طعن رقم 293 لسنة 34 بتاريخ 06/03/1994 الدائرة الأولي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ على فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: جودة فرحات وعادل محمود فرغلى وإدوارد غالب سيفين وأحمد عبد العزيز أبو العزم نواب رئيس مجلس الدولة
* إجراءات الطعن
فى يوم الثلاثاء الموافق 26 ديسمبر أودع الأستاذ/…………. المحامى بالنقض بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، تقريراً بالطعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية بجلسة 5/11/1987 والذى قضى برفض الدعويين وإلزام المدعى مصروفاتهما وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – إلغاء الحكم المطعون فيه والحكم بإلغاء القرار رقم 6/7/1984 الصادر من إدارة الأسعار والتعريفات بجمرك الإسكندرية وما يترتب على ذلك من آثار.
وقد تم إعلان الطعن قانونا على النحو المبين بالأوراق.
أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات.
وعينت جلسة 17/12/1990 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التى نظرته على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 7/12/1992 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى) لنظره، وتداولت المحكمة نظر الطعن على النحو الموضح بمحاضر الجلسات، وتقرر النطق بالحم بجلسة 6/3/1994.
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه وإجراءاته المقررة قانوناً.
ومن حيث ان عناصر هذه المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق فى أن الطاعن كان قد أقام الدعوى رقم 176 لسنة 39ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية بصحيفة أودعت قلم كتاب تلك المحكمة طلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار هيئة تحكيم الجمارك باعتبار الأسعار الواردة بالمنشور رقم 643 الصادر فى 8/12/1983 أساساً لمحاسبة المدعى على الرسالة مشمول البيان الجمركى رقم 6109/5.
وقال الطاعن شرحاً لدعواه أنه استورد رسالة (هيتر بالترموستات) مشمول البيان الجمركى المشار إليه من الشركة التى تنتج السلعة بميلانو بإيطاليا بموجب فواتير تم اعتمادها من الغرفة التجارية الوطنية المختصة بميلانو وتم التصديق على التوقيعات من القنصلية المصرية، إلا أن مصلحة الجمارك أهدرت تلك الفواتير والأثمان الواردة بها وتمسكت بمنشور صدر عن الإدارة العامة للأسعار برقم 643 فى 8/12/1983، وقد تظلم إلى لجنة تحكيم أول وثانى درجة ولم يقبل تظلمه رغم مخالفة المنشور المشار إليه للأحكام الواردة بالقانون رقم 66 لسنة 1963.
وبجلسة 21/2/1985 قضت المحكمة –فى الطلب العاجل- برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعى المصروفات، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتقدم تقريرا بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء.
وبتاريخ 20/3/1985 أقام الطاعن الدعوى رقم 567 لسنة 1985 أمام محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة طلب فيها وقف بيع الرسالة المهمل رقم 551 لسنة 1984، واستند الطاعن فى دعواه إلى أنه إلى علمه أن مصلحة الجمارك قيدت الرسالة مشمول البيان الجمركى رقم 6109/5 باعتبارها مهمل تحت رقم 551 لسنة 1984 وأنها على وشك التصرف فيها بالبيع.
وبجلسة 16/3/1986 حكمت محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية التى أحيلت إليها الدعوى فعلاً وقيدت بجدولها برقم 1248 لسنة 40ق. وبجلسة 29/1/1987 قررت المحكمة ضم الدعوى رقم 1248 لسنة 40ق إلى الدعوى رقم 176 لسنة 39 ق ليصدر فيها حكم واحد.
وبجلسة 5/11/1987 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه والذى قضى برفض الدعويين وإلزام المدعى المصروفات وأقامت المحكمة قضاءها على أن مصلحة الجمارك لم تقيد بالفواتير المقدمة من المدعى عن رسالة الأجهزة التى استوردها إعمالاً للسلطة المخولة له طبقاً للمادة 23 من قانون الجمارك وتنفيذاً للقواعد المعمول بها فى هذا الشأن والتى تضمنها الكتاب الدورى الصادر من رئيس المصلحة تنظيماً لهذا الحق بعدم التقيد بما يرد فى الفواتير فى حالتين منها وجود منشور أسعار لمثل الصنف الوارد من نفس المصدر وبقيمة مخالفة، وأن المصلحة أعملت تلك الأحكام على وجهها الصحيح إذ لم تتقيد بالفواتير المقدمة من المدعى لوجود منشور أسعار لذات الأصناف منشأ إيطالى بقيمة مختلفة.
وأضافت المحكمة أن طلب وقف بيع الرسالة كمهمل لا يعدو أن يكون أثراً من آثار طلب إلغاء القرار المطعون فيه والذى قضى برفضه، ومن ثم يتعين رفض هذا الطلب.
ومن حيث ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون وذلك للأسباب الآتية:
أولاً: استند الحكم على ما جاء فى المنشور رقم 643 – 8/12/1983 وهو استناد خاطئ ذلك ان ما ورد بالمنشور هو بيان عن أسعار قطع غيار سخانات كهربائية منشأ إيطالى للإسترشاد بها عند ورود مثل هذه الأصناف بينما الفاتورة التى طرحتها مصلحة الجمارك جانباً وأيدها الحكم فى ذلك اشتملت على وحدات كاملة مصنوعة من النحاس مزودة بترموستات، كما أن المنشور أورد قطع الغيار دون ن يبين المادة المصنوعة منها بينما أوضحت الفاتورة المادة المصنوعة والمنشأ بالتحديد، هذا فضلاً عن أن المنشور ذكر أمام قطعة الغيار ثمنها بالدولار ولم يوضح ثمنها بالليرة الإيطالية وهو ما أوضحته الفاتورة، الأمر الذى يتضح منه تعذر تطبيق المنشور على الفاتورة محل النزاع.
ثانياً- تجاوز الحكم عن تطبيق نص المادة 23 من القانون رقم 66 لسنة 1963 بعدم قبوله لقيمة الفاتورة المستندية، وأن ما ساقه الحكم من أن تقديم الفاتورة المستندية لا يغل يد الجمارك فى تقدير البضاعة الواردة بقيمتها الفعلية هو أمر غير صحيح قانوناً.
ومن حيث ان قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66لسنة 1963 نص فى المادة 22 منه على أن تكون القيمة الواجب الإقرار عنها فى حالة البضائع الواردة هى الثمن الذى تساويه فى تاريخ تسجيل البيان الجمركى المقدم عنها فى مكتب الجمرك إذا عرضت للبيع فى سوق منافسة حرة بين مشتر وبائع مستقل أحدهما عن الآخر على أساس تسليمها للمشترى فى ميناء أو مكان دخولها فى البلد المستورد.
.. وإذا كانت القيمة موضحة بنقد أجنبى أو بحسابات اتفاقيات أو بحسابات غير مقيمة فتقدر على أساس القيمة الفعلية للبضاعة مقيمة بالعملة المصرية فى ميناء أو مكان الوصول وذلك وفقا ًللشروط والأوضاع التى يقررها وزير الخزانة.
وتنص المادة 23 من القانون على أن على صاحب البضاعة ان يقدم الفاتورة الأصلية الخاصة بها مصدقا عليها فى الجهة الواردة منها من هيئة رسمية مختصة تقبلها مصلحة الجمارك وذلك فيما عدا الحالات التى يحددها المدير العام للجمارك، ولمصلحة الجمارك الحق فى المطالبة بالمستندات والعقود والمكاتبات وغيرها المتعلقة بالصفقة دون أن تتقيد بما ورد فيها و بالفواتير نفسها.
ومن حيث ان رئيس مصلحة الجمارك كان قد أصدر كتاباً دورياً رقم 4 لسنة 1984 تأكيداً لكتابه الدورى رقم 73 لسنة 1982 متضمناً فى أحد بنوده تقبل القيمة الموضحة بالفاتورة الأصلية المقدمة من المستوردين والمفتوح على أساسها الاعتمادات المستندية اذا كانت هذا الفواتير صادرة من المنتج الأصلى وغير صادرة من مصدر أو مركز تسويق على أن تكون موقعة من القنصلية المصرية فى بلد المنتج وللجمرك الحق فى عدم التقيد بما ورد بهذه الفاتورة فى الحالتين الآتيتين:
(أ) وجود منشور أسعار لمثل هذا الصنف الوارد من نفس المصدر وبقيمة مخالفة.
(ب) وجود مستند سعرى لنفس السلعة من نفس المنتج أو من نفس بلد الإنتاج بنفس المواصفات للسلعة الواردة وبقيمة مخالفة.
ومن حيث إنه يستفاد من النصوص المشار إليها أن قيمة البضائع الواردة من الخارج تحدد على أساس الثمن الذى تساويه فى تاريخ تسجيل البيان الجمركى المقدم عنها فى مكتب الجمرك بميناء الوصول، وإذا كانت القيمة موضحة بنقد أجنبى أو بحسابات غير مقيمة، فتقدر على أساس قيمتها الفعلية مقومات بالعملة المصرية، وأن المشرع أوجب على صاحب البضاعة ان يقدم الفاتورة الأصلية مصدقاً عليها فى الجهة الواردة منها من هيئة رسمية مختصة تقبلها مصلحة الجمارك، على أنه يمكن لمصلحة الجمارك أن تطرح ما جاء بالفاتورة الأصلية ولا تتقيد به فى حالة وجود منشور أسعار لمثل الصنف المشتملة عليه الفاتورة الوارد من ذات المصدر مقيماً بقيمة مخالفة، أو حالة وجود مستند سعرى لذات الصنف من نفس المنتج أو من ذات بلد الإنتاج بذات المواصفات للسلعة الواردة وبقيمة مخالفة.
