طعن رقم 2947 لسنة 35 بتاريخ 30/04/1991 الدائرة الثالثة
___________________________________________
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عبد العزيز أحمد حمادة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة / حنا نشاد مينا حنا والدكتور / أحمد مدحت على ومحمد عبد الرحمن سلامة والدكتور / أحمد محمود جمعه.
المستشارين
اجراءات الطعن
فى يوم الاثنين الموافق 12/6/1989 أودع الأستاذ جمال احمد شعراوى المحامى بالنقض بصفته وكيلا عن ……… قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير طعن ضد رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى فى قرار اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى الصادر فى الاعتراض رقم 468 لسنة 1987 م بجلسة 5/6/1989 والذى قضى بعدم اختصاص اللجنة قضائيا بنظر الاعتراض .
وطلب الطاعن فى ختام تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضع بالغاء الاستيلاء النهائى الذى تم شهرة بقائمة حصر وتحديد الأطيان المستولى عليها قبل الخاضعة المرحومة………..طبقا للقانون رقم 127 لسنة 1961 والذى تم شهره برقم 1328 فى 7/4/1988 طبقا للقانون رقم 3 لسنة 1986 وذلك بالنسبة لمساحة 78 مترا الموضحة الحدود والمعالم بعقد البيع الابتدائى المؤرخ 25/3/1986 والصادر لصالح الطاعن من السيد /……………وكذلك العقود المؤرخة 2/3/1986 ، 2/6/1970 ، 2/7/1982 باعتبار أن هذه المساحة أرض بناء داخل كردون مدينة القاهرة قبل سنة 1960 م ولا تخضع للقانون رقم 127 لسنة 1961 واستبعادها من الاستيلاء قبل الخاضعة المذكورة والافراج عنها للطاعن نهائيا وما يترتب على ذلك من آثار والزام المطعون ضده المصروفات.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا فى الطعن طلب فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا ، والزام الطاعن المصروفات .
وبجلسة 19/12 سنة 1990 قررت دائرة فحص الطعون احالة الطعن إلى المحكمة الادارية العليا ( الدائرة الثالثة ) وبجلسة 12/2/1991 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم لجلسة اليوم وفيه صدور وأودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق والمستندات وسماع الايضاحات والمداولة من حيث ان الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية
ومن حيث الموضوع فان واقعات النزاع تتلخص فى أن الطاعن قد أقام بتاريخ 16/12/1987 الاعتراض رقم 468 لسنة 1987 ضد الهيئة المطعون ضدها أوردت عريضته أنه قد اشترى بموجب عقد بيع ابتدائى مؤرخ 25/3 لسنة 1986 من السيد /……………..قطعة أرض فضاء معدة للبناء بالقطعة ضمن 114 من 13 أصيلة مساحتها 78م (مربع) كائنة بحوض نورى بك رقم 20 ومتخذة رقم 37 شارع أحمد محمد سالم بتقسيم قوت القلوب الدمرداشية بدائرة قسم الشرابية بمحافظة القاهرة وقد صدر عنه حكم صحة توقيع فى الدعوى رقم 4768 لسنة 1986 م . ك شمال القاهرة بجلسة 21/6/1986 مقابل ثمن قدرة 12000 ج وقد آلت هذه الأرض للبائع للطالب بموجب عقد بيع ابتدائى مؤرخ 2/2/1982 من السيدة /………..صدر عنه حكم صحة توقيع عقد بيع ابتدائى مؤرخ 2/6/1970 من السيدة /………….التى آلت اليها الملكية بموجب عقد بيع ابتدائى مؤرخ 2/10/1956 من المرحومة………….وهذه الأرض وضع يد المشترين له وضع يد هادئ ومستمر بنية التملك ، وعندما شرع الطالب فى اقامة مبان على هذه الأرض فى مارس سنة 1986 فوجئ بصدور قار رئيس حى شبرا رقم 14 لسنة 1986 فى 29/6/1986 بازالة المبانى التى أقامها استنادا إلى كتاب منطقة المرج للاصلاح الزراعى المؤرخ 12/6/1986 بأن هذه الأرض المستولى عليها قبل المرحومة …………….طبقا للقانون رقم 127 لسنة 1961 والقانون 150 لسنة 1964 .
