طعن رقم 2935 لسنة 35 بتاريخ 08/02/1992 الدائرة الرابعة

Facebook
Twitter

طعن رقم 2935 لسنة 35 بتاريخ 08/02/1992 الدائرة الرابعة
برئاسة السيد المستشار / د. عبد المنعم عبد العظيم جيرة (نائب رئيس مجلس الدولة) وعضوية السادة الأساتذة / رأفت محمد يوسف ومحمد مجدى محمد خليل وجودة عبد المقصود فرحات وأحمد إبراهيم عبد العزيز نواب رئيس مجلس الدولة

* إجراءات الطعن

فى يوم الاثنين الموافق 12/6/1989 أودع الأستاذ فتحى رجب المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن تقرير الطعن الماثل فى القرار الصادر من مجلس تأديب المعيدين والمدرسين المساعدين بجامعة الإسكندرية بجلسة 2/5/1989 والقاضى بمجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة.
وطلب الطاعن وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وفى الموضوع بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المطعون ضده المصروفات ومقابل أتعاب المحاماه.
وبعد إعلان الطعن على الوجه المقرر قانونا، قدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه ما يلى :
أولا : إعادة محاكمة الطاعن فيما نسب إليه من اشتغاله بمستشفى السلام بدسوق وحصوله على مبلغ نقدى من الدكتور ……………………
ثانيا : براءة الطاعن مما نسب إليه من الحصول على مبلغ من شقيق الشاكى …….
وقد حدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 25/10/1989 وتقرر بجلسة 15/7/1991 أحالته الى المحكمة الإدارية العليا ( دائرة رابعة ) لنظره أمامها بجلسة 29/10/1991 وجرى تداول الطعن بالجلسات، وبعد ان سمعت المحكمة ما رأت لروما لسماعه من أيضاحات ذوى الشأن قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الأيضاحات، والمداولة.
وحيث ان القرار المطعون فيه قد صدر بجلسة 2/5/1989 وتم إيداع صحيفة الطعن فيه بتاريخ 12/6/1989 فى خلال الميعاد القانونى للطعن فى الأحكام أمام المحكمة الإدارية العليا وفقا لحكم المادة 44 من قانون تنظيم مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 وتعديلاته كما استوفى الطعن سائر الأوضاع القانونية المقررة لقبوله شكلا ومن ثم يتعين الحكم بقبول الطعن شكلا .
وحيث انه عن الموضوع فانه يخلص فى انه بتاريخ 1/12/1987 صدر قرار رئيس جامعة الإسكندرية بإحالة الطاعن ( المعيد بقسم التكنولوجيا بمعهد البحوث الطبية ) الى مجلس التأديب لمساءلته عما هو منسوب إليه من خروج على مقتضى الواجب فى أداء وظيفته بممارسة مهنه الطب بمستشفى السلام بدسوق بالمخالفة لأحكام قانون تنظيم الجامعات وقانون ممارسة مهنة الطب، وحصوله بدون وجه حق على مبلغ نقدى من المواطن / …………… والأستاذ …………..
وأعلن المحال بموعد المحاكمة لجلسة 4/6/1988 وفيها نفى ما هو منسوب إليه كما استمع المجلس الى شهادة الدكتور / …………………… على النحو الوارد بمحضر جلسة 5/7/1988 والتى أيد فيها الوقائع المنسوبة الى المحال، وبعد تغيير تشكيل المجلس أعيد استدعاء المحال وتم سماع أقواله فيما هو منسوب إليه ولكنه تمسك بأقواله السابقة، كما حضر للشهادة الدكتور / …………………. وقرر انه سبق له ان اتفق مع المحال على إجراء عمليات لبعض المرضى بمستشفى السلام بدسوق وان المحال كان يرسل المرضى على عيادة الدكتور / ……………….. للكشف عليهم وتحديد موعد الجراحة بالمستشفى التى كان يعمل بها المحال وانه عندما علم ان المحال حصل من أحد المرضى على مبالغ تزيد عما اتفقا عليه ولم يسدد له باقى أتعاب الجراحة وكان يستغل أسماء بعض الأساتذة المتخصصين لإجراء عمليات جراحية قطع صلته بالمحال وأضاف بأنه ليس بينهما خصومه شخصية.
