طعن رقم 2974 لسنة 37 بتاريخ 22/08/1993 دائرة منازعات الأفراد والهيئات

Facebook
Twitter

طعن رقم 2974 لسنة 37 بتاريخ 22/08/1993 دائرة منازعات الأفراد والهيئات
طعن رقم 2974 لسنة 37 بتاريخ 22/08/1993 دائرة منازعات الأفراد والهيئات

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ على فؤاد الخادم. رئيس مجلس الدولة. وعضوية السادة الأساتذة/ محمد معروف محمد ومحمد عبد الغنى حسن وأدوارد غالب سيفين وأحمد عبد العزيز أبو عزام. نواب رئيس مجلس الدولة

* إجراءات الطعن

فى يوم الأحد الموافق 16/6/1991 أودعت الأستاذة زينب الشال المحامية بصفتها وكيل عن الطاعن تقرير طعن قيد بقلم كتاب المحكمة الإدارية العليا برقم 2974 لسنة 37ق.ع فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى دائرة منازعات الأفراد والهيئات بجلسة 19/3/1991 فى الدعوى رقم 1283 لسنة 45ق القاضى بقبول الدعوى شكلا وفى طلب العاجل برفض وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المدعى مصروفات هذا الطلب وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بوقف تنفيذ قرار الجامعة بإعلان نتيجة الامتحان فيما تضمنه من اعتباره راسبا فى مادتى باثولوجى وفارما كولوجى دور سبتمبر سنة 1990 بالفرقة الثالثة بكلية طب الأزهر وأحقيته فى الامتحان فى الالتحاق بالفرقة الرابعة بالكلية المذكورة مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام الجامعة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وقد أعلن الطعن على الوجه المبين بالأوراق.
قدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا ترى فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعن المصروفات.
تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بجلسة 30/9/1991 وتداولت نظره بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر، وبجلسة 21/3/1993 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى هذه المحكمة والتى نظرته بجلسة 18/4/1993 وبالجلسات التالية، صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعات والمداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن وقائع المنازعة تخلص- حسبما يبين من الأوراق- فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1383 سنة 45 ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 4/12/1990 طلب ختامها الحكم بوقف تنفيذ إعلان النتيجة فيما تضمنه من اعتباره راسبا فى مادتى الفارما كولوجى والباثولوجى دور سبتمبر سنة 1990 واعتباره ناجحا فيهما وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه إلزام الجامعة المصروفات. وقال بيانا لدعواه أنه طالب بكلية جامعة الأزهر وفى عام 87/1988قيد بالفرقة الثالثة ولم يوفق فى امتحان نهاية العام وبقى للإعادة عام 88/1989 ولم يوفق أيضا، وفى 89/1990 رسب فى مادتى الفارما كولوجى والباثولوجى وإنما إلى علمه أن الكلية لم تطبق فى حقه قواعد الرأفة والتيسير التى تنص على منح من يرسب ويفصل 5% من المجموع الكلى للنهايات العظمى لمواد الفرقة بالإضافة إلى قواعد الرأفة التى تخول لجنة الكنترول منح الطلبة فى المواد التى رسبوا فيها 10% من مجموع كل مادة لتحسين النتيجة وأن الجامعة لو طبقت ذلك على حالته لتغيرت نتيجته من رسوب إلى نجاح خاصة وأن إجابته فى المادتين المشار إليهما تؤدى إلى النجاح مما يدل على أن أخطأ مادية شابت تصحيحها، وأضاف المدعى أن مجلس الجامعة وافق فى عام 1990 على أن الطالب الذى قيد بإحدى فرق كليات جامعة الأزهر على النظام القديم يستظل بهذا ويتمتع بالقواعد التى كانت مقررة قديما لحين التخرج، وهو ما يحقق المساواة والعدالة ويطلب المدعى تطبيق هذا النظام عليه، وخاصة القاعدة التى تنص على اعتبار الدراسة الفرعية غير أساسية ويجوز للطالب الانتقال بموادها- ومن بينها مادة طب المجتمع- إلى الفرق الأعلى، واستطرد المدعى قائلا أن كليات الجامعة الأخرى قد درجت فى المواد التى يتم أداء الامتحان فيها أجزاء إلى ثلاثة أجزاء نظرى وعملى وشفوىعلى أضافت الدرجات الحاصل عليها الطالب من امتحانه فى هذه المادة بعضا إلى بعض للحصول على درجة النجاح أو الرسوب، وانتهى إلى الحكم له بطلباته.
