طعن رقم 3004 لسنة 36 بتاريخ 12/01/1993 الدائرة الثالثة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد المنعم عبد العظيم جيرة. نائب رئيس مجلس الدولة. وعضوية السادة الأساتذة/ على شحاته محمد سليمان ومحمد منير جويفل والطنطاوى محمد الطنطاوى ويحى احمد عبد المجيد. نواب رئيس مجلس الدولة.
* إجراء الطعن
بتاريخ 24/7/1990 أودع الأستاذ / عطية عبد العليم عن الأستاذ / توفيق حشيش المحامى وكيلا عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 3004لسن 36ق قضائية عليا فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالمنصورة فى الدعوى رقم 888 لسنة 36 قضائية بجلسة 27/5/1990 والقاضى:
أولاً : برفض الدفع المبدى من المتهمين بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.
ثانيا: برفض الدفع المبدى من………بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وباختصاصها.
ثالثا: برفض الدفع المبدى من…………….. بسقوط الدعوى التأديبية ضده بمضى المدة.
رابعا: مجازاة……….. بالفصل من الخدمة ، وبمجازاة………. بخفض وظيفته إلى الدرجة الادنى مباشرة.
وطلب الطاعنان فى ختام تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وقبل الفصل فى الموضوع بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بكل مشتملاته لحين الفصل فى الموضوع وبإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الطعن إلى المحكمة التأديبية بالمنصورة لإعادة محاكمة الطاعنين بهيئة مغايرة للحكم بعدم جواز إقامة الدعوى التأديبية مع إلزام المطعون ضدهما المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه للأسباب القائم عليها الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه بشقيه.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة على النحو الثابت بالمحاضر إلى أن قررت بجلسة 6 من مايو سنة 1992 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) لنظره بجلسة 23/6/1992 حيث نظر بهذه الجلسة والجلسات التالية على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قررت بجلسة 20 من أكتوبر سنة 1992 حجز الطعن لإصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث ان الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث ان عناصر المنازعة تخلص فى أن النيابة الإدارية أحالت بتاريخ 28/6/1988 الطاعنين إلى المحكمة التأديبية بالمنصورة فى الدعوى رقم888 لسنة 16 قضائية ونسبت لهما أنهما خلال الفترة من عام 1981 حتى 5/4/1984 بجهة عملهما بالبنك الأهلى فرع دكرنس بدائرة محافظة الدقهلية لم يحافظا على كرامة وظيفتهما طبقا للعرف العام ولم يسلكا فى تصرفاتهما مسلكا يتفق والاحترام الواجب ولم ينفذا الأوامر والتعليمات الصادرة اليهما بأمانة فى حدود اللوائح والقوانين والنظم المعمول بها ولم يحافظا على أموال البنك وممتلكاته وخالفا القواعد والأحكام المالية على النحو التالى الأول والثانى:
1) قررا حد المخاطرة لمديونية العميل……………… بمبالغ تفوق السلطة المحددة لمدير الفرع مع اعتماد ذلك الحد والتعامل عليه منهما دون استكمال الشكل القانونى لذلك بتوقيع باقى أعضاء لجنة قبول الكمبيالات وتركيز ضمانة التسهيل الممنوحة للعميل فى الكمبيالات المسحوبة على……… وزوجته بالمخالفة لكتاب دورى إدارة الائتمان رقم 13 فى 29/11/1981.
2) قبلا كمبيالات برسم الضمان مسحوبة على أشخاص لاوجود لهم من مدينى العميل………. وتقرير حدود مخاطرة لهم بما يفوق السلطة المخولة لمدير الفرع.
3) لم يقوما بعمل استعلامات عن العميلين…………… و………… حيث أنه لم يعثر على أى استعلامات تتعلق بهم بسجلات الفرع سوى استعلامات ق اقتصرت مصادرها على حارس الفرع المسلح وبعض العملاء بالمخالفة للتعليمات التى تقضى بتنوع وتعدد مصادر الاستعلام.
