طعن رقم 2927 لسنة 36 بتاريخ 08/07/1995 الدائرة الثانية

Facebook
Twitter

طعن رقم 2927 لسنة 36 بتاريخ 08/07/1995 الدائرة الثانية
طعن رقم 2927 لسنة 36 بتاريخ 08/07/1995 الدائرة الثانية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد جودت أحمد الملط. نائب رئيس مجلس الدولة. وعضوية السادة الأساتذة / محمد مجدى محمد خليل وحسنى سيد محمد والسيد محمد العوضى ومحمود إسماعيل رسلان. نواب رئيس مجلس الدولة.

* إجراءات الطعن

بتاريخ 7/7/1990 أودع الأستاذ/.
……………. المستشار المساعد بهيئة قضايا الدولة بصفته نائباً عن محافظ الشرقية قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 2927/36 ق عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة بجلسة 23/5/1990 فى الدعوى رقم 1013 لسنة 12 ق المقامة من.
………… ضد الطاعن والذى قضى بقبول الدعوى شكلاً وفى الشق العاجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيها وإلزام الجهة الإدارية المصروفات وأمرت بإحالة الشق الموضوعى من الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيره وتقديم تقرير بالرأى القانونى فيه وطلب الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه وأصلياً بعدم قبول طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه واحتياطياً برفضه وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى مسبباً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من وقف تنفيذ القرار المطعون فيه بصفة مستعجلة مع ما يترتب على ذلك من آثار وبعدم قبول الطعن فيما عدا ذلك من طلبات وإلزام المطعون ضده والجهة الإدارية المصروفات مناصفة.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة التى قررت بجلسة 8/5/1995 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثانية – وحددت لنظره جلسة 27/5/1995 حيث قررت المحكمة بعد أن استمعت إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوى الشأن إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته مشتملة على أسبابه لدى النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 30/12/1989 أقام السيد/.
………….. الدعوى رقم 1013/12ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة ضد محافظ الشرقية طالباً الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار رقم 20 الصادر من مديرية التربية والتعليم بالشرقية فى 2/7/1989 فيما تضمنه من تسكينه فى وظيفة فنى أول تدريس التعليم الابتدائى وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقال المدعى شرحاً لدعواه أنه بتاريخ 2/7/1989 أصدرت الجهة الإدارية القرار رقم 20 متضمناً تسكينه فى وظيفة فنى تدريس أول وعليه بتاريخ 23/9/1989 وقد صدر هذا القرار على خلاف الوضع الوظيفى الفعلى له بمجموع وظائف القانون والتى استقر بها وتدرج بوظائفها من عضو قانونى إلى محقق قانونى ثم محقق أول قانونى ولذلك تظلم من هذا القرار وإذ لم يتلق رداً على تظلمه فأقام دعواه للحكم بطلباته سالفة البيان مستنداً فى ذلك إلى أن القرار المطعون فيه لا يقوم على سند صحيح من أحكام القانون وذلك لأنه حصل على دبلوم المعلمين سنة 1957 وعين بوظيفة مدرس بالتعليم الابتدائى وفى عام 1976 حصل على ليسانس حقوق وصدر أمر تنفيذى بتثبيته فى وظيفة عضو قانونى فى 20/12/1976 بعد موافقة لجنة شئون العاملين على ذلك واعتماد المحافظ الأمر الذى يعد تعييناً له فى هذه الوظيفة وتدرج فى الوظائف القانونية حتى شغل وظيفة محقق أول بموجب قرارات صادرة من لجنة شئون العاملين ومعتمدة من السلطة المختصة واستقر بها وضعه الوظيفى فلا يجوز المساس به كما أن القرار المطعون فيه صدر مشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة بصدوره متضمناً نقله من وظيفة محقق أول بالمجموعة النوعية لوظائف القانون إلى وظيفة أدنى لوظائف التدريس وبعد انقطاع صلته بوظائف التدريس منذ انتدابه لوظيفة عضو قانونى وتعيينه بها وقد صدر القرار المطعون فيه بالمخالفة لكتاب لجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الصادر تفسيراً لنص المادة (109) من القانون رقم 47/1978 منه على أن تحدد وظيفة العامل طبقاً لآخر وظيفة صدر بها قرار لجنة شئون العاملين المعتمدة من السلطة المختصة وقد ترتب على صدور القرار المطعون فيه الحاق ضرر بالغ بالمدعى حيث يترتب عليه استبعاده من كشوف المرشحين لشغل وظيفة مدير مساعد للشئون القانونية بعد أن أمضى أكثر من 13 سنة بمجموعة وظائف القانون وفى مدة تؤهله للترقية إلى هذه الوظيفة كما توافر ركن الاستعجال المبرر لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بنقله إلى وظائف التدريس بعد أن فوتت عليه جهة الإدارة الترقى بهذه الوظائف كزملائه المعيينين فى ذات تاريخ تعيينه بوظائف التدريس واستمروا بها حتى الآن.
