طعن رقم 2991 لسنة 36 بتاريخ 22/02/1992 الدائرة الثانية

Facebook
Twitter

طعن رقم 2991 لسنة 36 بتاريخ 22/02/1992 الدائرة الثانية
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/د. محمد المهدى عبد الله مليحى. رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ حنا ناشد مينا ومحمد معروف محمد وعبد اللطيف محمد الخطيب والطنطاوى محمد الطنطاوى. نواب رئيس مجلس الدولة.

* إجراءات الطعن

بتاريخ 22/7/1990 أودع الأستاذ/ محمد عبد المجيد الشاذلى المحامى نيابة عن عادل محمد عبد المنعم عبد الله الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 2991 لسنة 36ق عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى (دائرة الترقيات) فى الدعوى رقم 648 لسنة 42ق بجلسة 11/1/1990، وطلب فى ختام تقرير طعنه الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإهدار التقرير المطعون فيه عن عام 1986 بتقدير (جيد) وبأحقية فى أن يكون هذا التقرير بمرتبة ممتاز وما يترتب على ذلك من أثار وإلزام الإدارة المصروفات.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأى القانوني فى الطعن ارتأت فى الحكم بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء بيان كفاية الأداء المطعون فيه عن عام 1986مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام الإدارة المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة على النحو الثابت بالمحاضر، حيث قررت بجلسة 9/12/1991 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانيةوحددت لنظره أمامها جلسة 4/1/1992، حيث نظر بهذه الجلسة وبعد أن استمعت المحكمة إلى لزوم ما رأت سماعه من إيضاحات ذوى الشأن قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم ومذكرات لمن شاء خلال عشرة أيام، وفى هذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

* المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تخلص فى أن الطاعن أقام دعواه محكمة القضاء الإدارى بإيداع عريضتها فى 5/11/1987 وقيدت بجداولها العام برقم 648 لسنة 42 قضائية طالبا الحكم بقبوله شكلا وفى الموضوع بإهدار تقرير مستوى إدانة عن عام 1986 بدرجة (جيد) وبأحقية فى أن يكون بمرتبة ممتاز وما يترتب على ذلك من أثار وإلزام الإدارة المصروفات.
وقال شرحا لدعواه أنه يعمل مدير عاما للمعلومات برئاسة مجلس الوزراء منذ تعيينه بها عام 1981 وطوال حياته يؤدى عمله على خير وجه ويحصل على مرتبة ممتاز، ويحصل على الحوافز التى لا تمنح ألا لمن كان متميزا فى الأداء وفوجئ بتقرير عام 1985 بمرتبة جيد وترقية من هو أحدث منه فأقام دعوى رقم 2415 لسنة 41 قضائية. ولما قدرت كفايته عن عام 1986 بمرتبة جيد أقام الدعوى محل الطعن ويذكر أن التقرير المطعون عليه غير قائم على أصول ثابتة فى الأوراق ومناقض مع تقارير الرؤساء المباشرة من إشارة الأمين العام المساعد به، وقيامه بالمساهمة فى الإشراف الفنى الإدارى على تطوير خطة العمل بالأمانة وبذل الجهد وصدور قرار بتولية الإشراف على أمانة المعلومات والميكروفيلم. وأضاف الطاعن أنه تظلم من تقرير كفايته بتاريخ 21/6/1987 وأخطر برفض تظلمه بتاريخ 19/9/1987 وأقام الدعوى الماثلة.
وبجلسة 11/1/1990 قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد وألزمت المدعى المصروفات. وأقامت قضاءها على أن الثابت أن المدعى أخطر ببيان أداته المطعون فيه بتاريخ 3/6/1987 فتظلم منه بتاريخ 21/6/1987 خلال الميعاد المقرر للتظلم إلا أنه انقضت ستون يوما على تديم ذلك دون أن تجيبه الإدارة لطلبه- وقد خلت الأوراق مما يفيد سلوك الإدارة مسلكا إيجابيا نحو إجابته لطلبه، ومن ثم تتحقق قرينة الرفض الضمنى لتظلمه وكان يتعين عليه أقامة دعواه خلال الستين يوما التالية لرفضه ألا أن المدعى تراخى وأقام دعواه فى 5/11/1987.
ويقوم الطعن على الحكم على أساس مخالفته القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله ذلك أن المستفاد من نص المادة 30 من القانون 47 لسنة 1978 أن السلطة المختصة أو لجنة التظلمات بعد قرارها فى التظلم نهائيا، ولا يعتبر التقرير نهائيا إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت فيه. وبالتالى فقد استبعد المشرع القرينة الضمنية فى هذا المجال. حيث يكون ميعاد رفع الدعوى بالنسبة للتقرير المطعون عليه يبدأ من تاريخ إبلاغ المدعى برفض تظلمه حيث لا يكون التقرير نهائيا من تاريخ هذا الإبلاغ.
من حيث أن المادة 30 من القانون رقم 47لسنة 1978 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة المعدلة بالقانون رقم 115 لسنة 1983 ينص على أن (تعلن وحده شئون العاملين العامل بصورة من البيان المقدم عن أدائه أو تقرير الكفاية بمجرد اعتماد من السلطة المختصة أو لجنة شئون العاملين بحسب الأحوال.
وله أن يتظلم منه خلال عشرين يوما من تاريخ عمله.
ويبت فى التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقدميه ويكون قرار السلطة المختصة أو اللجنة نهائيا.
ولا يعتبر بيان تقيم الأداء أو التقرير نهائيا ألا بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت فيه وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن مفاد هذا النص أن المشرع أعطى الحق علمه وأوجب أخطار العامل بصورة من البيان أو التقرير بمجرد اعتماده من السلطة المختصة أو من لجنة شئون العاملين، وهذه ضمانه أرداها المشرع للعامل نظرا للخطورة التى يرتبها التقرير أو البيان مالا فى حياته الوظيفية ، لتمكن العامل من أن يبدى ما يعلن له من طعون على هذا التقرير أو البيان خلال هذا الميعاد تبدأ من تاريخ الأخطار واعتبر المشرع التقرير الذى قدم عن العامل المتظلم فى الميعاد بمثابة قرار إدارى غير نهائى حتى يتم الفصل فى تظلمه، فإذا فصل فيه بالرفض فإنه بذلك يعتبر قرارا إداريا نهائيا يتعين بالتالى مهاجمته عن طريق دعوى الإلغاء، ويبدأ ميعاد الطعن فيه من تاريخ أخطاره برفض تظلمه، وعليه فإنه لا يجوز فى ظل هذا التنظيم القانوني للطعن على تقارير الكفاية أو بيانات الأداء الأخذ بقرينة الرفض الضمنى المستفاد من فوات ستين يوما على التظلم دون البت فيه، لأن مناط أعمال هذه القرينة أن يكون التظلم منصبا على قرار إدارى نهائى وهو غير متوافر فى هذه الحالة.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن المدعى أخطر بيان أدائه عن عام 1986 بتاريخ 3/6/1987 فبادر بالتظلم منه بتاريخ 21/6/1987 خلال العشرين يوما التالية لتاريخ أخطاره. ولم يخطر برفض تظلمه إلا بتاريخ 19/9/1987 فإن ميعاد أقامته لدعوى الإلغاء عن هذا التقرير يكون خلال ستين يوما التالية لرفض تظلمه، ولما كان الطاعن أقام دعواه فى 5/11/1987 فإنه يكون قد أقامها فى الميعاد المقرر قانونا، ويكون الحكم المطعون فيه وقد قضى بعدم قبول الدعوى شكلا قد خالف القانون ويتعين إلغائه والقضاء بقبول الدعوى شكلا.
