طعن رقم 2923 لسنة 32 بتاريخ 29/03/1992 دائرة منازعات الأفراد والهيئات
__________________________________________________
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ إسماعيل عبدالحميد ابراهيم وعادل محمد زكى فرغلى وفريد نزيه تناغو وأحمد عبدالعزيز أبوالعزم نواب رئيس مجلس الدولة
* إجراءات الطعن
في يوم الإثنين 2 من يوليو سنة 1986 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن وزير المالية ومحافظ القاهرة بصفتهما قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 2923 لسنة 32 ق. عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة (دائرة منازعات الأفراد) في الدعوى رقم 4832 لسنة 37 ق بجلسة 13/5/1986 القاضى بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعنان للأسباب المبينة في تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى مع إلزام رافعها المصروفات والأتعاب عن الدرجتين.
وتم إعلان الطعن للمطعن ضده على الوجه المبين بالأوراق، وقدم السيد الأستاذ المستشار مفوض الدولة تقريراً بالرأى القانونى مسبباً لهيئة مفوضى الدولة ارتأى فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه بشقيه العاجل الموضوعى وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 3 من ديسمبر سنة 1990 وتداولته بالجلسات على النحو المبين بالمحاضر، وبجلسة 6 من يناير 1992 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى هذه المحكمة حيث نظرته بجلسة 2 من فبراير سنة 1992 وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 15/3/1992 ثم مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم 29/3/1992 لإتمام المداول، وبها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية ومن ثم فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 28 من يوليو سنة 1983 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 4832 لسنة 37 ق أمام محكمة القضاء الإدارى (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبصفة عاجلة لوقف قرار مجلس المراجعة القاضى بخضوع العقار المشار إليه بصحيفة الدعوى للضريبة على الأرض الفضاء وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار وبخاصة إلغاء رفع ضريبة العقارات المبنية وصرف التأمين المسدد مع إلزام المطعون ضدهما في جميع الأحوال المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وقال شارحاً لدعواه أنه بتاريخ 17/6/1982 ورد إليه – بصفته مالكاً لحصة قدرها 18 قيراط من العقار رقم 53 لعطفة الزيت بالفحامين قسم الدرب الأحمر محافظة القاهرة وبصفته حارساً على ستة قراريط الباقية من هذا العقار – إخطار مأمورية الإيرادات يفيد ربط ضريبة على العقار المشار إليه قدرها 2259.588 جـ وأن جملة المتأخرات اعتباراً من عام 1980 بلغت 7343.661 جـ باعتبار هذا العقار أرضاً فضاء يخضع لأحكام القانون رقم 34 لسنة 1978 وأضاف المدعى أنه لما كان هذا الربط مخالف للقانون المشار إليه فقد تظلم منه بتاريخ 11/7/1982 وكان على الجهة الإدارية أن تحقق فيه وبقبول الربط إلا أنها أحالت التظلم إلى مجلس المراجعة وبجلسات ذلك المجلس تقدم المدعى بما لديه من مستندات تقطع بعدم خضوع العقار المشار إليه لضريبة الأرض الفضاء غير أنه فوجئ بتاريخ 17/7/1983 بأن مجلس المراجعة قرر صحة خضوع الأرض الفضاء موضوع الطعن لضريبة الأرض الفضاء طبقاً للقانون رقم 34 لسنة 1978 مع مصادرة التأمين المسدد، وإذ نعى المدعى على قرار مجلس المراجعة إجحافه بحقوقه ذلك أن المادة الثالثة مكرراً من القانون رقم 34 لسنة 1978 تنص على فرض ضريبة على الأرض الفضاء الواقعة داخل نطاق المدن في المناطق المتصلة بالمرافق الأساسية من مياه ومجارى وكهرباء والتى لا تخضع للضريبة على العقارات المبنية ولما كان الثابت من الأوراق أن العقار المشار إليه ربطت عليه ضريبة العقارات المبنية وفقاً للقانون رقم 56 لسنة 1954 منذ عشرات السنين وبعد أن أقام بشرائه هو وشريكه عام 1974 أراد هدمه لإعادة بنائه إلا أنه تعذر عليه ذلك لاعتراض هيئة الآثار، لذلك فقد أعد جزء منه كمخزن قام بتأجيره إلى المدعى ……………… بموجب عقد إيجار مسجل بالشهر العقارى وظل المدعى يستغل هذا العقار على النحو الذى أعد له حتى فوجئ برفع تلك الضريبة عنه وربطه بضريبة الأرض الفضاء رغم أن حالة العقار لم يطرأ عليها جديد يبرر فرض الضريبة الأخيرة عليه. كذا فإن رفع الضريبة على العقارات المبنية عنه مخالف لنص المادة 22 من القانون المشار إليه والتى تقضى في الفقرة (ج) بأن ترفع ضريبة العقارات المبنية إذا هدم العقار أو تخرب كلياً أو جزئياً وإذا أصبحت الأرض الفضاء المستقلة عن العقارات المبنية غير مستقلة أو منتفع بها ولما كان العقار محل النزاع مستغل بواحد وعشرون دكاناً بالإضافة إلى مخزن مقام في جزء منه كان مهدماً فهو مستغل ومنتفع به ومن ثم لم يكن جائزاً رفع العوائد عنه، واختتم دعواه بأن قرار ربط الضريبة على الأرض الفضاء ألحق به أبلغ الضرر مما حدا به إلى إقامة دعواه المالثة طالباً الحكم له بطلباته.
وبجلسة 13 من مايو سنة 1986 أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمها المطعون فيه بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات. وأقامت المحكمة قضاءها على أن العقار محل المنازعة – حسبما هو ثابت من دفتر الجرد الخاص بالسنوات من 1960 حتى 1980 تضمن وصف العقار حتى سنة 1959 بأنه متخرب كلياً ولم يبق منه سوى 21 دكاناً، غير أنه في عام 1963 أزيلت الأجزاء المتخربة بحوش الملك واستجد مكانها مخزن بخلاف الدكاكين السابق ربطها بضريبة العوائد وبتاريخ 31/1/1978 ربط 1979 فرضت ضريبة العوائد على المخزن المستجد وبذلك أصبح جملة المربوط على العقار 108.912 جـ وقد تأكد هذا في كشف أصول وخصوم ربط 1980 بأن خضع العقار محل التداعى لضريبة مبانى قدرها 108.912 جـ بخلاف الضرائب الإضافية والرسوم وقد سدد المدعى مبلغ 399.30 جـ وأصبح دائناً بمبلغ 58.672جـ أما عن ربط سنة 1981 فقد ظهر في كشف الأصول والخصوم أن العقار لازال مربوطاً بضريبة المبانى وقد ظل العقار بوصفه المشار إليه منذ 31/11/1978 ولم يدخل عليه أى تعديل من حيث مساحته أو مشتملاته أو أوجه استغلاله وظل خاضعاً للضريبة على العقارات المبنية فمن ثم ما كان يجوز إخضاعه للضريبة المفروضة على الأرض الفضاء وإذ قامت جهة الإدارة بإخضاعه لتلك الضريبة فكان لزاماً عليها إيضاح المبرر لذلك ولكنها لم تفعل وكان قد طلب منها ذلك أثناء تحضير الدعوى مما يؤكد عدم سلامة فرض ضريبة الأرض الفضاء على ذلك العقار المربوط بضريبة العقارات المبنية إذ لم يقم دليل من الأوراق يبرر هذا الإجراء فضلاً عن أن حافظة المستندات المقدمة منها تضمنت أن قرار ربط ضريبة الأرض الفضاء على العقار يرتد إلى عام 1980 بينما قام المدعى وطبقاً للمستندات الرسمية التى قدمها بسداد الضريبة على العقارات المبنية عن هذا العقار عامى 1980، 1981 وهو ما يؤكد عدم سلامة قرار الجهة الإدارية بفرض ضريبة الأرض الفضاء على العقار المذكور عن هذين العامين على الأقل وخلصت المحكمة إلى قضائها المطعون فيه.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد خالف نصوص القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله تأسيساً على أن الثابت من مستندات الجهة الإدارية أن العقار المذكور عبارة عن ربع بواجهة قبلية وهو متخرب كلياً لم يبق منه سوى 21 دكاناً عى الواجهة على شارع الفحامين وعطفة الزيت والدكاكين مرقمة من 1 حتى21 حين أن الدكاكين 4، 5، 6 أزيلت وأصبح مكانها أرض فضاء مسورة بسور من البناء على شارع الفحامين ومساحة هذه الأرض الفضاء 85 و 1505 متراً مربعاً ومن ثم تخضع هذه المساحة الأخيرة لضريبة الأرض الفضاء المقررة في المادة 3 مكرر من القانون رقم 107 لسنة 1976 بإنشاء صندوق تمويل مشروعات الإسكان، وإذ انتهى رأى مجلس المراجعة عند بحثه لتظلم المطعون ضده إلى ذات النتيجة ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله جديراً بالإلغاء.
ومن حيث إن القانون رقم 34 لسنة 1978 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 107 لسنة 1976 بإنشاء صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى ينص في المادة الثالثة مكرراً على أن “تفرض على الأراضى الفضاء الواقعة داخل نطاق المدن في المناطق المتصلة بالمرافق العامة الأساسية من مياه ومجار وكهرباء والتى لا تخضع للضريبة على العقارات المبنية أو الضريبة على الأطيان الزراعية ضريبة سنوية مقدارها (2%) من قيمة الأرض الفضاء ….. ونص في المادة 2 مكررً (1) على أن: تؤدى الضريبة المنصوص عليها في المادة السابقة في أول يناير من كل سنة وتستحق هذه الضريبة بالنسبة للأراضى الفضاء القائمة وقت صدر هذا القانون اعتباراً من أول يناير التالى لانقضاء سنة على العمل به ….. ونص في المادة 3 مكرراً (5) قبل تعديلها بالقانون رقم 13 لسنة 1984 على أنه لا تستحق الضريبة المنصوص عليها في هذا القانون على الأراضى الفضاء متى خضعت للضريبة على العقارات المبنية أو الضريبة على الأطيان بحسب الأحوال وذلك اعتباراً من تاريخ استحقاق أى من هاتين الضريبتين. ويشترط لتطبيق حكم الفقرة السابقة ألا تقل قيمة إحدى الضريبتين المشار إليهما عن قيمة ضريبة الأرض الفضاء المستحقة وفقاً لأحكام هذا القانون وقد صدر القانون رقم 34 لسنة 1978 في 5/6/1978 ونشر بالجريدة الرسمية في 15/6/1978 وعمل به من تاريخ نشره.
ومن حيث إن المادة (119) من الدستور قد حظرت إنشاء الضرائب العامة أو تعديلها أو إلغائها إلا بقانون ولا يعفى أحد من أدائها إلا في الأحوال المبينة في القانون ومن ثم وبناء على مبدأ شرعية الضريبة الذى قررته هذه المادة من مواد الدستور فإنه لا يسوغ التوسع في تفسير النصوص القانونية التى تحدد الضرائب العامة ولا يجوز القياس عليها سواء في الخضوع أو الإعفاء ويشمل ذلك أركان الضريبة العامة من حيث تحديد شخص الممول والوعاء الخاضع للضريبة والسعر الذى تفرض على أساسه والإجراءات المحددة لتحديدها وحسابها وتحصيلها حيث أناط المشرع الدستورى كذلك في المادة (120) من الدستور بالقانون تنظيم القواعد الأساسية لحماية الأموال العامة.
ومن حيث أنه طبقاً للمبادئ الدستورية السالفة البيان وبناء على أحكام النصوص القانونية التى تضمنها القانون رقم 13 لسنة 1984 فإن مناط الخضوع للضريبة على الأراضى الفضاء هو وجود الأرض الفضاء الواقعة داخل نطاق المدن في المناطق المتصلة بالمرافق العامة الأساسية من مياه ومجار وكهرباء وقت العمل بالقانون 13 لسنة 1984 المشار إليه بشرط الا تكون خاضعة قانوناً في ذلك التاريخ للضريبة على العقارات المبنية أو ضريبة الأطيان الزراعية فإذا لم يتحقق في العقار صفة الأرض الفضاء على الوجه الذى حدده القانون في التاريخ المشار إليه خرج من نطاق أحكامه ولو لم يكن قد خضع بعد لضريبة العقارات المبنية أو ضريبة الأطيان الزراعية فقد خلا هذا القانون من نص يجعل ضريبة الأرض الفضاء الضريبة العامة على العقارات عموماً وكذلك من أى نص يفيد ما يعتبره في حكم الأراضى الفضاء في تطبيق أحكامه ومن ثم وجب الإلتزام بنصوصه وحدها إذا لا يجوز الخروج على النص باستحداث حكم لا تتسع له عباراته بل ويتضمن إضافة أو استحداثاً في أحكام القانون مما يعتبر من قبل التشريع المبتدأ والذى لا يملكه سوى السلطة التشريعية وحدها وفقاً للإجراءات التى حددها الدستور والقانون فلا يجوز ابتداع أحكام لم تتضمنها نصوص قوانين الضرائب العامة ابتداء يضاف إلى ذلك أن الشرط الخاص بعدم الخضوع لضريبة العقارات المبنية أو ضريبة الأطيان الزراعية يفيد أن الأرض الفضاء الخاضعة قانوناً لإحدى هاتين الضريبتين الأخيريتين لا تخضع بالتالى للضريبة على الأرض الفضاء وإلا كان ذلك مخالفاً لصريح نص المدة 3 مكرراً من القانون آنف الذكر ومن ثم يتعين لخضوع العقار لضريبة الأرض الفضاء أن يكون عبارة عن أرض فضاء واقعة في نطاق المدن في منطقة متصلة بالمرافق العامة الأساسية في 15/6/1978 وكذا ألا تكون خاضعة للضريبة على العقارات المبنية أو لضريبة الأطيان الزراعية إلا إذا توافرت بشأنها إحدى حالات رفع أى من هاتين الضريبتين وأصبحت غير خاضعة لأى منهما وحيث أنه لا يستفاد من نص المادة 3 مكرراً (5) قبل تعديلها بالقانون رقم 13/1984 غير ما تقدم بقولة أنها تعنى الخضوع للضريبة ولو أقيمت على الأرض مبانى طالما أن قيمة ضريبة العقارات المبنية المفروضة عليها تقل عن قيمة ضريبة الأرض الفضاء المستحقة قانوناً. فذلك النص كما هو واضح منه لا مجال لتطبيقه إذا كان الأمر متعلقاً بمبدأ الخضوع لضريبة الأرض الفضاء ابتداء ومدى استحقاقها أصلاً على العقار القائم وقت العمل بالقانون رقم 34 لسنة 1978 وقد تأكد ذلك من تعديل النص سالف البيان بالقانون رقم 13 لسنة 1984 بوقف سريان ضريبة الأرض الفضاء متى تم البناء أو شغل وربط أى من ضريبة العقارات المبنية أو ضريبة الأطيان وذلك اعتباراً من تاريخ البناء أو من تاريخ استحقاق الضريبة على الأطيان.
ومن حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 56 لسنة 1954 بشأن ضريبة العقارات المبنية تنص على أن تفرض ضريبة سنوية على العقارات المبنية أيا كانت مادة بنائها وأيا كان الغرض الذى تستخدم فيه دائمة أو غير دائمة مقامة على الأرض أو تحتها أو على الماء مشغولة بعوض أو بغير عوض وفى تطبيق أحكام هذا القانون يعتبر في حكم العقارات المبنية الأراضى الفضاء المستغلة أو المستعملة سواء أكانت ملحقة بالمبانى أم مستقلة عنها مسورة أو غير مسورة ما لم تكن هذه الأراضى مجاورة لمساكن العزب ومستعملة أجراناً خاصة لأهالى القرية، كما تعتبر في حكم العقارات المبنية التركيبات التى تقام على أسطح أو واجهات العقارات إذا كانت مؤجرة أو كان التركيب مقابل نفع أو أجر ..” وتنص المادة (22) من القانون المذكور على أن ترفع الضريبة في الأحوال الآتية: – أ ………… ب- ………. ج- إذا هدم العقار أو تخرب كلياً أو جزئياً إلى درجة حالت دون الانتفاع بالعقار كله أو جزء منه. د- إذا أصبحت الأرض الفضاء المستقلة عن العقارات المبنية غير مستغلة أو منتفع بها، ويكون رفع الضريبة عن العقار أو عن الجزء الذى ينطبق عليه أحد البنود السابقة.
ومن حيث أن من المستفاد من هذه النصوص أن العقارات المبنية أيا كانت مادة بنائها، ولذا غير المشرع في حكم هذه العقارات الأراضى الفضاء المستغلة أو المستعملة سواء كانت ملحقة أو غير ملحقة بالمبانى مسورة أو غير مسورة فالأرض الفضاء التى تعد في حكم العقارات المبنية وتخضع بالتالى للضريبة على العقارات المبنية هى على نوعين: أما تلك الملحقة بالمبانى وفق جزءاً منها ومتصلة بها وتستغل أو تستعمل مع المبنى ذاته وتدخل في تقدير القيمة الإيجارية للعقار التى هى وعاء هذه الضريبة وهذا النوع من الأرض الفضاء لا ترفع عنه الضريبة المشار إليها إلا إذا هدم أو تخرب كلياً أو جزئياً إلى درجة تحول دون الانتفاع بأكمله أو جزء منه، والنوع الثانى هى الأرض الفضاء المستقلة عن المبنى وليست جزءاً منه وهى مستقلة أو مستعملة فهى تخضع لهذه الضريبة ولا ترفع عنها إلا إذا أصبحت مستغلة أو غير منتفع بها، وعلى هذا الأساس فإذا كان الثابت من الأوراق أن العقار محل قرار مجلس المراجعة المشار إليه وحسب الكشف الرسمى المستخرج من سجلات مصلحة الضرائب العقارية المحرر من واقع دفتر الجرد (صفحة رقم 81 جزء رقم 13 عن السنوات من سنة 1960 حتى سنة 1980) أن العقار المذكور عبارة عن ربع متخرب كليا ولم يبق فيه سوى 21 دكاناً ومن ملحق جرد سنة 1959 إلى جرد سن ة1963 – الأجزاء المتخربة بحوش الملك أزيلت واستجد مكانها مخزن بخلاف الدكاكين المسبقة ربطها وفى 31/10/1978 ربط 1979 القضاء مكان المزال اشتغال مخزن، وقد أثبت بالكشف أن المستجد (بحوش الملك مخزن إيجاره الشهرى مائة جنيه والضريبة العقارية المفروضة عليه 96 جنيهاً سنوياً ومن ثم يتأكد من هذه البيانات أن العقار المذكور خاضع للضريبة على العقارات المبنية وظل خاضعاً لها بعد العمل بالقانون رقم 34 لسنة 1978 اعتباراً من 15/6/1978 حتى سنة 1980 كما يستفاد من تلك البيانات أن الأرض المشار إليها والتى فرضت عليها ضريبة الأرض الفضاء ما هى إلا جزء من المبانى ومازال منتفعاً بها ومستغلة كمخزن بمقتضى عقد الإيجار المحرر بتاريخ 26/4/1978 وكانت القيمة الإيجارية المحددة به هى وعاء الضريبة على العقارات المبنية على ما سلف بيانه، ولم تقدم جهة الإدارة ما يفيد عدم الانتفاع بهذا العقار أو بجزء منه حتى ترفع عنه الضريبة الأخيرة ومن ثم فإنه يغدو بالتالى رفع الضريبة على الأراضى الفضاء المقررة بالقانون رقم 34 لسنة 1978 وبمقتضى قرار مجلس المراجعة المطعون فيه غير مشروع وحقيقاً بالإلغاء وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بهذا النظر يكون متفقاً وصحيح أحكام القانون ويكون الطعن عليه على غير أساس من الواقع أو القانون جديراً بالرفض.
ومن حيث أن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.