طعن رقم 2940 لسنة 31 بتاريخ 13/03/1990 الدائرة الثالثة

Facebook
Twitter

طعن رقم 2940 لسنة 31 بتاريخ 13/03/1990 الدائرة الثالثة

برئاسة السيد المستشار /محمد فؤاد الشعراوي نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية السادة الأساتذة : فاروق علي عبد القادر و الدكتور محمد عبد السلام مخلص و كمال زكي عبد الرحمن اللمعي و عطية الله رسلان أحمد فرج . المستشارين

* إجراءات الطعن

بتاريخ10 من يوليو سنة 1985 – أودع وكيل الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد برقم 2904 لسنة 31 ق عليا في القرار الصادر من اللجنة القضائية الثالثة للإصلاح الزراعي بجلسة 26/5/1985 في الاعتراض رقم 475 لسنة 1983 المقام من الطاعنين ضد المطعون ضدهما و القاضي برفض الاعتراض .
و طلب الطاعنون للأسباب التي قام عليها تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا و في الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه . و بإلغاء الاستيلاء الموقع على أطيان الاعتراض البالغ مساحتها 10 و 52 . وبإلزام الهيئة المطعون ضدها المصروفات , و أعلن تقرير الطعن .
و أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا و برفضه موضوعا.
و بعد اتخاذ الإجراءات القانونية نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة التي قررت بجلسة 1مارس 1989 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة لنظره بجلسة 21 مارس 1989 , و فيها و في الجلسات التالية تم نظر الطعن و سماع الإيضاحات و تقديم المذكرات , و تقرر حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم – و فيها صدر و أودعت مسودته المشتملة على الأسباب عند النطق به .