وقد اثبت مجلس التأديب انه تم تكليف المحال للحضور لمواجهة الدكتور / ………. إلا أنه اعتذر عن الحضور دون مقتضى.
وقرر المجلس بجلسة 2/5/1989 مجازاة المحال بالفصل من الخدمة واستند فى قراره الى ان المخالفة الأولى المنسوبة للمتهم وهى اشتغاله بمستشفى السلام بدسوق بالمخالفة لحكم المادة (104) من قانون تنظيم الجامعات التى أحالت إليها المادة (153) والتى لا تجيز للمعيد أو عضو هيئة التدريس الاشتغال بالتجارة او ان يشارك فى إدارة عمل تجارى، ومالى أو صناعى أو ان يجمع بين وظيفته وأى عمل لا يتفق وكرامة الوظيفة – هذه المخالفة ثابتة فى حق الطاعن على نحو ما ارتآه مجلس التأديب من الشكوى المقدمة من المواطن / ……………. الذى يعمل مديرا لقصر الثقافة بدسوق والتى ضمنها ان المحال قد اتفق معه داخل مستشفى السلام بدسوق على إجراء جراحة لشقيقه على ان يقوم بها الدكتور / …………………. مقابل 400 جنيه ومبلغ 300 جنيه للمستشفى بالإضافة الى أجر العلاج والتحاليل وانه قام بسداد المبالغ المطلوبة وبعد فترة اضطر للذهاب لعيادة الدكتور / ………………. لاستكمال العلاج فى عيادته فى الإسكندرية وفوجئ بأنه يطالب بمبلغ (140) جنيها باقى المستحق على المريض نظرا لان المحال سلمه مبلغ 160 جنيها وطلب إمهال المريض لظروفه الاجتماعية، كما علم الشاكى من الدكتور ……………. انه تنازل عن مبلغ 100 جنيه من اجره لظروف المريض إلا ان المحال لم يخصمها وحصلها لنفسه.
وقد شهد الدكتور / …………………. فى التحقيقات التى أجراها المجلس بصحة هذه الواقعة وانه طلب من المحال اكثر من مرة رد المبلغ دون جدوى.
كما أفاد السيد / عميد البحوث الطبية فى شهادته المكتوبة بتاريخ 25/3/1987 والمودعة ملف الموضوع ان المحال اقر أمامه انه يعمل فعلا بالمستشفى المذكورة بعد مواعيد العمل الرسمية .
كما ورد للأستاذ الدكتور رئيس الجامعة كتاب السيد مدير قسم العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ المؤرخ 14/3/1987 المتضمن الاستفسار عما إذا كان المحال مصرحا له بفتح مستشفى السلام بدسوق الأمر الذى وقع فى يقين المجلس ثبوت هذه المخالفة فى شأنه.
وحيث انه عن المخالفة الثابتة وهى حصوله على مبلغ من شقيق الشاكى …………. بدون وجه حق بعد ان تنازل الدكتور / ………………….. عن جزء من أتعابه تقديرا لظروف المريض الاجتماعية وعدم تسليم الدكتور / …………. بقى أتعابه عن العملية فان هذه الواقعة ثابتة على نحو ما رره مجلس التأديب من أقوال الشاكى التى تأيدت بشهادة الدكتور / …………………. وانه لا يوهن فى ثبوتها ما يدعيه المحال من عدم معرفته بالشاكى أو الاتفاق مع الدكتور / ………………….. لإجراء جراحة لشقيق الشاكى أو ممارسته مهنة الطب بمستشفى السلام بدسوق إذ ان الشاكى نفسه قد تنصل من مواجهة الدكتور ………………… برغم تكليفه، بالحضور واستعداده للمواجهة وقدم اعتذار عن الحضور رغم ثبوت عدم انشغاله بأداء الامتحانات فى الميعاد الذى حدده له المجلس فضلا عن ثبوت اشتغاله بالمستشفى المذكور على النحو السابق توضيحه فى الواقعة الأولى .