وفى هذه الحالة يكون للمحكمة الإدارية العليا وقد طعن أمامها فى الحكم المذكور وانتهت إلى إلغائه التصدى لموضوع الدعوى دون ما حاجة إلى إعادة الدعوى إلى المحكمة التى أصدرت الحكم الملغى إذا كانت الدعوى مهيأة للفصل فيها.
ومن حيث أن المادة 28 من القانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أن (تضع السلطة المختصة نظاما ما يكفل قياس كفاية الأداء الواجب تحقيقه بما يتفق مع طبيعة نشاط الوحدة وأهدافها ونوعية الوظائف بها….ويكون قياس كفاية الأداء بالنسبة لشاغلى الوظائف العليا على أساس ما يبديه الرؤساء بشأنهم سنويا من بيانات تعتمد من السلطة المختصة وتودع ملفات خدمتهم تحديد اللائحة التنفيذية الضوابط التى يتم على أساسها تقدير كفاية العامل.
وقضت نصت المادة 27 من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه على أن (تعد كل وحده السجلات التى يتضمن البيانات اللازمة لوضع تقارير كفاية الأداء، ويجب أن تكون هذه البيانات مستمده من أصول ثابتة فى الأوراق وللعاملين الحق فى الإطلاع على البيانات المدونة فى السجلات.
كما نصت المادة 30 من اللائحة التنفيذية المشار إليها على أن يقدم الرؤساء عن شاغلى الوظائف العليا بيانات سنوية تتعلق بالنواحى الفنية والإدارية والقيادية فى مباشرتهم لأعمالهم، وتعرضت هذه البيانات على السلطة المختصة لاعتمادها وإيداعها
ومن حيث أن المشرع بمقتضى القانون رقم 115لسنة 1983قد أخضع شاغلى الوظائف العليا لقياس كفاية الأداء، وقرر بعض الضمانات الجوهرية التى يتم على أساسها قياس كفايتهم تتمثل فى أن يكون هذا القياس بناء على ما يبديه الرؤساء بشأنهم من بيانات تعتمد من السلطة المختصة وتودع ملفات خدمتهم، وعليه فأن قياس كفاية الأداء بالنسبة لهذا الطائفة من العاملين لابد أن يكون مستمدا من أصول ثابتة فى الأوراق.
ومن حيث أن بالإطلاع على بيان كفاية الأداء عن عام 1986 المطعون عليه يتبين أن تقدر كفايته بدرجة (جيد) وان الأسباب المؤدية إلى هذه المرتبة مدونه على أصل التقرير وحده تخلص فى أنه يؤدى عمله بوجه عارض ولكن ليس لديه القدرة على اتخاذ القرار، وعلاقته حسنه بمن حوله وان كان على خلاف مع بعض مرؤوسيه، قدرته على الأشراف والقيادة والتوجيه تحتاج إلى مرت وتدريب)
ولما كان ما ورد ببيان أداء العامل المذكور من أسباب أدت إلى النزول كفايته بمرتبة (جيد) ليس طليقا من كل قيد، بل هو مقيد بالضرورة وبحكم اللزوم بالبيانات المتعلقة بعمل العامل عن السنة موضوع التقرير، ولا بد أن تجد هذه البيانات أصلها بملف خدمته وغيرها من الأوراق. فإذا ما ثبت خلو ملف الخدمة مما يصلح أن يكون سندا لما ذكر وكان سببا فى الهبوط بمرتبه كفاية العامل فقد القرار السبب المبرر له قانونا.
ومن حيث أن الثابت من حافظة المستندات المقدمة من الطاعن أنه استحق حافزا قدره ثلاثون فى المائة عن كل شهور عام التقرير 1986 وان هذه النسبة من الحوافز لا يستحقها إلا من كانت نسبته فى زيادة الإنجاز عن المعدل العادى تقدر بخمسين فى المائة فأكثر وفقا للقرارات التنظيمية المنظم لذلك. كما أنه يبين من بيان المرتبات والمكافآت التى حصل عليها الطاعن فى الفترة من 1/1/1986 حتى 31/12/1986 والمعتمد من رئيس الإدارة المركزية لشئون العاملين أن الطاعن حصل على مكافأة تشجيعية قدرها أربعمائة وخمسون جنيها وهذه المكافأة لا تمنح ألا لمن بذل جهدا غير عادى آو كان متميزا فى الأداء. فضلا عن ذلك فإنه قد صدر القرار الوزارى رقم 83 لسنة 1987 بتاريخ 4/9/1987 بندبه للإشراف على أمانة المعلومات والدراسات والميكروفيلم وهى وظائف الدرجة الممتازة كل ذلك يؤكد أن الطاعن خلال سنة التقرير تميز بدرجة عالية من الإنجاز ولديه القدرة على القيادة والإشراف والتوجيه بدليل ندبه لوظيفة أعلى، وعلى الوجه الأخر فإن الجهة الإدارية لم تقدم ضمن أوراق الدعوى ما يفيد صحة الأسباب التى وردت على بيان أدائه المطعون عليه أدت من وجهة نظر الإدارة إلى الهبوط بمستوى أدائه لمرتبة جيد، ومن كان ذلك يكون تقدير كفاية الطاعن عن عام 1986 بدرجة جيد جاء غير متفق مع ما تنبئ عنه الأوراق مخالفا للقانون يتعين إلغائه.
ومن حيث أنه من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلا وبإلغاء بيان كفاية الأداء المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار وألزم الجهة الإدارية المصروفات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