طعن رقم 3003 لسنة 34 بتاريخ 29/04/1995 الدائرة الثانية

Facebook
Twitter

طعن رقم 3003 لسنة 34 بتاريخ 29/04/1995 الدائرة الثانية
طعن رقم 3003 لسنة 34 بتاريخ 29/04/1995 الدائرة الثانية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد جودت أحمد الملط. نائب رئيس مجلس الدولة. وعضوية السادة الأساتذة/ محمد مجدى محمد خليل وعويس عبد الوهاب عويس وحسنى سيد محمد ومحمود إسماعيل رسلان. نواب رئيس مجلس الدولة.

* إجراءات الطعن

بتاريخ 3/8/1988 أودع الأستاذ/.
……………. المحامى بصفته وكيلاً عن السيد/ (أ) قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 2970/34 ق عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 8/6/1988 في الدعوى رقم 4422/39 ق والذى قضى بقبول الدعوى شكلاً في مواجهة رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة وحده وبقبول تدخل السيد/ (أ) خصماً منضماً للهيئة المدعى عليها وفى الموضوع بإلغاء القرار رقم 86/1984 فيما تضمنه من ترقية السيد/ (أ) إلى وظيفة رئيس قطاع مع ما يترتب على ذلك من آثار ورفض باقى الطلبات وإلزام الطرفين المصروفات مناصفة.
وطلب الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضده الثانى المصروفات.
وبتاريخ 7/8/1988 أودع الأستاذ/.
………… المحامى بصفته وكيلاً عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قلم كتاب المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها برقم 3003/34 ق عن ذات الحكم المشار إليه وطلبت الهيئة الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وبتاريخ 25/10/1989 أودع الأستاذ/.
……………. بصفته وكيلاً عن السيد/ (ب) – بعد حصوله على قرار من لجنة المساعدة القضائية بالمحكمة بجلسة 29/8/1989 بإعفائه من الرسوم القضائية – قلم كتاب المحكمة تقرير طعن قيد برقم 57 لسنة 36 ق عليا عن ذات الحكم المشار إليه وطلب الطاعن “الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه لعدم النص على إلغاء القرار رقم 86 لسنة 1984 فيما تضمنه من تخطى الطاعن في الترقية إلى الوظيفة التى تم ترقية المتدخل إليها وما يترتب على ذلك من آثار فروق مالية وبصفة احتياطية إلغاء الحكم المطعون فيه لعدم إلغائه القرار رقم 51 لسنة 1986 فيما يتضمن من تخطى الطاعن في الترقية إلى وظيفة رئيس قطاع الترويج والمكاتب الخارجية وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وكذا إلغائه فيما تضمنه من رفض تسكينه اعتباراً من 1/1/1978 وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى مسبباً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعون المشار شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار رقم 51 لسنة 1986 فيما تضمنه من تخطى الطاعن (ب) في الترقية إلى درجة رئيس قطاع الترويج والمكاتب الخارجية ورفض ما عدا ذلك من طلبات على النحو المبين بالأسباب وإلزام كل من الطاعن الأول والثالث وجهة الإدارة بالمصروفات المناسبة.
ونظرت الطعون المشار إليها أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة حيث قررت بجلسة 11/10/1993 إحالتها إلى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثانية – لنظرها بجلسة 30/10/1993 وقد تدوول نظرها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبعد أن استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوى الشأن قررت بجلسة 18/3/1995 إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته مشتملة على أسبابه لدى النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث إن الطعون استوفت أوضاعها الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 18/5/1985 أقام السيد/ (ب) – بعد حصوله على قرار بإعفائه من الرسوم القضائية بجلسة 4/10/1984 – الدعوى