طعن رقم 299 لسنة 35 بتاريخ 22/03/1994 الدائرة الثالثة
طعن رقم 299 لسنة 35 بتاريخ 22/03/1994 الدائرة الثالثة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: فاروق على عبد القادر وعلى فكرى حسن صالح وعلى رضا عبد الرحمن رضا ومحمد ابراهيم قشطه نواب رئيس مجلس الدولة
* إجراءات الطعن
فى يوم الخميس الموافق 5/1/1989 أودع الأستاذ/.
……………. المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن – بموجب توكيل عام رسمى رقم 460 لسنة 1989توثيق شمال القاهرة – سكرتارية المحكمة الإدارية العليا – تقرير طعن ضد المطعون ضدهما بصفتهما قيد تحت رقم 229 لسنة 35 قضائية عليا – فى حكم محكمة القضاء الإدارى، دائرة الجزاءات والترقيات الصادر فى الدعوى المقامة منه رقم 1874 لسنة 40قضائية بجلسة 10/11/1988 والقاضى بـ:بقبول الدعوى شكلا فى الموضوع برفض طلب إلغاء قرار إنهاء خدمة المدعى المطعون فيه، وبإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدى للمدعى مبلغ 1350جنيها (ألف وثلاثمائة وخمسون جنيهاً) وألزمت الطرفين المصروفات مناصفة. وطلب الطاعن – للأسباب لتى اوردها تقريره بالطعن- الحكم: بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض طلب إلغاء قرار إنهاء خدمته وبإلغاء قرار إنهاء خدمته وبتعويضه عن الضررين المادى والأدبى التعويض المناسب بالحكم بصرف راتبه حتى تاريخ الحكم بعودته لعمله.
وقد تم إعلان تقرير الطعن للمطعون ضدهما بصفتها بتاريخ 16/1/1989.
أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا ارتأت فيه – وللأسباب التى بنى عليها الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعاً مع إلزام الطاعن المصروفات.
نظرت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا ارتأت فيه – وللأسباب التى بنى عليها الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعاً مع إلزام الطاعن المصروفات.
نظرته دائرة فحص الطعون الطعن على النحو الوارد بمحاضر الجلسات. إلى أن قررت إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثالثة، حيث نظرته وتدوول أمامها على النحو الثابت بمحاضر جلساتها إلى أن تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم – حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الأيضاًحات والمداولة.
من حيث إن الطعن قد اقيم فى الميعاد المقرر قانونا مستوفيا سائر أوضاعه الشكلية فمن ثم يكون مقبولا شكلا.
من حيث ان موضوع المنازعة يتحصل، حسبما يبين من الأوراق، فى انه بتاريخ 20/7/1985 بموجب صحيفة مودعة ومعلنة إلى المطعون ضدهما قانونا -اقام الطاعن- أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية – الدائرة 20 عمال كلى – الدعوى رقم762 لسنة 1985 عما شمال – طلب فى ختامها الحكم.
أولا: وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر بفصله وإلزام المدعى عليه بأن يؤدى له أجره حتى صدور حكم فى موضوع الدعوى بالإضافة إلى صرف مستحقاته عن الفترة من 1/4/1985 وحتى 1/7/1985 والتى كان يمارس فيها عمله فعلا خلالها وامتنع المدعى عليه عن صرف أجره المستحق عن هذه الفترة.
ثانيا: الحكم: أصلياً، بإعادة المدعى إلى عمله، واحتياطياً، تعويضه التعويض العادل الذى يجبر الضرر المادى والادبى الذى لحق به نتيجة لذلك، وقد شرح دعواه بأنه بموجب عقد مؤرخ فى 1/4/1984 – تعاقد للعمل بمهنة طباخ للمستشفى التى يرأس مجلس إدارتها المدعى عليه بصفته وذلك لمدة سنة تتجدد تلقائيا ما لم يخطر أحد طرفيه الاخر فى رغبته فى عدم التجديد قبل إنهاء المدة المتفق عليها بشهر كامل على الأقل وذلك لقاء أجر شهرى قدره مائة وخمسون جنيها.
وقد استمر فى العمل وتجدد العقد، وبتاريخ 25/5/1985 فوجئ بمطالبته بعقد عقد جديد لمدة ثلاثة اشهر فقط، ولم يتم صرف مستحقاته خلال الفترة من 1/4/1985 وحتى 1/7/1985 رغم مزاولته عمله لى أن منع من دخول المستشفى التى يعمل بها وذلك اعتبارا من التاريخ الاخير. الأمر الذى دعاه إلى تحرير المحضر الإدارى رقم 4280المؤرخ 4/7/1985 -الوايلى- وإذ كان ذلك يعد فى نظره فصلا تعسفيا لذا اقام الدعوى الماثلة بالطلبات آنفة الذكر وبجلسة24/12/1985 أصدرت المحكمة حكمها بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة للاختصاص بنظرها، حيث قيدت الدعوى امامها تحت رقم 1874 لسنة 40 قضائية – دائرة الجزاءات والترقيات وصدر فيها الحكم محل الطعن الماثل على النحو آنف الذكر، وذلك تأسيسا على أن الثابت من الأوراق ان الجهة الإدارية لم تقم باخطار المدعى برغبتها فى إنهاء العقد قبل تاريخ انتهائه بشهر كامل، فأن العقد يعتبر قد تجدد تلقائيا لمدة سنة أخرى، ولا يجوز لجهة الإدارة إنهاء العقد خلال هذه الفترة بإرادتها المنفردة، فإن فعلت، فإنها تكون قد أخلت بالتزاماتها المنصوص عليها فى العقد غير ان فكرة العقود الإدارية تقوم على أساس تغليب المصلحة العامة على مصلحة الأفراد الخاصة، وكان البادى من الأوراق ان الظروف المالية للمرفق هى التى حتمت إنهاء العقد قبل نهاية مدة السنة المتفق على أن يتم تجديد العقد على أساسها عند عدم الاخطار قبل نهاية مدة السنة المتفق على أن يتم تجديد العقد على أساسها عند عدم الاخطار قبل نهاية مدة العقد بشهر، ومن ثم فإنه لا مناص من إنهاء العقد تغليبا للمصلحة العامة ويكون، بالتالى، طلب المدعى إعادته لعمله قائما على غير سند من القانون متعين الرفض، وعن طلب المدعى الخاص بالتعويض عما لحقه من اضرار مادية وادبية، فإن الثابت أن جهة الإدارة قد اخلت بالتزاماتها المنصوص عليها فى العقد، وذلك بإنهاء العقد قبل مدته بعد تجديده تلقائيا نتيجة عدم اخطارها للمدعى برغبتها فى انهائه قبل شهر من تاريخ انتهائه وما يشكل ركن الخطأ فى جانبها يستوجب تعويضه عنه لتوافر علاقة السببية بين خطئها وما أصاب المدعى من أضرار وخلصت المحكمة إلى القول بأن عناصر الضرر التى حاقت بالمدعى تتمثل فى أجره عن عمله خلال الفترة من 1/4/1985 حتى 30/6/1985 بواقع 150 مائة وخمسون جنيها شهريا ويكون ما يستحق عن هذه الفترة مبلغ 450 جنيها. أما عن الفترة من 1/7/1985 حتى 30/12/1985 وهى الفترة الباقية من السنة التى أنهت الجهة الإدارية عقد المدعى عنها، فإن المدعى يستحق عنها تعويضا تقدره المحكمة 90 جنيها، وبذلك يكون اجمالى ما يستحق للمدعى هو مبلغ 1350 جنيها (الف وثلاثمائة وخمسون جنيها مصريا) تلتزم الجهة الإدارية بأن تؤديه إليه.
ومبنى الطعن أن الحكم أخطأ فى تطبيق القانون، لأن البادى من عنوان العقد المعقود بين الطاعن وجهة الإدارة المطعون ضدها انه عقد عمل فردى يخضع لقانون العمل رقم 137 لسنة 1981، ذلك لأنه تم بناء على تعاقد وليس بموجب قرار كما هو السائد بالنسبة للتعاقد مع الموظفين الخاضعين لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978، وأن البند العاشر منه نص على أن تكون المختصة بشأن أى نزاع خاص به محكمة القاهرة الابتدائية التى تطبق أحكام وقواعد القانون المدنى ومنها قانون العمل ولا يغير من ذلك كون العقد تضمن بنودا تقضى بخضوع المتعاقد إلى لائحة النظام الأساسى والتعليمات الصادرة من المستشفى ذلك لأن هذا النظام معمول به أيضاً بالمنشآت الخاصة والخاضعة لأحكام قانون العمل – وأن العقد- إذ أورد فى البند الثامن منه تطبيق قرار وزير التنمية الإدارية رقم 1 لسنة 1979 والمعدل بالقرار رقم 2235 لسنة 1982فيما يتعلق بالاجازات السنوية وتجزئتها – يؤكد بمفهوم المخالفات انه فيما عدا ذلك يطبق أحكام قانون العمل رقم 137 لسنة 1981ومنه المادة (72) والتى تنص على أنه اذا كان العقد محدد المدة واستمر الطرفان فى تنفيذه بعد انقضاء مدته اعتبر العقد مجدد لمدة غير محددة ويعتبر التجديد لمدة غير محددة أيضاً ولو حصل بتعاقد جديد يشمل شروطا جديدة ويستثنى من ذلك الأعمال العرضية والمؤقتة والموسمية، ومن ثم يعتبر العقد محل التداعى مجددا لمدة غير محددة وذلك بانتهاء مدته بتاريخ 31/3/1985دون أن يخطر المدعى -الطاعن- قبل نهايته بشهر- برغبة إدارة المستشفى فى إنهاء التعاقد بل استمر فى اداء عمله حتى 1/7/1985 تاريخ منعه من دخول المستشفى. ولا ينال من ذلك قول جهة الإدارة، وسايرها فى ذلك الحكم محل الطعن، من أنه بتاريخ 9/3/1985 عرضت إدارة شئون العاملين مذكرة بشأن تجديد تعاقد المدعى وأن مدير عام الشئون المالية بالجامعة اشار بتجديد التعاقد حتى 30/6/1985 على أن ينظر فى التجديد فى ضوء الموازنة لعام 85/1986 وأن رئيس الجامعة وافق على التجديد حتى 30/6/1985 بذلك تكون الظروف المالية للمرفق هى التى أملت إنهاء العقد، لان هذا فضلا عن ذلك يؤكد أن عقد الطاعن أصبح عقدا غير محدد المدة، ولا يسوغ لجهة الإدارة التنصل من أحكام القانون بالظروف المالية، إذ أن عمله كطباخ ليس من الأعمال العرضية أو الموسمية أو المؤقتة، وإنما هى من الأعمال والمهن التى لا تستطيع المستشفى ان تعمل بدونها، وبالإضافة إلى ما سبق – فإن الطاعن يذهب إلى أن الحكم المطعون فيه – فيما قضى به من تعويض – غير كاف لجبر كل الضرر المادى إذ أغفل الحكم أجره حتى تاريخ عودته لعمله وكذا تعويضه عن الضرر الأدبى بعد ان رتب حياته على أن عقده قد أصبح غير محدد المدة.
من حيث ان المادة السابعة من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 تنص على أن الجامعات هيئات عامة ذات طابع علمى وثقافى، ولكل منها شخصية إعتبارية، كما تنص المادة 157 من ذات القانون على أن تسرى أحكام العاملين المدنيين فى الدولة على العاملين فى الجامعات الخاضعة لهذا القانون من غير أعضاء هيئة التدريس، وذلك فيما لم يرد فى شأنه نص خاص بهم فى القوانين واللوائح الجامعية. وتنص المادة الثالثة من القانون رقم 137 لسنة 1981 بإصدار قانون العمل والمعدلة بالقانون رقم 33 لسنة 1982 على انه لا تسرى أحكام هذا القانون على:
أ – العاملين بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة فيما عدا الأحكام الواردة بالباب الخامس من هذا القانون (المتعلق بالسلامة والصحة المهنية) وما يصدر به قرار من رئيس الجمهورية.
ب-.
…………….جـ-.
……………
ومن حيث انه بالاطلاع على العقد المعقود بين المستشفى التخصصى التابع لجامعة عين شمس والموقع عليه من السيد / نائب رئيس هذه الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ورئيس مجلس الإدارة بصفته الممثل القانونى للمستشفى المذكورة والطاعن والمؤرخ فى 1/4/1984 بمقتضاه تم الاتفاق والتراضى على أن يلحق الطرف الثانى (الطاعن) كطباخ تحت التمرين بمكافأة شهريه قدرها مائة وخمسون جنيها اعتبارا من تاريخ /4/1984ولمدة سنة ويلتزم الطرف الثانى بالعمل لدى الطرف الأول فى الوظيفة المشار إليها بعالية على أن تكون فترة الثلاثة شهور الأولى تحت الاختبار – وفى حالة عدم ثبوت صلاحيته للطرف الأول. إنهاء العقد دون اى التزام من قبله وينص البند الثامن من ذات العقد على أن يطبق قرار وزير التنمية الإدارية رقم 1 لسنة 1979 والمعدل بالقرار رقم 2235 لسنة 1982 فيما يتعلق بالأجازات السنوية وتجزئة الأجازات..
وينص البند الحادى عشر من ذات التعاقد على أنه يعتبر هذا العقد ساريا لمدة عام ويجدد تلقائيا ما لم يخطر احد الطرفين الطرف الآخر قبل نهاية العقد بشهر كامل بانتهاء العقد.
ومن حيث ان العلاقة القانونية بين الطرفين – وإن أخذت صورة تعاقدية – إلا نها رابطة من روابط القانون العام باعتبار أن العقد المبرم بينهما هو عقد الحق بمقتضاه الطاعن فى خدمة مرفق عام تديره الدولة بالطريق المباشر. وهذا العقد قد ابرم بأحكام قرار وزير التنمية الإدارية رقم 3 لسنة 1979 والذى تنص المادة الثالثة منه على أن يكون توظيف العاملين المؤقتين بطريق التعاقد فى حدود الاعتمادات المالية المدرجة فى موازنة الوحدة، ومن ثم فإن العقد المبرم بين الطاعن والجامعة لا يخضع لأحكام قانون العمل الفردى رقم 137 لسنة 1981 ولا وجه لما ذهب إليه الطاعن من امتداد هذا العقد امتدادا غير محدد المدة لعدم اخطاره- قبل انقضائه بعدم تجديده. ذلك ففضلا عن طبيعة هذا التعاقد، فأن العمل الموكل إلى الطاعن هو عمل مؤقت بطبيعته ويتوقف على ما لدى جهة الإدارة من اعتمادات مالية فى موازنتها. ومن حيث إنه لا وجه لما ذهب إليه الطاعن من عدم كفاية التعويض الذى قضى به الحكم المطعون فيه لجبر الاضرار التى لحقت به بعد اذا كان الثابت ان المحكمة قضت بمنحه أجره عن المدة التى عمل بها ولم يتلق عنها أجرا وكذلك منحه أجره عن المدة الباقية من السنة التى أنهت الجهة الإدارية عنها عقد الطاعن قبل انقضائها.
ومن حيث انه متى كان ذلك كذلك، فان الحكم المطعون فيه، على النحو الذى انتهى إليه وما بنى عليه من حيثيات، تأخذ بها هذه المحكمة يكون قد جاء متفقا مع صحيح حكم القانون. ويكون الطعن عليه على غير سند من الواقع أو القانون خليقا بالرفض. ومن حيث ان من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بأحكام المادة 184 من قانون المرافعات.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعا وألزمت الطاعن المصروفات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