طعن رقم 2978 لسنة 37 بتاريخ 27/11/1993 الدائرة الثانية

Facebook
Twitter

طعن رقم 2978 لسنة 37 بتاريخ 27/11/1993 الدائرة الثانية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / د. محمد جودت احمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة : محمد مجدى محمد خليل وعويس عبدالوهاب عويسوحسنى سيد محمد والسيد محمد العوضى نواب رئيس مجلس الدولة

* إجراءات الطعن

بتاريخ 17/6/1991 أودع الأستاذ /………………… المحامى بصفته وكيلا عن رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين والمعاشات بصفته سكرتارية المحكمة الإدارية العليا، تقريرا بالطعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى فى الدعوى رقم 239 لسنة 43ق بجلسة 24/4/1991 والمقامة من السيد/………………. المستشار السابق بهيئة قضايا الدولة ضد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين والمعاشات بصفته وذلك فيما قضى به من قبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقية المدعى فى زيادة معاشه وفقا لحكم المادة (11) من القانون رقم 107 لسنة 1987 ورفض ماعدا ذلك من طلبات مع إعفاء الهيئة المدعى عليها من المصروفات وطلبت الهيئة الطاعنة للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه بالنسبة للشق الأخير من زيادة معاش المطعون ضده لمخالفته لأحكام القانون.

وبتاريخ 20/6/1991 أودع الأستاذ /………… المحامى بصفته وكيلا عن نفسه سكرتارية المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن فى الحكم المشار إليه وطلب فى ختامه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه والقضاء اصليا بأحقيته فى إعادة تسوية المعاش المستحق له على أساس المعاش المقرر لنائب الوزير عملا بحكم المادة (31) من القانون رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته سواء من حيث الأجر الأساسى أو الأجر المتغير والزيادات القانونية المقررة مع هذا المعاش وبدون أى تخفيض من تاريخ إحالته للمعاش فى 1/9/1987 وما يترتب على ذلك من آثار وصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك، واحتياطيا أحقيته فى إعادة تسوية المعاش المستحق له بصرف 50% أو 20% على أقل تقدير عن معاش الأجور المتغيرة التى لا يصرف له منها شىء عملا بحكم المادة الاولى والثانية من القانون رقم 107 لسنة 1987 وصرف الزيادات القانونية المقررة مع هذا المعاش.
وقد أعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى فى الطعنين المشار إليهما انتهت فيه الى طلب الحكم بقبول الطعنين شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من أحقية السيد /……………………. فى زيادة معاشه وفقا لحكم المادة 11 من القانون رقم 107 لسنة 1987 ورفض طلبه فى هذا الشأن.
وقد تدول نظر الطعنين أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 12/4/1993 قررت الدائرة ضم الطعن رقم 3038 لسنة 37 ق عليا الى الطعن رقم 2978 لسنة 37 ق عليا وإحالتهما الى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية التى نظرتهما بجلسة 22/5/1993 ، 3/7/1993 وبجلسة 23/10/1993قررت المحكمة النطق بالحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم التالى مشتملا على أسبابه التى أودعت عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع المرافعة والمداولة.

