طعن رقم 2896 لسنة 37 بتاريخ 25/12/1993 الدائرة الثانية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / د.
محمد جودت أحمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة : محمد مجدى محمد خليل وعويس عبد الوهاب عويس وحسنى سيد محمد والسيد محمد العوضى نواب رئيس مجلس الدولة
* إجراءات الطعن
فى يوم الثلاثاء الموافق 11/6/1991 أودع الأستاذ/……………. المحامى نائبا عن الأستاذ/………………. المحامى بصفته وكيلا عن السيدة/……………… سكرتارية المكمة الإدارية العليا تقرير طعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى – دائرة التسويات (أ) بجلسة 28/5/1990 فى الدعوى رقم 660 لسنة 42 فيما قضى به من قبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعية بالمصروفات.
ووقد انتهى تقرير الطعن للاسباب الواردة فيه على طلب الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء باحتساب مدة الدراسة التى قضتها للحصول على درجة الماجسيتر من 23/5/1982 إلى نهاية فبراير سنة 1984 ضمن مدة خبرتها فى درجة الوظيفة والمرتب واضافتها إلى المدة التى احتسبتها لها الهيئة المطعون ضدها كخبرة عملية وقدرها 12 يوما و 3 شهور وتسع سنوات وبذلك يكون جملة مدة خبرتها 12 يوم 11 سنة واحتساب أقدميتها فى الدرجة الثانية من 22/10/1982 (تاريخ استكمال مدة خبرتها ثمان سنوات) ومايترتب على ذلك من اثار ومنحها علاوة دورية عن كل سنة من السنوات الثلاث الزائدة فى مدة الخبرة من المدة المطلوبة لشغل الوظيفة وصرف الفروق المالية المستحقة مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات.
وقد تم اعلان الطعن إلى المطعون ضده، وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن انتهت فيه إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعونه فيه فيما تضمنه من رفض طلب المدعية منحها علاوة من علاوات الدرجة التى تم تعيينها عليها والقضاء بأحقيتها فى اقتضاء هذه العلاوة ورفض الطعن فيما عدا ذلك وإلزام الطاعنة وجهة الإدارة بالمصروفات مناصفة بينهما.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة بجلسة 24/5/1993 وبجلسة12/7/1993 قررت الدائرة احاله الطعن إلي لمحكمة الإدارية العييا- الدائرة الثانية والتى نظرته بجلسة 6/11/1993 وسمعت ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوى الشأن وقررت النطق بالحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسما ع المرافعة والايضاحات، والمداولة.
من حيث أن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية وبالتالى فهو مقبول شكلا.
ومن حيث أنه عن وقائع هذه المنازعة فيخلص ذلك أنه بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 7/11/1987 أقامت المدعية/…………. الدعوى رقم 660 لسنة 42 ق ضد رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة وطلبت فى ختامها الحكم بأحقيتها فى اقتضاء علاوة من علاوات الدرجة مما يقابل الخبرة العملية المكتسبة الزائدة عن شروط التأهيل المتطلبة دون اعتبار أقدميتها فى وظيفتها من 11/4/1984 ومايترتب على ذلك من أثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات وذلك تأسيسا على أنها على أثر إعلان فى الصحف اليومية بتاريخ 21/2/1984 بحاجة الهيئة المدعى عليها لتعيين بعض العاملين من الحاصلين على درجة الدكتوراه أو الماجستير فى الاقتصاد أو المحاسمبة الذين تتوافر فيهم الخبرة العملية فى مجال دراسات الجدوى وتقييم المشروعات وتنفيذها مع إجادة لغة أجنبية فقد تقدمت بطلب لتعيينها فى إحدى هذه الوظائف لتوافر الشروط المطلوبة من جانبها وقد استلمت العمل فى 11/4/1984 بموجب عقد مؤقت بمكافأة شهرية بوظيفة باحث لحين استطلاع رأى الجهة المختصة عن كيفية حساب مدد الخبرة السابقة لها وتحديد الدرجة الوظيفية التى تستحقها. ثم عدلت الهيئة المدعى عليها إلى حاجتها إلى وظيفة باحث أول – بعقد مورخ 16/7/1984 وصدر القرار رقم 277 لسنة 1985 بتعيينها فى وظيفة باحث أول من الدرجة الثانية ببداية ربط هذه الدرجة اعتبارا من 4/11/1985 – مهدرة بذلك علاوة الدبلوم والماجستير باعتبارهما مؤهلين أعلى من المؤهل الذى تستلزمه شروط شغل الوظيفة ومهدرة ماينبغى لها من اعتبار أقدميتها فى الوظيفة المعينة بها إلى 11/4/1984 تاريخ استلامها العمل بالهيئة تمهيدا للتعيين وقد تظلمت من هذا القرار فور علمها به فى 13/7/1977 إلا أنها لم تتلق ردا مما دفعها إلى إقامة دعواها.