وأشارت عريضة الاعتراض إلى أن هذه الأرض أرض بناء ولا تخضع للاستيلاء وقد أودع مكتب خبراء وزارة العدل تقريرا فى الاعتراض المشار اليه تضمن :
1 – أن مساحة أرض الاعتراض 78م وهى بالقطعة رقم 114 من 13 بحوض نورى بك 20 ومتخذة رقم 37 شارع أحمد محمد سالم قسم الشرابية وهى أرض فضاء وضع يد المعترض.
2 – أن أرض الاعتراض هى أصلا ملك السيدة /…………..وقد استولى عليها الاصلاح الزراعى قبل المالكة بالقانون 127 لسنة 1961 وذلك بموجب محضر الاستيلاء الابتدائى المؤرخ 8/10/1963 والمعدل بتاريخ 5/11/1966 وأصبح الاستيلاء نهائيا بشهر قائمة حصر وتحديد الأطيان المستولى عليها قبل الخاضعة بالشهر رقم 228 بتاريخ 7/4/ سنة 1988 .
3 – أن المعترض اشترى ارض الاعتراض بالعقد العرفى المؤرخ 25/3/1986 من…………المشترى لها من …………..بالعقد العرفى المؤرخ 2/2/1982 المشترية من………..بالعقد العرفى المؤرخ 2/6/1970 المشترية من المالكة الأصلية قوت………….بالعقد العرفى المؤرخ 2/10/1956 وأن المعترض يضع اليد على أرض النزاع وذلك منذ مشتراه لها خلفا لوضع يد البائع له وكذال البائعون للبائع له بدون منازعة من أحد سوى تعرض المجلس المحلى للمعترض الذى حدث قفى سنة 1986 .
4 – أن المالكة الأصلية لارض الاعتراض السيدة /………..قد اوردت بالقرار منها طبقا لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1961 مساحة 19 س ، 14ط ، 4 ف بالقطعة 114 من 13 كدستر بحوض نورى بك / 20 بالقاهرة مباعة للأهالى الذين أقاموا عليها المنازل وقد تركت هذه المساحة للاستيلاء طبق لإقرارها المقدم 15/8/1961 .
5 – أن أرض الاعتراض بحدها من الجهة الغربية شارع أحمد محمد سالم وتم ربط المبانى الكائنة به بالعوائد وذلك قبل العمل بالقانون رقم 127 لسنة 1961 الذى تم الاستيلاء بموجبه على ارض الاعتراض وأن الشارع به كافة المرافق وأنه لم يتم ربط أرض الاعتراض بعوايد المبانى لأنها ما زالت أرض فضاء .
وبتاريخ 5/6/1989 أصدرت اللجنة قرارها المطعون فيه بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الاعتراض تأسيسا على المادة الأولى من القانون رقم 3 لسنة 1986 والتى تقضى بأن الارض التى مضى خمس عشرة سنة على الاستيلاء الابتدائى عليها وفقا لأحكام القوانين أرقام 178 لسنة 1952 ، 127 لسنة 1961 ، 15 لسنة 1963 ، 50 لسنة 1969 ولم تقدم فيها اعتراضات أو طعون أو قدمت عنها ورفضت حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 3 لسنة 1986 فى 10/4/1986 تعتبر مستولى عليها بصفة نهائية .
ومن حيث إن الطاعن يقيم طعنه على الأسباب التالية :
أنه لا سند فيما انتهت اليه اللجنة من الاستناد إلى نص المادة الأولى من القانون رقم 3 لسنة 1986 إذ أن الأرض موضوع النزاع خاضعة للحراسة طبقا للأمر رقم 138 لسنة 1961 والقانون رقم 150 لسنة 1964 وأن بحث ملكية هذه الأرض طبقا للقانون رقم 127 لسنة 1961 لم يتم الا فى 29/5/1974 وأنه لم ترفع الحراسة عنها الا بعد صدور القانون رقم 69 لسنة 1974 وأنه لم ترفع الحارسة عنها الا بعد صدور القانون رقم 69 لسنة 1974 وأن الهيئة المطعون ضدها كانت نائبة عن الحراسة العامة على هذه المساحة قبل الخاضعة المذكورة ولم تتغير حيازتها الا بعد 23/4/1975 تاريخ تعديل الاستيلاء طبقا للقانون رقم 127 لسنة 1961 وأن الطاعن قدم اعتراضه فى 16/12/1987 قبل فوات مدة الخمس عشرة سنة إذ ان الاستيلاء عدل فى 23/4/1975 خاصة وأنه لم يتم النشر واللصق عن الأطيان .
