعن رقم 2894 لسنة 33 بتاريخ 14/07/1991 الدائرة الثانية
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فؤاد عبد العزيز رجب نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأستاذة / محمد يسرى زين العابدين ، ومحمود عادل الشربينى ، والطنطاوى محمد الطنطاوى وفريد نزيه تناغو.
المستشارين
إجراءات الطعن
بتاريخ 2/7/1987 أودع الأستاذ إبراهيم منيب المحامى بصفته وكيلا عن رئيس مجلس إدارة هيئة الطاقة الذرية قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 2894 لسنة 33 قضائية عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى دائرة التسويات (ب) فى الدعوى رقم 461 لسنة 39 قضائية بجلسة 6/5/1987 والقاضى بأحقية المدعى فى تسوية حالته طبقا لحكم المادة الرابعة فقرة ثالثة من القانون رقم 11 لسنة 1975 وذلك بنقله بفئته وأقدميته ومرتبه إلى مجموعة الوظائف العالية غير التخصصية بعد حصوله اثناء الخدمة من عام 1974 على مؤهله العالى وما يترتب على ذلك من آثار والزام الجهة الإدارية المصروفات ، وطلب الطاعن فى ختام تقرير الطعن الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والحكم برفض الدعوى والزام المطعون ضده المصروفات والاتعاب عن الدرجتين.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقرير بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت للأسباب القائم عليها الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع برفضه والزام اطاعن المصروفات والأتعاب عن درجتى التقاضى ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة على النحو الثابت بالمحاضر حيث قررت الدائرة بجلسة 11/3/1991 احالة الطاعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) لنظره بجلسة 21/4/1994 ، حيث نظر الطعن أمام هذه الدائرة على النحو الثابت بالمحضر وبعد أن استمعت إلى ما رأت لزوم سماعه من ايضاحات ذوى الشأن قررت اصدار الحكم بجلسة اليوم ، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات والمداولة.
ومن حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص فى أنه بتاريخ 28/5/1985 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 4610 لسنة 39 قضائية بايداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الادارى طالبا فى ختامها الحكم بأحقيته فى تسوية حالته طبقا للقانون رقم 11 لسنة 1975 بنقله إلى مجموعة الوظائف العالية غير التخصصية وما يترتب على ذلك من آثار ، وقال شرحا لدعواه أنه حاصل على الثانوية العامة عام 1960 وعين فى عام 1964 وحصل على ليسانس الحقوق عام 1974 وتطبيقا للمادة الرابعة فقرة ثالثة من القانون رقم 11 لسنة 1975 كان يتعين نقله بفئته ومرتبه وأقدميته إلى مجموعة الوظائف العالية ، إلا أن الجهة الإدارية لم تجبه إلى طلبه حيث أقام الدعوى.
وبجلسة 6/5/1987 اصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه وأسست قضاءها على أن الدعوى أقيمت قبل 30/6/1984 بحسبان أن المدعى وأن أودع عريضتها فى 28/5/1984 إلا أنه قد سبق أن قدم طلب اعفاء من الرسوم القضائية فى 27/6/1984 ومن ثم ينقطع الميعاد باعتبار أن هذا الطلب من الاجراءات القاطعة لمواعيد السقوط ، وبالنسبة للموضوع استعرضت المحكمة المادة الرابعة فقرة ثالثة من القانون 11 لسنة 1975 واستظهرت أنه يشترط لنقل العامل بفئته وأقدميته ومرتبه إلى مجموعة الوظائف العالية غير التخصصية أن يكون قد حصل على مؤهل عال أثناء الخدمة ويسرى هذا الحكم على من حصل على مؤهله قبل أو بعد نشر القانون 11 لسنة 1975 ، وأن يكون قد بلغ أثناء الخدمة فئة أعلى أو مرتبا أكبر من الفئة أو المرتب الذى يستحقه طبقا للأحكام السابقة وانتهت إلى أن المدعى حصل على ليسانس حقوق عام 1974 أثناء الخدمة وحصل على الدرجة السادسة من 31/12/1974 ونقل إلى الثالثة من درجات القانون 47 لسنة 1978 من 1/1/1970 ومن ثم يفيد من حكم المادة الرابعة فقرة ثالثة من القانون رقم 11 لسنة 1975 خاصة وأن حصوله على المؤهل كان سابقا على قرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 10 لسنة 1980 باعتماد الجداول.
وقد أقام الطعن على الحكم على وجهين الأول أن الحكم أخطأ فى تطبيق القانون أو تأويله حيث قضى بقبول الدعوى شكلا بالمخالفة للمادة 11 مكرر من القانون 135 لسنة 1980 باعتبار أن الدعوى أقيمت بعد 30/6/1984 وأن طلب الإعفاء من الرسوم لا يقطع هذا الميعاد باعتباره من مواعيد السقوط الذى لا يرد عليها وقف أو انقطاع.
والوجه الآخر أن الحكم أخطأ فى تطبيق المادة الرابعة فقرة ثالثة من القانون 11 لسنة 1975 حيث أن المطعون ضده حاصل على مؤهله العالى قبل نشر القانون رقم 11 لسنة 1975 حيث يخاطب النص الموجودين فى الخدمة وقت العمل بالقانون والحاصلين على مؤهلاتهم فى هذا التاريخ.
ومن حيث أنه عن الوجه الأول للطعن فإن المادة الحادية عشرة (مكرر) من القانون رقم 135 لسنة 1980 لعلاج الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 83 لسنة 1972 والمضافة بالقانون رقم 112 لسنة 1981 تنص على أنه مع عدم الاخلال بنص المادة 34 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بتنظيم مجلس الدولة يكون ميعاد رفع الدعوى إلى المحكمة المختصة سنة واحدة من تاريخ نشر هذا القانون وذلك فيما يتعلق بالمطالبة بالحقوق التى نشأت بمقتضى أحكام هذا القانون أو بمقتضى أحكام القوانين أرقام 83 لسنة 73 ، 10 ، 11 لسنة 1975 ……..
ولا يجوز بعد هذا الميعاد تعديل المركز القانونى للعامل استنادا إلى أحكام هذه التشريعات على أي وجه من الوجوه إلا إذا كان ذلك تنفيذا لحكم قضائى نهائى.
وقد مدت المهلة المنصوص عليها فى المادة الحادية عشرة سالفة الذكر بمقتضى القوانين أرقام 106 لسنة 82 ، 4 لسنة 1983 ، 231 لسنة 1983 لتصبح نهائيا 30/6/1984 ومن حيث أن مفاد هذا النص أن المشرع رغبة منه فى تصفية الحقوق الوظيفية الناشئة عن بعض التشريعات المتعلقة بالتسويات لحالات العاملين واستقرار المراكز القانونية – قد حدد ميعادا لرفع الدعوى للمطالبة بهذه الحقوق وهو 30/6/1984 ورتب على تحديد هذا الميعاد المقرر لرفع الدعوى القضائية عدم جواز تعديل المركز القانونى للعامل على أى وجه من الوجوه إلا إذا كان ذلك تنفيذا لحكم قضائى عن دعوى أقيمت بالطريق الذى رسمه القانون للتداعى أمام المحاكم قبل هذا التاريخ ، وهذا الحظر ينصرف إلى هذه الإدارة والعامل فى ذات الوقت بمعنى أن العامل الذى لم يرفع دعواه للمطالبة بحق ناشئ عن أحد التشريعات المنصوص عليها فى المادة الحادية عشرة مكررا سالفة الذكر قبل 30/6/1984 ، يمتنع على المحكمة وجوبا قبول دعواه لتعلق هذا الميعاد بالنظام العام.
ولا يغير من ذلك ثبوت أن المطالب بالحق قدم طلبا إلى لجنة المساعدة القضائية لاعفائه من الرسوم القضائية تمهيدا لرفع الدعوى وإن كان هذا الطلب قد قدم قبل 30/6/1984 وصدر القرار باعفائه بعد هذا التاريخ ، وذلك أن هذا الميعاد قصد به – كما سلف القول به تصفية الحقوق الناشئة عن القوانين والقرارات المنصوص عليها فى المادة الحادية عشر مكررا من القانون 135 لسنة 1980 استقرارا للمراكز القانونية للعاملين ومن ثم يكون ميعادا لرفع الدعوى القضائية بالطريق الذى رسمه القانون للتداعى أمام المحاكم ، وهو بهذه المثابة يعتبر من مواعيد السقوط التى لا تقبل وقفا أو انقطاعا ، وطلب المساعدة القضائية لا يقوم مقام الدعوى فى هذا الشأن ، وذلك أن هذا الطلب استقرت المحاكم على أنه يقوم مقام التظلم الوجوبى السابق على رفع دعوى الالغاء اعتبره المشرع شرطا لقبول الدعوى ، وأن المحكمة من هذا التظلم أو ما يقوم مقامه كطلب المساعدة القضائية – هو تمكين الجهة الإدارية من حسب القرارات المعيبة أو الرجوع فيها إذا ما اثبتت وجها ذلك ، وباعتبار أن التظلم وطلب الاعفاء يعلن إلى الجهة الإدارية ويفتح أمامها باب السحب ، أما إذا كان أمر سحب قرار التسوية الخاطئ أو إجراء التسوية أصبح ممتنعا بحكم الوجوب على الجهة الإدارية بعد التاريخ الذى حدده المشرع وهو 30/6/1984 فإن التظلم أو ما يقوم مقامه كطلب المساعدة القضائية لا يحقق ذات الأثر بالنسبة لجهة الإدارة حتى ولو قدم قبل 30/6/1989 حيث لا يمكنها تعديل المركز القانونى بعد هذا التاريخ عن طريق إجراء التسويات إلا إذا كان ذلك تنفيذا لحكم قضائى عن دعوى أقيمت قبل 30/6/1984.
ومن حيث أن الثابت من أوراق الطعن أن المدعى أقام دعواه فى 28/5/1985 أى بعد 30/6/1984 فإنه والحالة هذه يكون قد أقامها بعد الميعاد ويتعين القضاء بعدم قبولها شكلا.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قضى بغير ذلك – فإنه يتعين إلغاؤه والقضاء بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد والزام المدعى المصروفات عن الدرجتين.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم بالمطعون فيه وبعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد والزمت المدعى المصروفات عن الدرجتين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