طعن رقم 2907 لسنة 35 بتاريخ 15/01/1994 الدائرة الرابعة
طعن رقم 2907 لسنة 35 بتاريخ 15/01/1994 الدائرة الرابعة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق عبد السلام شعت نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة : أبو بكـر محمد رضوان ومحمد أبو الوفـا عـبـد المتـعـال وغـبـريال جـاد عـبـد الملاك نواب رئيس مجلس الدولة
* إجراءات الطعن
بتاريخ 8/6/1989 أودع الأستاذ /.
…………………….. المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحـكمة تقرير الطاعن فى قرار مجلس التأديب رقم 1 لسنة 1988 ابتدائى الصادر من مـحـكمة المنصورة الابتـدائية بجـلسـة 3/4/1989 والقاضى بمجـازاة السيد /.
…………………….. ( الطاعن ) الموظف بنيابة مركز ميت غمر بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر بنصف أجر.
وطلب الطاعن فى ختام تقرير الطعن وللأسباب المبينة به قبول الطعن شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بصفة مستعجلة وفى الموضوع بإلغاء قرار مجلس التأديب الابتدائى رقم 1 لسنة 1988 المطعون فيه فيما قضى به وببراءة الطاعن من التهم المنسوبة إليه.
وبتاريخ 11/6/1986 تم إعلان الطعن الى الجـهة الإدارية المطعون ضدها فى مواجهة هيئة قضايا الدولة.
وقد أعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونـى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار التـأديبى المطعـون فيه وإعادة الطعن الى مجلس تأديب العاملين بمحكمة المنصورة الابتدائية للفصل فيه مجددا من دائرة أخرى.
وتم نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة وأمامها أودعت هيئة قضايا الدولة بجلسة 23/6/1993 مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذى صفة بالنسبة للمطعون نجمدهما الثانى والثالث وفى الموضوع برفض الطعن.
وبجـلسـة 28/7/1993 قـررت دائرة فـحـص الطعون إحـالة الطعن الى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الرابعة ) وحـددت لنظره جلسة 28/8/1993 الساعة 1 ظهرا.
وتم تداول الطعن أمام المحكمة على النحـو الموضح بمحـاضر الجلسـات المسائية حتى تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيـها صدر وأودعت مسودته مشتملة على أسبابه عند النفق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
ومن حـيث إنه عن الدفع بعدم قبول الطعن فى مواجـهة كل من المطعون ضدهما الثانى والثـالث فإنه فى ضوء نص المادة (157) من الدستور والتى تقضى بأن :
الوزير هو الرئيس الإدارى الأعلى لوزارته.
…………………….. فإن المستقر عليه أن الوزير هـو وحـده الممثل للدولة فى كل ما يتعلق بوزارته أمام القضاء، وفى مواجـهة الغير ومن ثم فإن رفع الطعن الماثل على غيره ( النائب العام والمحامى العام لنيابة المنصورة الكلية) يكون رفعا على غير ذى صفة مستوجبا عدم قبول الطعن بالنسبة لغير وزير العدل.
ومن حيث إنه عن شكل الطعن فى مواجـهة وزير العدل بصفته فإن الثابت أن قرار مجلس التأديب المطعون فيه صدر بجلسة 7/4/1989 وأنه تقدم عنه بطلب الإعفاء من الرسوم القضائية للجنة المساعدة القضائية رقم 212 لسنة 35 معافاة بتاريخ 3/6/1989 ولئن كـان يوم 3/6/1989 هو اليوم الحـادى والستين من تاريخ صدور القرار المطعون فيه إلا أن الثابت أن هذا اليوم كان يوم سبت أى أن اليوم الذى يسبقه وهو غاية ميعاد الستين يوما المقررة للطعن هو يوم الجمعة فمن ثم يمتد الميعاد الى اليوم التالى (السبت ) وهو اليوم الذى قدم فيه الطاعن طلب المساعدة القضائية ويتـرتب عليه أثره فى قطع ميعاد الطعن وإذا أقام الطاعن طعنه الراهن بتاريخ 8/6/1989 بما يجعله مقاما خلال الميعاد أياما كان ما انتهى إليه الأمر بالنسبة لطلب الإعفاء ومن ثم فإن الطعن يكون مقبولا شكلا وفى مواجهة وزير العدل وحده.
ومن حـيث أن عناصر المنازعة تتحـصل فى أنه قد تمت إحالة الطاعن الى مجلس التأديب للعاملين بمحكمة المنصورة لمحاكمته عما نسب إليه بصفته موظفا بنيابة مركز ميت غمر من أنه فى الفترة من 1/12/1987 وحـتى 25/6/1988 بدائرة مركز ميت غمر خرج على مقتضى الواجـب الوظيفى وسلك سلوكـا معيبا لا يتفق والواجب والاحترام بأن :
أولا : انقطع عن عمله بنيابة مركز ميت غمر دون أن يكون مستحقا لأجازه مرضية عن الفترة من 1/11/1987 وحتى 16/1/1988.
ثانيـا : لم يؤدى العمل المنوط به بدقة ولم يحـافظ على كـرامة وظيـفته طبـقا للعرف العام ولم يسلك فى تصرفاته مسلكا يتفق والاحترام الواجـب.
ثالثا : لم ينفذ ما صدر إليه من أوامر من رؤسائه فى عمله.
