طعن رقم 2896 لسنة 34 بتاريخ 03/03/1992 الدائرة الثالثة
____________________________________________
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد محمود الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ مصطفى الفاروق محمد الشامى والدكتور/ أحمد مدحت حسن على وعويس عبدالوهاب عويس وأحمد أمين حسان محمد نواب رئيس مجلس الدولة
* إجراءات الطعن
فى يوم 28/7/1988 أودع الأستاذ محمود الطوخى المحامى بصفته نائباً عن الطاعن بموجب التوكيل الرسمى العام رقم 1246 ب/1986 توثيق المطرية قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى دائرة الجزاءات والترقيات فى الدعوى رقم 4094/40 ق بجلسة 2/6/1988 القاضى بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعى المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه والقضاء بإلغاء قرار الجامعة المطعون فيه وفق الطلبات المبينة بصحيفة الدعوى.
وقد أعدت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى انتهت فيه للأسباب المبينة به إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً ثم نظر الطعن بعد ذلك أمام دائرة فحص الطعون التى قررت بجلسة 3/1/199. إحالة الطعن إلى الدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا وحددت لنظره أمامها جلسة 30/1/1990 ثم تدوول نظر الطعن بعد ذلك أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 10/12/1991 قررت المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 10/12/1991 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 18/2/1992، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق فى أن د/……….. أقام الدعوى رقم 5094/ 40ق ضد رئيس جامعة الأزهر بأن أودع بتاريخ 100/8/1986 قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى عريضة دعواه طالباً فى ختامها الحكم بقبولها شكلاً وفى الموضوع بإلغاء قرار الجامعة المدعى عليها بإنهاء خدمته اعتباراً من 1/9/1985 مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقال المدعى شرحاً لدعواه أنه يعمل أستاذاً بكلية أصول الدين والدعوة الإسلامية بفرع جامعة الأزهر بطنطا وأعير منها للعمل بجامعة أم القرى لمدة سنة اعتباراً من 1/9/1981 وتجددت إعارته لسنوات أخرى حتى 31/8/1985، وفى مطلع فبراير سنة 1986 استعد للعودة واستلام العمل بجامعة الأزهر إلا أنه حال بينه وبين ذلك إصابته بانزلاق غضروفى ألزمه الفراش وبادر إلى إبلاغ جامعة الأزهر بذلك التى اتخذت إجراءات عرضه على الجهة الطبية المختصة والتى أفادت بمرضه اعتباراً من 25/2/1986 وأبلغت جامعة الأزهر بذلك فى حينه، ورغم ذلك فقد أصدرت جامعة الأزهر قراراً بإنهاء خدمته اعتباراً من 1/9/1985 تاريخ انتهاء إعارته بمقولة أنه منقطع عن العمل وقد سارع المدعى منذ علمه بقرار إنهاء خدمته فى 5/5/1986 لدى عودته لاستلام عمله عند تمكنه صحياً إلى التظلم من هذا القرار فى 13/5/1986 طالباً سحبه ولم ترد عليه الجامعة الأمر الذى اضطره إلى رفع دعواه بطلب الحكم بإلغاء قرار إنهاء خدمته استناداً إلى أن تخلفه عن العودة واستلام عمله كان لعذر قهرى هو منع السلطات السعودية له من مغادرة المملكة بسبب عدم إخلاء جامعة أم القرى طرفه وإمساكها عن التصريح له بالسفر لما قام لديها من أمر وقتذاك فى استجابة جامعة الأزهر لطلبها مد إعارته لعام جديد اعتباراً من 1/9/1985 لذلك فإن التخلف القهرى لا يقيم قرينة الاستقالة الضمنية التى قررها المشرع فى المادة 117 من القانون رقم 49 لسنة 1972 كما أن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر على أن ما تضمنه قرار مجلس الوزراء الصادر فى 6/8/1975 من أن يكون للوزير المختص منح الموظف المعار الذى يستمر فى العمل فى الخارج رغم انتهاء مدة أجازته فترة ستة أشهر يجوز بعدها اعتباره مستقيلاً من العمل فى حالة عدم عودته من قبيل إلزام الجهة الإدارية متمثلة فى مجلس الوزراء بضوابط تتبعها إذا اتجهت إلى أعمال قرينة الاستقالة الضمنية فى حق العامل المنقطع.
وأضاف المدعى أنه متى ثبت علم جامعة الأزهر المدعى عليها أن الذى حال بين المدعى وبين العودة إلى عمله قبل انقضاء الستة أشهر التالية على إعارته هو القوة القاهرة المتمثلة فى المرض المقعد وقد كان حرياً بجهة الإدارة أن تتربص شفاءه من مرضه وأن تتولى بحث أمر هذا العذر بالأوضاع المقررة بالنسبة للإجازات المرضية للعاملين بالخارج فإن تبين لها جديته وهو كذلك فعلاً حق عليها قبوله وفقاً لحكم المادة 117/2 من قانون تنظيم الجامعات التى تسرى فى حق أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر واختتم المدعى عريضة دعواه بطلب الحكم له بطلباته آنفة الذكر.
وبجلسة 2/6/1988 أصدرت المحكمة حكمها المطعون عليه والذى قضى بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعى المصروفات.
وشيدت المحكمة قضاءها على أن المستفاد من نص المادة 117 من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات التى تسرى على أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر أن عضو هيئة التدريس إذا انقطع عن العمل أكثر من شهر، ولم يعد إلى عمله خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ انقطاعه تقوم فى حقه قرينة الاستقالة الضمنية وتعتبر خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل ونظم المشرع حالتى عودة عضو هيئة التدليس خلال الأشهر الستة المذكورة إذا ما قدم عذراً قاهراً مقبولاً أو لم يقدم عذراً أو قدم عذر لم يقبل.
وأضافت المحكمة أن المدعى وهو أستاذ بقسم العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين والدعوة بطنطا التابعة لجامعة الأزهر قد انقطع عن عمله اعتباراً من 1/9/1985 وهو اليوم التالى لتاريخ انتهاء إعارته لجامعة أم القرى بالمملكة العربية السعودية ولم يقم من جانبه بتبليغ جهة عمله بأية مبررات أو أعذار لهذا الانقطاع طوال فترة امتدت لأكثر من مدة الستة أشهر التى تنتهى فى 1/3/1986 إذ أبلغها بعد ذلك فى 13/5/1986 بأنه كان مريضاً بانزلاق غضروفى اعتباراً من 25/2/1986 وكانت جامعة الأزهر بعد فوات مدة الستة أشهر المذكورة فى 1/3/1986 قد اتخذت الإجراءات لاعتبار انقطاع المدعى قرينة على الاستقالة طبقاً لأحكام القانون فوافق مجلس الجامعة فى 2/4/1986 على إنهاء خدمته اعتباراً من تاريخ انقطاعه عن العمل وفى 29/4/1986 وافق رئيس الجامعة على ذلك ثم صدر القرار التنفيذى بذلك فى يوم 14/5/1986 واردفت المحكمة أن ما ذهب إليه المدعى فى عريضة دعواه وفى مذكرته من حجج لتصوير القرار المطعون فيه على غير الواقع فإنها لم تصادف صحيح أحكام القانون إذ أن أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ينتظمهم فى شأن الانقطاع عن العمل نص خاص على نحو ما سلف ذكره لا يسمح باستعارة أى أحكام أخرى سواء فى إطالة المدد المنصوص عليها فيه أو فى تطلب وجوب إنذار المنقطع عن العمل إذ أن نص المادة 117 من القانون رقم 49 لسنة 1972 ورد نصاً شاملاً لحكم الأحوال التى وردت به كما أن ما ذكره المدعى من حجج لتبرير عدم عودته خلال الستة أشهر التالية لانقطاعه بزعم وجود عذر قهرى هو المرض لم يقم عليه دليل مقنع من الأوراق فضلاً عما أكده المدعى نفسه فى تظلمه الوارد فى 13/5/1986 من غيبة ذلك الظرف عن الجامعة مما يقطع بانعدامه أصلاً وإن حاول المدعى الإيهام به على غير الحقيقة.
