طعن رقم 2947 لسنة 37 بتاريخ 29/04/1995 الدائرة الرابعة
طعن رقم 2947 لسنة 37 بتاريخ 29/04/1995 الدائرة الرابعة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق عبد السلام شعت. نائب رئيس مجلس الدولة. وعضوية السادة الأساتذة: محمد يسرى زين العابدين وأبو بكر محمد رضوان ومحمد أبوالوفا عبد المتعال وغبريال جاد عبد الملاك. نواب رئيس مجلس الدولة.
* إجراءات الطعن
في يوم الخميس الموافق 16/6/1991 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن وزير الداخلية قلم كتاب هذه المحكمة تقريراً بالطعن قيد برقم 2947/37ق. عليا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية والحكم المحلى بجلسة 27/4/1991 في الطعن رقم 44/24 ق والذى قضى أولاً بعدم قبول الطعن شكلاً لإقامته بعد المواعيد المقررة قانوناً فيما يتعلق بمجازاة الطاعن بخصم ثلاثة أيام من راتبه.
ثانياً: بقبول الطعن شكلاً وبالنسبة لطلب التعويض وإلزام المطعون ضده بمبلغ مائتى جنيه تعويضاً عما لحق الطاعن من أضرار نتيجة للقرار المطعون فيه.
وقد انتهى الطعن للأسباب الواردة به تفصيلاً إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من القضاء بأحقية المطعون ضده في تعويض قدره مائتا جنيه والقضاء مجدداً برفض الدعوى رقم 44/24ق في الشق المتعلق بطلب التعويض.
وفى يوم الخميس الموافق 9/1/1992 أودع الأستاذ/.
………. المحامى نائباً عن الأستاذ/.
………… الوكيل عن السيد/.
…………. قلم كتاب هذه المحكمة تقريراً بالطعن قيد برقم 285/38ق عليا في الحكم المشار إليه.
وقد انتهى تقرير الطعن للأسباب الواردة به تفصيلاً إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً والقضاء:
أولاً: بإلغاء القرار الإدارى الصادر في 1/7/1989 بمجازاة الطاعن بخصم ثلاثة أيام من راتبه والنقل خارج القاهرة وما يترتب على ذلك من آثار.
ثانياً: إلزام الجهة الأدارية بأن تدفع للطاعن مبلغاً وقدره مائة وخمسة وعشرون ألف جنيه وثلاثمائة وأربعون جنيهاً.
وبتاريخ 15/1/1992 تم إعلان الطعن للمطعون ضده.
وقد أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى انتهت فيه إلى أنها ترى الحكم:
أولاً: بعدم قبول الطعن رقم 285/38ق عليا شكلاً لرفعه بعد الميعاد.
ثانياً: قبول الطعن رقم 2947/37 ق شكلاً مع مراعاة إعادة إعلان المطعون ضده بعريضة الطعن ورفضه موضوعاً.
وقد تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة جلسة 8/6/1994 وبجلسة 27/7/1994 حضر الطرفان وبجلسة 23/11/1994 قررت الدائرة إحالة الطعنين إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الرابعة) وحددت لنظره جلسة 10/12/1994 وقد تدوول الطعنان أمامها على النحو المبين بمحاضر الجلسات إلى أن قررت المحكمة حجز الطعنين لحكم فيهما بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث الشكل فإن الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 27/4/1991 وأقيم الطعن الأول رقم 2947/37 ق في 16/6/1991 أى أقيم في الميعاد القانونى كما أقيم الطعن الثانى رقم 285/38ق في 9/1/1992 بعد أن قدم الطاعن طلب الإعفاء رقم 250/37 ق في 13/6/1991 وبجلسة 10/10/1992 صدر القرار برفض هذا الطلب ومن ثم فإن هذا الطعن يكون قد أقيم في الميعاد القانونى وإذ استوفيا أوضاعهما الشكلية الأخرى فإنه يتعين قبولهما شكلاً.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 3/3/1990 أقام السيد/.
