طعن رقم 2962 لسنة 40 بتاريخ 11/11/1995

Facebook
Twitter

طعن رقم 2962 لسنة 40 بتاريخ 11/11/1995
طعن رقم 2962 لسنة 40 بتاريخ 11/11/1995

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق عبد السلام شعث نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ منصور حسين على عربى، محمد ابو الوفا عبد المتعال، عبد القادر على شحاته النشار، غبريال جاد عبد الملاك نواب رئيس مجلس الدولة

* الإجراءات

فى يوم الثلاثاء الموافق 14/6/1994 أودع الأستاذ / محمد عبد المجيد الشاذلى المحامى نائبا عن الاستاذ / مسعد محمود الشوربجى المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 2962 لسنة 40ق.
عليا فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة 21/1/1979 فى الدعوى رقم 152 لسنة 6ق والذى قضى بمجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة وقد انتهى تقرير الطعن للأسباب الواردة به تفصيلا إلى طلب قبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية لفصل فيها مجددا من هيئة أخر وقد تم إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضده على الوجه المبين بالاوراق.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا برايها القانونى ارتأت فيه- للأسباب المبينة به- إلى قبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية بطنطا للفصل فيها مجددا من هيئة أخر.
وقد تحدد الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة جلسة 12/7/1995.

وبجلسة 26/7/1995 قررت تلك الدائرة احالته الطعن إلى هذه المحكمة وحدد لنظره فى جلسة 7/10/1995 ولما كان هذا التاريخ قد صادف يوم العطلة رسمية نظرته بجلسة 14/10/1995 وفيها قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة 11/11/1995، وبالجلسة المحددة لذلك صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تحصل حسبما بين من الاوراق فى أنه بتاريخ 21/1/1978 أقامت النيابة الإدارية الدعوى التأديبية رقم 152 لسنة 6 ق أمام المحكمه التأديبية بطنطا بايداع اوراقها قلم كتاب تلك المحكمة مشتملة على تقرير اتهام السيد / مصطفى عبد الجليل الرحبى الكاتب بمدرسة عبد الحى خليل الإعدادية بالمحلة الكبرى من الدرجة السابعة لانه خلال المدة من 7/10/1976 حتى 25/12/1977 أنقطع عن العمل فى غير حدود الاجازات وبذلك يكون المذكور قد ارتكب المخالفة الإدارية المنصوص عليها فى المادتين 42،55/1 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58لسنة 1971، وطالبت النيابة الإدارية محاكمة المذكور تأديبيا طبقا للمواد الواردة بتقرير الاتهام.
وبجلسة 21/1/1979 أصدرت المحكمة التأديبية بطنطا الحكم المطعون فيه والذى قضى بمجازاة الطاعن بالفصل من الخدمه، واقامت قضاءها على ان انقطاع المتهم عن عمله بدون اذن وفى غير حدود الاجازات المقررة المبينة بتقرير الاتهام نتيجة عزوفه عن الوظيفة وكراهيته لها فإنه رعاية للصالح العام فلامانع من ابعاده عن الوظيفة بفصله من الخدمة.
ومن حيث أن مبنى الطعن فى الحكم المطعون فيه هو انعدام الحكم لبطلان إجراءات محاكمة المذكور تأديبيا لعدم اعلانه قانونيا صحيحا وأن إعلانه فى مواجهة النيابة العامة تم بالمخالفة لحكم القانون مما يعيب إجراءات المحاكمه ويبطل الحكم المطعون فيه.
ومن حيث ان المادة 34 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة تقضى بأن يقوم قلم كتاب المحكمة باعلان ذوى الشأن بقرار الاحالة إلى المحاكم التأديبية وتاريخ الجلسة فى محل إقامة المعلن اليه او فى محل عملة بخطاب موصى علية مصحوب بعلم الوصول ,و حكمة هذا النص واضحة وهى توفير الضمانات الاساسية للعامل بالدفاع عن نفسه ودرء الاتهام عنه، ومن ثم فان اغفال هذا الإجراء وإجراء المخالفة لحكم القانون من شأنه وقوع عيب فى إجراءات المحاكمة يؤثر فى الحكم ويؤدى إلى بطلانه، وإذا كانت المادة 13 من قانون المرافعات قد اجازت إعلان الأوراق فى مواجهة النيابة العامة فان ذلك ورد على سبيل الاستثناء ولا يصح اللجوء إليه إلا بعد القيام بتحريات كافية ودقيقة عن محل إقامة ذوى الشأن أو محل عملهم ولا يكفى أن ترد الورقة مؤشرا عليها بأن المعلن إليه سافر بالخارج، وبناء على ذلك فان مخالفة هذا الإجراء يترتب عليه وقوع عيب شكلى جوهرى فى إجراءات المحاكمة يؤثر فى الحكم ويؤدى إلى بطلانه.

ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن الطاعن قد أعلن فى مواجهة النيابة العامة بناء على معلومات تفيد أنه مسافر إلى الخارج وذلك دون إجراء تحريات جدية ودقيقة وعليه لم يحضر الطاعن أى من جلسات المحاكمة، كما، انه لم يثبت قيام قلم كتاب المحكمة التأديبية باتباع حكم المادة 34 من قانون مجلس الدولة سالفة الذكر.

ومن ثم قد يكون وقع بطلان فى إجراءات المحاكمة يؤثر فى الحكم ويؤدى إلى بطلانه.
ومن حيث أنه ولئن كان ميعاد الطعن أمام هذه المحكمة ستون يوما من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه إلا أن ذلك لا يسرى فى حق الطاعن إلا من تاريخ علمه اليقينى بالحكم المطعون فيه، واذ خلت الأوراق مما يفيد علم الطاعن بهذا الحكم قبل إقامة طعنه الماثل، فان الطعن يكون قد أقيم فى الميعاد واستوفى اوضاعة الشكليه.

ومن حيث أنه بناء على ما تقدم، وقد تبين عدم صحة إعلان الطاعن بأمر محاكمته فمن ثم فان الخصومة لم تنعقد فى الدعوى مما يتعين معه اعادة الدعوى التأديبية للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى.
ومن حيث أن الحكم فى موضوع الطعن يغنى عن التعرض لوقف التنفيذ.

* فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة
بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وباعادة الدعوى رقم 156 لسنة 6ق إلى المحكمة التأديبية بطنطا للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