وخلص المجلس مما تقدم الى ان الأفعال التى ارتكبها المحال تنطوى على إخلال بواجبات الوظيفة وخروج سافر على مقتضياتها مما يفقده الثقة الواجب توافرها فى الطبيب بصفة عامة وهن يشغل وظيفة تؤهله ليصبح عضوا بهيئة التدريس بالجامعة بصفة خاصة اذ يجب على من يشغل هذه الوظيفة ان يتحلى بالقيم الرفيعة وينأى بنفسه عن السلوك المعوج الذى يمس خلقه ويخدش سمعته وسيرته مما ينعكس أثره على كرامة الوظيفة ومس اعتبار شاغلها وانه بذلك يكون قد فقد شرط حسن السمعة المنصوص عليه فى المادة 135 من قانون تنظيم الجامعات وهو شرط بقاء واستمرار فى الوظيفة وانتهى مجلس التأديب الى مجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة.
ومن حيث ان الطعن على قرار مجلس التأديب يقوم على أسباب محصلها :
بطلان التحقيق الذى أجرته الجامعة وبطلان جميع الإجراءات المبنية عليه فقد استند التحقيق بالنسبة للطاعن من مخالفات الى شهادة الدكتور ………………… والى شكوى المواطن ………………… والأول لم يحلف اليمين اللازمة لصحة الشهادة والثانى له مصلحة خاصة فيما أدلى به من أقوال وهو ما يجرح أقواله ويبطلها بالإضافة الى انه لم يتم تحقيق الوقائع الواردة بأقوال الشاكى ولم يواجه بالطاعن.
ومن ذلك كله يتضح ان التحقيق قد فقد المقومات الأساسية للتحقيق السليم واذ بنى قرار الإحالة على شهادة الدكتور ……………… الباطلة وشكوى المواطن ………………… التى لم يتم تحقيق ما جاء بها فان قرار الإحالة يكون باطلا.
كما استند الطاعن الى بطلان التحقيق الذى أجراه مجلس التأديب لإخلاله بحق الدفاع : فهدا التحقيق قد افتقر الى مقومات التحقيق بالمعنى السليم فقد كان المجلس يدرك تماما ان أهمية الاستماع الى شهادة الدكتور ………………. والسيد / ………………… مقدم الشكوى واتخذ المجلس بالفعل قرار بذلك إلا انه لم يستمع لشهادتهما، كما ان المجلس لم يجر المواجهة اللازمة والضرورية بين الطاعن والدكتور ………………… ليتبين وجه الحق فيما نسبه الدكتور ………………… للطاعن الا ان المجلس لم يجر- هذه المواجهة – كما انه حينما طلب المجلس ترخيص المستشفى وأتضح له ان الترخيص ليس باسم الطاعن أهدر دلالة ذلك.
ومن ذلك كله يتضح مدى إخلال المجلس بحق الدفاع المقرر مما يبطل إجراءات المجلس وما بنى عليها من قرارات .
وبالإضافة الى ذلك فان مجلس التأديب خرج على ما جاء بقرار إحالة الطاعن إليه وحاكمه عن تهمة أخرى فالتهمة الواردة بقرار الإحالة هى خروج الطاعن على مقتضى الواجب الوظيفى بممارسته لمهنة الطب بمستشفى السلام بدسوق بالمخالفة لأحكام قانون الجامعات وقانون ممارسة مهنة الطب وقد قام المجلس بمحاكمة الطاعن عن تهمة أخرى بعيدة كل البعد عن ذلك هى قيامه بعمل لا يتفق وكرامة الوظيفة وهو اشتغاله بمستشفى السلام بدسوق.