……….. الطعن رقم 44/24ق أمام المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية للحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار الصادر في 1/7/1989 بمجازاته بخصم ثلاثة أيام من راتبه وتعويضه التعويض المناسب عن هذا القرار وقال شرحاً لذلك أنه بتاريخ 1/7/1989 صدر القرار المطعون فيه وبنى على أسباب حاصلها تردده على مقر عمله في صحبة شباب تفوح منهم رائحة الكحول ومخالطته لأصحاب المحلات التجارية بدائرة القسم وقت فراغه ومجاملته لأهل خطيبته وجيرانها في أمور خاصة بالعمل وحضوره القسم متكاسلاً نتيجة السهر مع أشخاص بدائرة القسم والتعرف على المترددين على القسم من المجنى عليهم وإقامة علاقات معهم وتكليف المجندين وقت راحتهم بتنظيف شقته، وأضاف المذكور أن هذه الأسباب اتهامات عامة غير محددة أو قاطعة وأنه لم يضبط في أى واقعة منها وأن القرار المطعون فيه كان نتيجة خلاف بينه وبين المأمور.
ومن حيث إنه بجلسة 27/4/1991 صدر الحكم المطعون فيه وأقام قضائه بالنسبة لطلب الإلغاء على أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 1/7/1989 وتظلم منه الطاعن بتاريخ 20/7/1989 ومن ثم كان يتبين عليه إعمالاً لحكم المادة 24 من قانون مجلس الدولة أن يقيم طعنه خلال الستين يوماً التالية للستين يوماً المقررة لبحث التظلم في ميعاد غايته 1711/1989 أما وقد أقام طعنه في 3/3/1990 فإنه يكون قد أقيم بعد الميعاد المقرر قانوناً ويتعين عدم قبول الطعن شكلاً أما فيما يتعلق بطلب التعويض فقد أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على أن ما نسب للطاعن من مخالفات على النحو الوارد بمذكرة شئون الخدمة وصدر بناء عليها القرار المطعون فيه فإن الثابت من الأوراق والتحقيقات أن ما نسب إلى الطاعن من مخالفات جاءت جميعها على سبيل العموم دون التخصيص والتحديد ودون نسبة مخالفة واضحة ومحددة له أو إقامة دليل على هذه المخالفات التى وقفت عند حد التحريات وعموم القول وترديده فلم يقم بالأوراق دليل على مخالطته لذوى السمعة السيئة أو تردده عليهم أو إثبات واقعة واحدة خاصة بما ورد بالمذكرة من أنه يقيم مع المدعو/ …………… (وأنه لا يوجد ما يشين الأخير) كما ردد الطاعن أن معارفه من ذوى المؤهلات حسنى السمعة ولم يتم دحض قوله هذا بواقعة واحدة كما لم يقم بالأوراق ما يفيد تردد البعض عليه بالقسم أو حضوره لعمل متأخرا وإلا كانت الجزاءات ضده خير دليل على إهماله فى عمله وهو ما ردده الطاعن بالتحقيقات ولم تقدم جهة الإدارة دليلا على تكاسله أو إهماله فى عمله أو أى جزاء وقع عليه من قبل يؤكد ذلك وفيما يتعلق بقيامه بخطبة إحدى الفتيات بدائرة القسم سيئة السمعة سواء هى أو أهلها فإن خطبة فتاة بدائرة القسم فى حد ذاته ليس فيه مخالفة أما إنها وأهلها سيئو السمعة فهذا لم يقم عليه بالأوراق أو تحريات الشرطة ما يفيد ذلك خاصة وأن الطاعن أشار الى أن هناك زملاء له متزوجون من أهلها ولا يكفى رميها بقول عام يسئ إليها دون واقعة محددة ولا يكفى لذلك تحريرها لمحضر ضد أحد الأشخاص لتعديه عليها بالسب فهذا أمر جائز لكل مواطن أن يتقدم بشكواه للجهات المختصة ولم يقم ما يفيد تدخل الطاعن لصالحها فى هذا الأمر أو غيره وخلصت المحكمة ولم يقم ما يفيد تدخل الطاعن لصالحها فى هذا الأمر أو غيره وخلصت المحكمة إلى عدم ثبوت أى مخالفة ضد الطاعن وأن القرار الصادر بمجازاته بخصم ثلاثة أيام من راتبه غير قائم على سبب يبرره مرتبا ضررا ماديا وأدبياً له متمثلا فى الخصم من المرتب والثانية على سيرته الوظيفية وما أحاط به من نسبة مخالفات غير صحيحة تعلقت بمسلكه الوظيفى وسمعة من ارتبط بها وأهلها ويتعين لذلك تعويضه بمبلغ مائتى جنيه تعويضاً عما لحق به من اضرار نتيجة للقرار المطعون فيه.