وردت الجهة الإدارية على الدعوى بإيداع مذكرة متضمنة بأن الحالة الوظيفية للمدعى كما أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم برفض الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى وإلزام المدعى المصروفات.
وبجلسة 23/5/1990 حكمت محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة بقبول الدعوى شكلاً وفى الشق العاجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام جهة الإدارة المصروفات وأقامت قضاءها على أنه يشترط لوقف تنفيذ القرار الإدارى توافر ركنين هما ركنا الجدية والاستعجال وأما عن الركن الأول فإن الظاهر من الأوراق أن المدعى حصل على ليسانس الحقوق وندب للعمل بالشئون القانونية وتم تثبيته بها بوظيفة عضو قانونى بناء على موافقة لجنة شئون العاملين بالجهة المدعى عليها واعتماد السلطة المختصة وأنه تدرج بوظائف الشئون القانونية إلى أن شغل وظيفة محقق أول بموجب قرارات صادرة من السلطة المختصة واستقر المدعى بهذه الوظيفة وقد خلت أوراق الدعوى مما يفيد أن المدعى قام بمراعاة أعمال التدريس بعد ذلك ومن يم يكون القرار المطعون فيه تضمنه من تسكين المدعى بوظيفة فنى أول تدريس وبحسب الظاهر من أوراق الدعوى مخالفاً للقانون ويتوافر في شأن – طلب المدعى ركن الجدية المبرر لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه أما بالنسبة للركن الثانى فإن تسكين المدعى بوظيفة فنى تدريس على الرغم من عمله بالشئون القانونية وترقيته بوظائفها على النحو السالف بيانه واستقرار وضعه الوظيفى بمجموعة الوظائف القانونية رغم سبق نقله من وظائف التدريس منذ مدة طويلة فإنه يترتب على القرار المطعون فيه حرمانه من الترقية بمجموعة الوظائف القانونية كزملائه المعينين بالشئون القانونية ومن ثم يكون عنصر الاستعجال المبرر لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه متوافراً هو الآخر.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أسباب حاصلها أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله ذلك لأن المشرع وقف تنفيذ القرارات المتعلقة بالتعيين في الوظائف العامة باعتبارها من المسائل التى لا يقبل طلب وقف تنفيذها عملاً بحكم المادة 49 من القانون رقم 47/1972 بشأن مجلس الدولة والقرار المطعون فيه بمثابة قرار تعيين تطبيقاً لنص المادة 11 من القانون رقم 47/1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة هذا فضلاً عن عدم توافر ركنى الجدية والاستعجال في طلب المدعى بوقف التنفيذ إذ أن عدم تعيينه بوظائف القانون بدلاً من وظائف التدريس ليس من شأنه أن يترتب عليه أضرار بالغة يتعذر تداركها خاصة أنه يمارس العمل ويتمتع بكافة مزاياه من أجر وخلافه كما أن الثابت أن المدعى حاصل على دبلوم المعلمين وعين بمقتضاه بوظيفة مدرس ابتدائى بالدرجة الثانية الفنية وتدرج في وظائف التدريس حتى رقى إلى الدرجة الأولى الفنية اعتباراً من 26/6/1985.
ومن حيث إن المادة (10) من القانون رقم 47/1972 بشأن مجلس الدولة تنص على أن تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية: أولاً.
…. ثانياً……. ثالثاً: الطلبات التى يقدمه ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح علاوات” وتنص المادة (12) على أن “لا تقبل الطلبات الآتية (أ).
…. (ب) الطلبات المقدمة رأساً بالطعن في القرارات الإدارية النهائية المنصوص عليها في البنود ثالثاً ورابعاً وتاسعاً من المادة (10) وذلك قبل التظلم منها إلى الهيئة الإدارية التى أصدرت القرار أو إلى الهيئات الرئاسية وانتظار المواعيد المقررة للبت في التظلم.