وفضلا عن ذلك فان الأدلة التى استند إليها مجلس التأديب فى إدانة الطاعن أدلة منعدمة فبالنسبة لشكوى المواطن ………………… فلم تؤخذ أقوال الشاكى ولم يواجه بالطاعن وهناك احتمال أن يكون الشاكى شخصية وهمية مما لا يجوز معه اعتبار الشكوى دليلا على صحة الواقعة .
وبالنسبة لشهادة الدكتور / ………………… فهذا الشاهد تتعارض صفته كخصم للطاعن يطالبه بمبلغ يدعيه مع صفته كشاهد مما ينفى عنه الحيدة اللازمة فى الشاهد ليصح الأخذ بشهادته فضلا عن أن شهادته جاء متناقضة وبالنسبة لإفادة عميد معهد البحوث الطبية فلم تؤخذ أقواله ولم يواجه بالطاعن ولا قيمة لإفادة مكتوبة ذلك أن الشهادة ليعجب أن تكون تلقائية ولا يستعين الشاهد بمذكرة مكتوبة .
وبالنسبة لكتاب مدير قسم العلاج الحر بشأن استفساره عما إذا كان المحال مصرح له بفتح مستشفى السلام بدسوق – هذا الاستفسار لا قيمة له لان رخصة تشغيل المستشفى صادرة باسم الدكتور ………………… وأخيرا يقرر الطاعن أنه بفرض استيفاء العقوبة لشروطها فإنها لا تتناسب مع الذنب المنسوب إليه بعقوبة الفصل من الخدمة وهى اخطر العقوبات ويمتد أثرها الى من يعولهم من توقع عليه والذنب المدعى به هو أول ذنب ينسب للطاعن مما يجعل العقوبة غير مشروعة لعدم ملاءمتها الظاهرة.
وبجلسة 19/10/1991 أودعت جامعة الإسكندرية مذكرة ضمنتها تعقيبا على ما جاء بتقرير هيئة مفوضى الدولة من أن مجلس التأديب أدان الطاعن عن تهمة لم ترد بقرار الإحالة غير صحيح ذلك ان ما قام به مجلس التأديب كما أوضحت مذكرة الجامعة لا يخرج عن كونه وصفا للمخالفات الثابتة فى حق الطاعن من التحقيقات التى أجريت معه وأشارت مذكرة الجامعة الى ان الطاعن قد تقدم باعتذار مكتوب لمجلس التأديب كما بدر منه ما يتضمن اعترافا بصحة ما نسب إليه.
وحيث انه قد استبان للمحكمة من الاطلاع على ملف التحقيق رقم 65 لسنة 1987 جامعة الإسكندرية ان الأستاذ الدكتور عميد معهد البحوث الطبية قد أرسل الى رئيس الجامعة مذكرة مؤرخة 25/3/1987 مرفقا بها كتاب مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ تتضمن قيام الطبيب ………………… المعيد بقسم البكتربولجى بالمعهد بمزاولة مهنة الطب بمستشفى السلام بدسوق دون الحصول على تصريح.
كما نسب إليه أيضا بناء على شكوى المواطن / ………………… مدير قصر الثقافة بدسوق انه تسلم من الشاكى مبلغ 400 جنيه لتوصيلها للدكتور ………………… مقابل العملية الجراحية التى أجراها لشقيق المواطن المذكور ويقرر الأخير انه علم بعد ذلك ان الدكتور ………………… قد تنازل عن مبلغ مائة جنيه من اجر العملية وأنه – الطاعن – لم يسلم الدكتور ………………… سوى مبلغ 160 جنيه فقط من أجر العملية وبذلك يبقى فى ذمته مبلغ 140 جنيه للدكتور ………………… وقد تم إرسال هذه الشكوى بكتاب عميد معهد البحوث الطبية الى رئيس الجامعة وتأشر عليها بالتحقيق وتقديم رأى نهائى فى الشكوتين وقد تم إجراء التحقيق بمعرفة الجامعة الإدارة العامة للشئون القانونية وخلص التحقيق الى قيد الواقعة مخالفة تأديبية بالمادتين 148، 153 من قانون تنظيم الجامعات والمادة 77/11 من قانون العاملين المدنيين بالدولة والمادة 2/14، 25 و 32 من قرار رئيس الجامعة رقم 833 بتاريخ 13/12/1986 بلائحة المخالفات والجزاءات لخروج الطاعن على مقتضى الواجب الوظيفى بممارسته لمهنة الطب بمستشفى السلام بدسوق بالمخالفة للأحكام القانون ولحصوله بدون وجه حق على مبلغ نقدى من المواطن /………………… والأستاذ الدكتور / ………………… وأوصت مذكرة التحقيق بإحالة الطاعن الى مجلس تأديب المعيدين والمدرسين المساعدين لمحاكمته عما هو منسوب إليه.