رقم 4422 لسنة 39 ق ضد السيد/ رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة طالباً الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع أولاً بأحقيته في أن يسكن بوظيفة رئيس الإدارة المركزية لدراسة استثمار المشروعات منذ شغله لسابقتها أى من ذات التاريخ الذى اعتد به بالنسبة لزملائه (جـ)، (د)، (هـ)، (و) مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وثانياً بإلغاء القرار رقم 86 لسنة 1984 فيما تضمنه من إغفال ترقيته إلى درجة رئيس قطاع، بالهيئة المدعى عليها مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات وقال المدعى شرحاً لدعواه أنه حاصل على بكالوريوس تجارة (اقتصاد) عام 1958 من جامعة الإسكندرية ودراسات مالية (مالية عامة وضرائب) عام 1960 من ذات الجامعة ودبلوم دراسات عليا في التسويق عام 1965 من جامعة القاهرة وأنه ذو خبرة طويلة في مختلف المجالات التى يشملها نشاط الهيئة اكتسبها نتيجة تقلبه في عديد من الوظائف الرئيسية بالهيئة وبتاريخ 17/8/1978 صدر قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة بتسكين العاملين بالهيئة في الوظائف وبالأقدميات الموضحة قرين كل منهم مع منحهم المرتبات والبدلات المقررة لهذه الوظائف طبقاً لما هو مقرر بأحكام لائحة نظام العاملين بالهيئة والجدول الأساسى لدرجات الوظائف وفئات الأجور المرافق لها وذلك اعتباراً من 1/1/1978 وقد تضمن هذا القرار تسكين كل من السيد/(جـ) بوظيفة مدير عام الإدارة العامة للمتابعة والفحص بدرجة مدير عام اعتباراً من 1/1/1978 بقطاع الاستثمار والسيد/ (د) بوظيفة مدير عام الإدارة العامة للتفتيش بدرجة مدير عام إدارة عامة بأقدمية من 12/1/1976 والسيد/ (هـ) بوظيفة مدير عام منطقة حرة بدرجة مدير عام إدارة عامة من 1/1/1978 بقطاع المناطق الحرة والسيد/ (و) بوظيفة أمين سر مجلس إدارة الهيئة بدرجة مدير عام إدارة عامة اعتباراً من 1/1/1978 وقد خلال القرار المذكور من تسكين المدعى بإحدى وظائف الإدارة العامة بدرجة مدير عام إدارة عامة رغم ما يلى: أولاً: أن ترقيته إلى الدرجة الثانية تمت اعتباراً من 31/3/1973 وترتيبه بين أقرانه الأول. ثانياً: توافر اشتراطات شغل الوظائف المسكن فيها وسبقه في الأقدمية لمن تم تسكينهم بها على الوجه التالى السيد/ (د) ترتيبه الثالث وأقدميته في الثانية ترجع إلى 12/1/1976 والسيد/ (و) ترتيبه الرابع وأقدميته في الثانية ترجع إلى 31/12/1975 والسيد/ (هـ) ترتيبه الخامس وترجع أقدميته في الثانية إلى 31/12/1975 والسيد/ (جـ) ترتيبه الخامس وترجع أقدميته إلى 31/12/1976 ثالثاً: كان المدعى يشغل وظيفة مراقب عام بقطاع الاستثمار منذ 15/4/1975 ويسبق في أقدميته في الثانية السيد/ (جـ) ومع توافر اشتراطات شغل الوظيفة المسكن عليها هذا الأخير فإن حال المدعى وطول خبرته وأقدميته فإنه كان يتعين أن يتم تسكينه على وظيفة مدير عام الإدارة العامة للمتابعة والفحص اعتباراً من 1/1/1978 رابعاً: تم تزكية المدعى من رؤسائه كتابياً وقبل التسكين وبملف خدمته ما يؤيد ذلك خامساً: أنه توافر اشتراطات بشغل وظيفة مدير عام أسوة بزملائه واعتباراً من ذات التاريخ 1/1/1978 خاصة وأن القطاع الذى يتبعه المدعى كان به درجات خالية لوظائف مدير عام فضلاً عن أنه كان المسئول الثانى بقطاع الاستثمار وإزاء أحقيته في أن يشغل إحداها تسكيناً صدر قرار لاحق اعتباراً من 17/8/1978 وقد صدر هذا القرار مشوباً بعيب مخالفة القانون إذ أن التسكين يتم بالنقل إلى الوظيفة التى يتوافر للعامل شروط شغلها ويمنح الدرجة المقررة لها ويتم ذلك بالنسبة إلى العاملين كافة من تاريخ موحد هو تاريخ اعتماد مجلس إدارتها بتاريخ 26/6/1978 فمن ثم كان يتعين أن يتم تسكين العاملين على الوظائف المدرجة بالهيكل الوظيفى بها والمتوافرة اشتراطات شغلها اعتباراً