وتنص المادة (49) على أن “لا يترتب على رفع الطلب إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب الغاؤه على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك في صحيفة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها وبالنسبة للقرارات إلى لا يقبل طلب الغائها قبل التظلم منها إدارياُ لا يجوز طلب وقف تنفيذها على أنه يجوز للمحكمة بناء على طلب التظلم أن تحكم مؤقتاً باستمرار صرف مرتبه كل أو بعضه إذا كان القرار صادراً بالفصل.
.”.
ومن حيث إن مؤدى ما تقدم أنه لا يجوز وقف تنفيذ القرارات الإدارية التى لا يقبل إلغائها قبل التظلم منها إدارياً ومنها القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين أو الترقية أو بمنح علاوات.
ومن حيث إنه من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة تسكين العاملين وفقاً للقواعد المقررة باعتبار وضع العامل المناسب في المكان المناسب الذى يتفق مع خبراته ومؤهلاته من شأنه أن يؤثر في الوضع الوظيفى للعامل ومن ثم قرارات التسكين تعتبر قرارات إدارية بالتعيين منشئة لمراكز ذاتية يسرى عليها ما يسرى على القرارات الإدارية من أحكام تتعلق بالسحب أو الإلغاء.
فإذا صدرت قرارات التسكين مشوبة بإحدى العيوب المعروفة وجب على الجهة الإدارية المبادرة إلى سحبها أو تعديلها خلال الميعاد وكما يتعين على صاحب الشأن التظلم منها وجوباً قبل رفع دعواه ثم رفع الدعوى خلال المواعيد المقررة إذا لم يجب إلى تظلمه وإلا أصبحت حصينة من السحب أو التعديل أو الإلغاء طالما لم تنحدر المخالفة بها إلى حد لإنعدام مما يفقدها صفة القرار الإدارى ويحيلها إلى مجرد عمل مادى لا تتمتع بشئ من الحصانة المقررة للقرارات الإدارية وذلك كله مرجعه إلى الحرص على عدم زعزعة المراكز القانونية الذاتية المستقرة التى اكتسبها أربابها بمقتضى تلك القرارات.
ومن حيث إنه لما كان القرار رقم 20/1989 المطعون فيه الصادر بتاريخ 2/7/1989 تسكين المدعى في وظيفة فنى تدريب أول من الدرجة الأولى بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية هو في حقيقته وتكييفه القانونى السليم قرار بالتعيين في هذه الوظيفة طبقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن من ثم فإنه يعد من القرارات الواجب التظلم منها قبل رفع الدعوى بالتالى فإنه لا يجوز طلب وقف تنفيذه عملاً بحكم الفقرة الثانية من المادة 41 من القانون رقم 47/1972 سالفة البيان ويكون طلب المدعى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه غبر مستوف كشروط قبوله مما يتعين معه القضاء بعدم قبوله وإذ قضى الحكم المطعون فيه بغير هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله الأمر الذى يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى موضوعه بعدم قبول طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وإلزام المدعى المصروفات.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم قبول طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، وألزمت المدعى المصروفات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