واستند التحقيق فى ثبوت الاتهامات الى كتاب الدكتور / عبد العزيز شريف مدير العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ الذى قرر أن الطاعن يزاول العمل بالمستشفى وكتاب عميد معهد البحوث الطبية الذى يعمل معه الطاعن من ان المعيد المذكور (الطاعن ) قرر أمامه انه يمارس العمل بالمستشفى بعد مواعيد العمل الرسمية ومن شهادة الدكتور ………………… الأستاذ بقسم جراحة المخ والأعصاب بكلية الطب من ان المعيد المذكور اتفق معه على إجراء أربع عمليات جراحية بالمستشفى مقابل 300 جنيه لكل عمليه وأن الاتفاق كان يتم معه وليس مع المرضى ومن الشكوى المقدمة من المواطن / ………………… ولم يأخذ التحقيق بإنكار الطاعن ونفيه ارتكاب هذه المخالفات وقد صدر قرار مدير الجامعة بتاريخ 1/12/1987 بإحالة الطاعن لمجلس التأديب الذى انتهى الى ثبوت صحة الاتهامات المنسوبة للطاعن بعد مواجهته بما هو منسوب إليه وبعد إعاده سماع شهادة الدكتور ………………… واثبات اعتذار الطاعن عن الحضور ومواجهة الدكتور المذكور،على النحو الذى سبق أيضاحه.
وحيث انه يبين من الاطلاع على شهادة الدكتور ………………… بمجلس التأديب قرر أن الطاعن كان يتفق معه على إجراء بعض العمليات بالمستشفى المذكور وان الطاعن كان يقوم بالتحضير والتجهيز لإجراء العمليات كما شهد بأن فقدم الشكوى / ………………… حضر إليه فى عيادته وأفضى إليه بمضمون شكواه وقرر انه لم يتقاضى من الطاعن سوى مبلغ 160 جنيها فقط عن هذه العملية .
وحيث انه بالاطلاع أيضا على كتاب الدكتور / عبد العزيز شريف مدير العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ وبكتاب عميد المعهد الذى يعمل فيه الطاعن بين انهما يؤيدان ما نسب للطاعن من اشتغاله بالمستشفى المذكورة .
وحيث انه لا حجة لما ينعاه الطاعن من بطلان القرار المطعون فيه لابتنائه على تحقيق إدارى باطل لم يكن مسبوقا بحلف اليمين من الشهود قبل الإدلاء بشهادتهم ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على ولئن كانت القاعدة العامة فى مجال تحديد ضمانات المتهم ش التحقيق تستوجب تحليف الشهود اليمين قبل إدلائهم بشهادتهم يحفزهم على ذكر الحقيقة، إلا انه ليس فى قانون تنظيم الجامعات ما يستوجب مطالبة الشهود فى التحقيق بأداء اليمين قبل إدلائهم بأقوالهم – فى التحقيقات الإدارية وليس هناك إخلال فى هذا الخصوص بحق الطاعن حيث ان مجال تقدير قيمة ما ادعى به الشهود ممن لم يحلفوا اليمين ومدى صدقه مرجعه الى تقدير مجلس التأديب مرتبطا بما يستخلص من وقائع التحقيق وأوراق ومستندات ملف الاتهام وغير هذا من أدلة فى هذا الشأن وكذلك بناء على ما أبداه الطاعن من دفاع وبصفة خاصة فيما يتعلق بمدى سلامة وصحة أقوال من سئلوا فى التحقيق ومن ثم فان عدم تحليف الشاهد اليمين لا يشوب وحده التحقيق بالبطلان وطالما لم يثبت ان ذلك قد أخل بحق الطاعن فى الدفاع .