من حيث أن الطعنين استوفيا سائر شروطهما الشكلية وبالتالى فهما مقبولين شكلا.
ومن حيث أن وقائع هذه المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق أن السيد/……………. المستشار السابق بهيئة قضايا الدولة قد أقام الدعوى رقم 239 لسنة 43 ق وذلك بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى فى 12/10/1988 وطلب فى ختامها الحكم أصليا: بأحقيته فى إعادة تسوية معاشه المستحق له على أساس المعاش المقرر لنائب الوزير عملا بنص المادة (31) من القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعى وتعديلاته سواء من الأجر الأساسى أو المتغير والزيادات القانونية المقررة مع هذا المعاش وبدون تخفيض من تاريخ إحالته للمعاش فى 1/9/1987 مع ما يترتب على ذلك من آثار وصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك واحتياطيا: أحقيته فى إعادة تسوية المعاش المستحق له بصرف 50% أو 20% على أقل تقدير عن معاش الأجور المتغيرة التى لا يصرف منها شىء عملا بحكم المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 107 لستة 1987 وصرف الزيادات القانونية المقررة مع هذا المعاش عملا بحكم المادة الحادية عشرة من ذات القانون الأخير وبدون تخفيض لهما وذلك تأسيسا على أنه التحق بالعمل بهيئة قضايا الدولة وتدرج فى الوظائف القضائية لها بدءا من مندوب مساعد فى 18/10/1970 حتى رقى لدرجة مستشار فى 30/6/1985 وبلغ راتبه فى 1/7/1985 – 190 جنيها شهريا (أى 2430 سنويا) وفى 1/7/1987 بلغ راتبه 202.25 جنيها شهريا أى 2430 جنيها سنويا بخلاف بدل التمثيل وبدل الانتقال والحوافز وغيرها وهى تزيد فى مجموعها عن 450 جنيها شهريا وبلغ آخر مرتب تقاضاه 650 جنيها شهريا أى حوالى 7800 جنيها سنويا، وبتاريخ 1/9/1987 انتهت خدمته بالاستقالة، وقد سوى له معاش قدره 97.20 جنيه شهريا وأنه تقدم للهيئة المدعى عليها بطلب فى 8/6/1988 لإعادة تسوية معاشه على أساس المعاش المقرر لنائب الوزير وصرف المعاش المستحق له عن الأجر المتغير أو صرف 50% أو 20% من معاش الأجور المتغيرة وعرض النزاع على لجنة فض المنازعات الا ان الهيئة رفضت جميع هذه الطلبات، مما دعاه الى اقامة هذه الدعوى.

وبجلسة 24/4/1991 حكمت محكمة القضاء الإدارى بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقية المدعى فى زيادة معاشه وفقا لحكم المادة (11) من القانون رقم 107 لسنة 1987 المشار إليه ورفض ماعدا ذلك من طلبات واعفائه والهيئة المدعى عليها من المصروفات.

وقد استندت المحكمة فى ذلك الى انه صدر قرار وزير العدل رقم 5160 لسنة 1987 بقبول استقالة المدعى اعتبارا من 1/9/1987 وأنه فى ضوء طلب التفسير الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة فى 3/3/1990 فى طلب التفسير المقيد بجدولها برقم 3 لسنة 8 ق تفسير فانه يتعين لاستحقاق عضو إحدى الهيئات القضائية المعاملة المقررة لنائب الوزير طبقا لأحكام المادة 31 من القانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه وتعديلاته إن يكون شاغلا لوظيفة نائب رئيس محكمة الاستئناف أو وكيل مجلس الدولة أو وكيل هيئة قضايا الدولة……… وأن يبلغ مرتبه المرتب المقرر لنائب الوزير وانه يتعين أن يتوافر هذين الشرطين معا بحيث اذا تخلف احداهما فقد العضو مناط استحقاق المعاملة المقررة لنائب الوزير وأنه باستقراء تطور المرتب المقرر لنائب الوزير تبين أنه بلغ أخيرا مبلغ 2678 جنيها سنويا بالقانون رقم 53 لسنة 1984 وأنه لما كان الثابت من الأوراق أن المدعى فى تاريخ استقالته فى 1/9/1987 كان يشغل وظيفة مستشار بهيئة قضايا الدولة ولم يكن شاغلا لوظيفة وكيل الهيئة كما أن مرتبه بلغ فى تاريخ الاستقالة 202.500 جنيه شهريا أى 2430 جنيها سنويا وهو بذلك يقل عن المرتب المقرر لنائب الوزير ومن ثم يكون قد تخلف فى شأنه مناط المعاملة المقررة لنائب الوزير و يضحى طلبه الاصلى على غير أساس من القانون واجب الرفض.
وفيما يتعلق بطلب المدعى الاحتياطى بأحقيته فى تقاضى معاش عن الأجر المتغير بنسبة 50% أو 20% طبقا للقانون رقم 107 لسنة 1987 فان المستفاد من نص المادة الأولى من هذا القانون أن المشرع قد أنشأ للمؤمن عليه الذى تنتهى خدمته لبلوغه سن التقاعد مركزا قانونيا بالنسبة للمعاش المستحق له عن الأجر المتغير وهذا الركن لا يكون ألا بتوافر الشروط الاتية:
1 – أن تكون خدمة العامل قد انتهت فى الحالة المنصوص عليها فى البند (1) من المادة 18 المشار إليها وهى انتهاء الخدمة لبلوغ سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظف المعامل به أو بلوغه سن الستين.

2 – أن يكون مشتركا عن الأجر المتغير فى 1/4/1985 ومستمرا فى الاشتراك عن هذا الأجر حتى تاريخ انتهاء الخدمة.

3 – أن يكون للمؤمن عليه فى تاريخ واقعة استحقاقه المعاش مدة اشتراك فعلية عن الأجر الأساسى مقدارها 240 شهرا على الأقل.

4- وقد أضاف القانون رقم 1 لسنة 1991 شرطا رابعا مؤداه أن يكون المؤمن عليه موجودا بالخدمة فى 1/7/1987 ولا تتوافر فى شأنه حتى 30/6/1987 شروط استحقاق المعاش وفقا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة فى القانون المشار إليه ومن ثم فإن من تتوافر فيه هذه الشروط مجتمعة يكون من المخاطبين بحكم هذا النص ويفيد من رفع المعاش عن الأجر المتغير المستحق له ليصل 5% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعى انتهت خدمته بالاستقالة فى 1/9/1987 ولم تنته لبلوغه سن الستين فضلا على أنه ليس له مدة اشتراك فعلية من الأجر الأساسى سوى مدة 3 شهور و17 سنة لأنه دخل الخدمة لأول مرة فى 1/6/1970 وانتهت خدمته بالاستقالة فى 1/9/1987 وليس 240 شهرا ولا يفيد أن للمدعى مدة مضاعفة ومدة ضمائم حرب قدرها 13 يوم و4 شهور و4 سنة ذلك لأن هذه المدة لا تعتبر مدة اشتراك فعلية عن الأجر الأساسى ومن ثم يكون قد تخلف فى شأنه الشرط المنصوص عليه فى المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 ويضحى طلبه هذا غير قائم على أساس سليم من القانون واجب الرفض.
وبالنسبة لطلب المدعى الاحتياطى بأحقيته فى صرف المعاش عن الأجر المتغير بحده الأدنى وقدره 20% من مجموع المعاش والزيادات المستحقة من الأجر الأساسى فإنه طبقا لأحكام المادة الثانية من القانون رقم 107 لسنة 1987 المشار إليه فإن العامل يستحق الحد الأدنى لمعاش الأجر المتغير بنسبة 20% من مجموع المعاش والزيادات المستحقة عن الأجر الأساسى ضرورة الوجود بالخدمة فى 1/7/1987 وتوافرت فى شأنه إحدى حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو الفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو لإلغاء الوظيفة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها فى المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى خلال مدة تنتهى فى 30/6/1987 وانه طبقا لأحكام المادة (31) من القانون رقم 75 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986 بشأن تنظيم هيئة قضايا الدولة بأنه لا يترتب على استقالة أعضاء هيئة قضايا الدولة سقوط حقهم فى المعاش أو المكافأة ويسوى المعاش أو المكافأة فى هذه الحالة وفقا لقواعد المعاشات والمكافآت المقررة للموظفين المفصولين بسبب إلغاء الوظيفة أو العجز وأنه رغم خصوصية حكم هذا النص فقد حرص القانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه على تأكيده بالنص فى الفقرة الأولى من مادته الرابعة على أن يستمر العمل بالمزايا المقررة فى القوانين والانظمة الوظيفية للعاملين بكادرات خاصة و أنه لما كان ذلك وكانت المادة 18 مكررا من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79/1975 معدلا بالقانون رقم 47 لسنة 1984 تنص على أنه يستحق المعاش عن الأجر المتغير ايا كانت مدة اشتراك المؤمن عليه عن هذا الأجر وذلك متى توافرت فى شأنه احدى حالات استحقاق المعاش عن الأجر الأساسى واستطردت محكمة القضاء الإدارى فى حكمها المطعون فيه بأنه لما كان الثابت من الأوراق أن المدعى من مواليد 5/8/1947 و أنه يبلغ سن الخمسين فى 5/8/1997 ومن ثم لا يكون من المخاطبين بأحكام المادة الثانية من القانون رقم 107 لسنة 1987 ويضحى طلبه الثانى الاحتياطى بصرف معاش عن الأجر المتغير بحد أدنى 20% من مجموع المعاش والزيادة المستحقة من الأجر الأساسى غير قائم على سند صحيح.

ومن حيث أنه فيما يتعلق بطلب المدعى الاحتياطى الثاك بشأن احقيته فى الزيادة المقررة بالمادة الحادية عشرة من القانون رقم 107 لسنة 1987 فقد انتهت المحكمة فى مجال تطبيق أحكام هذه المادة فى شأن المدعى الى أنه قد استوفى الشروط المقررة لاستحقاقه الزيادة المنصوص عليها فى المادة المشار إليها لاعتبار انه كان قد استحق معاشا من1/9/1987 وربط له فعلا و أنه طبقا لما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا من اعتبار استقالة عضو مجلس الدولة ويسرى ذلك على أعضاء هيئة قضايا الدولة فى حكم انتهاء الخدمة بسبب إلغاء الوظيفة ومن ثم فان المدعى يستحق الزيادات المنصوص عليها فى المادة 11 مكرر من القانون رقم 107 لسنة 1987 المشار إليه.

ومن حيث أن الهيئة الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من احقية المطعون ضده فى زيادة معاشه وفقا لحكم المادة 11 من القانون رقم 107 لسنة 1987 أنه قد جانبه الصواب و أخطأ فى تطبيق أحكام القانون حيث أن الزيادة الواردة بالمادة (11) من القانون رقم 107 لسنة 1987 تستحق اعتبارا من 1/7/1987 لاصحاب المعاشات وأن المطعون ضده فى هذا التاريخ كان موجودا بالخدمة ولم يكن بالتالى من اصحاب المعاشات ومن ثم لا يعتبر من المخاطبين بحكم هذه المادة و انتهت الجهة الطاعنة الى طلب الحكم بالطلبات الموضحة سلفا.

ومن حيث أن الطاعن فى الطعن رقم 3038 لسنة 37 ق عليا ينص على الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من رفض طلباته أنه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه و تأويله للاسباب الأتية:-
1- استقر القضاء على أن المناط فى استحقاق شاغلى الوظائف القضائية لمعاش نائب الوزير هو وصول المرتب الى 2000 جنيه سنويا وأن مرتبه قد بلغ 2280 جنيه سنويا وأنه حصل مع مرتب وبدلات وكيل هيئة قضايا الدولة وبالتالى يكون من حقه صرف المعاش المستحق عن الأجر الأساسى طبقا للمعاش المستحق عن شغل درجة نائب الوزير فضلا على ان له مدة خدمة محسوبة فى المعاش تزيد على 21 سنة كما أن من حقه صرف المعاش عن الأجور المتغيرة.

2 – بالنسبة للطلب الإحتياطى فان المستفاد من أحكام المواد 31 من القانون رقم 75 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 1/1986 فى شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة والمادة 18 مكرر من القانون 47/1984 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 فإنه يستحق أن يسوى معاشه المستحق له بنسبة 50% من الاجور المتغيرة أو على الأقل بنسبة 20% من الاجر المتغير.
وقد انتهى الطاعن إلى طلب الحكم بالطلبات سالفة الذكر والواردة بتقرير الطعن.
ومن حيث أنه فيما يتعلق بما ورد بطلبات الجهة الإدارية الطاعنة فى الطعن 7978 لسنة 37 ق عليا من عدم استحقاق المطعون ضده السيد /…………. لزيادة معاشه وفقا لحكم المادة 11 من القانون رقم 107 لسنة 1987 فإن هذه المادة تنص على أن تزداد المعاشات التى تستحق اعتبارا من 1/7/1987 فى احدى الحالات الاتية:-
1- بلوغ سن الشيخوخة أو الفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو إلغاء الوظيفة أو العجز أو الوفاة 2-……………….. 3-……………..
وتحدد الزيادات وفقا للأتى:
10% بدون حد أقصى أو أدنى
10% بحد أقصى 6جنيهات وبحد أدنى 3 جنيهات شهريا
ومن حيث أنه من النص المشار إليه أنه يشترط للافادة من احكامه ضرورة ان يكون العامل مستحقا للمعاش المقرر اعتبارا من 1/7/1987 ولما كان الثابت من الأوراق ان المطعون ضده كان بالخدمة فى هذا التاريخ أى فى 1/7/1987 وانه لم يحل للمعاش الا فى 1/9/1987للاستقالة ومن ثم فإن المطعون ضده لايستحق الزيادة المشار إليها فى المادة (11) من القانون رقم 107 لسنة 1987 وذلك باعتبار أن راتبه قد زاد بنسبة 20% فى هذا التاريخ وبالتالى لا يفيد من أحكام المادة (11) سالفة الذكر وإذ يكون الحكم المطعون فيه قد ذهب غير هذا المذهب واخذ بخلاف هذا النظر قد خالف أحكام القانون ومن ثم يتعين الحكم بإلغاء ما تضمنه من احقية المدعى ( المطعون ضده ) فى زيادة معاشه وفقا لأحكام المادة (11) من القانون رقم 107 لسنة 1987 المشار إليه وما ينبغى القضاء به.