واستطردت المحكمة أنه لما كان ما تقدم وكان الثابت من أوراق الدعوى أن المدعى انقطع عن عمله أكثر من شهر ولم يعد إليه خلال ستة أشهر من تاريخ الانقطاع أو حتى لم يبلغ جهة عمله خلال هذه المدة بمبررات انقطاعه حتى تقدرها طبقاً لأحكام القانون فإنها إذا ما اعتبرت انقطاعه عن العمل طيلة هذه المدة قرينة على استقالته وأصدرت قرارها هذا يكون قد صدر مطابقاً للواقع ولأحكام القانون ويتعين لذلك الحكم برفض دعوى المدعى.
وإذ لم يلق الحكم المطعون فيه قبولاً لدى الطاعن فقد أقام طعنه الماثل طالباً إلغاء هذا الحكم وقد نعى عليه أنه صدر على خلاف أحكام القانون وذلك للأسباب التى تخلص فى الأتى: (1) أن الجامعة المطعون ضدها كانت تعلم بمرض الطاعن الذى أقعده عن العودة فور انتهاء إعارته ودليل ذلك أن القنصل المصرى فى جدة وجه طلباً رسمياً إلى الجهة الطبية المختصة المعتمدة لدى القنصلية المصرية بتوقيع الكشف الطبى على الطاعن فقامت تلك الجهة الطبية بذلك وقررت منح الطاعن إجازة مرضية لمدة ثمانية أسابيع يرجع بعدها إلى المستشفى لمتابعة الحالة وتقرير العلاج، أى أن الطاعن منح إجازة مرضية تنتهى فى 22/4/1986 عاد الطاعن أثر انتهائها إلى مصر لاستلام عمله بالجامعة وطلب القنصل المصرى من الجهة الطبية المعتمدة لدى القنصلية المصرية يرسخ فى اليقين صدق ما قال به الطاعن من أنه أبلغ الجامعة بمرضه فى حينه وأنها هى التى كلفت القنصلية المصرية بالاستيثاق من مرض الطاعن بعرضه على الجهة الطبية المختصة المعتمدة لديها فلا يملك الطاعن أن يطلب أو يكلف القنصل المصرى بعرضه على الجهة الطبية المذكورة أو يحمله على طلب توقيع الكشف الطبى عليه وإنما يتم ذلك بطلب أو بتكليف من الجهة الإدارية، وعلى هذا فإذا أغفل الحكم المطعون عليه هذه الواقعة القاطعة على علم الجامعة بعذر مرض الطاعن الذى حدث له قبل انقضاء الستة أشهر المنصوص عليها بالمادة 117 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 فإنه يكون قد صدر مشوباً بعيب الفساد فى تحصيل الواقع واجب الإلغاء.
(2) أن المحكمة فى الحكم المطعون عليه أغفلت تحقيق دفاع الطاعن فى الوقائع التى قدم الدليل عليها فقد أكد الطاعن أن السبب الذى حال بينه وبين العودة إلى عمله أثر انتهاء إعارته كان امتناع جامعة أم القرى عن إخلاء طرفه والسماح له بالسفر وقتذاك للأمل الذى كان لديها فى استجابة جامعة الأزهر المطعون ضدها لطلبها تجديد إعارته لشدة حاجتها إلى خدمات الطاعن، ولما يئست جامعة أم القرى من موافقة جامعة الأزهر على تجديد إعارة الطاعن أخلت طرفه وأذنت له بالسفر إلا أنه أقعده المرض عن العودة وقد أبان الطاعن هذين العذرية فى صحيفة دعواه اللذين قاما على التعاقب حائلاً بينه وبين العودة لعمله أثر انتهاء إعارته وقد أمسك الحكم المطعون عليه عن التصدى لمناقشة العذر الأول وهو امتناع جامعة أم القرى عن إخلاء طرفه والسماح له بالسفر وطرح عذر المرض لأسباب غير سائغة ولا قيمة وهذا يعد إخلالاً بحق الدفاع وقصوراً فى التسبيب يوجب إلغاء الحكم المطعون عليه.
(3) إنه كان يتعين على المحكمة أن تمد الميعاد المنصوص عليه فى المادة 117 من القانون رقم 49/1972 بمقدار قيام القوة القاهرة والسبب الأجنبى المتمثل فى العذرين السالف بيانهما واللذين حالا بين الطاعن والعودة إلى عمله.
(4) أن الحكم المطعون عليه أنكر وجوب أعمال القواعد العامة التى قررها مجلس الوزراء بقراره الصادر فى 6/8/1985 من إمهال المعار والمجاز بأجازة خاصة إلى الخارج ستة أشهر أثر انتهاء المدة المسموح له فيها بالعودة فى حق أعضاء هيئة التدريس بالجامعة بمقولة أن التنظيم الخاص الذى تضمنته المادة 117 من القانون رقم 49/1972 لا يدع سبيلاً لذلك، وهذا الذى ذهب إليه الحكم الطعين غير سديد فهذه المهلة تعطى لكل معاراً ومن فى حكمه لتسوية أمره فى البلد المعار إليها وهى بذلك تمثل قاعدة إدارية عامة سنتها جهة الإدارة وألزمت بها نفسه وطبقتها على نحو لا يخرج منها أعضاء هيئة التدريس وليس يمنع من ذلك نص المادة 117 المشار إليه إذ أن ما ورد فيها من تنظيم لا يمنع جهة الإدارة من اعتبار الغياب خلال المدة المقررة فيها وهى عينها المدة التى حددها قرار مجلس الوزراء مانعاً بغير حاجة إلى الاعتذار أو بحث العذر أى أن أعمال حكم هذه القاعدة لا يغير شيئاً من نص القانون وإنما هى تعمل فى النطاق التقديرى الباقى لإدارة الجامعة فى نص المادة 117 المشار إليها.
ومن حيث إن المادة 117 من القانون رقم 49/1972 بشأن تنظيم الجامعات التى تسرى على أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر عملاً بحكم المادة 184 من القرار الجمهورى رقم 250/1975 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 103/1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها تنص على أن يعتبر عضو هيئة التدريس مستقيلاً إذا انقطع عن عمله أكثر من شهر بدون إذن ولو كان ذلك عقب انتهاء مدة ما رخص له فيه من إعارة أو مهمة علمية أو أجازة تفرغ علمى أو أجازة مرافقة الزوج أو أى أجازة أخرى وذلك ما لم يعد خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ الانقطاع وتعتبر خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل، فإذا عاد خلال الأشهر الستة المذكورة وقدم عذراً قاهراً ورفضه مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية أو المعهد ومجلس القسم اعتبر غيابه أجازة خاصة بمرتب خلال الشهرين الأولين وبدون مرتب فى الأربعة الأشهر التالية أما إذا عاد خلال الأشهر الستة المذكورة ولم يقدم عذراً لم يقبل فيعتبر غيابه لانقطاعه لا يدخل ضمن مدة الخدمة المحسوبة فى المعاش ولا ضمن المدد المنصوص عليها فى المادتين 69 أولاً و 70 أولاً وذلك دون إخلال بقواعد التأديب ولا يجوز الترخيص له من بعد فى إعارة أو مهمة علمية أو أجازة تفرغ علمى أو أجازة مرافقة الزوج قبل انقضاء ضعف المدة المنصوص عليها فى المواد 88/1 90.
ومن حيث إنه يتضح من النص المشار إليه أن عضو هيئة التدريس يعتبر مستقيلاً من الخدمة إذا انقطع عن عمله أكثر من شهر بدون إذن ولم يعد إلى عمله خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ الانقطاع فمتى ثبت فى حقه ذلك بأن انقطع بعد الإعارة أو الأجازة المرخص بها لمدة تجاوز الستة أشهر اعتبر مستقيلاً، فإذا كان هناك طارئ حال دون إمكان حضوره كمرض أو خلافه خلال هذه المدة يتعين عليه أن يخطر جهة العمل بذلك فى حينه وقبل انقضاء المدة لتقدر هى ملاءمة هذا العذر لتتخذ من جانبها الإجراءات التى تتطلبها اللوائح بالنسبة للمرض وإثباته.