ومن حيث إنه لا صحة لما ذهب إليه الطاعن من بطلان القرار المطعون فيه لمخالفته القانون والخطأ فى تأويله واستنادا الى انعدام المخالفات وانعدام الأدلة عليها وعدم المواجهة بين الطاعن وبين الدكتور / محمد رمضان عميد المعهد الذى يعمل فيه وان المجلس اسند الى الطاعن ارتكابه مخالفة لم تذكر بقرار الإحالة الى المحاكمة. فالمحكمة تقنع أولا بصحة الوقائع المنسوبة الى الطاعن من خلال الأدلة والقرائن وشهادة الشهود بالتحقيق الإدارى وما حداه من مكاتبات وأوراق ومنها المستند رقم 11 الذى يقر فيه الطاعن بخطئه فى حق الجامعة التى يعمل بها ويطلب تقدير ظروفه والعفو عنه، وما ورد فى محاضر مجلس التأديب واعتذاره عن حضور الجلسة التى كان مقررا فيها إجراء المواجهة بينه وبين الدكتور ………………… أستاذ الجراحة بكلية الطب بجامعة الإسكندرية كما انه لم يطلب فى التحقيق الإدارى أو أمام مجلس التأديب إجراء المواجهة بينه وبين الدكتور محمد رمضان عميد المعهد والذى ذكر فى كتابه الى رئيس الجامعة أن الطاعن أقر أمامه باشتغاله بمستشفى السلام بدسوق فى غير أوقات العمل الرسمية أما عن إسناد المجلس مخالفة للطاعن لم ترد بقرار الإحالة فان ذلك القول ليكلس له أساس لان ما ورد بقرار المجلس لا يخرج عن ان يكون وصفا للمخالفة الثابتة فى حق الطاعن من واقع الأوراق والتحقيقات لا يختلف عن الوصف الذى ورد بقرار الإحالة للتحقيق وهو الاشتغال بمهنة الطب بدون تصريح وأياما كانت العبارات التى صيغ بها الاتهام فان ذلك لا يمس جوهر الاتهام وهو ممارسة الطاعن لمهنة الطب دون تصريح وهو اتهام واحد لم يتغير سواء فى مرحلة التحقيق او المحاكمة وتوقيع الجزاء، أما فيما يختص بمدى ملائمة الجزاء للذنب الإدارى الذى ثبت فى حق الطاعن فأنه ولئن كانت لسلطة التأديب تقدير خطورة الذنب الإدارى وما يناسبه من جزاء بغير معقب عليها فى ذلك إلا أن مناط مشروعية هذه السلطة شأنها شأن أى سلطة تقديرية أخرى ألا يشوب استعمالها غلو ومن صور هذا الغلو عدم الملاءمة الظاهرة بين درجة خطورة الذنب الإدارى وبين نوع الجزاء ومقداره ففى هذه الحالة يخرج التقدير عن نطاق المشروعية الى نطاق عدم المشروعية ومن ثم يخضع لرقابة هذه المحكمة.
ومن حيث انه بالبناء على ما تقدم وبمراعاة ان الطاعن فى بداية عهده بالوظيفة العامة ولم يثبت من الأوراق انه سبق له ارتكاب مخالفات أو توقيع جزاءات عليه تنم عن عدم صلاحيته فى الوظيفة والاستمرار فيها، فان قرار مجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة يكون قد شابه غلو فى تقدير الجزاء مما يتعين معه الحكم بإلغائه، وتوقيع العقوبة المناسبة والتى تقدرها المحكمة بعقوبة الخصم من المرتب لمدة شهر.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وبمجازاة الطاعن بعقوبة الخصم من الراتب لمدة شهر .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