وبجلسة 19/3/1991 صدر الحكم المطعون فيه بقبول الدعوى شكلا وبرفض وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المدعى بمصروفات هذا الطالب، وأقامت المحكمة قضاءها على أنه وفقا لحكم البندين ثانيا، وثامنا/ب،ج من المادة الأولى من قواعد التيسير المطبقة على طلاب والطلبات فى امتحانات مرحلة الإجازة العالية بكليات الجامعة والصادر بقرار رئيس الجامعة رقم 51 لسنة 1989، ولما كان البادى من الأوراق أن المدعى رسب فى الفرقة الثالثة بالكلية طب الأزهر عامين متتاليين ومنح فرصة استثنائية لعام الثالث ألا أنه رسب أيضا فى مادتى الفارما كولوجى والباثولوجى بمرتبة ضعيف وأن الجامعة لم تعمل فى حقه الرأفة والتيسير نظرا لاحتياطه إلى 41 درجة فى مادة الباثولوجى و24 درجة فى مادة الفارما كولوجى أى أن مجموع ما يحتاجه للنجاح فى المادتين (75درجة) وهو ما يزيد على 1.5% من المجموع الكلى لدرجات المواد الرئيسية للفرقة الثالثة أى على 20 درجة حسبما هو وارد بالبيان المقدم من الجامعة وهو غاية ما يتاح من درجات وفقا لقواعد التيسير أيا كان وجه الاستفادة فى الأعوام السابقة، مما يكون معه قرار الجامعة قائما على أساس سليم، ولا وجه لما يطالب به المذكور من الاستفادة من قواعد التيسير التى كانت مطبقة فى السنوات الماضية لأنه من المسلمات أن علاقة الطالب بالجامعة علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح ومركز الطالب تجاه جامعته مركز قانونى عام يجوز تقييده، بالإدارة القانونية الصحيحة فى أى وقت بتنظيم جديد يسرى عليه بأثر حال ومباشر دون أن يكون له الحق فى أن يعامل بالتنظيم القديم، ولما كان ذلك، وكان البادى من مطالعة أوراق إجابة الطالب المذكور أنه لا يوجد بها خطأ فى جمع أو نقل أو رصد الدرجات وأن إجابته كلها تحت نظر المصححين، فإن القرار المطعون فيه يكون متفقا مع أحكام القانون مما يجعله غير مرجح الإلغاء فإن طلب وقف التنفيذ يغدو غير مسند على أسباب جادة تظاهره متعينا الحكم برفضه دون حاجة لبحث ركن الاستعجال لعدم جدواه.
ومن حيث أن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله ذلك أن الحكم المطعون فيه لم يحقق العدالة بين خصوم الدعوى لالتقائه عما تضمنه مذكرة الدفاع المقدمة من المدعى (الطاعن) خلال المدة المصرح له بتقديمها فيها مما يعد إخلالا بحق الدفاع كما ساير الحكم ما ورد بالمستندات المقدمة من الجامعة والتفت ما تضمنه مستندات المدعى، واستند إلى بعض بنود قرار رئيس الجامعة رقم 51 لسنة 1989 وأغفل ما نص عليه هذا القرار فى المادة الأولى ثالثا منه بأن ترفع تلقائيا بمعرفة الكنترول المختص إلى الحد الأدنى لدرجة كل مادة تقل درجة الطالب فيها عن هذا الحد بالنسبة 2% من النهاية العظمى لها كما التقت الحكم عما تضمنه المنشور الصادر من جامعة الأزهر والمؤرخ 9/4/1989 وجاء به: الطالب الذى سار فى دراسته على النظام الجديد يطبق عليه ما يعرضه النظام الجديد حتى تخرجه والطالب الذى سار على النظام القديم يطبق عليه هذا النظام إلى أن يتخرج والتفت الحكم أيضا عما تضمنه محضر اجتماع مجلس كلية طب الأزهر رقم 314 فى 10/11/1987 وجاء فيه بخصوص الطلاب الراسبين فى مادة واحدة سواء من سيعيد العام الدراسى أو المستنفذين مرات الرسوب يطبق عليهم قواعد التعويض المقررة سابقا من مجلس الكلية وهى تعويضه بنسبة 10% من مجموع النهاية العظمى لدرجات المادة الواحدة لينتقل ولو أخذ الحكم بما تقدم وطبقت تلك القواعد مجتمعه ثم وزعت على مواد الرسوب لأدى ذلك إلى نجاح الطاعن، كذلك فقد جاء الحكم خاليا مما يفيد أى بيان عن الدرجات التى عليها الطاعن فى الشفوى والعلمى لكل من المادتين السالف ذكرهما مما يجعله مشوبا بالقصور فى التسبيب لأنه اعتمد على درجات التحريرى فقط.