ومن حيث انه يبين من الأوراق أن الطاعن استورد من ايطاليا رسالة هيترز بالترموستات مشمول البيان الجمركى رقم 6109/5 وتم تسجيل الرسالة فى جمرك الاسكندرية فى 11/6/1984 وقام من جانبه بتقدير فواتير الشراء معتمدة من الغرفة التجارية بمدينة ميلانو بايطاليا ومصدق عليها من القنصلية المصرية هناك، إلا أن إدارة التعريفات والأسعار بالمنطقة الغربية بقطاع جمارك الاسكندرية أصدرت قرارها برقم 6/7/1984 بأن يقبل أسعار الوارد فى البيان الجمركى وفقاً للأسعار المحددة بالقرار المشار إليه وهو نازع الطاعن فيه استناداً على أنه قدم فواتير معتمدة بأسعار تقل عن تلك التى جاء بها القرار المشار إليه، وأجرى تحكيم بين الطاعن ومصلحة الجمارك على مرحلتين ابتدائى واسئنافى وانتهت هيئة التحكيم إلى صحة ما جاء بقرار إدارة التعريفات والأسعار بالمنطقة الغربية بقطاع جمارك الاسكندرية.
وممن حيث ان إدارة التعريفات والأسعار استندت فى تحديد القيمة الجمركية للرسالة المتنازع على تقدير رسومها على أنه ثمة منشورا صادرا من مصلحة الجمارك تضمن بيانا بأسعار قطع غيار سخانات المياه الكهربائية منشأ ايطالى.
ومن حيث انه إعمالاً للمادة 23 من قانون الجمارك، والتعليمات الصادرة بشأن كيفية تطبيق أحكام تلك المادة المشار إليها، فإن الجهة الإدارية إذ طرحت جانباً تقدير القيمة الواردة بالفواتير المقدمة من الطاعن استناداً على وجود منشور أسعار بمثل الصنف الوارد بالفواتير المشار إليها من نفس المصدر ولكن بقيمة مخالفة، فإنها تكون قد أعملت صحيح حكم القانون، ويكون الحكم المطعون فيه إذ بنى قضاءه بصحة تقدير الجهة الإدارية للقيمة الفعلية للبضاعة المستوردة على وجود منشور أسعار لمثل الصنف الذى استورده الطاعن من ذات المصدر وبقيمة مخالفة، يكون قد استقام على صحيح حكم القانون، ويكون النعى عليه من هذا الوجه غير قائم على أساس سليم.
ومن حيث انه لا وجه للنعى على الحكم المطعون فيه بمقولة أن المنشور تضمن أسعاراً لقطع غيار السخانات فى حين أن مشمول الرسالة الواردة المتنازع عليها عبارة عن وحدات متكاملة، لا وجه لذلك لأن الفواتير ذاتها المقدمة من الطاعن جاء بها أن الرسالة عبارة عن ترموستات ومقاومة ولمبة جانبية.
ومن حيث ان قضاء هذه المحكمة جرى على أن مصلحة الجمارك تتمتع عند تقديرها قيمة البضاعة المستوردة بسلطة تقديرية واسعة غايتها الوصول إلى الثمن الذى تساويه البضاعة فى تاريخ تسجيل البيان الجمركى المقدم عنها إذا عرضت للبيع فى سوق منافسة حرة وأن الجمارك وهى تباشر هذه المهمة لا تتقيد بما ورد بالفواتير التى يقدمها صاحب البضاعة أو بغيرها من المستندات.
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى صحة قرار الجهة الإدارية وانها لم تتقيد بالفواتير المقدمة من الطاعن لوجود منشور أسعار لذات الأصناف المستوردة بقيمة مختلفة، فإنه يكون قد استند على صحيح حكم القانون، وإذ انتهى إلى أن طلب الطاعن وقف بيع الرسالة كمهمل هو أثر من آثار القرار المطعون فيه الذى تبين صحته وسلامته قانوناً، فإن الحكم يكون صحيحاً ويكون الطعن عليه غير قائم على سند صحيح، متعيناً رفضه.
ومن حيث أن الطاعن وقد خسر طعنه فإنه يلزم بمصروفاته عملا بنص المادة 184 من قانون المرافعات.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات.