طعن رقم 2931 لسنة 37 بتاريخ 05/01/1993 الدائرة الثالثة

Facebook
Twitter

طعن رقم 2931 لسنة 37 بتاريخ 05/01/1993 الدائرة الثالثة
طعن رقم 2931 لسنة 37 بتاريخ 05/01/1993 الدائرة الثالثة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد المنعم عبد العظيم جيرة رئيس مجلس الدولة. وعضوية السادة الأساتذة / عبد اللطيف محمد عبد اللطيف الخطيب و على شحاته محمد سليمان وعلى رضا عبد الرحمن رضا والطنطاوى محمد الطنطاوى. المستشارين.

* إجراءات الطعن

بتاريخ 15/6/1991 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن رئيس المخابرات العامة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 2931 لسنة 37 قضائية عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى – دائرة الجزاءات – فى الدعوى رقم 3841 لسنة 42 قضائية والصادر بجلسة 20/5/1991 والقاضى بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار رقم 4 لسنه 1988 فيما تضمنه من إحالة المدعى الى المعاش وما يترتب على ذلك من أثار وإلزام الإدارة المصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير طعنه – الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده المصروفات والأتعاب عن الدرجتين، قدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع برفضه بشقيه مع إلزام الطاعن بصفته المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 3/6/1992 قررت الدائرة إحالة الطعن الى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الثالثة ) وحددت لنظره جلسة 28/7/1992، حيث نظرته المحكمة بهذه الجلسة والجلسات التالية على النحو المثبت بالمحاضر، وبجلسة 27/10/1992 قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات خلال أربعة أسابيع والمدة مناصفة. وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة.
ومن حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص فى ان المطعون ضده.
…………. أقام الدعوى رقم 3841 لسنة 42 قضائية بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 2/5/1988 ضد الطاعن ( بصفته ) وطلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء قرار المخابرات العامة رقم 4 لسنة 1988 الصادر فى 2/1/1988 بإحالته الى المعاش مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقال شارحا لدعواه انه التحق بجهاز المخابرات العامة منذ عام 1964 وتدرج فى وظائفها وبتاريخ 2/1/1988 صدر القرار المطعون فيه متضمنا إحالته الى المعاش على غير رغبته وعلى غير مقتضى القانون، حيث تظلم منه فى 28/2/1988 ثم أقام دعواه، وينعى على القرار المذكور مخالفته لنص المادة 66 من القانون رقم 100 لسنة 1971 بشأن المخابرات العامة حيث اختار النقل الى إحدى الوزارات المبينة بطلبه المؤرخ 17/12/1987 بعد أن خيرته لجنة شئون الأفراد بالمخابرات العامة، ولم يطلب صراحة أو ضمنا إحالته الى المعاش ومن ثم يكونه القرار المطعون فيه قد صدر على غير سبب يبرره.
وتدوولت الدعوى أمام محكمة القضاء الإدارى – دائرة الجزاءات – حيث قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات بجلسة 1/1/1990، وقد حضر المدعى شخصيا وطلب أجلا لاتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير على المستند الأول والثانى من مستندات الحكومة والمودعة بالجلسة المذكورة، وأعلن المدعى عليه الأول فى الدعوى بمذكرة شواهد التزوير وسارت الإجراءات على النحو الوارد تفصيلا فى الحكم التمهيدى الصادر من محكمة القضاء الإدارى دائرة الجزاءات بجلسة 26/11/1990 والتى قضت فيه بإحالة الدعوى للتحقيق فى شواهد التزوير المثارة من المدعى حول المستندين رقمى 1، 2 المودعة من الجهة الإدارية بجلسة 1/10/1990 والتى تضمنها تقرير الطعن المؤرخ 23/6/1990 ومذكرة شواهد التزوير المعلنة من المدعى للمدعى عليه الأول بتاريخ 28/6/1990 على أن : –
1 – يتولى السيد المستشار.
………… التحقيق فيما تقدم وذلك لاستكتاب الطاعن تمهيدا لإجراء المضاهاة.
2 – إحالة تقرير الطعن بالتزوير ومحضر الاستكتاب لمصلحة الطب الشرعى قسم التزييف والتزوير لإجراء المضاهاة وتقرير ما إذا كان هناك تزوير من عدمه فى مواضع التزوير.
3 – تحديد جلسة 24/12/1990 الساعة التاسعة صباحا لإجراء التحقيق وعلى قلم الكتاب إخطار طرفى الخصومة بذلك.