من هذا التاريخ بالنسبة إلى العاملين كافة وإذ صدر قرار التسكين رقم 287 في 17/8/1978 متضمناً أثراً رجعياً باعتبار التسكين بالوظائف والأقدميات الموضحة قرين من شملهم اعتباراً من 1/1/1978 فلا منحى وقد ألزمت الإدارة نفسها بهذا التاريخ من اعتباره تاريخاً موحداً لتسكين العاملين في وظائفهم وأن يكون ذلك عاماً ومجرداً بالنسبة لكافة العاملين. سادساً: صدر قرار باعتماد هيكل تنظيمى للهيئة مخالف للهيكل الأول يتحتم معه عند التسكين مراعاة المراكز القانونية التى تتفق وصحيح القانون في ظل التسكين الأول وأن يعتد بتاريخ واحد لنفاذ هذا التسكين الأول أما في 1/1/78 أو اليوم التالى لاعتماد نظام توصيف وترتيب الوظائف في 26/6/1978 وإذ خالفت الهيئة هذه القواعد بالنسبة للمدعى فقد بات صاحب حق في أن ينقل إلى وظيفة مدير عام الإدارة العامة لدراسة المشروعات بدرجة مدير عام اعتباراً من ذات التاريخ الذى اعتد به لتسكين زملائه في 1/1/1978 وينبنى على ذلك أن يظل الدعى بذات أقدميته التى كانت له قبل التسكين في الوظيفة المذكورة وإذ ألغيت هذه الوظيفة واستبدلت في الهيكل الوظيفى بوظيفة رئيس الإدارة المركزية لدراسة استثمار المشروعات الصناعية بالهيئة فقد سكن بها اعتباراً من 17/8/1978 وهذا الذى اتخذته الهيئة مخالف للقانون إذ كان يتعين عليها إعمال مقتضى قواعد التسكين اعتباراً من تاريخ اعتماد الهيكل الوظيفى من مجلس إدارة الهيئة في 27/8/1980 ولا وجود قانوناً للوظائف بمسمياتها الجديدة وتوصياتها وترتيبها قبل هذا الاعتماد ومتى كان الأمر كذلك كان نقل العاملين وتسكينهم بالوظائف التى وجدت بالهيكل الجديد إنما يتم بتاريخ واحد في 27/8/1980 أو 1/9/1980 بالنسبة إلى الجميع ولا يمكن أن ينسحب إلى تاريخ سابق على هذين التاريخين في 1/1/1978 كما تم بالنسبة للآخرين المستشهد بهم. ولما كانت اشتراطات شغل وظيفة رئيس الإدارة المركزية لدراسة استثمار المشروعات الصناعية قد توافرت في المدعى منذ شغله لسابقتها الملغاة وكان سابقاً المذكورين في الأقدمية قبل التسكين الأول فإنه يظل كذل بالنسبة إلى التسكين الجديد ولا عبرة بما أصدرته الإدارة من قرار بسحب أقدميات بعض العاملين التاليين له في الأقدمية عند تسكينهم بوظائف القطاعات المختلفة إلى 1/1/1978 قبل وجودها قانوناً وأضاف المدعى أن الإدارة قد أصدرت القرار رقم 86/1984 في أبريل سنة 1984 بترقية (أ) إلى درجة رئيس قطاع بالهيئة المدعى عليها مع استمرار ندبه رئيساً لقطاع التعاون الاقتصادى مع الولايات المتحدة الأمريكية بوزارة شئون الاستثمار والتعاون الدولى فتخطى بذلك المدعى في الترقية إلى هذه الوظيفة وقد صدر هذا القرار مشوباً بعيب مخالفة القانون ذلك لأن المدعى سبق المطعون ضده في ترقيته إذ أن ترتيب الأخير الثانى عشر بينما ترتيبه التاسع وأن صلاحيات واشتراطات شغل الوظيفة المرقى إليها أكثر توافراً في المدعى هذا فضلاً عن مخالفة القرار المطعون فيه لحكم المادة 16 من لائحة شئون العاملين بالهيئة إذ أن المطعون ضده لم يمضى سنة على الأقل في خدمة الهيئة واستطرد المدعى أنه تظلم من القرار المشار إليه بتاريخ 14/6/1984 وإذ لم يتلق رداً على تظلمه تقدم بطلب لإعفائه من رسم الدعوى قيد برقم 4/36 ق.
وبجلسة 3/4/1985 صدر قرار بإعفائه من الرسم فبادر إلى إقامة هذه الدعوى مستهدفاً الحكم بطلباته سالفة البيان.
وبجلسة 19/4/1986 أودع السيد/ (أ) صحيفة معلنة بتدخله انضمامياً إلى الهيئة المدعى عليها.
وبصحيفة معلنة بتاريخ 4/8/1986 قام المدعى بتعديل طلباته لتكون على النحو التالى:
أولاً: الحكم بأحقيته في أن يسكن بوظيفة رئيس الإدارة المركزية لدراسة استثمار المشروعات الصناعية منذ شغله لسابقتها أى منذ ذات التاريخ الذى اعتد به بالنسبة لزملائه السادة/ (جـ)، و (د) و (هـ) و (و) وما يترتب على ذلك من آثار.