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة على إنه طبقا لحكم المادة (49) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 يتعين للحكم بوقف تنفيذ القرار الإدارى توافر ركنين: الأول: وهو ركن الجدية بأن يكون القرار المطعون فيه معيبا بحسب الثابت من ظاهر الأوراق مما يحمل على ترجيح الحكم بإلغائه عند الفصل فى الموضوع، والثانى ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها.
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة يجرى على أن القواعد التنظيمية العامة التى تضعها جهة الإدارة متسمه بطابع العمومية والتجريد تكون بمثابة اللائحة أو القاعدة القانونية الواجبة الاتباع فى حدود ما صدرت بشأنه فتلزم جهة الإدارة بمراعاته فى التطبيق على الحالات الفردية ما لم يصدر من الأداة، كما يجرى قضاءها على أن مركز الطالب بالنسبة للجامعة هو مركز تنظيمى عام يجرى تغييره فى أى وقت واستبداله بتنظيم جديد، وهذا التنظيم المستحدث يسرى على الطالب بأثره المباشر، وترتيبا على ما سبق فإن للجامعة أن تضع القواعد فى شأن تصحيح الامتحانات وتطبيق قواعد الرأفة والتيسير على الطلاب كما أن لها الحق فى تعديل هذه القواعد طبقا لما تراه محققا للصالح العام ضمانا لحسن سياسة التعليم فى تعديل ه الجامعة ولا يكون للطالب أصل حق فى تطبيق قاعدة تنظيمية سابقة تتعلق بالتصحيح أو التيسير إذا عدلت عنها الجامعة لقاعدة تنظيمية أخرى ولا تثريب على الجامعة إذا امتنعت عن تطبيق قواعد التيسير السابقة التى تم العدول عنها وأضحت ومن ثم غير قائمة وتغدو المطالبة بتطبيق القواعد والنظم السابقة بعد العدول عنها إلى قواعد جديدة قائمة على سند من القانون.
ومن حيث أن رئيس جامعة الأزهر استنادا إلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والى القرار الجمهورى رقم 250 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية لهذا القانون وعدولا عن قواعد سابقة للتيسير بتلك الجامعة قد أصدر قراره رقم 51 لسنة 1989 بتاريخ 3/4/1989ونص ى المادة الأولى منه على التزام كليات الجامعة بنين وبنات بقواعد التيسير الواردة فى القرار فى مرحلة الإجازات العالية (البكالوريوس) وينص فى المادة الأولى بند ثالثا على أن: ترفع تلقائيا بمعرفة الكنترول المختص إلى حد الأدنى لدرجة النجاح كل مادة تقل درجة الطالب فيها عن هذا الحد بنسبة 2% من النهاية العظمى لها ولا تدخل ضمن الاستفادة بنسبة 1% ويطبق البند بكل امتحان على حده حتى ولو لم تتغير بها حالة الطالبونعى فى البند ثامنا (ج) من ذات المادة على أن الطلاب المعرضون للفصل بسبب استنفاذهم جميع فرص القيد من الداخل والخارج ولم يسبق لهم الاستفادة من قواعد التيسير فى الأعوام السابقة يمنحون 1.5% من مجموع النهايات العظمى للمواد المقررة بفرقتهم إذا يرتب عليها تغير فى حالتهم فى مادة أو أكثر وبشرط إلا يقل تقدير المادة التى يجبر فيها الطالب عن تقدير ضعيف (ض).