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق و سماع الإيضاحات – و بعد المداولة .
و من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
من حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل – كما يبين من الأوراق – في أن الطاعنين أقاموا الاعتراض رقم 475 لسنة 1983 ضد الهيئة العامة للإصلاح الزراعي و الممثل القانوني لطائفة الأقباط الأدفنتست بحق ذكروا فيه أنهم اشتروا بموجب عقد ابتدائي مؤرخ 29/4/1983 من المعترض ضده الثاني أطيانا زراعية مساحتها 10و52 حوض الجبانة رقم 209 بزمام ناحية سيلا مركز و محافظة الفيوم و أن الطائفة البائعة تستند في ملكيتها للمساحة المبينة إلى العقد المسجل رقم 1416 سنة 1949 شهر عقاري الفيوم وعندما تقدموا إلى مأمورية الشهر العقاري بالفيوم لاتخاذ إجراءات تسجيل العقد المذكور أفادهم المساحة المبيعة مكلفة باسم القس…………….. أمريكي الجنسية , و أن الإصلاح الزراعي استولى عليها طبقا للقانون رقم 15 لسنة 1963 – و أضافت أن هذا الاستيلاء مخالف للقانون لأن الطائفة البائعة مصرية الجنسية وأن المساحة المشار إليها مملوكة لها وليست ملكا للنائب عنها القس ……………… الأمريكي الجنسية – وخلصوا إلى طلب الحكم بإلغاء الاستيلاء الموقع على أطيان الاعتراض سالفة الذكر ، و قدم المعترضون حافظتي مستندات طويتا على صور لبعض العقود و الشهادات و الأوراق و مذكرة بدفاعهم , و قدمت الهيئة المعترض ضدها مذكرة بدفاعها التمست فيها الحكم برفض الاعتراض استنادا إلى أن الطائفة البائعة أمريكية الجنسية وأن الاستيلاء متفق مع أحكام القانون .
وحيث ان الطعن يقوم على اسباب محصلها ان القرار مخالف للقانون لان الطائفة المذكورة مصرية الجنسية.
ومن حيث إن الطاعنين أودعوا حافظة مستندات طويت على أ- صورة رسمية من تقرير الخبير التابع لوزارة العدل و المنتدب من قبل محكمة الفيوم الابتدائية في القضية رقم 1850 لسنة 1987 مدني كلي الفيوم و المقامة من الطاعنين ضد المطعون ضدهم في ذات الطعن أمام هذه المحكمة بطلب تثبيت ملكيتهم في مواجهة الإصلاح الزراعي للقدر المباع محل الطعن الماثل و المحرر في 28/1/1989 و قد أنتهي الخبير في تقريره إلى أن أطيان التداعي و مساحتها 10 قيراط و 52 فدان مشاعا في 10 قيراط و 68 فدان بحوض الجبانة رقم 209 قطعة 4 بناحية سيلا مركز و محافظة الفيوم بالحدود والمعالم الواردة ص2 ,ص3 من ذلك العقد , وأن هذه الأرض في وضع يد و حيازة المدعية بصفة الملكية من تاريخ شرائهم لها سنة 1983 و حتى الآن …. ب- أن أساس ملكية أرض التداعي ترجع إلى القس …………… الذي وهبها هبه خالصة بدون مقابل إلى هيئة المجمع العام للسبتيين الأدفنتست بموجب العقد المشهر رقم 1416 لسنة 49 شهر الفيوم ضمن مساحة 10 قيراط و68 فدان وقد تصرف الدكتور ……………… بوصفه وكيلا و مفوضا عن الهيئة المذكورة ببيع قدر التداعي للمدعين بالعقد العرفي المؤرخ 29/4/1983 الصادر بشأنه حكم صحة و نفاذ في الدعوى رقم 2377 سنة 1986 م . ك الفيوم و تنفذ ذلك البيع بالتسليم و بوضع اليد للمدعين من تاريخ الشراء سنة 1983 و حتى الآن . ج- أن الإصلاح الزراعي ينازع المدعين في ملكيتهم و حيازتهم و وضع يدهم على أرض التداعي بدعوى وزعم الاستيلاء عليها بالقانون 15 لسنة 1963 أجانب قبل القس ……………… الأمريكي الجنسية الغير مالك لأرض التداعي أو لأي جزء منها وذلك على أساس ورود هذه الأطيان في تكليفه بطريق الخطأ حيث إنه استلم هذه الأرض من الواهب المالك الأصلي لها القس …………….. سنة 1949 بوصفه وكيلا و نائبا و مفوضا عن هيئة المجمع العام للأقباط السبتيين الأدفنتست المصرين وذلك كالثابت من عقد الهيئة المشهر برقم 1416 لسنة 1949 و قد تم تصحيح و تعديل الخطأ في التكليف من اسمه إلى اسم هيئة المجمع العام للسبتيين الأدفنتست بالضرائب العقارية بالفيوم بعد شراء المدعين لها سنة 1983 من المدعي عليه الأول (……………….. ) بوصفه و كيلا و نائبا عن طائفة الأقباط السبتيين الأدفنتست بجمهورية مصر العربية و أن هذه الأرض في وضع يد المدعين بصفة الملكية من تاريخ الشراء سنة 1983 و حتى الآن . كما قدم الطاعنون شهادة رسمية محررة في 29/12/1988 ممهورة بخاتم الدولة صادرة عن مدرية أمن الفيوم بأن طائفة الأقباط الأدفنتست طائفة مصرية , وكذا صورة فوتوغرافية للكتاب الصادر من مديرية الإدارة العامة للشئون الإدارية بوزارة الداخلية مؤرخ 29/11/1988 بأنه باستطلاع رأي إدارة الفتوى لوزارة الداخلية أفادت بكتابها رقم 629 الصادر في 27/11/1988 أن طائفة الأقباط الأدفنتست بمصر هي طائفة مصرية وأنه يحق للسيد/ ……………..الحصول على شهادة بذلك لتقديمها إلى المحكمة الإدارية العليا- وذلك الكتاب موجه للواء مدير أمن الفيوم وقد صدر بناء عليه كتابه المشار إلية .
ومن حيث إن قرار الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالاستيلاء على المساحة محل المنازعة قد صدر تنفيذا لأحكام القانون رقم 15 لسنة 1963 استنادا إلى أن الطائفة المذكورة أجنبية الجنسية . و قد قدم الطاعنون ما يفيد أن تلك الطائفة ليست كذلك و إنما هي طائفة مصرية الجنسية . وقد ثبت على الوجه السالف إيضاحه أن تلك الأرض محل التداعي في وضع يد و حيازة الطاعنين بصفة الملكية من تاريخ شرائهم لها سنة 1983 , فمن ثم يكون قرار الاستيلاء عليها قد صدر في غير الأحوال التي نص عليها القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية و يكون بهذه المثابة متعين الإلغاء .
و من حيث إن قرار اللجنة القضائية المطعون فيه قد ذهب إلى غير ذلك فإنه يكون قد أخطأ تطبيق القانون و يكون الطعن عليه صحيحا في القانون ومن حيث إن من خسر الدعوى يتحمل المصروفات فمن ثم يتعين إلزام الهيئة المطعون ضدها بها .

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا , و في الموضوع بإلغاء قرار اللجنة القضائية الصادر في الاعتراض رقم ( 475 ) لسنة 1983 , وبإلغاء الاستيلاء على مساحة الأرض محل المنازعة و ألزمت الهيئة المطعون ضدها المصروفات .

اشترك في القائمة البريدية