طعن رقم 2964 لسنة 39 بتاريخ 02/05/1995 الدائرة الثالثة
طعن رقم 2964 لسنة 39 بتاريخ 02/05/1995 الدائرة الثالثة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبدالقادر. نائب رئيس مجلس الدولة. وعضوية السادة الأساتذة / الصغير محمد محمود بدران ومحمد إبراهيم قشطة ومحمد الشيخ على أبوزيد وعبدالرحمن سعد محمود عثمان. نواب رئيس مجلس الدولة.
* إجراءات الطعن
في يوم الثلاثاء الموافق 25/5/1993 أودع الأستاذ/…………….. المحامى المقبول أمام المحكمة الإدارية العليا والوكيل عن الطاعن بالتوكيل رقم 2160 لسنة 1990 عام جنوب القاهرة قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن رقم 2964 لسنة 39 ق ضد النيابة الإدارية في الحكم الصادر بجلسة. 27/3/1993 في الدعوى التأديبية رقم 30 لسنة 34 ق المقامة من النيابة الإدارية ضد الطاعن والذى قضى بمجازاة الطاعن بعقوبة الإنذار وبختام تقرير الطعن يطلب الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون عليه وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى التأديبية لإقاماتها على غير الطريق المرسوم قانوناً وببراءته مما نسب إليه.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى النيابة الإدارية بتاريخ 8/6/1993.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه وبعدم قبول الدعوى التأديبية قبل الطاعن لرفعها بغير الطريق القانونى وإلزام المطعون ضدها بالمصروفات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون حيث قدمت النيابة الإدارية حافظتى مستندات تحتويان على:
(1) كتاب وكيل وزارة الكهرباء إلى نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية بتاريخ 17/7/1994.
(2) صورة ضوئية من موافقة السيد/ وزير الكهرباء والطاقة على إحالة الطاعن للمحكمة التأديبية.
(3) كتاب وكيل وزارة الكهرباء إلى مدير التفتيش الفنى للإدارة القانونية بتاريخ 29/3/1992.
كما قدمت مذكرتين بدفاعها في الطعن خلصت فيهما إلى طلب رفض الطعن تأسيساً على أن الدعوى التأديبية قبل الطاعن قد أقيمت بالطريق القانونى السليم فضلاً عن ثبوت المخالفة المنسوبة إليه – وقدم الطاعن حافظة مستندات تحتوى على صورة ضوئية من كتاب السيد المستشار رئيس لجنة شئون مديرى وأعضاء الإدارات القانونية بوزارة الكهرباء والطاقة إلى السيد رئيس مجلس إدارة شركة توزيع كهرباء البحيرة والذى يتضمن صدور قرار وزير الكهرباء رقم 771 لسنة 1992 بإعادة تشكيل لجنة شئون مديرى وأعضاء الإدارات القانونية بوزارة الكهرباء بحيث أصبح اختصاصها مقصوراً على الهيئات العامة التابعة لقطاع الكهرباء دون الشركات التى أصبحت خاضعة لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 كما قدم مذكرة تمسك فيها بدفاعه القائم على أن الدعوى التأديبية أقيمت قبله بغير موافقة الوزير المختص وهو وزير قطاع الأعمال العام وليس وزير الكهرباء بحسبانه يعمل بإحدى الشركات الخاضعة للقانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن شركات قطاع الأعمال هذا فضلاً عن أنه يجحد الصورة الضوئية المقدمة من النيابة الإدارية لموافقة السيد/ وزير الكهرباء على إحالته إلى المحاكمة التأديبية وذلك في حالة القول باختصاص وزير الكهرباء بمباشرة هذا الاختصاص على مديرى وأعضاء الإدارات القانونية بشركات الكهرباء بعد العمل بالقانون 203 لسنة 1991.
وبجلسة 19/10/1994 قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) لنظره بجلسة 27/12/1994 وقد أحيل الطعن إلى المحكمة وتدوول بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وتقرر النطق بالحكم بجلسة اليوم وقد صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث أن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر المنازعة حسبما هو ثابت بالأوراق تخلص في أن النيابة الإدارية أقامت الدعوى التأديبية رقم 30 لسنة 34 ق بإيداع أوراقها مشتملة على ملف القضية رقم 375 لسنة 1990 تفتيش فنى الإدارات القانونية وتقرير باتهام/.
………….. – قلم كتاب المحكمة التأديبية للعاملين بوزارة الصناعة بتاريخ 16/5/1992 – حيث نسبت إلى المحال أنه بوصفه مديراً للشئون القانونية بشركة توزيع كهرباء القاهرة خرج على مقتضى الواجب الوظيفى بأن حضر جلسة 16/5/1991 بصفته وكيلاً عن السيدة/.
…….. والتى لا تربطها معه قرابة إلى الدرجة الثالثة وذلك بالمخالفة لأحكام القانون 48 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين بالقطاع العام والقانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالهيئات العامة والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام وقد طلبت النيابة الإدارية محاكمة المحال تأديبياً طبقاً لأحكام القانون رقم 19 لسنة 1959 بشأن سريان أحكام قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على العاملين بالمؤسسات والهيئات العامة وشركات القطاع العام والقانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية وتعديلاته والقانون رقم 47 لسنة 1972 بتنظيم مجلس الدولة.
وبجلسة 27/3/1992 حكمت المحكمة التأديبية بمجازاة المحال بعقوبة الإنذار وأقامت المحكمة قضاءها على أن الثابت بالأوراق أن الأستاذ/.
