طعن رقم 293 لسنة 33 بتاريخ 21/07/1992 الدائرة الثالثة

Facebook
Twitter

طعن رقم 293 لسنة 33 بتاريخ 21/07/1992 الدائرة الثالثة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد محمود الدكروري نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة / عويس عبد الوهاب عويس ومحمد أبو الوفا عبد المتعال وأحمد أمين حسان محمد ومحمد عبد البديع عسران نواب رئيس مجلس الدولة

* إجراءات الطعن

بتاريخ 21/12/1986 أودع الأستاذ / مجدي يونس المحامى بالنقض بصفته وكيلا عن الطاعن تقرير الطعن الماثل سكرتارية المحكمة الإدارية العليا ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بجلسة 24/4/1986 في الدعوى رقم 1147/36 ق المقامة من الطاعن ضد المطعون ضده والذي قضى بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد و إلزام المدعى بالمصروفات.
ويطلب الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإلغاء القرار محل الطعن وما يترتب على ذلك من أثار واحتساب مدة الانقطاع ضمن سن المعاش أي إعادة الطاعن إلي عمله دون انقطاع مدة خدمته المتصلة وإلزام جهة الإدارة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقد أعلن الطعن إلي المطعون ضده بتاريخ 30/12/1986.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التي قررت بجلسة 14/5/1990 إحالة الطعن إلي المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة وحددت لنظرة أمامها جلسة 21/10/1990 حيث تداولت وقدم الحاضر عن الطاعن مذكرة بدفاعه صمم فيها على طلباته وقدم الحاضر عن الجامعة المطعون ضدها مذكرة طلب فيها الحكم برفض الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه وبجلسة 17/3/1992 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 12/5/1992 وفيها قررت مد أجل النطق به لجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 24/4/1986 وتقدم الطاعن بطلب إلي لجنة المساعدة القضائية لإعفائه من رسوم الطعن بتاريخ 28/10/1986 تقرر رفضه بتاريخ 28/10/1986 فأقام الطعن الماثل بتاريخ 21/12/1986 ومن ثم يكون الطعن قد أقيم في الميعاد الذي حدده القانون مستوفيا أوضاعه الشكلية ويغدو تبعا لذلك مقبولا شكلا.
ومن حيث إن وقائع النزاع تخلص في أن الطاعن (المدعى) أقام الدعوى رقم 1147/36 ق أمام محكمة القضاء الإداري بصحيفة أودعها سكرتارية المحكمة بتاريخ 19/1/1983 طلب في ختامها الحكم بإلغاء قرار إنهاء خدمته 18/12/1980 وما يترتب على ذلك من أثار اهمها اعتبار مدة خدمته متصلة دون إسقاط للمدة من 12/8/1980 حتى 11/12/1981 وإلزام المدعى عليه بصفته المصروفات والأتعاب.
وقال المدعى شرحا لدعواه: إنه كان يعمل بجامعة القاهرة منذ عام 1960، وفي 30/8/1974 أعير إلي العراق ووافقت الجامعة على تجديد إعارته سنويا حتى قبيل انتهاء السنة السادسة وتقدم المدعى بطلب لتجديد إعارته للسنة السابعة ولم تقم الجامعة بإبلاغه برفض طلب الإعارة، ثم قامت لجنة شئون العاملين بها خلال شهر ديسمبر 1980 بإصدار قرار بإنهاء خدمة المدعى اعتبارا من 12/8/1980 دون إنذار سابق ودون أن تبلغه بإنذار الفصل، وعندما استفسر برقيا من الجامعة عن مصيره الوظيفي أفادته في اليوم التالي بإنهاء خدمه فتظلم برقيا من بغداد في 10/2/1981 من هذا القرار، وحين حضر إلي القاهرة في 25/2/1981 قدم تظلما كتابيا في 16/3/1981 ،ثم تقدم إلي لجنة المساعدة القضائية بمحكمة القضاء الإداري بطلب في 30/6/1981 لإعفائه من رسوم الدعوى المزمع إقامتها بالطعن على قرار إنهاء خدمته وتقرر رفض هذا الطلب بتاريخ 7/12/1981 ثم أعادته الجامعة إلي العمل في 12/12/1981 مع إسقاط مدة الانقطاع من خدمته وأرقام الدعوى في 19/1/1982 بالكلبات السابق بيانها.
وقد نظرت الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري حيث قدم المدعى حافظة مستندات ومذكرة بدفاعه صمم فيها على طلباته، وقدمت الجامعة المدعى عليها حافظتي مستندات ومذكرة بدفاعها دفعت أصليا بعدم الدعوى لرفعها بعد الميعاد واحتياطيا طلبت رفض الدعوى.
وبجلسة 24/4/1986 قضت محكمة القضاء الإداري بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد وألزمت المدعى المصروفات، أقامت المحكمة قضاءها على أن الثابت باعتراف المدعى في صحيفة دعواه أنه تظلم برقيا من القرار المطعون عليه في العاشر من فبراير 1981 فوز إخطاره بصدور قرار إنهاء خدمته وهذا التظلم الأول دون ماعداه من تظلمات لاحقة هو المعتبر وحده في حساب المواعيد، وإذ ذكرت جهة الإدارة أنها لم ترد على تظلمه فكان يتعين على المدعى أن يرفع دعواه خلال ستين يوما المقررة للجامعة للبت في تظلمه ولكنه لم يتقدم بطلب المساعدة القضائية إلا في 30/6/1981 أي بعد فوات ذلك الميعاد المقرر قانونا ومن ثم تكون الدعوى غير مقبولة شكلا لرفعها بعد الميعاد القانوني.
ولم يرتض الطاعن هذا الحكم فطعن عليه بالطعن الماثل مقيما إياه على سند من القول بأن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وقضى بما يخالف الثابت في الأوراق وتجاهل الوقائع والمستندات، لأن المدعى لم يتظلم من القرار المطعون فيه إلا في 16/3/1981 بعد عودته من الخارج واطلاعه عليه واستمر بحث التظلم لدى لجنة شئون العاملين إلي أن صدر في 12/12/1981 قرار بإعادة تعيينه مع إسقاط فترة الانقطاع من 11/8/1980 حتى 12/12/1981 من أقدمية الدرجة والمعاش.
أما ما ورد في عريضة الدعوى من أنه تظلم برقيا من القرار المطعون فيه بتاريخ 10/2/1981 فهو محض خطأ مادي، هذا فضلا عن أن القرار المطعون فيه صدر معدوما حيث لم يسبق إنذاره بالفصل طبقا للمادة 98/1 من قانون العاملين المدنين بالدولة رقم 47 لسنة 1978.
ومضى الطاعن إلي القول بأن الحكم المطعون فيه قد شابه فساد في الاستدلال وقصور في التسيب لأنه مع تمسك الطاعن بأن تاريخ تظلمه الحقيقي هو 17/3/1981 فإن الفترة من 10/2/1981 تاريخ ما تسميه الجامعة تظلما أول حتى 12/12/1981 كانت الجامعة تبحث تظلم المدعى وانتهت إلي إعادته إلي عمله في 12/12/1981 وبذلك تكون الجامعة قد سلكت مسلكا إيجابيا نحو بحث التظلم وبذلك لا تسرى في جانبه قرينة الرفض الضمني لتظلمه بعدم الرد عليه خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه الذي تتمسك به الجامعة وهو 10/2/1981.
وانتهى الطاعن من ذلك إلي الطلبات السابق بيانها.
ومن حيث إن مبنى الطعن على ما سبق هو تمسك الطاعن بأن تظلمه من القرار المطعون فيه كان في 16/3/1981 وأن ما ورد في صحيفة الدعوى من أنه تظلم ببرقية في 10/2/1981 هو محض خطأ لا يعتد به في سريان مواعيد رفع الدعوى وانه بافتراض أن هذا التاريخ هو الذي يعتد به في ذلك فإن جهة الإدارة قد سلكت مسلكا إيجابيا نحو إجابة المدعى إلي تظلمه الأمر الذي لا يجوز معه اعتبار مضى ستين يوما دون الرد على التظلم بمثابة رفض ضمنى له.
ومن حيث إن المقرر قانونا وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة أن القانون لم يحدد شكلا معينا للتظلم وأنه تبعا لذلك يصح أن يكون التظلم ببرقية يفصح فيها المتظلم عن تشكيه من القرار المتظلم منه، ومتى كان ذلك وكان الطاعن قد أقر في صحيفة الدعوى بأنه تظلم برقيا نم القرار المطعون فيه بتاريخ 10/2/1981 فإن ذلك يعتبر تظلما من القرار المطعون فيه منتجا لكافة أثاره القانونية زمنها بدء سريان مواعيد رفع الدعوى.
ومن حيث إن قضاء المحكمة قد أستقر على أنه إذا تعددت تظلمات المدعى من القرار المطعون فيه فإن العبرة في بدء سريان مواعيد رفع الدعوى هي بالتظلم الأول، الأمر الذي يكون معه التاريخ الذي تحسب منه مواعيد رفع الدعوى هو تاريخ تقديم التظلم الأول في 10/2/1981.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعى لم يتقدم بطلب إعفائه من رسوم الدعوى إلا في 30/6/1981، وكانت جهة الإدارة لم ترد على تظلم المدعى في مدى ستين يوما من تاريخ تقديمه في 10/2/1981 فإن ذلك يعتبر بمثابة رفض للتظلم كان يتعين على المدعى أن يقيم دعواه في ستين يوما من تاريخ انتهاء الستين يوما الأولى، فإن مؤدى ذلك أنه قد تقدم بهذا الطلب بعد انتهاء مواعيد رفع الدعوى، ولا يؤثر في ذلك ما زعمه المدعى من أن جهة الإدارة قد سلكت مسلكا إيجابيا لإجابة المتظلم إلي تظلمه لأن جهة الإدارة كانت بصدد النظر في طلب إعادة المدعى إلي وظيفته السابقة مع إسقاط مدة انقطاعه عن العمل من خدمته ومعاشه، وليس في الأوراق ما يدل على أنها كانت بسبيل إجابته إلي طلب سحب قرار إنهاء خدمته المطعون عليه الذي يعد وحده مسلكا إيجابيا تمتد معه مواعيد رفع الدعوى بإلغاء ذلك القرار.
ومن حيث إنه متى كان ذلك فإن تكون قد رفعت بعد الميعاد الذي حدده القانون ولا ينال من ذلك ما ذهب غليه الطاعن من أنه لم يسبق إنذاره بالفصل طبقا للمادة 98/1 من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47لسنة 1978 الأمر الذي يكون معه قرار إنهاء خدمته معدوما ولا يتقيد الطعن فيه بمواعيد رفع دعوى الإلغاء، ذلك قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن إغفال إنذار العامل بإنهاء خدمته للانقطاع طبقا للنص المشار إليه يترتب عليه بطلان قرار إنهاء الخدمة باعتبار أن الإنذار إجراء جوهري يترتب على إغفاله بطلان القرار ، وبذلك يكون الزعم بانعدام القرار غير سليم ويكون جزاء إغفال هذا الأجراء هو البطلان الذي يتقيد معه العامل في رفع الدعوى بإلغاء القرار بالمواعيد المقررة لدعوى الإلغاء في قانون مجلس الدولة.
وممن حيث إن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلي عدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد فإنه قد جاء سليما لا مطعن عليه ويتعين الحكم برفض الطعن وإلزام الطاعن المصروفات طبقا للمادة 184 مرافعات.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، ألزمت الطاعن المصروفات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اشترك في القائمة البريدية