وبجلسة 4/2/1991 حكمت المحكمة وقبل الفصل فى الموضوع برد وبطلان المستندين رقمى 1، 2 المؤرخين 17/12/1978 المودعيين بحافظة مستندات الجهة الإدارية بجلسة 1/1/1990 والمنسوب صدورها الى المدعى وتوقيعه عليه بشأن إبداء رغبته فى الإحالة الى المعاش وإقراره بتسليم عهدته والتأجيل لجلسة 18/2/1991 لنظر الموضوع، وتدوولت الدعوى أمام المحكمة على النحو الثابت بالمحاضر الى أن أصدرت بجلسة 20/5/1991 حكمها بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 4 لسنة 1988 فيما تضمنه من إحالة المدعى الى المعاش وما يترتب على ذلل من آثار وإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها المصروفات.
وأسست المحكمة قضائها على سند من القول أن الحكم الصادر برد وبطلان المستندين رقمى 1، 2 المؤرخين 17/12/1987 المنسوب صدورهما للمدعى يؤكد صحة ما ذكره المدعى من انه لم يطلب صراحة إحالته للمعاش على النحو الذى استوحته المادة 66 من القانون رقم 100 لسنة 1971 بشأن المخابرات العامة، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه المتضمن إحالة المدعى الى المعاش قد صدر دون طلب منه الأمر الذى يتعين معه إلغاؤه.
ويقوم الطعن على الحكم على أساس مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله ذلك أن الواقع يؤكد اختيار المطعون ضده للإحالة الى المعاش حيث تقدم بطلبات وخطابات معتمدة تفيد إحالته الى المعاش لتقديمها لبعض الجهات الرسمية، كما قام بصرف معاشه التقاعدى المقرر من تاريخ إحالته الى المعاش، فضلا عن أن المحكمة ما كان يجوز لها أن تقضى برد وبطلان المستندين المقدمين منه دون عرض هذا الأمر على قسم أبحاث التزييف والتزوير وهى جهة الاختصاص تنفيذا لقضائها التمهيدى فى هذا الشأن، وذلك أن المحكمة بقضائها المذكور قد أفصحت عن عجزها فى تكوين عقيدتها فى شأن التزوير المدعى به من مجرد مشاهدتها الأوراق التى أجرت المضاهاة عليها.
ومن حيث أن المادة 40 من القانون رقم 100 لسنة 1971 بشأن المخابرات العامة تنص على أنه ( يجوز نقل أو إعادة تعيين أفراد المخابرات العامة فى الجهاز الإدارى للدولة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها.
….).
وتنص المادة 66 من القانون المذكور فى فقرتها الثانية على أنه. ولمن يتقرر نقله أو يعاد تعيينه من أفراد المخابرات العامة دون فاصل زمنى فى وظيفة أخرى خارجها أن يطلب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بقرار النقل أو التعيين إحالته الى المعاش ويسوى معاشه فى هذه الحالة طبقا لحكم الفقرة السابقة.
……).
ومن حيث أن مفاد هذه النصوص أن المشرع أجاز نقل أو إعادة تعيين أفراد المخابرات العامة فى الجهاز الإدارى للدولة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها، إلا أنه أعطى لفرد المخابرات العامة الذى ارتآى جهاز المخابرات نقله أو إعادة تعيينه فى وظيفة أخرى خارج المخابرات العامة حقا مقابلا بحيث إذا ما تقرر نقله أو إعادة تعيينه يكون له أن يطلب صراحة إحالته الى المعاش وقيد هذا الحق بضرورة إخطار المخابرات العامة للفرد الذى تقرر نقله أو إعادة تعيينه بالقرار المتضمن ذلك وله من تاريخ هذا الإخطار خمسة عشر يوما يتقدم خلالها بطلب إحالته الى المعاش وإلا اعتبر قرار النقل أو إعادة التعيين نافذا، ورتب على التقدم بطلب الإحالة الى المعاش وجوب قبوله وتسويه المعاش وفقا لحكم الفقرة الأولى من المادة 66 من القانون رقم 100 لسنة 1971.