رابعا : انقطع عن عمله بالجـهة المذكـورة فى الفترة من 4/5/1988 وحتى 25/6/1988 بغير إذن ولم يقدم لدى عودته عذرا مقبولا عن غيابه.
وبجلسة 3/4/1989 صدر قرار مجلس التأديب المطعون فيه بمنطوقه سالف الذكر وأقام قضاءه على أساس ثبوت خـروج المتهم على واجبات وظيفته وسلوكه مسلكا معيبا بثبوت الوقائع المنسوبة إليه فى حـقه.
ومن حيث أن مبنى الطعن مخالفة قرار مجلس التأديب المطعون قيه للقانون وقيامه على سبب غير صحيح وصدوره مشوبا بالانحراف بسلطة التأديب وذلك لعدم ثبوت الوقائع المنسوبة للطاعن وعدم إجراء تحقيق. ومن حـيث أن المستقر عليه أن قرارات مجـالس التأديب التى لا تخضع لتصديق من جـهة إدارية أعلى تعتبر بمثابة الأحكام التأديبية ويجرى عليها لذلك ما يجرى على سائر الأحكام.
ومن حيث أن قانون المرافعات المدنية والتجـارية نص فى المادة /175 منه على أنه يجب فى جـميع الأحوال أن تودع مسودته الحـكم المشتملة على أسبابه موقعة من الرئيس والقضاة عند النطق بالحكم وإلا كان الحكم باطلا.
ومن حيث أن وجـوب تسبيب الأحكام إنما يقصد به حمل القضاة على ألا يحكموا على أساس فكرة مبهمة لم تستبن معالمها وأن يكون الحكم دائما نتيجة أسباب معينة محددة مفاهيمها وجـرت على أساسها المداولة بين القضاة قبل النطق به وكل ذلك لا يدل عليه سوى توقيع أعضاء الهيئة التى أصدرت الحكم على مسودته المشتملة على أسبابه فمن هذا التوقيع يبين أنهم طالعوا الأسباب وتناقشوا فيها وأقروها على الوضع الذى أثبتت به المسودة وعلى ذلك فإن توقيع أحـد أعضاء الهيئة التى أصدرت الحكم وحده على مسودة ذلك الحكم دون باقى الأعضاء لا يقوم دليلا على اشتراك باقى الأعضاء فى المداولة ولا على أن المداولة أسفرت عن اعتماد أسباب الحكم كما هو مثبت فى المسودة بتلك المداولة والتى لا يثبت توافرها الا بوجود توقيعات أعضاء الهيئة على مسودة الحكم بل إن عدم وجود توقيعات لبعض أعضاء الهيئة التى أصدرت الحكم إتمام يدل على عدم وجود مداولة إبداء المناقشة فى الأسباب التى صدر بناء عليها الحكم وذلك من جانب الأعضاء غير الموقعين على المسودة.
ومن حيث أن الثابت أن الجـهة الإدارية المطعون ضدها لم ترسل أصل ملف الدعوى التأديبية المطعون فى حكمها وإنما أرسلت ملفا يحتوى على صور ضوئية لمستندات تلك الدعوى فمن ثم تفترض فيها مطابقتها للأصل. وبالاطلاع على صورة مسودة القرار الضوئية المودعة يبين أنه ورد بها توقيع لعضو واحـد من الهيئة التى أصدرت القرار المطعون فيه أما باقى الأعضاء فلم تتضمن المسودة أية توقيعات لهم بما يترتب عليه أن يكون القرار المطعون فيه ليس وليد مداولة قانونية تمت بين أعضاء الهيئة التى أصدرته وإنما هو وليد رأى واحـد بما يشوبه بعيب جوهرى يبطله ويفقده وصفه كحكم تأديبى ويكون لذلك مستوجب الإلغاء.
ومن حيث أنه وقد تبين بطلان قرار مجلس التأديب المطعون فيه لعدم توقيع مسودته إلا من عضو واحد فقط على النحو المتقدم فمن ثم يتعين إعادة الدعوى الى مجلس التأديب للحكم بهيئة أخرى ولا وجه للقول بأن للمحكمة الإدارية العليا أن تتصدى لنظر الموضوع ذلك لان قرار مجلس التأديب المطعون فيه وقد شابه بطلان جوهرى بسبب عدم توقيع مسودته من باقى الأعضاء وما يعنيه من عدم اشتراكهم فى المداولة فإنه يمتنع على المحكمة الإدارية العليا التصدى لموضوع النزاع لان ذلك يعتبر بمثابة نظر الموضوع أمامها لأول مرة وينطوى لذلك على إخلال جسيم بإجراءات التقاضى وتفويتـا لدرجة من درجـات التقـاضى لان شرط التصدى إن يكون الحكم صادرا من كـامل تشكيل الهيـئـة أما حـيث يكون الأمر عكس ذلك كما فى الحالة المعروضة فـإنه يتعين إعادة الدعوى الى مجلس التأديب للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى.
ومن حيث أنه عن طلب وقف التنفيذ فـإن الحكم فى موضوع الطعن يغنى عن التعرض له.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقـبول الطعن شكلا فى مـواجـهة وزير العدل وحـده وفى الموضوع بإلغاء قرار مجـلس التأديب المطعون فيه وإعادة الدعوى الى مجـلس تأديب العاملين بمحكمة المنصورة الابتدائية للفصل فيـها مجـددا من هيئة أخرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