طعن رقم 295 لسنة 37 بتاريخ 16/02/1992

Facebook
Twitter

طعن رقم 295 لسنة 37 بتاريخ 16/02/1992
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ إسماعيل عبد الحميد إبراهيم وعادل محمد زكى فرغلى واحمد إبراهيم عبد العزيز وفريد نزيه تناغو. نواب رئيس مجلس الدولة.

* إجراءات الطعن

فى يوم الخميس الموافق 20/12/1990 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبا عن السيد محافظ القاهرة والسيد رئيس حى روض الفرج قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 295 لسنة 37 قضائية عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 1/11/1990 فى الدعوى رقم 7635 لسنة 43 قضائية والقاضى فى الشق المستعجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار وبإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعنان فى ختام تقرير الطعن الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض وقف تنفيذ القرار المطعون فيه إلزام المطعون ضده المصروفات.
وقدم الأستاذ المستشار/ على رضا مفوض تقرير هيئة مفوضى الدولة الذى انتهت به إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع برفضه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 2/12/1992 والجلسات التالية حيث حضرت هيئة قضايا الدولة عن الجهة الإدارية الطاعنة وحضر المطعون ضده وقررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا فنظرته هذه المحكمة بجلسة 12/1/1992 وقررت بعد أن استمعت إلى مرافعة الطرفين إصدار الحكم بجلسة اليوم 16/2/1992 وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على منطوقة وأسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة
ومن حيث أن هذا الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تتخلص فى أن المدعى السيد/… أقام الدعوى رقم 7635 لسنة 43 قضائية بالصحيفة المودعة بقلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 17/6/1989 وطلب فى ختامها الحكم أولا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبى بامتناع حى روض الفرج عن إصدار ترخيص له بمزاولة نشاط بيع السلع الغذائية وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام الجهة الإدارية المختصة بإصدار الترخيص المذكور له مع إلزامها بالمصروفات. وقال المدعى شرحا لدعواه أنه بتاريخ 1/8/1986 أستأجر محلا لبيع السلع الغذائية وقام بمباشرة نشاطه فيه فى 21/12/1988 واستخرج شهادة صحية من مديرية الشئون الصحية وبطاقة ضريبية من مصلحة الضرائب وتقديم لرئيس حى روض الفرج لاستخراج ترخيص لمزاولة النشاط فى المحل المذكور، فقامت الجهة الإدارية بمعاينة المحل إلا أنها لم تستجيب إلى طلبه بإصدار الترخيص الأمر الذى يشكل قرارا سلبيا غير مشرع يترتب على نتائج وأضرار يتعذر تداركها مما يوفر لطلبه المستعجل ركن الجدية فضلا عن ركن الاستعجال ومن ثم انتهى المدعى إلى طلب الحكم بطلباته السالفة وقدم حافظة بمستنداته.
وردت هيئة قضايا الدولة نائبا عن الجهة الإدارية على الدعوى بمذكرة أشارت فيها أن المشرع فى القانون رقم 106/1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء ولائحته التنفيذية أوجب على طالب البناء توفير أماكن مخصصه لإيواء السيارات تحدد طبقا للقرار الذى يصدر من المحافظ المختص كما حظر التجاوز عن المخالفات المتعلقة بهذا الأمر وقد أصدر محافظ القاهرة القرار رقم 292 لسنة 1979فى 8/11/1979 ينص على التزام طالب البناء بذلك، كما أصدر المحافظ بعد ذلك القرار رقم 47/1986 بذات المعنى. ولما كان العقار الكائن به المحل المذكور صدر ببيانه الترخيص رقم4/ 1987 الذى نص على وجود جراج فى الدور الأراضى فإن قرار الجهة الإدارية برفض منح الترخيص بالمحل المذكور لمزاولة المدعى نشاط بيع السلع الغذائية يعد قرار صحيحا ومن ثم انتهت هيئة قضايا الدولة إلى طلب الحكم برفض الدعوى بشقيها وقدمت حافظة بمستنداتها.
وبجلسة 1/11/1990 قضت محكمة القضائية الإدارى فى الشق المستعجل الدعوى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت الجهة الإدارية المصروفات وأسست المحكمة حكمها على أن المدعى قد أتبع الإجراءات اللازمة لاستخراج ترخيص لمزاولة مهنة بيع السلع الغذائية فى المحل المذكور وقدم المستندات من بطاقة ضريبية وشهادة صحية وغير ذلك إلا أن جهة الإدارة امتنعت عن إصدار ذلك الترخيص، والبادى من ظاهر الأوراق أن مخالفة عدم تخصيص الدور الأرضى بالعقار كجراج لإيواء السيارات إنما وقعت من المالك السابق للعقار أما المالك الحالى والمدعى فلم يرتكب هذه المخالفة هذا فضلا عن أن الدور الأرضى بالعقار عبارة عن محلات ومخازن ومنها صيدلية تباشر نشاطها، كما أن قرار محافظ القاهرة رقم 47 لسنة 1986 الصادر فى 11/3/1986 بشأن توفير أماكن لإيواء السيارات فلا يسرى على واقعة النزاع لتمام بناء العقار قبل صدوره والعمل بأحكامه مما يكون معه القرار المطعون فيه بحسب الظاهر من الأوراق غير قائم على سند صحيح من القانون مما يوفر ركن الجدية إلى جانب توافر ركن الاستعجال لما يترتب على غلق هذا المحل من حرمان المدعى من مصدر رزقه وتلف السلع الغذائية الموجودة بالمحل مما يتعذر تداركه فيما بعد. ومن ثم انتهت محكمة القضاء الإدارى فى الشق المستعجل من الدعوى إلى الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام الجهة الإدارية بمصروفات هذا الطلب وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير فى شقها الموضوعى.
ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل المقام من الجهة الإدارية أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون وخالفه ذلك أن الجهة الإدارية لها الحق فى رفض إصدار ترخيص المحل المذكور لمخالفته للاشتراطات الخاصة الواجب توافرها فيه وقد أثبتت المعاينة التى قامت بها الإدارة إلى عدم صلاحية المحل للترخيص فضلا عن كونه مخصص كجراج أصلا وحظر القانون الترخيص بالمحلات التجارية فى الأماكن المخصصة كجراج ومن ثم انتهت الجهة الإدارية إلى طلب الحكم بطلباتها السالفة.
ومن حيث أن المادة الرابعة من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء والهدم بأنه لا يجوز الترخيص بالمبانى إلا إذا كانت مطابقة لأحكام هذا القانون ومتفقه مع الأصول الفنية والمواصفات العامة ومقتضيات الأمن والقواعد الصحية التى تحددها اللائحة التنفيذية، وتقضى المادة 34 من هذا القانون بأن يصدر وزير الإسكان والتعمير اللائحة التنفيذية لأحكام هذا القانون. وقد صدرت هذه اللائحة بقرار الإسكان والتعمير رقم 237 لسنة 1977 ونصت المادة 47 منها على أن يلتزم طالبوا البناء بتوفير أماكن مخصصة لإيواء السيارات يتناسب عددها والمساحة اللازمة لها مع الغرض من المبنى المطلوب الترخيص فى إقامته ويحدد ذلك طبقا للقواعد التى يصدر بها قرار من المحافظ المختص.
وقد أصدر محافظ القاهرة القرار رقم 292 لسنة 1979بتاريخ 14/11/1979 نص فيه على التزام طالبوا البناء بمدينة القاهرة بتوفير أماكن لإيواء السيارات طبقا للقواعد التفصيلية الواردة فيه كما أصدر المحافظ قرارا تاليا بتاريخ 11/3/1986 برقم 47 لسنة 1986 بشأن هذه القواعد أيضا.
من حيث أن البادى من ظاهر الأوراق وبالقرار اللازم للفصل فى الشق المستعجل من المنازعة ودون مساس بطلب الإلغاء -أن العقار الذى يقع فيه الشق المستعجل من المنازعة صدر ببنائه الترخيص رقم 4 لسنة 1983 من منطقة الإسكان والمرافق لحى شمال القاهرة بتاريخ 14/2/1983 ونص هذا الترخيص على أن يطرح ببناء دور أرضى به جراج وبواب وثلاثة أدوار متكررة بكل دور شقة ودورين بكل دور شقتين (حافظة مستندات الجهة الإدارية المقدمة بمحكمة القضاء الإدارى) والبادى أن المدعى تقدم للجهة الإدارية فى تاريخ غير ظاهر فى الأوراق بطلب لاستخراج ترخيص له بمزاولة تجارة السلع الغذائية فى المحل المذكور وذلك بعد مزاولته للنشاط فعلا فى هذا المحل (حافظة مستندات المدعى المقدمة لمحكمة القضاء الإدارى ) إلا أن الجهة الإدارية أصدرت قرارها بتاريخ 21/9/1989 بغلق المحل إداريا نظرا لإقامته فى المساحة المخصصة كجراج بالعقار المذكور، فقام المدعى بتوجيه إنذار على يد محضر للجهة الإدارية بتاريخ 1/10/1989 لإصدار الترخيص له بالمحل المذكور. (حافظة مستندات الجهة الإدارية، وحافظة مستندات المدعى المشار إليهما).
ومن حيث أنه لم يتبين من ظاهر الأوراق التاريخ الذى قدم فيه المدعى طلبه لجهة الإدارة لاستخراج الترخيص بمزاولة التجارة فى المحل المشار إليه وسداد رسوم المعاينة وتقضى المادة الرابعة من القانون رقم 453 لسنة 1954 فى شأن المحال الصناعية والتجارية أن الجهة الإدارية عليها إعلان الطالب بالموافقة على موقع المحل أو لافضه فى ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ دفع رسوم المعاينة ويعتبر فى حكم الموافقة فوات الميعاد المذكور دون تصدير أخطار للطالب بالرأى مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الثالثة من المادة الأولى من هذا القانون، وهذه الفقرة هى التى نصت على أن لوزير الشئون البلدية والقروية أن يعين الأحياء أو المناطق التى يحظر فيها إقامة هذه المحال أو نوع منها. وقد انتقلت هذه الاختصاصات إلى المحافظتين طبقا للقانون رقم 43/1979 بشأن الحكم المحلى ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة فى شأنه.
ومن حيث أن المادة 47 من اللائحة التنفيذية رقم 106/1976 أوجبت على طالب البناء توفير أماكن لإيواء السيارات تحدد طبقا للقرار الذى يصدر من المحافظ المختص ومن حيث أن القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء والهدم حظر فى المادة (16) منه التجاوز عن المخالفات المتعلقة بتوفير أماكن إيواء السيارات فإن هذا الحظر تلتزم وتقيد به جهة الإدارة والأفراد على السواء التزما بقواعد المشروعية التى تسرى على الكافة طبقا لمبدأ سيادة أحكام القانون ومن ثم فإنه متى تم التحقيق من أن المكان المطلوب ومقتضى الترخيص به مباشرة النشاط مخصص ليكون مقرا لإيواء السيارات ولا يجوز قانونا الترخيص فيه لنشاط – آخرى وبالتالى فإنه قد تم وقوع المخالفة بالخروج عن الحظر عن الحظر الذى فرضه القانون ولائحته التنفيذية وقد أوجب المشرع فى المادة 6 السالفة عدم التجاوز عن هذه المخالفة فلا يسوغ لجهة الإدارة أو للأفراد التحلل من هذا الحكم أو الخروج على مقتضاه وبالتالى فإن مقتضى هذا الحكم ولازمه أنه لا يجوز للإدارة الترخيص للأفراد بمحلات تجارية لبيع السلع فى الأماكن المخصصة قانونا لإيواء السيارات والتى لم يقم تخصيصها لهذا الغرض ووقعت فيها هذه المخالفة التى تستمر قائمة طالما لم يخصص المكان للغرض الذى حدده ولائحته التنفيذية وذلك بصرف النظر عن تغيير المالك أو المستأجر المنتفع بهذا المكان أو التخصص لإيواء السيارات على العين ذاتها بصرف النظر عن أشخاص مالكها أو مستأجرها أو المنتفع بها وإلا عدا ذلك إقرار المهنة المخالفة وتكريسا لها وهو الأمر المناقض لأحكام القانون.
ومن حيث أن البادى من الأوراق أن المحل المشار إليه مخصص طبقا لترخيص البناء رقم 4 لسنة 1983 الصادر من منطقة الإسكان والمرافق لحى شمال القاهرة السالف الإشارة كجراج لإيواء السيارات وذلك إعمالا لقرار محافظ القاهرة رقم 292 لسنة 1979 والذى صدر إعمالا للمادة (47) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106/1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء والهدم فإنه لا يجوز إصدار ترخيص لهذا المحل لمزاولة بيع السلع الغذائية لمخالفة ذلك الترخيص للحكم الوارد فى القانون رقم 106 لسنة1971 الذى حظر التجاوز عن هذه المخالفة، ومن ثم فإن قرار الجهة الإدارية المطعون فيه برفض الترخيص للمدعى بمزاولة تجارة السلع الغذائية فى المحل المذكور يعد بحسب الظاهر من الأوراق مطابقا للقانون الأمر الذى يفقد الطلب المستعجل بوقف تنفيذ هذا القرار ركن الجدية اللازم توافره لإجابته، مما كان يتعين معه القضاء برفض هذا الطلب دون حاجة لإستظهار ركن الاستعجال.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه على غير سند من الواقع أو القانون خالف هذا الوجه من النظر وانتهى إلى القضاء بوقف القرار فيه فإنه يكون مخالفا للقانون وخليقا بالإلغاء، ولا يقدح فى ذلك إليه هذا الحكم من أن قرار محافظ القاهرة رقم 47/1986 الذى أوجب تخصيص أماكن لإيواء السيارات بالمبانى المقامة بعد صدوره لا يسرى على الواقعة محل النزاع التى تم فيها بناء العقار قبل ذلك أو أن مرتكب هذه المخالفة هو المالك القديم دون المالك الحالى للعقار والمدعى مستأجر المحل المذكور لأنه مردود عليه، بأن العقار المشار إليه الذى صدر ببنائه الترخيص رقم 4/1983 بتاريخ 14/2/1983 يسرى عليه قرار محافظ القاهرة رقم 292 لسنة 1979 الذى اوجب أيضا على طالب البناء توفير أماكن لإيواء السيارات حسبما سلف ذكره ومن ثم يظل هذا الحظر من تخصيص المكان لغير إيواء السيارات والإلتزام بعدم مخالفة هذا الحظر كما سبق القول بالعين ومستمرا وقائما حتى لو تغير شخص مالك العقار أو كان طالب الترخيص بالمحل التجارى فى هذا المكان شخص آخير غير مالك العقار، والقول بغير ذلك ينطوى ع لى إهدار مقتضى هذا الإلتزام والقيد الذى محله عين العقار ذاتها ولا يؤثر تغير الأشخاص الملاك أو المستأجرين أو المنتفعين بالعين فى التحليل من أحكامه وهو الأمر الذى تلتزم به الإدارة والأفراد على حد سواء طبقا لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976. ولائحته التنفيذية حسبما سلف، ومن ثم فإنه يتعين القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع إلزام المطعون ضده بمصروفات هذا الطلب تطبيقا للمادة (184) من قانون المرافعات.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المطعون ضده بالمصروفات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اشترك في القائمة البريدية