طعن رقم 2968 لسنة 33 بتاريخ 13/06/1995 الدائرة الثالثة
طعن رقم 2968 لسنة 33 بتاريخ 13/06/1995 الدائرة الثالثة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا حنا. نائب رئيس مجلس الدولـة. وعضوية السادة الأساتذة/ فاروق على عبد القادر والصغير محمد محمود بدران ومحمـد إبراهـيم قشطة وعبد الرحمن سعد محمود عثمان. نواب رئيس مجلس الدولة.
* إجراءات الطعن
بتاريخ 7/7/1987 أودع الأستاذ/………… المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها العام تحت رقم 2968 لسنة 33ق. ع فى قرار اللجنة للإصلاح الزراعى الصادر بجلسة 24/3/1985 فى الاعتراض رقم 136 لسنة 1981 المقام من الطاعن ضد المطعون ضده والقاضى بقبول الاعتراض شكلاً ورفضه موضوعاً.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء قرار اللجنة القضائية لتحقيق مخالفات المنتفعين بقانون الإصلاح الزراعى بجلسة21/1/1981، وقرار اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى الصادر فى الاعتراض رقم 136 لسنة 1981 بجلسة 24/3/85 وإلزام الهيئة المطعون ضدها المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً فى الطعن ارتأت فيه الحكم بعدم اختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعن الماثل وبإحالته بحالته إلى محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة للاختصاص وإبقاء الفصل فى المصروفات. كما تم نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة حيث قررت إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) وحددت لنظره أمامها جلسة 7/6/1994 وتدوول الطعن أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات إلى أن تقرر إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم. وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة. من حيث إن المنازعة تخلص فى أنه بتاريخ 25/2/1981 أقام المعترض (الطاعن) اعتراضه رقم 136 لسنة 1981 بصحيفة أودعت قلم كتاب اللجنة القضائية (اللجنة الثانية) مختصة الإصلاح الزراعى وضمنها أنه يضع يده على مساحة 4 س 1 ط 2ف بحوض الزيات بناحية منشأة طنبارة مركز المحلة الكبرى محافظة الغربية من 19/11/1971 خلفا……………… المتنازل لها عن الانتفاع من المنتفعة الأصلية………………، وأنه بالتطبيق لمنشور الهيئة العامة للإصلاح الزراعى رقم 9 لسنة 1987 بأحقية واضعى اليد فى الانتفاع بالمساحات وضع يدهم فإن المعترض ينطبق عليه هذا المنشور حيث إنه ثبت وضع يده بمقتضى الحصر الذى قامت به مديرية الإصلاح الزراعى بالغربية، إلا أنه صدر لجنة لمخالفات المنتفعين بحرمانه من الانتفاع دون مبرر. وانتهى المعترض إلى طلب إلغاء قرار لجنة مخالفات المنتفعين وأحقيته فى المساحة التى وضع يده عليها موضوع الاعتراض.
وبجلسة 24/3/1985 صدر قرار اللجنة القضائية (اللجنة الثانية) فى الاعتراض بقبوله شكلاً ورفضه موضوعاً. وشيدت اللجنة قرارها على أساس أن وضع يد المعترض على الأرض موضوع الاعتراض قد تم بطريق الغصب من الوارث الوحيد للمنتفعة الأصلية فإنه لا يكسبه حقا فى تطبيق أحكام المنشور رقم 9 لسنة 1978 الذى يطالب بتطبيقه نظراً لأن الأرض مشغولة بحق الوارث الوحيد وبناء على ذلك الاعتراض قد أقيم على غير سند من القانون متعينا رفضه.
ومن حيث أن الطاعن ينعى على قرار اللجنة المطعون فيه أنه صدر على غير سند من القانون وأن المعترض قد اكتسب صفة شرعية وقانونية لوضع يده طبقا للتعليمات المنظمة الصادرة من الإصلاح الزراعى بشأن أراضى الانتفاع.
ومن حيث أن المادة 13 مكرر من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى تنص على أن … وتشكل لجنة قضائية أو أكثر …… وتختص هذه اللجنة دون غيرها ـ عند المنازعة ـ بما يلى:-
(1) تحقيق الإقرارات والديون العقارية وفحص ملكية الأراضى المستولى عليها أو التى تكون محلاً للاستيلاء طبقا للإقرارات المقدمة من الملاك وفقا لإحكام هذا القانون وذلك لتحديد ما يجب الاستيلاء عليه منها.
(2) الفصل فى المنازعات الخاصة بتوزيع الأراضى المستولى عليها على المنتفعين………… ويجوز لذوى الشأن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة فى القرارات الصادرة من اللجان القضائية فى المنازعات المنصوص عليها فى البند (1) من الفقرة الثانية ويرفع الطعن بتقرير يقدم خلال ستين يوما من تاريخ صدور القرار وفقاً للأوضاع وبالشروط المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة.
كما تنص المادة 13 مكرر ( أ ) من ذات القانون على أنه فيما عدا القرارات الصادرة من اللجان القضائية فى المنازعات المنصوص عليها فى البند (1) من الفقرة الثالثة من المادة السابقة لا تكون القرارات الصادرة من اللجان المنصوص عليها فى المادة 13 والمادة 13 مكرر نهائية إلا بعد التصديق عليها من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى.
ومن حيث إنه يستفاد مما تقدم أن المشرع إذ قرر إنشاء لجنة أو لجان قضائية للإصلاح الزراعى جعل لها اختصاصاً بنظر نوعين من المنازعات نص عليها فى البندين (1)، (2) من الفقرة الثانية من المادة 13 مكرر على النحو السالف بيانه إلا أنه فرق بينهما فيما تصدره تلك اللجان من قرارات وذلك بأن أجاز الطعن فيما يصدر عنها من قرارات بشأن المنازعات التى عددها البند رقم (1) من المادة المذكور أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة وذلك بحسبان أن تلك القرارات هى بمثابة أحكام قضائية. أما ما يصدر من تلك اللجان فى المنازعات الواردة بالبند (2) من ذات الفقرة ومن ذات المادة فهى لا تصبح قرارات إدارية نهائية إلا بعد التصديق عليها من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى ومن ثم فهى تدخل فى اختصاص محكمة القضاء الإدارى بحسبانها المحكمة ذات الولاية العامة فى المنازعات الإدارية.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن قرار اللجنة القضائية المطعون عليه لم يصدر فى شأن إحدى المنازعات الواردة بالبند (1) من الفقرة الثالثة من المادة (13) مكرر من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952، وإنما صدر فى شأن إحدى المنازعات التى تطرح عملاً بالبند (2) من ذات الفقرة، ومن ثم لا تختص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعن عليه وينعقد الاختصاص بنظره لمحكمة القضاء الإدارى بالقاهرة عملاً بأحكام المادة 13 من قانون مجلس الدولة. الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم اختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعن الماثل بإحالته بحالته إلى محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة مع إبقاء الفصل فى المصروفات.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الطعن. وأمرت بإحالته بحالته إلى محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة للاختصاص ، وأبقت الفصل فى المصروفات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