ومن حيث أن محكمة القضاء الإدارى فى حكمها الصادر بجلسة 4/2/1991 قضت وقبل الفصل فى الموضوع برد وبطلان المستندين رقمى 1، 2 المؤرخين 17/12/1987 والمودعين بحافظة مستندات الجهة الإدارية بجلسة 1/10/1990 والمنسوب صدورها الى المدعى ( المطعون ضده ) وتوقيعه عليهما بشأن إبداء رغبته فى الإحالة الى المعاش وإقراره بتسليم عهدته، فانه برد هذين المستندين والقضاء ببطلانهما تكون الحالة القانونية والواقعية المبررة لتدخل الجهة الإدارية لإصدار القرار رقم 4 لسنة 1988 بإحالة المطعون ضده الى المعاش والمكونة لركن السبب فى هذا القرار غير قائمة وقت إصدار القرار المذكور، ويفقد بذلك القرار المطعون عليه السبب الموجب لإصداره.
ولا يغير من ذلك ما أثاره الطاعن من أن المحكمة إذ قضت برد المستندين المذكورين وبطلانهما قد أغفلت ما جاء بمنطوق حكمها التمهيدى الصادر بجلسة 26/11/1990 والتى انتهت فيه الى إجراء التحقيق والاستكتاب للمطعون ضده تمهيدا لإجراء المضاهاة، وإحالة تقرير الطعن بالتزوير ومحضر الاستكتاب لمصلحة الطب الشرعى قسم التزييف والتزوير لإجراء المضاهاة وتقرير ما إذا كان هناك تزوير من عدمه فى مواضع التزوير إذ أنها بهذا القضاء أفصحت عن عجزها فى تكوين عقيدتها فى شأن التزوير المدعى به. إذ أن ذلك مردود عليه فإن المادة (9) من القانون رقم 25 لسنة 1968 بإصدار قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية تنمى على أن للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب العدول بالمحضر ويجوز لها ألا تأخذ بنتيجة الإجراء بشرط أن تبين أسباب ذلك فى حكمها.
ومن حيث أن محكمة القضاء الإدارى بعد أن أمرت فى حكمها الصادر بجلسة 26/11/1990 فى البند (2) بإحالة التحقيق وتقرير الطعن بالتزوير ومحضر الاستكتاب لمصلحة الطب الشرعى لإجراء المضاهاة عدلت فى حكمها الصادر بجلسة 4/2/1991 عن هذا الإجراء وبينت صراحة أسباب العدول فى هذا الحكم حيث استظهرت قدرتها على تكوين عقيدتها فى شأن التزوير من شواهده وما أجرته من تحقيق واستكتاب، وهو إجراء يعد تطبيقا صريحا لنص المادة 9 من قانون الإثبات المشار اليه، فضلا عن أن المحكمة لا تلتزم بتنفيذ إجراء رأت أنه لم يعد له ضرورة فى تكوين عقيدتها فى شأن تزوير المستند من عدمه، ولها فى سبيل ذلك أن تكون عقيدتها من الأوراق والمضاهاة التى تجريها بنفسها فقاضى الموضوع هو الخبير الاعلى، ويمكنه المضاهاة بنفسه دون حاجة الى اللجوء الى إجراء آخر إلا إذا استغلق عليه الأمر وأصبح غير قادر على تكوين عقيدته فى شأن المستند المدعى بتزويره.
ومن حيث أنه عن الوجه الثانى للطعن والمتمثل فى أن المطعون ضده تسلم مستحقاته المالية المترتبة على إحالته الى المعاش، وحصل على أوراق لتقديمها لجهات عديدة تفيد إحالته الى المعاش، وهو ما ينبئ عن رغبته فى طلب الإحالة الى المعاش ذلك أن صرف المستحقات والتعامل على أساس وجود القرار المطعون عليه وجودا فعليا لا يعنى بحكم الضرورة واللزوم التسليم من جانب الطاعن على القرار بصحته ومشروعيته وإنما يعنى فقط التعامل مع واقع الأمر باعتبار أن القرار نافذ ومنتج لكل آثاره القانونية الى ان يسحب عن طريق الإدارة أو يلغى عن طريق القضاء.
ومن حيث انه متى كان ذلك فان القرار المطعون عليه يكون قد صدر فاقدا للسبب المبرر لإصداره وهو ثبوت تقدم المطعون ضده بطلب صريح يبدى فيه رغبته فى الإحالة إلى المعاش ومخالفا لنص المادة 66 من القانون رقم 100 لسنة 1971 مما يتعين معه القضاء بإلغائه، وهو ما انتهت إليه محكمة القضاء الإدارى فى حكمها المطعون عليه وما سبقه من أحكام تمهيدية، ويكون الطعن عليه لا أساس له من القانون خليق بالرفض.
ومن حيث أن الفصل فى موضوع المنازعة يغنى عن الفصل فى الشق المستعجل.
ومن حيث أن من خسر طعنه يلزم بمصروفاته.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعن المصروفات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