وبجلسة 28/5/1990 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وبرفضها موضوعا وألزمت المدعية بالمصروفات. وشيدت المحكمة قضاءها تأسيسا على حكم المادة 11 من لائحة العاملين بالهيئة المدعى عليها والتى أجازت للسلطة المختصة بالتعيين طبقا للتحديد الوارد بالمادة (9) من اللائحة المشار إليها أن تحدد للعامل أجرا يتجاوز أجر بداية التعيين بما يتناسب مع مدة خبرته الزمنية التى تزيد عن المدة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة مع تحديد أقدميته فيها، ومن ثم فإن حق العامل فى احتساب مدة الخبرة وضمها إلى مدة خبرته يستمد من القرار الصادر بتعيينه إذ هو الذى يحدد للعامل مركزه القانونى من حيث الأقدمية والمرتب هذا فضلا على أحكام المادة 27 من القانون رقم 7 4 سنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة قبل تعديلها بالقانون رقم 115 سنة 1983 فإن المشرع أجاز للسلطة المختصة بالتعيين تعيين العامل الذى تزيد مدة خبرته العملية عن المدة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة على أساس أن تضاف إلى بداية أجر التعيين عن كل سنة من السنوات الزائدة قيمة علاوة بحد أقصى خمس علاوات مع مراعاة قيد الزميل وجعل المشرع سلطة التعيين فى هذا الصدد سلطة تقديرية وجعل وقت استعمال هذه الرخصة هو وقت إصدار قرار التعيين فإذا أعملت سلطتها التقديرية فى هذا الوقت فإنها تكون قد استنفذت ولايتها ولايجوز لها أن تعاود بعد ذلك بحثها من جديد لمخالفة ذلك لنص المادة 27 من القانون رقم 47 سنة 1978 المشار إليه حفاظا على استقرار الإوضاع الوظيفية للعاملين، وفيما يتعلق بالعلاوة التشجيعية فإنه وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 898 سنة 1982 المعدل بالقرار رقم 827 سنة 1983 فإنه يشترط لمنح هذه العلاوة ان يكون حصول العامل على المؤهل الأعلى أثناء الخدمة وبالتالى فإن من تحصل على هذا المؤهل قبل التعيين لايستفيد من أحكام هذا القرار ومن ثم لايجوز منح المدعية هذه العلاوة كما لايجوز إعادة النظر فى حساب مدة الخبرة الزائدة وانتهت المحكمة إلى حكمها المشار إليه.
وإذ لم يلق هذا القضاء قبولا من المدعية أقامت المدعية أثاث الطعن الماثل على أساس أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق أحكام القانون وتأويله لانها لم تطعن على قرار تعيينها الصادر فى 21/11/1985 فيما تضمنه من عدم احتساب مدة الخبرة المكتسبة عند التعيين كما ذهب إلى ذلك الحكم المطعون فيه ذلك لأن مدد الخبرة السابقة قد روعيت واحتسبت لها ولولا ذلك ماتم تعيينها على وظيفة بالدرجة الثانية وانما طعنها ينصب على أحقيتها فى اقتضاء علاوات الدرجة مما يعادل الخبرة العملية المكتسبة الزائدة عن المدة المطلوبة لشغل الوظيفة المعينة عليها وأن الحكم المطعون فيه قد قام على أساس أحكام المادة 27 من القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إليه وعلى افتاء الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع فى هذا الشأن في حين أن هذه المادة لاصلة لها بها باعتبار انها مخاطبة بأحكام وتشريعات أخري وهى القانون رقم 73/ 1976 والقرار الوزارى رقم 154 لسنة 1980 الصادر بنظام العاملين بالهيئة وطبقا لأحكام المادة 11 من هذه اللائحة والمادة الثانية من قرار لجنة شئون الخدمة المدنية رقم (2) لسنة 1980 بقواعد حساب مدد الخبرة العملية وانتهت الطاعنة إلى أن أحكام المادة (11) من اللائحة المشار إليها والمعدلة بقرار مجلس إدارة الهيئة 116/ 8456 وقرار لجنة الخدمة المدنية سالف الذكر هما الواجب تطبيقهما عليها دون سواهما وطلبت الحكم بالطلبات المشار اليها.
ومن حيث أن المادة الأولى من القانون رقم 73 لسنة 1976 بشأن منح الهيئة العامة لاستثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة حق وضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بها دون التقيد بالنظم والقواعد الحكومية حيث قضت المادة الأولى على أن لمجلس إدارة الهيئة.
….. فى سبيل تنفيذ أغراضها اتخاذ الوسائل الآتية :
(أ) إصدار اللوائح والقرارات لتنظيم الشئون المالية والإدارية. (ب) الموافقة على الهيكل التنظيمى للهيئة بناء على اقتراح نائب رئيس مجلس الإدارة. (جـ) وضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم.
…. ولايتقيد مجلس الإدارة فيما يصدره من قرارات فى البنود السابقة بالقواعد والنظم المنصوص عليها فى القرار بقانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة – وكذلك النظم والقواعد المعمول بها فى الحكومة بما لايجاوز المرتبات والبدلات التى تعطى للوزراء. وتنفيذ هذه القرارات بمجرد اعتمادها من الوزير المختص
وإعمالا لهذا النص صدر قرار نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية ووزير الاقتصـاد رقم 154 لسنة 1980 بلائحة نظام العاملين بالهيئة العامة للاستثمار ونصت المادة (11) منها على أنه يجوز بقرار من السلطة المختصة-بالتعيين أن يعين العامل الذى تزيد مدة خبرته العملية عن المدة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة على أساس أن يضاف إلى بداية المربوط عن كل سنة من السنوات الزائدة علاوة من علاوات الوظيفة وبحد أقصى نهاية مربوط هذه الوظيفة وتحدد لجنة شئوق العاملين أقدميته فى الوظيفة المعين عليها.
ومن حيث أنه يبين مما تقدم أن المشرع قد منح مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار سلطة وضع اللوائح المنظمة لشئون العاملين بها ومرتباتهم وأجورهم والمزايا والبدلات الخاصة- بهم دون التقيد فى ذلك بالقواعد والنظم المقررة بالنسبة للعاملين المدنيين بالدولة. وقد نظمت المادة 11 من لائحة العاملين بالهيئة ضوابط التعيين وتحديد الاجور والمرتبات والمزايا ومن بينها سلطة تعيين من تزيد مدة خبرته العملية عن المدة اللازمة لشغل بعض الوظائف فإذا ما أعملت هذه الجهة سلطتها التقديرية فى هذا الشأن فلايجوز لها بعد ذلك معاودة البحث فى تحديد أقدمية العامل بعد صدور