ثانياً: بصفة أصلية إلغاء القرار رقم 86/1984 فيما تضمنه من إغفال ترقيته إلى درجة رئيس قطاع بالهيئة وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.
ثالثاً: بصفة احتياطية إلغاء القرار رقم 51/1986 فيما تضمنه من إغفال ترقيته رئيساً لقطاع الترويج والمكاتب الخارجية وذلك للأسباب الواردة بهذه الصحيفة وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وردت الجهة الإدارية على الدعوى بإيداع أربع حوافظ مستندات ومذكرة بدفاعها طلبت في ختامها الحكم بصفة أصلية بعدم قبول الدعوى شكلاً واحتياطياً برفضها موضوعاً وإلزام المدعى المصروفات.
وبجلسة 8/6/1988 حكمت محكمة القضاء الإدارى بقبول الدعوى شكلاً في مواجهة رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة وحده وبقبول تدخل السيد/ (أ) خصماً منضماً للهيئة المدعى عليها وفى الموضوع بإلغاء القرار رقم 86/1984 فيما تضمنه من ترقية السيد/ (أ) إلى وظيفة رئيس قطاع مع ما يترتب على ذلك من آثار وبرفض الطلبات وإلزام الطرفين المصروفات مناصفة وأقامت قضاءها بالنسبة للشق الأول من الدعوى على أن طلب التسكين يعد من طلبات التسوية أى من دعاوى تسوية الحالة وليس من دعاوى الإلغاء إذ أن المدعى يستمد حقه في التسكين من القانون مباشرة ومن لائحة شئون العاملين بالهيئة ولا تملك الهيئة حيال تسكين المدعى أى سلطة تقديرية وإنما تطبق في شأنه حكم اللائحة فحسب وذلك بتسكينه في الوظيفة التى يستوفى شروط شغلها وعلى ذلك لا يتقيد طلب التسكين في الحالة المعروضة بقيود دعوى الإلغاء ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الطلب على غير أساس سليم من القانون متعيناً رفضه وأما عن موضوع الطلب فإنه يبين من بطاقة وصف وظيفة مدير عام الإدارة العامة لدراسة استثمار المشروعات بقطاع البحوث والدراسات أن الدرجة المالية المقررة لشغل هذه الوظيفة هى درجة مدير عام إدارة عامة ولما كان المدعى لم يرق إلى الدرجة المالية المذكورة إلا اعتباراً من 17/8/1978 تاريخ صدور القرار رقم 258/1978 فإنه قبل هذا التاريخ ما كان يجوز تسكين المدعى في الوظيفة المذكورة لعدم استيفائه أحد شروط شغلها وهو شرط الدرجة المالية وإذ ألغيت هذه الوظيفة وحلت محلها في الهيكل الوظيفى الجديد وظيفة رئيس الإدارة المركزية لدراسة استثمار المشروعات الصناعية فصدر القرار رقم 226/1980 بتسكينه في هذه الوظيفة اعتباراً من 17/8/1978 تاريخ تسكينه في سابقتها المشار إليها فإن الهيئة بذلك تكون قد أعملت في حق المدعى صحيح حكم القانون ويكون طلبه قد أقيم على غير أساس من الواقع أو القانون متعيناً القضاء برفضه وبالنسبة للشق الثانى من الدعوى فقد أسست المحكمة حكمها على أن القرار رقم 86/1984 المطعون فيه قد صدر بتاريخ 12/4/1984 وتظلم منه المدعى بتاريخ 14/6/1984 وقيد بالجهة الإدارية بتاريخ 17/6/1984 ثم تقدم في 4/10/1984 بطلب إلى لجنة المساعدة القضائية قيد برقم 4/36ق وبتاريخ 30/4/1985 صدر قرار بإعفائه من رسوم الدعوى فبادر إلى إقامة الدعوى ومن ثم تكون الدعوى مقبولة شكلاً وأما عن موضوع الطلب فالثابت أن السيد/ (أ) المطعون في ترقيته حاصل على بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة سنة 1952 وفى 12/3/1983 صدر قرار بتعيينه بدرجة رئيس إدارة مركزية بالهيئة وبأقدميته فيها من 1/1/1981 فضلاً عن البنك المركزى مع اعتباره منقولاً للهيئة من 11/4/1983 وبتاريخ 12/4/1984 صدر القرار رقم 86/1984 بترقيته إلى درجة رئيس قطاع بالهيئة مع استمرار ندبه رئيساً لقطاع التعاون الأمريكى بوزارة شئون الاستثمار وعلى ذلك فإن المطعون في ترقيته لم يصبح عاملاً بالهيئة إلا اعتباراً من تاريخ نقله في 12/12/1983 وبالتالى لا يجوز قانوناً ترقيته قبل انقضاء سنة على هذا التاريخ حسبما نصت على ذلك أحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة ورددته المادة 160 من لائحة نظام العاملين بالهيئة وعليه يكون القرار المطعون فيه قد صدر مخالفاً للقانون مع صراحة النص بحيث استلزم المشرع فوات مدة محددة من تاريخ النقل لجواز ترقية العامل فإن هذه المدة يتعين حسابها من تاريخ النقل كواقعة قانونية وليس من تاريخ عمله الفعلى بأى صفة في الجهة الإدارية حيث يختلف المركز القانونى للمنقول في الجهة عن المركز القانونى للمعار أو المنتدب.
ومن حيث إن الطعنين رقمى 2970، 3003/34 ق عليا يقومان على أسباب حاصلها أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله فيما قضى به من قبول الدعوى شكلاً بالنسبة للشق الثانى من الدعوى إذ أن المقرر أن العبرة في حساب ميعاد التظلم يكون من تاريخ وروده إلى الجهة الإدارية وليس من تاريخ تحرره ولما كان المدعى قد علم بالقرار رقم 86/1984 المطعون فيه من تاريخ صدوره في 12/4/1984 ولم يتظلم منه إلا في 17/6/1984 يكون تظلمه بعد الميعاد المقرر قانوناً لذلك – وعلى ذلك فما كان يجوز للحكم المطعون فيه الاستناد إلى تاريخ تحرر المتظلم في 12/6/1984 للقضاء بقبول الدعوى شكلاً وأما عن الموضوع فالثابت أن المطعون ضده في الدعوى السيد/ (أ) قد أعير للهيئة اعتباراً من 11/4/1982 لشغل وظيفة رئيس إدارة مركزية بالقرار رقم 189/1982 وانتدب لوظيفة رئيس إدارة مركزية بالقرار رقم 189/1982 وانتدب لوظيفة رئيس قطاع الخبرة الحسابية وتقييم الأداء بالقرار رقم 74/1982 من 16/5/1984 ثم انتدب للقيام بأعمال رئيس قطاع التعاون الاقتصادى مع الولايات المتحدة الأمريكية بوزارة شئون الاستثمار والتعاون الدولى من 6/11/1982 وكانت تخصم مستحقاته حتى 5/11/1982 من التمويل المخصص لوظائف رؤساء الإدارات المركزية ورؤساء القطاعات بموازنة الهيئة قم صدر القرار رقم 86/1984 بترقيته لوظيفة رئيس قطاع بالهيئة العامة للاستثمار والتعاون الدولى والبين من التواريخ السابقة أن المطعون ضده قد أمضى أكثر من سنة في الهيئة عند صدور القرار المطعون فيه سواء تمثل عمله كمعار أو منتدب إليها أو من تاريخ نقله إليها في 11/4/1983 وبالتالى يكون قد استوفى الشروط اللازمة للترقية لهذه الوظيفة هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن المدعى كان يشغل وظيفة رئيس إدارة مركزية لدراسة المشروعات التابعة لقطاع البحوث والدراسة وهى تنتمى إلى مجموعة نوعية تختلف تمام الاختلاف عن المجموعة النوعية التى تنتمى إليها الوظيفة المرقى إليها هذا فضلاً عن أنه لم يكن مستوفياً لاشتراطات شغل الوظيفة المرقى إليها.
ومن حيث إن الطعن رقم 57/36 ق عليا يقوم على أسباب حاصلها أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله إذ أنه بالنسبة للشق الأول من الدعوى فإن التسكين بالوظيفة يتم بتوافر متطلبات واشتراطات شغلها بالإضافة إلى المدة الكلية اللازمة لشغلها في 1/1/1978 تاريخ نفاذ لائحة نظام العاملين بالهيئة الصادر بقرار رقم 90/1978 وعلى أساس العمل القائم به العامل فعلاً ومدى مطابقته لاختصاصات الوظيفة التى يتم التسكين فيها ويأتى بعد ذلك تحديد الدرجة المالية المقابلة لهذه الوظيفة حسب الجدول الأساسى لدرجات الوظائف ونظام الأجور ومن ثم ما كان يجوز رفض طلب المدعى التسكين في الوظيفة التى يطالب بالتسكين فيها بمقولة أنه لم يكن قد رقى إلى درجة مدير عام إدارة عامة في التاريخ المشار إليه إذ العبرة بتوافر اشتراطات شغل الوظيفة في هذا التاريخ وليس من بينها الدرجة المالية وأما بالنسبة للشق الثانى من الدعوى فإن الحكم قد اكتفى بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من ترقية المطعون ضده دون أن يتضمن إلغاء هذا القرار فيما يتضمنه من تخطى المدعى في الترقية إلى الوظيفة المرقى إليها رغم توافر اشتراطات شغله لهذه الوظيفة حسبما هو واضح من مذكرات دفاعه وعدم إنكار الإدارة لذلك وأضاف الطاعن أن الحكم المطعون فيه قد شابه القصور بالتفاته عن التصدى للطلب الاحتياطى الخاص بإلغاء القرار رقم 51 لسنة 1986 فيما تضمنه من تخطى المدعى في الترقية إلى وظيفة رئيس بقطاع الترويج والمكاتب الخارجية رغم أن الهيئة لم تدفع هذا الطلب بأى دفع مما يعد منها تسليماً بأحقيته فيه.
ومن حيث إنه عن طلب المدعى (الطاعن الثالث “ب”) الحكم له بأحقيته في أن يسكن بوظيفة رئيس الإدارة المركزية لدراسة استثمار المشروعات منذ شغله لسابقتها أى بعد 1/1/1978 ذات التاريخ الذى اعتد به بالنسبة لزملائه مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.
ومن حيث إنه من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن تسكين العاملين وفقاً للقواعد المقررة باعتباره وضع العامل المناسب في المكان المناسب الذى يتفق مع خبراته ومؤهلاته من شأنه أن يؤثر في الوضع الوظيفى للعامل ومن ثم فإن قرارات التسكين تعتبر قرارات إدارية منشئة لمراكز ذاتية يسرى عليها ما يسرى على القرارات الإدارية من أحكام تتعلق بالسحب أو الإلغاء فإذا ما صدرت قرارات التسكين مشوبة بإحدى العيوب المعروفة وجب على الجهة الإدارية المبادرة إلى سحبها أو تعديلها خلال الميعاد كما يتعين على صاحب الشأن التظلم وجوباً منها وقبل رفع دعواه ثم رفع الدعوى في المواعيد المقرر إذا لم يجب إلى تظلمه وإلا أصبحت حصينة من السحب أو التعديل أو الإلغاء طالما لم تنحدر المخالفة بها إلى حد الانعدام بما يفقدها صفة القرار الإدارى ويحيلها إلى مجرد عمل مادى لا تتمتع بشئ من الحصانة المقررة للقرارات الإدارية وذلك كله مرجعه إلى الحرص على عدم زعزعة المراكز القانونية الذاتية المستقرة التى اكتسبها أربابها بمقتضى تلك القرارات.
ومن حيث أن الثابت أن القرار رقم 226/1980 صدر بتاريخ 17/9/1980 بتسكين المدعى في وظيفة رئيس الإدارة المركزية لدراسة استثمار المشروعات الصناعية بقطاع استثمار المشروعات الصناعية اعتباراً من 17/8/1978 وعليه فإن كان يتعين على المدعى أن يتظلم منه ثم يبادر إلى إقامة دعواه خلال المواعيد المقررة أما وإن الثابت أن المدعى لم يتظلم من هذا القرار كما أنه أقام دعواه بتاريخ 18/5/1985 أى بعد انقضاء أكثر من أربع سنوات على صدوره والعلم بمضمونه ومحتواه ومن ثم تكون الدعوى في هذا الشق غير مقبولة شكلاً.
ومن حيث إنه عن طلب إلغاء القرار رقم 86/1984 فيما تضمن من تخطى المدعى في الترقية إلى درجة رئيس قطاع بالهيئة العامة للاستثمار وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية فإنه لا خلاف بين الخصوم أن المدعى تظلم من القرار المطعون فيه بتاريخ 17/6/1984 وأن الخلاف ينصب على تاريخ علمه به فالجهة الإدارية والخصم المتدخل يدعيان أن المدعى علم بالقرار فور صدوره في 12/4/1984 وبالتالى كان يتعين أن يتظلم منه في ميعاد غايته 11/6/1984 ومتى كان ما تقدم وكانت الأوراق قد خلت من دليل على علم المدعى بالقرار المطعون فور صوره ومن ثم كان تاريخ تظلمه هو تاريخ العلم بالقرار المطعون فيه علماً يقيناً لا ظنياً ولا افتراضياً وإذ تظلم المدعى بتاريخ 17/6/ ثم تقدم بطلب إلى لجنة المساعدة القضائية لإعفائه من رسوم الدعوى بتاريخ 4/10/1084 قيد برقم 4/36ق وبتاريخ 30/4/1985 صدر قرار بإعفائه من الرسوم فبادر بإقامة الدعوى بتاريخ 18/5/1985 ومن ثم تكون دعواه في هذا الشق مقبولة شكلاً ويكون الدفع المبدى على غير أساس سليم من الواقع أو القانون جديراً بالرفض.
ومن حيث إنه عن موضوع هذا الطلب فإنه لما كانت المادة (25) من القانون رقم 43/1974 بشأن استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة معدلاً بالقانون رقم 25/1977 تنص على أن تنشأ هيئة عامة يشرف عليها ويرأس مجلس إدارته وزير الاقتصاد والتعاون الدولى وتسمى الهيئة العامة للاستثمار.
. ويكون مجلس الإدارة هو السلطة المهيمنة على شئون الهيئة وتصريف شئونها ووضع السياسة العامة التى تسير عليها.
ومن حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 73/1976 بشأن منح الهيئة العامة للاستثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة حق وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها دون التقيد بالنظم والقواعد الحكومية تنص على أن “لمجلس إدارة الهيئة العامة لاستثمار المالى العربى والأجنبى والمناطق الحرة في سبيل تنفيذ أغراضها الوسائل الآتية:
أ -.
…………………. ب -.
………………….
جـ- وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين ومرتباتهم وأجورهم والمزايات والبدلات الخاصة بهم ولا يعتبر مجلس الإدارة فيما يصدره من قرارات في البنود السابقة بالقواعد والنظم المنصوص عليها في القرار بقانون رقم 58/1971.
…. وكذلك النظم والقواعد المعمول بها في الحكومة بما لا يجاوز المرتبات والبدلات التى تعطى للوزراء.
ومن حيث إن المادة (1) من لائحة شئون العاملين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الصادرة بقرار نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية ووزير الاقتصاد رقم 154/1980 تنص على أن “يضع نائب رئيس الهيئة هيكلاً تنظيمياً للهيئة يعتمد من مجلس إدارتها” وتنص المادة (2) على أن “تضع الهيئة جدولاً للوظائف طبقاً للهيكل التنظيمى المعتمد يتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات اللازم توافرها فيمن يشغلها وترتيبها في إحدى الدرجات المبينة بالجدول الأساسى لدرجات الوظائف وفئات الأجور الملحق بهذه اللائحة كما يجوز إعادة تقييم وظائف الهيئة ويعتمد جدول الوظائف وإعادة تقييمها بقرار من مجلس إدارة الهيئة “وتنص المادة 14 على أنه “مع مراعاة استيفاء العامل لشروط ومواصفات الوظيفة المرقى إليها وشروط استكمال المدد الكلية والبينية الواردة بالجدول الملحق بهذه اللائحة يكون شغل الوظيفة بطريق الترقية من الوظيفة التى تسبقها مباشرة أو بالتعيين أو النقل من وظيفة مساوية لها في فئة الأجر”.
ومن حيث إن المستفاد مما تقدم أن شغل وظائف العاملين بالهيئة العامة للاستثمار أصبح يتم في ظل العمل بلائحة شئون العاملين بها وبعد الأخذ بنظام التوصيف والتقييم على أساس موضوعى يعتد بالوظيفة ذاتها وشروط شغلها وتصنيفها داخل مجموعات نوعية متنافسة واعتبار المجموعة النوعية وحدة واحدة في مجالات التوظيف الأخرى التى كانت تقوم على الأساس الشخصى الذى يعتد بالموظف وليس بالوظيفة والمؤهل الحاصل عليه ووضع تسعير لهذا المؤهل وتفريعاً على ذلك فإن الترقية وفقاً للنظام الموضوعى تكون لوظيفة أعلى بالهيكل التنظيمى للهيئة لمن تتوافر فيه اشتراطات ومتطلبات شغلها على النحو الوارد ببطاقة الوصف الخاصة بها وليس إلى درجة من الدرجات المالية.
ومن حيث إن الثابت أن القرار رقم 86/1984 المطعون فيه صدر بترقية السيد/ (أ) إلى درجة رئيس قطاع بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مع استمرار ندبه رئيساً لقطاع التعاون الاقتصادى مع الولايات المتحدة الأمريكية بوزارة شئون الاستثمار والتعاون الدولى ومنحه المستحقات المقررة لهذه الدرجة ومن ثم تكون الترقية بموجب هذا القرار قد تمت على أساس مغاير لما يقضى به قانون الهيئة ولائحة شئون العاملين بها من أن تكون الترقية إلى وظيفة من الوظائف الواردة بالهيكل التنظيمى للهيئة وفقاً لشروط ومواصفات شغلها وبذلك تكون الهيئة قد خالفت في إجراء هذه الترقية أصلاً مقرراً في قانون الهيئة ولائحة شئون العاملين بها دون أن تقيم الدليل على مشروعية قرارها من الهيكل التنظيمى للهيئة أو الموازنة الخاصة بها الأمر الذى يصم القرار فيه بعدم المشروعية ولا ينال من ذلك ما ساقه المطعون ضده من أنه كان يشغل وظيفة رئيس الإدارة المركزية بقطاع الخبرة الحسابية وتقييم الأداء منذ إعارته من البنك المركزى المصرى للهيئة ثم شغل وظيفة رئيس قطاع الخبرة الحسابية وتقييم الأداء بندبه إليها بالقرار رقم 74/1982 بتاريخ 19/5/1982 بعد ندب شاغلها السيد/ (د) رئيساً لقطاع استثمار المشروعات الصناعية بالهيئة بذات القرار المشار إليه فلا حجة في ذلك إذ أن القرار المطعون فيه قد خلال من تحديد الوظيفة المرقى إليها بالهيكل التنظيمى للهيئة وهو الأمر الواضح من القرار المطعون فيه وهو ما أقرت به الهيئة في مذكرة دفاعها المودعة في الدعوى رقم 7077/38 ق بجلسة 4/6/1985 المتعلقة بالنظر في طلب مماثل من أن الوظيفة المذكورة لم يعين عليها المطعون ضده المذكور وظلت شاغرة إلى أن عين عليها الدكتور/………… اعتباراً من 31/12/1984 وبناء على ذلك يكون القرار رقم 86/1984 المطعون فيه قد صدر بالمخالفة لأصل مقرر في قانون الهيئة ولائحة شئون العاملين بها مما يتعين معه الحكم بإلغائه مجرداً لتعيد الهيئة الترقية وفق أحكام القانون.
ومن حيث إنه عن الطلب الاحتياطى للمدعى بإلغاء القرار رقم 51/1986 الصادر في 12/4/1986 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية لوظيفة رئيس قطاع الترويج والمكاتب الخارجية وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية فإنه لما كانت المادة 193 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أنه “إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بصحيفة للحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه” والحاصل طبقاً لهذا النص أن دعوى المدعى لا تزال مطروحة على المحكمة ما دامت لم تقضى في طلبه بعد ولكن اتصال علم الخصم بها هو ما استوجب في حكم المادة 193 سالفة الذكر إعادة إعلان الخصم للحضور أمامها.
ومن حيث إنه ما دامت غاية إعلان الخصم بصحيفة الدعوى هو إعادة اتصال علمه باستمرار طرح الخصومة من الطلب الاحتياطى أمام المحكمة الأولى فإنه ما دام قد جرى الطعن في الحكم المطعون فيه لإلغائه وما دامت الجهة المطعون ضدها قد ووجهت بالخصومة في هذا الطعن الماثل أمام هذه المحكمة فإن هذه المحكمة ترى أن الحكم الذى يصدر عنها في هذا الطعن يمكن أن يشتمل على تقرير إحالة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى للنظر في الطلب الاحتياطى الذى أغفلت الفصل فيه ويكون حكم المحكمة الصادر بذلك في مواجهة الجهة الإدارية بمثابة إعلان لهذه الجهة للحضور أمام محكمة القضاء الإدارى للنظر في طلب المدعى إلغاء القرار رقم 51/1986 المشار إليه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد قضى بغير هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله مما يتعين معه القضاء بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون: أولاً: بعدم قبول طلب إلغاء القرار رقم 226/1980 شكلاً وإلزام المدعى المصروفات. ثانياً: بإلغاء القرار رقم 86/1984 إلغاءاً مجرداً وإلزام الطاعنين الأول والثانى المصروفات. ثالثاً: إحالة طلب إلغاء القرار رقم 51/1986 إلى محكمة القضاء الإدارى للفصل فيه وإبقاء الفصل في المصروفات.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون:
أولاً: بعدم قبول طلب إلغاء القرار رقم 226/1980 شكلاً وألزمت المدعى المصروفات.
ثانياً: بإلغاء القرار رقم 86/1984 إلغاءاً مجرداً وألزمت الطاعنين الأول والثانى المصروفات.
ثالثاً: إحالة طلب إلغاء القرار رقم 51/1986 إلى محكمة القضاء الإدارى للفصل فيه وأبقت الفصل في مصروفاته.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اشترك في القائمة البريدية