كما أشارت عريضة الطعن الا بطلان قائمة الحصر والتحديد المشهرة فى 7/4/1988 لأن هذه الأرض كانت خاضعة للحراسة حتى 23/4/1975 كما أشار تقرير الطعن إلى أن المرحومة……………قدمت اقرارها طبقا للقانون رقم 127 لسنة 1961 فى 15/8/1961 أدرجت المساحة التى احتفظت بها ومنها مساحة 2 س ، 10 ص ، 4 ف بناحية منية السيرج محافظة القاهرة .
كذلك أشار تقرير الطعن إلى أن كون هذه المساحة من أراضى البناء فهى لا تخضع للاستيلاء كما أشار التقرير إلى أن المستندات التى قدمتها الهيئة المطعون ضدها بجلسة 2/4/1989 للتدليل على أنه تم نشرط ولصق عن هذه الأرض وأن الاعتراض قد رفع بعد الميعاد هى مستندات من صنع الهيئة المطعون ضدها إذ لم تكن موجودة وقت اعداد تقرير الخبير – فضلا عن أن هذا النشر لم يكن دقيقا ومفصلا ومن ثم اختتم التقرير طلبات الطاعن الحكم له بالطلبات السابق بيانها .
ومن حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 3 لسنة 1986 فى شأن تصفية بعض الأوضاع المترتبة على قوانين الاصلاح الزراعى تنص على أن الأراضى التى مضى خمس عشرة سنة 1952 والقانون رقم 127 لسنة 61 والقانون رقم 15 لسنة 1963 والقانون رقم 50 لسنة 1969 ولم تقدم عنها اعتراضات تعتبر مستولى عليها نهائيا وفقا لأحكام هذه القوانين.
ومن حيث إن المستفاد من هذا النص أن المشرع قد ربط بين انقضاء المدة المشار اليها وبين اعتبار الاستيلاء الابتدائى على تلك الأرض نهائيا بضرورة أن يكون الاستيلاء الابتدائى قد تم وفقا لأحكام القوانين المشار اليها .
واشتراط أن يكون الاستيلاء قد تم وفقا لأحكام القوانين المشار اليها يفترض بداهة أن يكون هذا الاستيلاء قد تم صحيحا وبمراعاة الاجراءات التى استوجبتها تلك القوانين سواء ما تعلق بها بضرورة الإعلان عن الاستيلاء واللصق أو العلم اليقينى بهذا الاستيلاء فضلا عن باقى الشروط الأخرى الواردة فى القوانين المشار اليها بحيث يتعين على اللجان القضائية ضرورة التحقق من صحة الاستيلاء بما فى ذلك اتمام اجراءات الاعلان واللصق أو العلم اليقينى فإذا ما تحقق كل ذلك وثبت أن الاستيلاء قد تم صحيحا وبمراعاة توافر كافة الاجراءات والشروط المنصوص عليها فى القوانين السابق بيانها فان قرار اللجنة فى مثل هذه الحالة واستنادا لنص المادة الأولى من القانون رقم 3 لسنة 1986 يتعين أن يكون بعدم القبول وليس بعدم الاختصاص .
ومن حيث إن قرار اللجنة المطعون فيه ، وقد صدر بعدم الاختصاص وبغير التحقق من واقعات أن الاستيلاء قد تم صحيحا ووفقا للشروط والاجراءات الواردة بتلك القوانين فان القرار المطعون فيه يكون تبعا لذلك مخالفا للقانون خليقا بالالغاء مما يتعين معه الحكم بالغائه وإعادة الاعتراض إلى اللجان القضائية للفصل فيه مجددا على الوجه السابقة بيانه من هيئة أخرى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه واعادة الاعتراض إلى اللجان القضائية للاصلاح الزراعى للفصل فيه مجددا من هيئة أخرى وألزمت الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات