طعن رقم 2990 لسنة 37 بتاريخ 11/07/1995 الدائرة الثالثة

Facebook
Twitter

طعن رقم 2990 لسنة 37 بتاريخ 11/07/1995 الدائرة الثالثة
طعن رقم 2990 لسنة 37 بتاريخ 11/07/1995 الدائرة الثالثة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ حنا ناشد مينا حنا. نائب رئيس مجلس الدولة. وعضوية السادة الأساتذة / الصغير محمد محمود بدران ومحمد إبراهيم قشطة ومحمد الشيخ على أبوزيد وعبدالرحمن سعد محمود عثمان. نواب رئيس مجلس الدولة.

* إجراءات الطعن

في يوم 18/6/1991 أودع الأستاذ/.
………….. المحامى بصفته وكيلاً عن الشركة الطاعنة بموجب التوكيل الرسمى العام رقم 527/أ لسنة 1989 توثيق قصر النيل سكرتارية هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 2995 لسنة 37ق. عليا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارتى الصحة والإسكان بجلسة 28/4/1991 في الطعن التأديبى رقم 48 لسنة 24ق القاضى أولاً: برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الطعن وباختصاصها بنظره. ثانياً: بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار.
وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفى الموضوع بإلغاء هذا الحكم وبقبول الدفوع المبداة من الشركة الطاعنة.
وقد تم إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضده.
وقد جرى تحضير الطعن بهيئة مفوضى الدولة وقدم مفوض الدولة وقدم مفوض الدولة تقريراً بالرأى القانونى في الطعن ارتأى فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بعدم اختصاص المحكمة التأديبية ولائياً بنظر الطعن رقم 48 لسنة 24 ق وبإحالته بحالته إلى المحكمة الابتدائية بالجيزة الدائرة العمالية للإختصاص.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة التى قررت بجلسة 18/1/995 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة موضوع وحددت لنظره أمامها جلسة 4/4/1995.
وقد نظرت المحكمة الطعن بجلسة 4/4/1995 حيث حضر المطعون ضده وفى هذه الجلسة قررت المحكمة حجز الطعن لإصدار الحكم فيه بجلسة اليوم 11/7/1995 وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية ومن ثم يكون مقبول شكلاً.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن واقعات النزاع في الطعن تخلص حسبما يبين من الإطلاع على الأوراق في أن المطعون ضده كان قد أقام الطعن التأديبى رقم 48لسنة 24 ق ضد الشركة الطاعنة بأن أودع بتاريخ 5/2/1990 قلم كتاب المحكمة التأديبية لوزارتى الصحة والإسكان عريضة طعنه طالباً الحكم بقبول طعنه شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار الصادر بمجازاته بخصم خمسة أيام من راتبه مع خصم شهر وتحميله 50% من تكاليف إصلاح السيارة قيادته وما يترتب على ذلك من آثار.
وقال المطعون ضده شرحاً لطعنه المشار إليه أنه التحق بالعمل بالشركة المطعون ضدها منذ أكثر من عشر سنوات كسائق وظل يعمل بها على خير وجه وأثناء عمله على السيارة رقم 112166 نقل القاهرة في يوم 13/8/1987 تعرضت السيارة للغرز في المحاجر ولم يتمكن من إخراجها بواسطة جهاز فتيس الغرز، ونظراً لأن السيارة كان بها كسر سابق في فارغة الفتيس فقد حدث لها كسر وقد أجرت الشركة المطعون ضدها تحقيقاً لم يسفر عن نسبة أى خطأ إلى الطاعن وبالرغم من ذلك فقد أصدرت الشركة قرارها المطعون فيه متضمناً مجازاته بخصم عشرة أيام من أجره وحرمانه من الحافز الشهرى لمدى ثلاثة شهور وتحميله بقيمة تكاليف إصلاح السيارة المقدرة بمبلغ 928.500 جنيهاً، وقد تظلم من هذا القرار وقامت الشركة بتعديل القرار ليكون بمجازاته بخصم خمسة أيام من أجره، وخصم حافز شهر واحد وتحميله 50% من قيمة تكاليف إصلاح السيارة.
واختتم المطعون ضده عريضة طعنه التأديبى المشار إليه إلى طلب الحكم له بطلباته آنفة الذكر.
وقد نظرت المحكمة التأديبية الطعن التأديبى المشار إليه، وبجلسة 28/4/1991 أصدرت حكمها المطعون فيه قضى أولاً: برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الطعن وباختصاصها بنظرة. ثانياً: بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار.
وقد شيدت المحكمة حكمها المطعون فيه على أساس أنه بالنسبة للدفع المبدى من الشركة المطعون ضدها بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الطعن باعتبار أن الطاعن يرتبط بالشركة بعلاقة تعاقدية قالت المحكمة التأديبية أن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر على اختصاص المحاكم التأديبية بالطعون التى تقام من العاملين الشاغلين لوظائف دائمة ولو كان بصفة مؤقتة واختصاصها بالفصل في الطعن على القرارات التأديبية الخاصة بالعاملين المؤقتين ومن ثم يكون من المتعين الحكم برفض الدفع المشار إليه.
وبالنسبة لموضوع الطعن التأديبى قالت المحكمة التأديبية أنه بالنسبة للمخالفات المنسوبة إلى الطاعن والتى صدر بناء عليها القرار المطعون فيه فإن الثابت من الأوراق والتحقيقات أن الطاعن بوصفه سائق بالشركة وحال قيادته للسيارة رقم 112166 نقل القاهرة يوم 13/8/1987 بمنطقة المحاجر بطريق مصر السويس وهى محملة بكمية من 30 متر زلط لم يتمكن من إخراج السيارة من الطريق الذى غرزت به الأمر الذى أدى إلى إحداث تلفيات بها ولما كان البين من مطالعة الأوراق وأقوال الطاعن ولأقوال المهندس/.
……….. رئيس قسم الصيانة أنه ليس هناك ثمة خطأ أو عمد من جانب الطاعن أدى إلى هذه التلفيات ولا ينسب إليه خطأ يرقى إلى مساءلته تأديبياً أو تحميله بقيمة هذه التلفيات وعلى ذلك يكون القرار الصادر بمجازاته تأديبياً وتحميله بقيمة التلفيات وحرمانه من حافز شهرى كأثر للخصم قد صدر دون سبب يبرره واجب الإلغاء.
وإذ لم يلق الحكم المطعون فيه قبولاً لدى الشركة الطاعنة فقد أقامت طعنها الماثل ناعية عليه بأنه صدر على خلاف أحكام القانون وذلك للأسباب التى تخلص في الآتى:
أولاً: أنه كان يتعين على المحكمة التأديبية أن تقضى بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الطعن التأديبى المقام من المطعون ضده لأن علاقته بالشركة الطاعنة علاقة يحكمها عقد عمل محدد المدة طبقاً لأحكام المادة 11 من القانون رقم 48 لسنة 1978 وعلى ذلك لا تكون المحكمة التأديبية مختصة بنظر طعنه على القرار التأديبى الصادر في شأنه الذى يطعن عليه.
ثانياً: أنه كان يتعين على المحكمة التأديبية أن تقضى بعدم قبول الطعن لسابقة الفصل فيه بمعرفة لجنة التظلمات المشكلة بالشركة طبقاً لأحكام المادة 84 من القانون رقم 48 لسنة 1978 التى نصت على أن قرارات لجنة التظلمات الصادرة من هذه اللجنة نهائية وغير قابلة للطعن.
ثالثاً: أنه كان يتعين على المحكمة أن تقضى بعدم قبول الطعن التأديبى المقام من المطعون ضده الصادر فيه الحكم المطعون فيه لعدم تقديمه في الميعاد ذلك لأن المفروض أن يقدم الطعن خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار المطعون ضده بالقرار المطعون فيه الحاصل في 10/12/1989 وإذا أقام المطعون ضده طعنه في 5/2/1990 فإنه يكون قد أقيم بعد الميعاد المقرر قانوناً.
رابعاً: إن الخطأ سبب القرار الذى يطعن عليه المطعون ضده ثابت في حقه من واقع أقوال المهندس رئيس قسم الصيانة الذى قرر أن المطعون ضده يسأل عن محاولاته المتكررة لإخراج السيارة من الغرز بواسطة آلاتها وأنه كان يتعين عليه ترك السيارة والإبلاغ عنها وعلى ذلك يكون القرار المطعون فيه قد صدر قائماً على سببه المبرر له حصيناً من الإلغاء.
ومن حيث إن المادة 11 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بنظام العاملين بالقطاع العام تنص على أنه ( يضع مجلس الإدارة نظاماً لتوظيف الخبراء الوطنيين والأجانب ولمن يقومون بأعمال مؤقتة عارضة أو موسمية وللعاملين المتدرجين وذلك بما يتفق مع نشاط الشركة وظروفها وبما يساعد على تحقيق أهدافها وبمراعاة التشريعات التى تصدرها الدولة في هذا الشأن ).
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن البين من النص المتقدم أن المشرع أعطى لمجلس إدارة الشركة وضع نظام لتوظيف العمال الذين يقومون بأعمال مؤقتة أو عارضة ومن ثم فإن العامل الذى يقوم بعمل مؤقت يخضع للنظام الذى يضعه مجلس الإدارة ولقانون العميل ولا يعتبر عاملاً دائماً مهما طالت مدة عمله بها ومهما تجدد عقده طالما أنه لم يشغل وظيفة دائمة من وظائف الشركة الواردة في هيكلها التنظيمى وجداول توظيف وظائفها وعلى ذلك فإن العامل بعقد عمل مؤقت يخرج من نطاق العاملين الذين تحكم قواعد تأديبهم المواد 82 وما بعدها من القانون رقم 48 لسنة 1978 والتى من بينها المادة 84 من هذا القانون التى حددت السلطات والجهات التى يتظلم إليها من هذه الجزاءات على العاملين وحدود هذه السلطات والجهات التى يتظلم إليها من هذه الجزاءات على العاملين وحدود هذه السلطات والجهات التى يتظلم إليه من هذه الجزاءات وتبعاً لذلك فإن المحكمة التأديبية لا تختص بنظر الدعاوى التأديبية التى تقام ضد العامل الذى يعمل بشركة من شركات القطاع العام بعقد عمل مؤقت كما أنها لا تختص بنظر الطعون التى يقيمها هذا العامل طعناً على القرارات التأديبية الصادرة في شأنه.
ومن حيث إنه بالبناء على ما تقدم ولما كان الثابت أن المطعون ضده يعمل بالشركة الطاعنة بموجب عقد عمل مؤقت محدد المدة ومن ثم فإن المحكمة التأديبية لا تكون مختصة بنظر طعنه التأديبى الصادر فيه الحكم المطعون فيه مما يوجب الحكم بعدم اختصاص المحمكة التأديبية ولائياً بنظر الطعن وإحالته إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية الدائرة العمالية للإختصاص – وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب فإنه يكون قد صدر مخالفاً لأحكام القانون واجب الإلغاء.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم اختصاص المحاكم التأديبية ولائياً بنظر الطعن التأديبى الصادر فيه الحكم المطعون فيه وإحالته بحالته إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية الدائرة العمالية للإختصاص.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