قرار تعيينه لانه بصدور قرار التعيين فقد استنفذت هذه الجهة سلطتها التقديرية فى التعيين وتحديد الاقدمية وذلك ضمانا لاستقرار المراكز القانونية للعاملين بها ومن ثم لايجوز لها معاودة بحث هذه الأمور مرة أخرى إلا أنه من ناحية أخرى فإذا ما أعملت هذه الجهة سلطتها التقديرية فى هذا الشأن فى تحديد الأقدمية تعين عليها تطبيق مقتضى المادة 11 من لائحة العاملين بالهيئة العامة للاسشثمار – بكافة الأحكام التى وردت بها ومن بينها تحديد المرتب وبداية مربوط الدرجة التى يعين عليها العامل الذى تزيد مدة خبرته العملية المكتسبة عن المدة اللازمة لشغل الوظيفة المعين عليها وذلك بأن تضاف علاوة من علاوات الوظيفة التى يعين عليها عن كل سنة خبرة زائدة وبحد أقصى نهاية مربوط هذه الوظيفة.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن للطاعنة مدة خبرة سابقة على تعيينها بالوظيفة التى عينت عليها بالهيئة باحث أول بالدرجة الثانية مقدارها 12 يوما 3 شهور 9 سنة وان شروط شغل هذه الوظيفة طبقا لبطاقة وصف الوظيفة الحصول على بكالوريوس اقتصاد او مؤهل عال مناسبا وخبرة لاتقل عن 8 سنوات فى مجال طبيعة عمل الإدارة، ويفضل من يجيد لغة أجنبية إجادة تامة ونظرا لقبول تعيين الطاعنة بالهيئة فى هذه الوظيفة وكان لها مدة خبرة تزيد عن ثمان سنوات ومن ثم تكون مستحقة لعلاوة من علاوات الدرجة الثانية التى عينت عليها عن سنة الخبرة الزائدة فإذا ما أخذ الحكمم المطعون فيه بما يخالف هذا النظر فقد أخطأ فى تطبيق القانون متعين الإلغاء.
ومن حيث أنه عن طلب الطاعنة احتساب مدة الخبرة العملية التى قضتها للحصول علي درجة الماجستير استنادا للمادة الثانية من قرار لجنة شئون الخدمة المدنية رقم (2) سنة 1980 بشأن قواعد مدد الخبرة المكتسبة عمليا عند التعيين فإنه لما كان هذا القرار وماتلاه من تعديل بموجب قرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 54 لسنة 1989 قد صدر إعمالا لما نصت عليه المادة 27 من القانون رقم 47 سنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة، ولما كانت هذه المادة تتعلق بالتعيين المبتدأ فإن إحدى الدرجتين الرابعة والثالثة من الحاصلين على شهادات دراسية أعلى من الشهادات المتطلبة لشغل وظائف من الدرجتين المذكورتين يؤكد ذلك مانصت عليه الفقرة (ب) من المادة الأولى من هذا القرار معدلا بالقرار رقم 54 سنة 1989 المشار إليه حيث اشترطت لحساب مدد الخبرة المكتسبة علميا عند التعيين في الوظيفة ان يكون التعيين فى إحدى وظائف المجموعة الفنية أو إحدى وظائف المجمومة المكتيبة من الدرجة الرابعة أو أن يكون في التعيين فى إحدي وظائف المجموعات التخصصية التى تتطلب تأهيلا علميا متخصصا من الدرجة الثالثة ومن حيث أنه متى كإن ذلك وكانت الطاعنة قد عينت بوظيفة من الدرجة الثانية فإنها لاتكون من المخاطبين بأحكام هذا القرار ومن ثم لاتسرى عليها أحكامه. ويكون طلبها احتساب مدد خبرة علمية لحصولها على شهادة الماجيستير والعلاوات المقررة لذلك قد قام على غير سند صحيح متعينا رفضه ويكون قضاء الحكم المطعون فيه فى هذا الشأن وقد قضي بذات النظر قد صادف صحيح حكم القانون وان شيده على سبب اخر هو عدم الوجود فى الخدمة وقت الحصول على المؤهل تطبيقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 898 سنة 1982 المعدل بالقرار رقم 827 سنة 1983 ومن ثم يكون الطعن فى هذا الشق منه مستوجبا الرفض.
ومن حيث أن الطاعنة بذلك تكون قد كسبت شقا من الطعن وخسرت اخر فمن ثم يتعين إلزامها والجهة الإدارية بالمصروفات مناصفة
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من رفض طلب المدعية منحها علاوة من علاوات الدرجة التى تم تعيينها عليها والقضاء بأحقيتها فى اقتضاء هذه العلاوة ورفض الطعن فيما عدا ذلك وألزمت الطاعنة والجهة الإدارية المصروفات مناصفة.