4) أثبتا بيانات مخالفة للحقيقة بالدراسة الائتمانية المؤرخة 16/1/1982 بوجود 2500 كمبيالة قيمتها مليون وسبعمائة وخمسون ألف جنيه لحساب……… رغم عدم ثبوت ذلك بالسجلات وذلك بقصد التأخير فى اتخاذ القرار الائتمانى بغرض الحصول على موافقة السلطة المختصة على زيادة وتقرير تسهيلات جديدة للعميل المذكور.
5)لم يدرجا حسابات العميلين……… و…….. ضمن كشوف الحسابات غير المنتظمة المرسلة إلى المركز الرئيسى رغم ما كانت تظهره تلك الحسابات من تجاوزات مستمرة وعدم انتظامه فى السداد.
6) اشتركا فى تزوير مستندات طلب القرض الخاص بالسيدة/………… بمبلغ ألف وخمسمائة جنيه وبالتوقيع على إيصال الصرف رغم عدم تقديم المذكورة لأى طلب وعدم قيامها بالصرف وبإقرارها على خلاف الحقيقة بتقريرى المعاش المؤرخين 14، 16/10/1982 بأن زوج المذكورة يعمل بالخارج حالة كونه يعمل سائقا بالفرع.
7) أخطرا على خلاف الحقيقة بمنطقة الوجه البحرى بكتاب الفرع المؤرخ 10/1/1983 بوجود مخزن للعميل…… بشارع خليفة السادات وجارى بناء سور على مخزن بقرية الكردى وذلك لتدعيم العميل قبل السلطة الائتمانية المنوط بها إصدار القرار بشأن تحديد وزيادة حد التسهيل الممنوح له.
الأول منفردا :
1- قبل كمبيالات مسحوبة على مدينى العملاء……… و……. و……… دون التأكد من جدية تلك الكمبيالات مما أدى إلى ظهور تجاوزات بحسابهم.
2- صرح للعميلين……. و……….. بتسهيلات تجاوز الحدود المصرح بها لمدير الفرع بما بلغت معه التجاوزات بحساب العميل الأول 1262000 جنيه والثانى 162000جنيها.
3- قام بخصم كمبيالات مستحقة على أحد عملاء فرع المنزلة لصالح……. رغم تجاوزاته وقت الخصم بمبلغ 347000جنيها.
4- سهل للعميل….. الحصول على مبالغ كثيرة تفوق سلطته التقديرية بإجراء تعاقدات صورية بأسماء بعض مدينى العميل……….. بغرض تمويل شراء سيارات نقل وصرف القرض نقداً واستخدامه بإضافة قيمته إلى حساب العميل الذى كان ينوى سداد تلك القروض رغم عدم وجود علاقة قانونية مع المذكور فى هذا الشأن. ورغم عدم ورود اسمه بالدراسة الائتمانية ورغم أن فاتورة القرض صادرة من مؤسسة دار………
الثانى منفرداً:
أشر بخصم 340 ألف جنيه من حساب العميل……….. بناء على شيك وارد بفرع السنبلاوين للتحصيل فى 5/4/1984 وإضافة قيمته إلى ذلك الفرع برغم ما تظهره حسابات العميل من تجاوزات تقدر بمبلغ 875000جنيه.
وقد أودعت النيابة الإدارية ملف تحقيقات القضية رقم 86 لسنة 1986 وقرار الاتهام ضد الطاعنين وتداولت الدعوى على النحو الثابت بالأوراق والمحاضر وعلى النحو المبين فى الحكم المطعون فيه وبجلسة 27/5/1990 قضت المحكمة استنادا إلى الأسباب الواردة بالحكم الآتى:
أولاً: برفض الدفع المبدى من المتهمين بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.
ثانيا: برفض الدفع المبدى من……..بعدم اختصاص المحكمة وبنظر الدعوى وباختصاصها.
ثالثا: برفض الدفع المبدى من……… بسقوط الدعوى التأديبية ضده بمضى المدة.
رابعا: بمجازاة………… بالفصل من الخدمة، وبمجازاة………… بخفض وظيفته إلى الدرجة الأدنى مباشرة.
وأسست قضاءها على ثبوت المخالفات المنسوبة للمحالين وعدم صحة الدفوع المبداه منهم.
وينعى الطعن على الحكم الخطأ فى تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب وفساد الاستدلال ذلك أنه بالنسبة للوجه الأول من أوجه الطعن فإن الطاعن الأول قد انتهت خدمته بالاستقالة المقدمة لإدارة البنك فى 6/4/1985 وتم تشكيل لجنة لاستلام عهدته وإخلاء طرفه وبذلك يصبح غير مخاطب بأحكام الوظيفة ومنها إجراءات التأديب وأصبح من الأفراد العارضين التى لا تختص المحكمة التأديبية بمحاكمتهم.
وعن الوجه الثانى فإن قرار اللجنة الثلاثية الذى صدر بشأنه والتى رفضت الطلب بفصله على أساس أن علاقته الوظيفية انتهت هو حكم قضائى حسم النزاع حول محاكمته تأديبيا، وكان يجب القضاء بعدم جواز نظر الدعوى احتراماً لحجية الأحكام القضائية. وعن الوجه الثالث للطعن فإن الطاعنين ينعيان على الحكم القصور فى التسبيب وفساد الاستدلال لأنه لم يناقش دفوعهما ولم يرد على ما آثاره من اعتراضات على تقرير الاتهام حيث اعتمد الحكم على شهادة المفتش الإدارى الذى قام بالتفتيش على أعمال الفرع وهو خصم فى الدعوى التأديبية لاسيما وأن واقعة التفتيش كانت لاحقة لترك الطاعن الأول خدمة البنك، والذى لم يتمكن من الرد إلا أمام المحكمة التأديبية التى طرقت دفاعه مما يبطل قضاءها.
ومن حيث ان الطعون وقد أصبح مهيأ للفصل فى موضوعه فإن ذلك يغنى عن بحث الشق المستعجل بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه.
ومن حيث ان الطعن على الحكم يتحدد نطاقه فى الأسباب القائم عليها الطعن والواردة بتقرير الطعن.
ومن حيث انه عن الوجه الأول للطعن والمتمثل فى عدم اختصاص المحكمة التأديبية بمحاكمة الطاعن الأول بسبب انتهاء خدمته من البنك بالاستقالة وإخلاء طرفه فى 9/5/1985 بمضى ثلاثون يوما على تقديم استقالته وباعتباره لهذا السبب من الأفراد العاديين ولا يخضع لولاية التأديب الوظيفية فإن المادة (91) من القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام ينص على أنه لا يمنع انتهاء خدمة العامل لأى سبب من الأسباب من الاستمرار فى محاكمته تأديبياً إذا كان قد بدأ فى التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته.
ويجوز فى المخالفات التى يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للشركة إقامة الدعوى التأديبية ولو لم يكن قد بدأ فى التحقيق قبل انتهاء الخدمة وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهائها.
ومن حيث ان مفاد هذا النص ان انتهاء خدمة العامل لأى سبب من الأسباب لا يحول فى جميع الأحوال دون محاكمته تأديبيا عن المخالفات المنسوبة اليه اذا كان قد بدأ التحقيق معه عن هذه المخالفة قبل انتهاء الخدمة، والمقصود بالبدء فى التحقيق فى هذه الحالة اتخاذ الجهة الإدارية لأى إجراء من إجراءات التحقيق، فضلاً عن أنه فى المخالفات المالية التى يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية. فإن الطريق أمام إقامة الدعوى التأديبية فى مواجهة العامل يظل مفتوحا لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهاء خدمته حتى ولو لم يكن قد بدأ فى التحقيق معه قبل انتهاء خدمته. كل ما فى الأمر ان الجزاءات التى توقع عليه تكون من بين الإجراءات المحددة فى القانون لمن انتهت خدمتهم.
ومن حيث ان الثابت من الأوراق ان إدارة التفتيش لمنطقة الوجه البحرى والقناة قد حددت المخالفات المنسوبة للطاعن الأول فى تقريرها الذى أعدته بعد إجراء التفتيش على فرع البنك الأهلى بدكرنس فى الفترة من 16/12/1984 حتى 30/5/1985، وقد طلبت إدارة التفتيش إحالته للتحقيق الإدارى الذى بدأ فيه بتاريخ 7/5/1985 أى قبل 9/5/1985 الذى يدعى الطاعن ان خدمته انتهت فيه فان هذا الأمر لا يحول دون محاكمته تأديبيا، فضلاً عن أن المخالفات المنسوبة إليه جميعها من المخالفات المالية التى توجب بحكم طبيعتها الخاصة الاستمرار فى المحاكمة التأديبية خلال خمس سنوات من تاريخ انتهاء الخدمة لأى سبب من الأسباب وإقامة الدعوى التأديبية فى مواجهته بشأنها، ومتى كانت ذلك فان الدفع بعدم اختصاص المحاكم التأديبية بمحاكمته لا يقوم على سند من القانون خليق بالرفض.
ومن حيث انه عن الدفع بعد جواز نظر الدعوى التأديبية لعدم صحة تحريكها بسبب سابقة الفصل فيها بقرار اللجنة الثلاثية الذى يعتبر حكما قضائيا حائزاً لقوة الشىء المقضى به اعتبار أن فى نظر الدعوى أمام المحكمة التأديبية مساس بحجية الأحكام القضائية النهائية فان المادة 85 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام ينص على أنه إذا رأى مجلس الإدارة أو رئيس المجلس أن المخالفة التى ارتكبها العامل تستوجب توقيع جزءا الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة تعين قبل إحالة العامل إلى المحاكمة التأديبية عرض الأمر على لجنة تشكل على الوجه الآتى:
1- مدير مديرية العمل المختص أو من يندبه رئيساً
2- ممثل للعمال تختاره اللجنة النقابية أو النقابة العامة إذا لم توجد لجنة نقابية عضو
3- ممثل الشرك عضو
وتتولى اللجنة المشار اليها بحث كل حالة تعرض عليها وإبلاغ رأيها فيها لمجلس الإدارة أو رئيس المجلس حسب الأحوال وذلك فى ميعاد لا يجاوز أسبوعا من تاريخ إحالة الأوراق اليها. وكل قرار يصدر بفصل أحد العاملين خلافا لأحكام هذه المادة يكون باطلا بحكم القانون دون حاجة لاتخاذ أى إجراء آخر.
وقد ورد نص المادة 62 من قانون العمل وهو القانون المكمل للقانون رقم 48 لسنة 1978 مردداً لذات الأحكام الخاصة بضرورة عرض أمر العامل الذى ارتكب خطأ تأديبياً يستوجب معاقبته بالفصل على لجنة ثلاثية، كما ورد نص المادة 64 من قانون العمل على ان يكون قرار اللجنة استشاريا ويصدر بأغلبية الآراء.
ومن حيث ان مفاد هذه النصوص أن المشرع قرر ضمانة للعامل الذى ارتكب مخالفات تأديبية تستوجب جزاء الفصل من الخدمة أو الإحالة إلى المعاش وهى ان وجدت إحالة أمره إلى لجنة ثلاثية بتشكيل ذا طبيعة خاصة وذلك بغرض بحث الحالة المعروض عليها وإبداء رأيها من حيث إمكانية توقيع هذا الجزاء من عدمه، وكل ما تطلبه المشرع من هذه اللجنة هو إبداء الرأى وهو بطبيعته رأى استشارى لا يلزم الجهة المختصة حيث لم يلزم المشرع هذه الجهة إلا بضرورة العرض على هذه اللجنة تحقيقا للضمانة التى استهدفها، ويكون القرار بالفصل مشروعاً إلا فى حالة إغفال هذه الضمانة وثبوت عدم العرض على اللجنة الثلاثية أصلا، أما إذا ثبت أن الجهة الإدارية قامت بإجراء هذا العرض على هذه اللجنة فإن الإجراءات التى تتخذها بعد ذلك وصولاً إلى توقيع جزاء الفصل تكون مشروعة حتى ولو جاء رأى اللجنة بعدم مشروعية طلب الفصل وذلك بسبب استيفاء الضمانة التى تتطلبها المشرع.
ومن حيث انه متى كان ذلك فإن المشرع لم يجعل العرض على اللجنة الثلاثية طريقا موازيا للطعن القضائى، ولا يتمتع الرأى الصادر عنها بحجية الأحكام القضائية لا فى مواجهة الجهة الإدارية التى لها ان تسترشد به فقط ولا يمنعها من الاستمرار فى طلب فصل العامل من الخدمة ، ولا فى مواجهة المحكمة التأديبية عندما يتصل بها أمر تأديب العامل المحال إليها من باب أولى وعليه فإن الدفع بعدم قبول الدعوى التأديبية لسابقة الفصل فى موضوعها أمام اللجنة الثلاثية فى غير محله الأمر الذى يتعين معه رفضه.
ومن حيث انه عن الوجه الثالث للطعن وهو قصور الحكم فى التسبيب وعدم الرد على دفاع الطاعنين فإن الثابت أن الحكم المطعون فيه قد قيد التهم المنسوبة للطاعنين ورد عليها بالقدر الذى يحمله قضائيا، واستخلص عناصر الاتهام من الوقائع الثابتة بتقرير التفتيش وأقوال الشهود وتحقيقات النيابة الإدارية، فإنه يكون قد بلغ الغاية التى استهدفها المشرع ولا يجوز النظر فى الحكم بالموازنة والترجيح بين الأدلة المقدمة إثباتاً ونفياً لأن ذلك من شأن المحكمة التأديبية وحدها. فلا تتدخل المحكمة الإدارية العليا وتفرض رقابتها الا اذا كان الدليل الذى اعتمد عليه قضاء المحكمة التأديبية المطعون فيه مستمد من أصول ثابتة فى الأوراق أو كان استخلاص هذا الدليل كنتيجة للواقعة المطرحة.
إذا كان الحكم المطعون فيه قد حمل قضائه على أصول ثابتة تكفى لحمله فلا عليه إذا لم يكن قد رد صراحة على دفاع الطاعنين بجميع أشطاره لأنه بما أورده من أسباب يكون قد رد على دفاعهما واسقط حجته ضمناً.
ومن حيث انه متى كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه فيما أورده من الرد على الدفوع ورفضها ولما وصل اليه من ثبوت المخالفات فى شأن الطاعنين صحيحا ولا وجه للطعن عليه الا انه متى ثبت ان الطاعن الأول قد انتهت خدمته بالاستقالة اعتباراً من 9/5/1985 فإنه ولئن كان ذلك لا يحول دون محاكمته تأديبيا على النحو الذى استخلصته المحكمة ألا أن الجزاء الذى يوقع عليه يكون من بين الجزاءات الوارد النص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة 91 من القانون رقم 48 لسنة 1978 ويكون الجزاء المناسب للمخالفات الثابتة فى حقه الغرامة التى تقابل الأجر الإجمالى الذى كان يتقاضاه فى الشهر عن تركه الخدمة وهو الأمر الذى يتعين معه تعديل الحكم فى هذه الخصوصية.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون برفض الدفوع المبداه من المحالين على النحو المبين بالأسباب وبمجازاة…………… بغرامة تعادل الأجر الإجمالى الذى كان يتقاضاه فى الشهر عند تركه الخدمة وبمجازاة…………. بخفض وظيفته إلى الدرجة الأدنى مباشرة.