ومن حيث إنه وعلى هدى ما تقدم وإذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد انقطع عن العمل اعتباراً من 1/9/1985 اليوم التالى لانتهاء إعارته التى تنتهى فى 31/8/1985 ولم يعد إلى عمله خلال مدة الستة أشهر التالية لتاريخ انقطاعه عن العمل التى تنتهى فى 1/3/1986 ومن ثم تقوم فى حقه قرينة الاستقالة الضمنية المنصوص عليها فى المادة 117 من القانون رقم 49/1972 المشار إليها، ولا تتخلف هذه القرينة بقول الطاعن أنه حال بينه وبين العودة إلى عمله خلال الستة أشهر التالية لتاريخ انقطاعه عذر تمثل أولاً فى امتناع جامعة أم القرى التى كان معاراً إليها عن إخلاء طرفه والسماح له بالسفر ثم وبعد أن سمحت له الجامعة بالسفر أصيب بمرض أقعده الفراش حيث لم يثبت قيامه بإخطار الجامعة بذلك قبل انقضاء الستة أشهر بل أن الإحالة إلى المستشفى تمت بتاريخ 7/4/1985 وكان الميعاد قد انقضى هذا فضلاً عن أن المستفاد من نص المادة 117 سالفة الذكر أن قرينة الاستقالة الضمنية تقوم حتماً فى حق عضو هيئة التدريس الذى لا ينقطع ولا يعود خلال الستة أشهر التالية لتاريخ الانقطاع وأنه لكى تتخلف هذه القرينة يجب على العضو أن يعود إلى عمله خلال الستة أشهر التالية لتاريخ الانقطاع وعلى هذا، ولما كان الثابت أن الطاعن لم يعد إلى عمله خلال الستة أشهر التالية لتاريخ انقطاعه ولم يقم بإخطارها بأى عذر تقدره قبل هذا الموعد، فإذا اتخذت الجامعة المطعون ضدها إجراءات إنهاء خدمة الطاعن على أساس انقطاعه يعد قرينة على الاستقالة بعد فوات مدة الستة أشهر التالية لتاريخ انقطاع الطاعن والتى تنتهى فى 31/3/1986 بأن وافق رئيس الجامعة على ذلك ثم صدر بذلك الأمر التنفيذى رقم 252 بتاريخ 14/5/1986 ومن ثم فإن قرار إنهاء خدمة الطاعن يكون قد صدر متفقاً وصحيح أحكام القانون.
ومن حيث إن الحجج الأخرى التى أبداها الطاعن فى طعنه من وجوب إطالة الستة أشهر المنصوص عليها فى المادة 117 بمقدار قيام القيام القوة القاهرة والسبب الأجنبى الذى حال بينه العودة إلى عمله عقب انتهاء إعارته المتمثل فى امتناع جامعة أم القرى المعار إليها عن إخلاء طرفه والسماح له بالسفر ثم المرض الذى ألم به ومن وجوب الأخذ بالقواعد التى صدر بها قرار مجلس الوزراء الصادر فى 6/8/1975 والخاصة بإمهال المعار مهلة ستة أشهر أثر انتهاء إعارته لا تقوم على أساس سليم من القانون وذلك لأن المادة 117 من القانون رقم 49 لسنة 1972 والتى تنطبق على حالة الطاعن لم تجز مد مهلة الستة أشهر التى أرجأت على عضو هيئة التدريس للعودة خلالها حتى لا تقوم فى حقه قرينة الاستقالة وهى على أية حال ذات المهلة التى تضمنها قرار مجلس الوزراء المشار إليه.
ومن حيث إنه متى كان ما تقدم فإن دعوى الطاعن التى يطلب فيها إلغاء قراراتها وخدمته تكون غير قائمة على أساس سليم من الواقع والقانون جديرة بالرفض وإذ قضى الحكم الطعون عليه بذلك فإنه يكون قد صدر متفقاً وصحيح أحكام القانون ويتعين لذلك الحكم برفض الطعن الماثل.
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بأحكام المادة 184 من قانون المرافعات.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات.