طعن رقم 2962 لسنة 36 بتاريخ 08/01/1994 الدائرة الرابعة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق عبد السلام شعت نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السـادة الأساتذة / رأفت محمد يوسف ود. أحـمـد مـدحت حـسن و مـحـمـد أبو الوفـا عـبـد المتـعـال و سعيد أحـمـد برغش نواب رئيس مجلس الدولة
* إجراءات الطعن
فى يوم السبت الموافق 21/7/1990 أودع الطاعن السيد/…………………… قلـم كـتـاب المحكمـة الإداريـة العليـا تقـرير طعـن فى الحكم الصـادر من المحكمة التأديبية لـوزارة التعليم وملحـقاتهـا بجلسة 29/5/1990 فى الدعوى رقم 724 لسنة 31 ق المقامة من النيـابة الإدارية والقاضى بمجـاراته بعقوبة اللوم.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحـكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه.
وفى 30/7/1990 أعلنت عريضة الطعن للنيابة الإدارية.
وأعدت هيئـة المفوضين تقريرا بالرأى القانونى انتـهت فيـه للأسبـاب المبينة به إلى أنها ترى الحـكم بقبـول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحـكم المطعون فيه.
وتحـدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليـا الدائرة الرابعة جلسة 24/2/1993 وقدمت النيابة الإدارية مذكرة بدفاعها وأحـيل الطعن إلى محكمة الموضوع لنظره بجلسة 3/7/1993 حـيث تدوول للنظر على النحـو الوارد بمحـاضـر الجلسات وبجـلسة 16/10/1993 قررت المحكمة حـجـزه للحكم بجلسة 27/1/1993 ثم مد أجـل النطق بالحـكم لجلسة اليوم وفيه صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحـات وبعد المداولة.
من حـيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 29/5/1990 وطعن فيه بتاريخ 21/7/1990 وإذ استوفى الطعن سائر أوضاعه الشكلية ومن ثم فإنه – يكون مقبولا شكلا.
ومن حـيث الموضوع فإن عناصر المنازعة تخلص فى إن النيـابة الإدارية قدمت الطاعن ويعمل مدير إدارة التحقيقات بالشركة المتحدة لتجارة المنسوجات بالجملة بالدرجة الثانية إلى المحكمة التأديبية لوزارة التعليم وملحـقاتها متهمة إياه بأنه يوم 21/1/1987 باشر أعمال المحاماة للغير حـال كونه من العاملين بالقطاع العام بالمخـالفة للقانون دون أن يتعلق ذلك بأعمال شركته وبدون إذن من جهة عمله.
وبجلسة 29/5/1990 قضت المحكمة التأديبية بمعاقبة الطاعن بعقوبة اللوم تأسيسا على أنه ثبت من الأوراق وشهادة الشهود صحة الاتهام الموجـه للطاعن ومخالفته للقانون.
ويستند الطاعن فى طعنه على الحكم المتقدم إلى أنه مخـالف للقانون رقم 43 لسنة 1979 بإصـدار قـانون الإدارة المحـليـة لأنه يشـغل منصب رئيس المجلس الشعبى المحلى لحى وسط القاهرة وطبقا للمادة 91 من هذا القانون كان يجب على النيابة الإدارية إخطار المجلس الشعبى قبل مباشرة الإجراءات التأديبية ضده وأضاف الطاعن أن التهم المنسوبة إليه غير صحيحة إذ الثابت من الأوراق أنه لم يغادر عمله يوم 21/1/1987 ولم يتقـاض أجـرا عن العمل المنسوب إليه.
وفى المذكرة التى قدمتـها النيـابة الإدارية أوردت، أن الطاعن حـضر عن زميله بالعمل السيد/……………….. جلسة جـنحـة تبديد وقم 262 لسنة 1987 وبناء على شكوى مقدمة للنيابة الإدارية لوزارة التموين أجـرت تحقيقاتها وثبت لها صحـة المخالفة المنسوبة للطاعن فقدمته إلى المحكمة التأديبية لوزارة التعليم فأدانته المحكمة بعد أن ثبت صحة حضور الطاعن للجلسة المشار إليها وتقديمه حـافظة مستندات ومذكرة عن المتهم فى صحة التنفيذ.
واستطردت النيابة الإدارية قائلة أنها راعت فى الإجراءات أحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 بنظام الإدارة المحـلية فقد أخطرت المجلس الشعبى المحلى لمحـافظة القاهرة بالتحقيق مع الطاعن فى 25/1/1987 ورد السيد أمين المجلس الشعبى المحلى لمحـافظة القاهرة فى 10/12/1987 متضمنا أنه تم التنبيه على المذكـور بالحـضور يوم 21/12/1987 وبالتـالى يكون قد روعيت الإجـراءات القانونية فضلا عن أن النيابة الإدارية لوزارة التموين ظلت لمدة عام تطلب من المجلس الشعبى المذكور الموافقة على التحـقيق معه إلى أن جـاءها الرد المشار إليـه فى 10/12/1987 أى أن المجلس اقتنع بسلامة الإجراء الذى اتخـذ مع الطاعن وإذا فرض أن إخطار النيابة الإدارية لم يتضمن موقف الطاعن وصفته فى التحقيق فإن رد المجلس الشعبى سالف الإشارة إليه يعنى الموافقة ضمنا على الإجراءات التى تتخـذ ضد الطاعن كما أن وزير التموين وافق على إحـالته إلى المحكمة التأديبية فى 26/2/1987.
وانتهت النيابة الإدارية إلى طلب الحكم برفض الطعن.
ومن حـيث إن المادة 91 من قـانون الإدارة المحليـة رقم 43 لسنة 1979 المعـدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 تنص على أنه لا يسـأل عضـو المجـلس الشعبى المحلى عما يبديه من أراء أثناء اجتماعات ومناقشات المجلس ولجانه.
. ويجب على السلطات المخـتصة إخـطار المجلس الشعبى المحلى بما يتخـذ من إجراءات جنائية ضد أعضاء المجلس خلال ثمان وأربعين ساعة على الأكثر من تاريخ اتخـاذ هذه الإجراءات كـما يتعين إخطاره قبل مباشرة أية إجـراءات تأديبية ضدهم إذا كـانوا من العاملين بالجـهاز الإدارى للدولة والقطاع العام والقطاع الخـاص، وفى جميع الحالات يبلغ المجلس نتيجة التحقيق ويتعين أخـذ موافقة المجلس الشعبى المحلى قبل تنفيذ نقل أحـد أعضاء المجـلس من وظيفته إلا إذا كـان النقل بناء على طلبه، وعلى الجـهة التى يعمل بها عضو المجلس الشعبى المحلى أن تيسر له أداء واجبات العضوية وذلك طبقا للقواعد والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية.
وقد رددت ذات الأحكام اللائحـة التنفيذية للقانون المذكور والصادر بها قرار رئيس مجـلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 والمعـدل بالقرار رقم 314 لسنة 1982.
ومن حـيث إن دائرة توحـيد المبـادئ بالمحكمة الإدارية العليا المنصوص عليها فى المادة 54 مكرر من قانون مجلس الدولة رقم 43 لسنة 1972 انتهت بجلستها المنعقدة فى 6/1/1994 إلى أن عدم إخطار النيابة الإدارية المجلس الشعبى المحلى بإجـراءات التحـقيق أو التـأديب التى تتخـذ ضد عضو من أعضائه لا يترتب عليه بطلان ما يتخـذ من إجـراءات ضده، ومن ثم فإنه يتعين الالتفات عن سند الطاعن فى طعنه حين وصف الإجراءات التأديبية التى اتخذت ضده بأنها باطلة لأن النيابة الإدارية لم تخطر المجلس الشعبى المحلى لوسط القاهرة أولا، ويكون ما اتخذ قبله من إجراءات صحـيحـة تنفى عنها صفة البطلان.
ومن حـيث إنه بالاطلاع على الأوراق يتـضح أن السـيـدة/………………. تقدمت بشكوى للنيابة الإدارية تضمنت أن الطاعن ويعمل محاميا بالشركة المتـحـدة لتـجـارة المنسـوجـات بالجـملة باشـر الدفـاع عن خـصـمـهـا السيد/………….. فى نزاع بشأن محـل لتجـارة أدوات النظافة كـان مملوكا لمورثها وذلك أمام المحاكم كما قرر السيد المذكور ويعمل كاتبا بالشركة السالفة لأنه وكل عنه الطاعن فى الجنحـة المرفوعة من السيدة المشار إليها والمقيدة برقم 262 لسنة 1987 جنح عابدين وقدم تأييدا لأقواله حـافظة مستندات تضمنت مذكرة مقدمة للمحكمة وموقعة منه وتحمل اسمه وبالتالى لا يكون لإنكار الطاعن لما نسب إليه من مباشرته أعمال المحـاماة للغير حـال كونه من العاملين بالقطاع العـام ودون أن يتـعلق ذلك بأعمال شـركـتـه أى سند من الواقع أو القـانون، وبالتـالى يعد مرتكبا لمخـالفة تأديبيـة يستحق مجـازاته عنها وإذ ذهب الحـكم المطعون إلى ذلك فـإنه يكون قـد أصـاب الحـقيـقة ويكون الطعن الماثل جـدير بالرفض.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحـكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الحكم الصادر من دائرة توحيد المبادئ بجلسة 6/1/1994 طعن رقـم 2349 لسنة 33 ق.