ومن حيث أن المبين مما سبق من نصوص ومن سائر ما تضمنه القرار المذكور من قواعد التيسير وعلى هدى مما بيانه من مبادئ جرى قضاء هذه المحكمة على تطبيقها أنه لا يجوز الجمع بين قواعد التيسير السابقة وبين تلك التى تضمنها القرار أنف البيان بحسب أن القرار الأخير عدول عن القواعد السابقة ونسخ لها، كذلك لا يجوز الجمع بين ما يقوم به الكنترول بالرفع التلقائى فى حدود نسبة 2% من النهاية العظمى للمادة حتى يصل بدرجتها إلى الحد الأدنى لدرجة النجاح على النحو الوارد بالبند ثالثا من المادة الأولى من القواعد السابقة وبين الاستفادة بنسبة 1.5% من مجموع النهايات العظمى للمواد المقررة بالفرقة المبينة فى البند ثامنا (ج) ذلك أن الرفع التلقائى يجرى تطبيقه أولا بأول حين تصحيحي أوراق الإجابة فى الكنترول حتى ولو لم تتغير بها حالة الطالب فى حين تطبق القواعد الأخرى فى وقت لاحق بعد أن يستبين وضع الطالب فى الامتحان وحين تتضح حالته بحيث يؤدى تطبيق نسبة 1.5% المشار إليها إلى تغير حالته فى مادة أو أكثر على النحو الوارد بالقواعد المشار إليها.
ومن حيث أنه لما كان البادى من ظاهر أوراق الطعن أن الطاعن فى امتحان الفرقة الثالثة بكلية طب الأزهر قد رسب فى امتحان العام الدراسى 87/1988، ورسب فى العام الدراسى 88/1989 ورسب كذلك فى العام الدراسى 89/1990 فى مادتى الفارم كولوجى والباثولوجى حيث حصل فى الأول على 146 درجة من 300 درجة وفى الثانية على 139 درجة من 300 وذلك فى التحريرى والشفهى والعملى بتقدير ضعيف إذ أن درجة النجاح 180 درجة من 300 درجة ولهذا السبب لم تطبق عليه الجامعة قاعة الرفع التلقائى بنسبة 2% لعدم تحقيق مناط تطبيقها، ولا يفيد الطاعن سوى من قاعدة التيسير الواردة فى البند ثامنا (ج) من قرار رئيس الجامعة رقم 51 لسنة 1989 سالف البيان بنسبة- 1% من النهاية العظمى لمجموع مواد الفرقة الثالثة وهى 21 درجة وأضافت هذه الدرجات الخيرة ليس من شأنه أن يغير من حالة الطاعن ويؤد إلى اعتباره ناجحا لاحتياجه لدرجات أكثر من هذا القدر إذ يظل محتاجا لخمس وسبعون درجة للنجاح وهو ما يزيد على القدر المتاح وفقا لقواعد التيسير السابقة وبالتالى لن تتغير حالته إلى النجاح ومن ثم يكون قرار الجامعة باعتبار الطاعن راسبا فى مادتى الفارم كولوجى والباثولوجى قد صدر مستندا إلى صحيح سببه ومتفقا وأحكام القانون.
ومن حيث أنه بناء على ما تقدم وقد ذهب الحكم المطعون فيه إلى انتفاء ركن الجدية فى طلب الاستعجال لعدم جدواه ومن ثم يكون قد أصاب وجه الحق وصادف صحيح حكم القانون فيما قضى به، ويكون الطعن عليه قد أقيم على غير أساس من القانون خليقا بالرفض.
ومن حيث أن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته تطبيقا للمادة 184 من قانون المرافعات.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا وألزمت الطاعن المصروفات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اشترك في القائمة البريدية