………….. المحامى تقدم بشكوى إلى النيابة الإدارية وإدارة التفتيش الفنى للإدارات القانونية بوزارة العدل أورى بها أن المحال قد حضر إحدى جلسات المحاكم موكلاً عن أحد الأفراد حال كونه عضواً بالإدارة القانونية وإحدى شركات القطاع العام حيث قامت النيابة الإدارية بحفظ الشكوى المقدمة إليها إلا أنها عاودت بحث الشكوى بعد أن رأت إدارة التفتيش الفنى على الإدارات القانونية قيد الواقعة مخالفة إدارية ومن ثم فإنه لذلك نظراً لأن قضاء المحكمة الإدارية العليا استقر على أن حفظ التحقيق لا يحول دون السلطة المختصة ومعاودة إجراء التحقيق مع العاملين ومجازاتهم – يغدو الدفع بعدم قبول الدعوى غير قائم على أساس من القانون جديراً بالرفض وبالنسبة لموضوع المخالفة فإن الثابت بالأوراق ثبوت حضور المحال في الدعوى رقم 8410 لسنة 1990 مدنى كلى شمال القاهرة وكيلاً عن السيدة/.
…………. وذلك بالمخالفة لحكم المادة (8) من قانون المحاماه رقم 17 لسنة 1983 الأمر الذى تستوجب مجازاته.
ومن حيث أن مبنى الطعن هو مخالفة الحكم المطعون عليه للقانون والخطأ في تطبيقه والخطأ في فهم وقائع الدعوى نظراً لأن الدعوى التأديبية قد أقيمت قبله دون الحصول على موافقة وزير الكهرباء باعتباره الوزير المختص تطبيقاً لحكم المادتين 21، 12 من قانون الإدارات القانونية بالهيئات العامة والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام رقم 47 لسنة 1973 بما كان يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانونى هذا فضلاً عن أن الحكم المطعون عليه قد انتهى إلى ثبوت المخالفة المنسوبة إليه في حقه حيث حضر الجلسة باعتباره وكيلاً عن السيدة/.
………… فيما الثابت بالأوراق أنه حضر نيابة عن المحامى وكيل الطاعنة وبالتالى فلا تكون هناك مخالفة تستوجب الجزاء.
ومن حيث أن الطاعن قد أورى بمذكرته المقدمة أمام دائرة فحص الطعون أن الوزير المختص في هذا الشأن وزير قطاع الأعمال باعتباره يعمل بإحدى شركات قطاع الأعمال.
ومن حيث أن المادة (21) من قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها رقم 47 لسنة 1973 تنص على أن (تنظم الأحكام الخاصة بالتحقيق وبالنظام التأديبى لمديرى الإدارات القانونية وأعضائها.
……….. ولا يجوز أن تقام الدعوى التأديبية إلا بناء على طلب الوزير المختص.
….) بما مفاده أن المشرع رغبة منه في توفير الضمانات التى تكفل استقلال أعضاء الإدارات القانونية المخاطبين بأحكام هذا القانون اشترط لإقامة الدعوى التأديبية شرطاً أساسياً هو أن يكون ذلك بناء على طلب من الوزير المختص بما مقتضاه أن تكون الدعوى التأديبية المقامة ضد أحد أعضاء الإدارات القانونية بالجهات المشار إليها بغير طلب من الوزير المختص غير مقبولة لإقامتها بغير الطريق القانونى.
ومن حيث أن الثابت بالأوراق أن الطاعن يعمل عضواً بالإدارة القانونية بشركة توزيع كهرباء القاهرة التى هى إحدى شركات قطاع الأعمال العام الخاضعة للقانون رقم 203 لسنة 1991 والذى عمل به اعتباراً من 20/7/1991 تطبيقاً لحكم المادة (13) من مواد إصدار هذا القانون كما نصت المادة (8) من تلك المواد على أن (يصدر رئيس الجمهورية قرار بتحديد الوزير المختص في تطبيق أحكام هذا القانون.
……….) وعليه صدر قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 296 لسنة 1991 بتاريخ 12/8/1991 متضمناً تحديد الوزير المختص في تطبيق أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام بأنه السيد الدكتور عاطف صدقى رئيس مجلس الوزراء ومن ثم فإنه اعتباراً من 12/8/1991 أصبح سيادته هو الوزير المختص في حكم المادة (21) من القانون رقم 47 لسنة 1973 سالف الإشارة وذلك بصفته وزيراً وليس كرئيس مجلس الوزراء وعليه تكون موافقة السد/ وزير الكهرباء على إحالة الطاعن إلى المحاكمة التأديبية وقد صدرت بتاريخ 26/3/1992 صادرة من غير مختص لتعلقها بطلب إحالة عضو بالإدارة القانونية لإحدى شركات قطاع الأعمال والتى لم تصبح تابعة لإحدى الوزارات النوعية الأمر الذى لا ينتج معها أثرها القانونى وبالتالى تكون الدعوى التأديبية قبل الطاعن الذى يشغل وظيفة مدير إدارة الشئون القانونية بشركة توزيع كهرباء القاهرة مقامة بغير الطريق القانونى ومن ثم فإنها تكون غير مقبولة وإذ ذهب الحكم المطعون عليه غير هذا المذهب فإنه يكون مخالفاً للقانون جديراً بالإلغاء والقضاء بعدم قبول الدعوى التأديبية قبل الطاعن.
ومن حيث أن الطعون التأديبية معفاة من الرسوم القضائية.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه وبعدم قبول الدعوى التأديبية قبل الطاعن لإقامتها بغير الطريق القانونى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