ومن حيث أنه فيما يتعلق بما جاء بأسباب الطعن رقم 3038 لسنة 37 ق عليا والمقام من الطاعن السيد /……………. ضد الهيئة المطعون ضدها و ما يطالب به من الحكم بأحقيته فى تسوية معاشه على أساس معاش نائب الوزير وفقا لأحكام المادة 31 من القانون رقم 79 لسنة1975 وتعديلاته سواء من حيث الأجر الأساسى أو الأجر المتغير والزيادات القانونية المقررة مع هذا المعاش وبدون تخفيض من تاريخ احالته للمعاش فى 1/9/1987 وصرف الفروق الماليه المترتبة على ذلك وبصفة احتياطية بإعادة تسوية معاشه المستحق له بصرف 50% أو 20% على أقل تقدير عن معاش الأجور المتغيرة عملا بحكم المادتين الاولى والثانية من القانون رقم 107 لسنة 1987 وصرف الزيادات القانونية المقررة مع هذا المعاش
ومن حيث أنه عن طلب الطاعن بتسوية معاشه على أساس معاش نائب الوزير فانه فى ضوء ما صدر من المحكمة الدستورية العليا فى طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 ق تفسير فانه يتعين لاستحقاق عضو احدى الهيئات القضائية المعاملة المقررة لنائب الوزير طبقا لأحكام المادة 31 من القانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه أن يكون شاغلا لوظيفة نائب رئيس محكمة استئناف أو وكيل مجلس الدولة أو وكيل هيئة قضايا الدولة….. وأن يبلغ مرتبه المرتب المقرر لنائب الوزير أنه يتعين توافر هذين الشرطين معا بحيث اذا تخلف احدهما فقد العضو مناط استحقاق هذه المعاملة، ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن كان يشغل وظيفة مستشار بهيئة قضايا الدولة حتى استقالته وانتهاء خدمته فى 1/9/1987 ولم يكن يشغل وظيفة وكيل هيئة قضايا الدولة وأن راتبه وصل الى 202.500 جنيه شهريا اى 2430 جنيها سنويا فى حين ان مرتب نائب الوزير وصل الى 2678 سنويا ومن ثم فقد تخلف فى شأنه مناط استحقاق معاملة نائب الوزير فى المعاش ويكون طلبه هذا على غير أساس واجب الرفض وهو ما انتهت إليه بحق محكمة القضاء الإدارى فى حكمها المطعون فيه.

ومن حيث انه عن طلب الطاعن الاحتياطى بأحقيته فى تقاضى معاش عن الأجر المتغير بنسبة 50% أو 20% طبقا لأحكام المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 1987 فان المستفاد من نص المادة الأولى من القانون رقم 7، 1 لسنة 1987 المشار إليه أن المشرع أنشأ للمؤمن عليه الذى تنتهى خدمته لبلوغه سن التقاعد مركزا قانونيا بالنسبة للمعاش المستحق له عن الأجر المتغير وهذا- المركز لا يكون الا بتوافر الشروط الأتية :-
1 – أن تكون خدمة العامل قد انتهت فى. الحالة المنصوص عليها فى البند (1) من المادة (18) المشار إليها وهى إنتهاء الخدمة لبلوغ سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظف المعامل به أو بلوغه سن الستين.

2 – أن يكون مشتركا عن الأجر المتغير فى 1/4/1985 ومستمرا فى الاشتراك عن هذا الأجر حتى تاريخ انتهاء خدمته.

3 – أن يكون للمؤمن عليه فى تاريخ واقعة استحقاق المعاش مدة اشتراك فعلية عن الأجر الأساسى مقدارها 240 شهرا على الأقل.

4 – وقد اضاف القانون رقم 1 لسنة 1991 شرطا رابعا مؤداه أن يكون المؤمن عليه موجودا بالخدمة فى 1/7/1987 ولا تتوافر فى شأنه حتى30/6/1987 شروط استحقاق المعاش وفقا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة فى القانون المشار إليه ومن ثم يتعين اعمالا لأحكام هذا النص ضرورة توافر الشروط الاربعة المشار إليها حتى يكون العامل من المخاطبين بأحكامه ويفيد بالتالى من رفع المعاش المتغير المستحق له ليصل الى 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن انتهت خدمته بالاستقالة فى 1/9/1987 ولم تنته لبلوغه سن الستين فضلا عن أنه ليس له مدة اشتراك فعلية عن الأجر الأساسى سوى مدة 3 شهور و 17 سنة باعتبار أنه دخل الخدمة لأول مرة فى 1/6/1970 ولا يغير من ذلك القول بان له مدة مضاعفة فى المعاش أو ضمائم حرب ذلك أن هذه المدة لا تعتبر مدة اشتراك فعلية وفقا لحكم المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 المشار إليها ومن ثم فقد تخلف فى شأنه مناط استحقاقه معاش عن الأجر المتغير بنسبة 50% ويكون طلبه هذا قد جاء عنى غير أساس واجب الرفض وهو ما انتهت إليه ايضا بحق محكمة القضاء الإدارى فى الحكم المطعون فيه.

ومن حيث انه عن طلب الطاعن بأحقيته فى صرف المعاش عن الأجر المتغير بحده الأدنى وقدره 20% من مجموع المعاش والزيادات المستحقة عن الأجر الأساسى فان المادة الثانية من القانون رقم 107 لسنة 1987 المشار إليه تنص على أن يكون الحد الادنى لمعاش الأجر المتغير 20 % من مجموع المعاش والزيادات المستحقة عن الأجر الأساسى بالنسبة الى المؤمن عليه الموجود بالخدمة فى 1/7/1987 وتوافرت فى شأنه احدى حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو الفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو لإلغاء الوظيفة أو العجز أو للوفاة المنصوص عليها فى المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه خلال فترة تنتهى فى 30/6/1990
وفى تطبيق هذه المادة تعتبر فى حكم حالات بلوغ سن الشيخوخة المعاشات التى تمت تسويتها وفقا لأحكام المادة (95) مكررا من قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 وتتحمل الخزانة العامة بالزيادات فى المعاش الناتجة عن ذلك.

ومن حيث انه ثمة حكم خاص بالنسبة الى أعضاء هيئة قضايا الدولة نصت عليه المادة (31) من القانون رقم 75 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986 بشأن تنظيم هيئة قضايا الدولة بأنه لا يترتب على استقالة أعضاء هيئة قضايا الدولة سقوط حقهم فى المعاش أو المكافأة ويسوى المعاش أو المكافأة فى هذه الحالة وفقا لقواعد المعاشات والمكافات المقررة للموظفين المفصولين بسبب إلغاء الوظيفة أو العجز أنه بالرغم من خصوصية حكم هذا النص فقد حرص القانون رقم 79 لسنة1975 المشار إليه على تاكيده بالنص فى الفقرة الأولى من مادته الرابعه على أن يستمر العمل بالمزايا المقررة فى القوانين والأنظمة الوظيفية للعاملين بكادرات خاصة………. ومن مقتضى ذلك وللازمه هو استمرار العمل بالأحكام التى نصت عليها المادة 31 من قانون هيئة الدولة رقم 75 لسنة 1963 وذلك فى ظل العمل بالقانون رقم 79 لسنة1975 المشار إليه ومؤدى ذلك أن تطبق فى شأن معاشات أعضاء هيئة قضايا الدولة القواعد المقررة فى هذا القانون بالنسبة للموظفين الذين تنتهى خدمتهم بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفاة وذلك فى جميع حالات إنتهاء الخدمة وأنه لا يترتب على استقالة العضو سقوط حقه فى المعاش أو المكافأة أو خفضها.

ومن حيث لأنه لما تقدم ونظرا لأن المادة 18 مكررا من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة1975 معدلا بالقانون رقم 47 لسنة 1984 تنص على أنه يستحق المعاش عن الأجر المتغير أيا كانت مدة اشتراك المؤمن عليه عن هذا الأجر وذلك متى توافرت فى شأنه احدى حالات استحقاق المعاش عن الأجر الأساسى، ولما كان الطاعن قد توافرت فى حقه احدى حالات استحقاق معاش عن الأجر الأساسى وربط له فعلا فإنه يستحق معاش الأجر المتغير دون تخفيض ويصرف له فورا اذ لا وجه لتأجيل الصرف طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة 18 من القانون رقم 107 لسنة 1987 بعد أن استبدلت بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 107 لسنة 1987 فأصبح حكمها أنه يشترط لصرف المعاش عن الاجر المتغير عند استحقاقه لتوافر الحالة المنصوص عليها فى البند رقم (5) من المادة 18 الا يقل سن المؤمن عليه عن 50 سنة وانه يعمل بهذا النص اعتبارا من 1/4/1984 طبقا لأحكام المادة17 مـن القانون رقم 107 لسنة 1987 اذ أن حكمها لا يشمل حالة انتهاء الخدمة لسبب إلغاء الوظيفة وهى الحالة الواجب معاملة الطاعن بها طبقا لصريح نص المادة 31 من قانون هيئة قضايا الدولة رقم 75 لسنة 1963 المعدل والمادة الرابعة من القانون رقم 79 لسنة 1975 ومقتضى ذلك ايضا أن تعديل حكم الفقرة الثانية من المادة. 98 المذكورة بالقانون رقم 107 لسنة 1987 لا يمس الطاعن ولا شأن له به اذ أنه لم يكن مخاطبا بحكمها ابتداء على النحو سالف الذكر وأنه يشكل حكما عاما والعام لا يقيد الخاص فإذا أخذت المحكمة بغير هذا النص وقضت بعدم أحقية الطاعن فى صرف معاش الأجر المتغير بنسبة 20% إلا بعد بلوغه سن الخمسين إعمالا للتعديل -المشار إليه فانها بذلك تكون قد خالفت أحكام القانون وما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية، العليا فى هذا الشأن مما يتعين معه القضاء بإلغاء الحكم المطعون المطعون فيما تضمنه من عدم أحقية الطاعن فى صرف معاش الأجر المتغير بنسبة 20% من مجموع المعاش والزيادات المستحقة عن الأجر الأساسى و أحقيته فى صرف معاش الأجر المتغير بحده الأدنى بنسبة 20 % على النحو المشار إليه فورا وبدون تخفيض وهو ما يتعين القضاء به.

ومن حيث أنه فيما يتعلق بما يطالب به الطاعن من أحقيته فى صرف الزيادة فى معاشه والمقررة بالمادة 11 من القانون رقم 107 لسنة 1987 وقد سبق وان انتهت المحكمة الى عدم أحقيته فى صرف هذه الزيادة لعدم توافر مناط استحقاقها فى شأنه ومن ثم يتعين رفض هذا الطلب.

ومن حيث أنه لما تقدم وقد قضت المحكمة بحكمها المطعون فيه برفض طلب المدعى في إعادة تسوية معاشه بصرف 20% من معاش الأجر المتغير في حين أنها قضت بأحقيته فى صرف الزيادة المقررة بالمادة 11 من القانون رقم 107 لسنة 1987 المشار إليه وانها بذلك قد خالفت أحكام القانون مما يتعين معه الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه فى هذا الشأن والقضاء بأحقية المدعى ش تسوية معاشه بصرف 20 % من معاش الأجر المتغير فورا وبدون تخفيض وبرفض ماعدا ذلك من طلبات.

ومن حيث أن هذه الخصومة معفاة من الرسوم القضائية عملا بحكم المادة 137 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة5 97 1 فلا تقضى المحكمة بتحميل أى من الطرفين مصروفات.
.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية المدعى السيد /……………… فى تسوية معاشه بصرف 20% من معاش الأجر المتغير فورا وبدون تخفيض وبرفض ماعدا ذلك من طلبات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) التفسير الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 3/3/1990 فى الطلب رقم 3 لسنة 8 ق تفسير.

اشترك في القائمة البريدية