ومن حيث ان مبنى الطعن الاول فى الحكم المطعون فيه هو مخالفة القانون ذلك أن المخالفات المنسوبة إلى المطعون ضده ثابته جميعها قبله من واقع التحريات وأن الحكم المطعون فيه خالف صحيح حكم القانون بحسبان أن سوء السمعة لا يحتاج إلى دليل قاطع لإثباته بل يكفى فى هذا الأمر وجود دلائل قوية أو شبهات قوية حتى يمكن وصف الشخص بعدم حسن السمعة وأن المخالفات المشار إليها تؤثر فى الثقة والاطمئنان الواجب توافرهما فى المطعون ضده ومن ثم فإن قرار الجزاء يكون قد قام على سببه الصحيح وبالتالى لا يوجد ثمة خطأ يمكن نسبته للجهة الإدارية وبذلك لا تقوم أركان المسئولية الإدارية لانتفاء ركن الخطأ.
ومن حيث إن مبنى الطعن الثانى فى الحكم المطعون فيه هو مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله ذلك أن قرار الجزاء المطعون فيه صدر فى 1/7/1989 وتظلم نته فى 20/7/1989 وأن الإدارة وعدته ببحث تظلمه ثم رفضت التظلم فى 29/1/1990 وبالتالى فإن هذا الرفض قرار جديد وتبدأ منه المواعيد وأنه اقام طعنه فى 3/3/1990 وبالتالى فإنه يكون قد اقيم فى الميعاد القانونى مما يتعين قبول الطعن بالإلغاء شكلا ومن ناحية الموضوع فإن الحكم المطعون فيه لم يتيسر له وقت الحكم تحديد التعويض بصفة نهائية لعدم إحاطته بكافة عناصر الضرر المادى والأدبى الذى حاق بالطاعن وهو ضرر متنوع ويقدره الطاعن بمبلغ 120 ألف جنيه تشمل الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به من نقله إلى أسيوط وإقامته بالاستراحة وما استتبعه ذلك من مصاريف إضافية وذلك على التفصيل الوارد بتقرير الطعن.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أنه وإن كان قانون مجلس الدولة قد نص فى المادة 24 منه على أن فوات ستين يوما على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة يعتبر بمثابة رفضه أى أن القانون افترض فى الإدارة أنها رفضت التظلم ضمناً باسناده هذا الرفض الحكمى من قرينة فوات هذا الفاصل الزمنى دون أن تجيب الإدارة على التظلم إلا أنه تكفى فى تحقيق معنى الاستجابة المانعة من هذا الافتراض أن يتبين أن السلطات الإدارية إذا استشعرت حق التظلم فيه قد اتخذت مسلكا إيجابيا واضحا فى سبيل الاستجابة إليه ومن ثم يمتد ميعاد بحث التظلم فى هذه الحالة حتى يصدر من الجهة الإدارية ما ينبئ عن عدولها عن هذا المسلك ويعلم به صاحب الشأن وإذ كان الثابت من الأوراق أن قرار الجزاء المطعون فيه صدر فى 1/7/1989 وتظلم منه المدعى فى 20/7/1989 ومن ثم كان من المتعين عليه أن يقيم طعنه خلال الستين يوما التالية للستين يوما الأولى من تاريخ تقديمه التظلم إعمالا لحكم المادة 24 من قانون مجلس الدولة المشار إليه وإذ اقام طعنه بعد هذا الميعاد فى 3/3/1990 فإنه يكون غير مقبول شكلا وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى ذلك فإنه يكون قد أصاب صحيح حكم القانون ولا يغير من ذلك ما جاء بأسباب الطعن من أن الجهة الإدارية قد وعدته ببحث تظلمه إذ العبرة فى هذا الشأن بوجود المسلك الإيجابى لجهة الإدارة نحو الاستجابة للتظلم وليس ببحث التظلم مما يتعين معه رفض هذا الوجه من الطعن.
ومن حيث الموضوع فإن المقرر أن التحقيق بمعناه الاصطلاحى الفنى يفترض أن يكون ثمة استجواب أسئلة محددة موجهة إلى العامل نسبة اتهام محدد وفى عبارات صريحة وبطريقة تمكنه من إبداء دفاعه والرد على ما وجه إليه من اتهامات ويكون من شأنها احاطته علما بكل جوانب المخالفة المنسوبة إليه ومن ثم لا يكون التحقيق مستكملا الأركان جميعا من حيث محله وغايته إلا إذا تناول الواقعة محل الاتهام بالتمحيص ولابد وأن يحدد عناصرها بوضوح ويقين من حيث الفعال والزمان والمكان والأشخاص وأدلة لثبوت فإذا ما قصر التحقيق عن استيفاء عنصرا أو أكثر من هذه العناصر على نحو تجهل معه الواقعة وجوداً وعدماً ونسبتها إلى المتهم كان تحقيقا معيبا ويكون قرار الجزاء المستند إليه معيبا كذلك.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أنالتحقيق مع المطعون ضده فى المخالفات التى نسبت إليه شابه القصور وخلا من تحديد هذه المخالفات من حيث تاريخ وقوعها أو من حيث اشخاصها أو تحديد مادياتها وإنما أنصب على مجرد اتهامات عامة غير محددة لا يمكن معها الرد عليها واكتفى المذكور معها الرد إزاءها بالإنكار والنفى العام لها كما أن التحقيق خلا من تحقيق دفاع المطعون ضده إذ لم يسأل جنود شرطة الظاهر ويتحقق من صحة تكليف المذكور لهم بتنظيف شقته وهو أمر كان من السهولة التحقق منه كما أن المذكور أنكر أن سبب خلاف أهل خطيبته مع المدعو ……………… تاجر الحدايد والمقيم بذات العقار الذى يقيم قيه أهل خطيبته هو الخلاف على تركيب موتور مياه وهو الأمر الذى تحرر عنه المحضر رقم 124/88 إدارى الظاهر وإنما سبب المحضر هو التعدى بالسب بين الأطراف وتم الصلح بينهم بعد ذلك ولم يظهر التحقيق وجه مجاملة المذكور لأهل خطيبته فى هذا النزاع ومن ثم فإن التحقيق المشار إليه مشوب بالقصور الذى يبطله وبالتالى يكون قرار الجزاء الصادر بناء عليه باطلا لانتفاء السب الصحيح المبرر والمنتج له.
ومن حيث إن ركن الخطأ متوافر فى جانب جهة الإدارة وقد توافر ركن الضرر وعلاقة السببية بينهما ومن ثم تتوافر أركان المسئولية الإدارية ويترتب على ذلك حق المذكور فى التعويض جبرا للضرر المادى الناتج عن الخصم من مرتبه ثلاثة أيام بالإضافة إلى الضرر الأدبى المتمثل فى اتهامه باتهامات لا سند لها من الواقع وتؤثر على مستقبله الوظيفى.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى ذلك فإنه يكون صحيحا ما انتهى إليه أيضا من تقديره للتعويض بمبلغ مائتى جنيه إذ أن المقرر أن التعويض يكون عن الأضرار المباشرة فقط ولا يشمل الأضرار غير المباشرة الذى أشار إليها الطاعن فى طعنه كما أن التعويض فى هذه الحالة لا يكون مصدراً للإثراء للمضرور ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه قد وافق صحيح القانون فى هذا الشق من الطعن.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعنين رقمى 2947/37 ق عليا ، 285/38 ق عليا شكلا ورفضهما موضوعاً.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