طعن رقم 3007 لسنة 36 بتاريخ 08/02/1994 الدائرة الثالثة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: على فكرى حسن صالح وعبد السميع عبد الحميد بريك والصغير محمد محمود بدران ومحمد ابراهيم قشطه نواب رئيس مجلس الدولة
* إجراءات الطعن
فى يوم الثلاثاء الموافق 24/7/1990 أودع الأستاذ /……………. المحامى بصفته وكيلاعن الطاعن – سكرتارية المحكمة الإدارية العليا، تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 3007لسنة 36ق فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى (دائرة الجزاءات) فى الدعوى رقم 2975 لسنة 44ق بجلسة 28/5/1990المقامة من /……………….. (الطاعن) ضد وزير البترول والثروة المعدنية ( المطعون ضده) والقاضى بعدم قبول طلب المدعى المستعجل صرف مرتبه كاملا اعتبارا من 1/2/1990وإلزامه مصروفات هذا الطلب، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة فى شقها الموضوعى لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانونى فيه.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بصحيفة الطعن الحكم بقبوله شكلا وإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم للطاعن بصرف مرتبه كاملا اعتبارا من 1/2/1990 وحتى الفصل نهائيا فى طلب إلغاء قرار إنهاء خدمته الذى صدر بالمخالفة للقانون، فاعتبر قراراً بفصل الطاعن من الخدمة، مع إلزام الجهة المطعون ضدها المصروفات والاتعاب عن درجتى التقاضى.
وقد أعلن الطعن للمطعون ضده بتاريخ 26/7/1990.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسببا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعن المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص المطعون بالمحكمة إلى أن قررت بجلسة 15/7/1992 احالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) وحددت لنظره أمامها جلسة 17/11/1992 وبجلسة 23/11/1993 قررت المحكمة اصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتمل على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث ان الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن فإن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن…………………….. قد أقام الدعوى رقم 2975/44 بصحيفة أودعها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 24/2/1990 ضد وزير البترول والثروة المعدنية، طالبا الحكم بصفة مؤقتة صرف مرتبه كاملا اعتبارا من 1/2/1990 إلى أن يقضى فى طلب إلغاء قرار إنهاء خدمته، وفى الموضوع بإلغاء قرار إنهاء خدمته مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام مصدره المصروفات والأتعاب وقال المدعى شرحا لدعواه أنه بتاريخ 1/11/1989 صدر القرار رقم 223 متضمنا إنهاء خدمته اعتبارا من 1/2/1990 وهو التاريخ التالى لبلوغه السن القانونية لترك الخدمة وهى سن الستين ، لكن ذلك صدر بالمخالفة لاحكام القوانين أرقام 36 لسنة 1960، 50 لسنة 1963، 13 لسنة1987، وجميعها تقضى بأن السن القانونية لترك المدعى للخدمة هى سن الخامسة والستين، ولذلك تظلم من قرار انهاء خدمته فى 1/1/1990، ووضعه الوظيفى انه التحق بالخدمة بمعمل تكرير البترول الحكومى بالسويس اعتبارا من 1/4/1954 بمكافأة شهرية مقدارها خمسة عشر جنيها شاملة علاوة الغلاء وبدل التخصص وذلك لمدة سنة تحت الاختبار، واستمر فى هذا الوضع لمدة تجاوزت أربعة أعوام، وفى 18/9/1958 صدر القرار رقم 283 بوضعه فى درجة مهندس اعتبارا من 1/7/1958 وبذلك كان معينا على مكافأة شاملة ولم يكن على وظيفة دائمة وظل كذلك لمدة أربعة أعوام متتالية ، وكانت القواعد السابقة على القانونين رقمى 36، 37 لسنة 1960 تقضى بأن الإحالة إلى المعاش تكون عند بلوغ سن الخامسة والستين، فمن ثم يكون له حق البقاء فى الخدمة حتى سن الخامسة والستين ويكون القرار الصادر بإنهاء خدمته عند بلوغه سن الستين هو فى الحقيقة قرار فصل يخول له حق طلب صرف مرتبه بصفة عاجلة طبقا لنص المادة 49/2 من قانون مجلس الدولة.
وبجلسة28/5/1990 حكمت المحكمة بعدم قبول طلب المدعى المستعجل صرف مرتبه كاملا اعتبارا من 1/2/1990 والزمته مصروفات هذا الطلب، وأمرت باحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة فى شقها الموضوعى لتحضيرها واعداد إلى هيئة مفوضى الدولة فى شقها الموضوعى لتحضيرها واعداد تقرير بالرأى القانونى فيه, وأقامت حكمها على أنه يشترط طبقا للمادة 49 من القانون رقم 47لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة أن يكون هناك قرار صادر بالفصل وذلك لقبول طلب الحكم باستمرار صرف المرتب مؤقتا، وأنه لما كان القرار المطعون فيه هو قرار بإنهاء خدمة المدعى لبلوغه السن القانونية، فمن ثم لم يصدر قرار بفصل المدعى مما لا يتوافر معه الشرط الجوهرى لقبول طلب صرف المرتب كاملا.
ويقوم الطعن الماثل على أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأجحف بحقوق الطاعن على سند من القول بأن نص المادة (49) من قانون مجلس الدولة بإشارته إلى القرار الصادر بالفصل والحماية المؤقتة ضده قد قصد بطبيعة الحال إلى مواجهة كل حالة تعمد فيها جهة العمل إلى إنهاء خدمة العامل بالمخالفة لاحكام القانون أيا كان الاسم الذى تخلعه تلك الجهة على قرارها، وإذا كان من شأن أى قرار ان ينهى الخدمة إنهاء غير طبيعى كمثل القرار المطعون فيه، فإنه يكون بالضرورة قرار بالفصل دون ثمة خلاف، وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون خطأ يوجب إلغاءه.
ومن حيث ان المادة (49) من القانون رقم 47 لسنة 1972بشأن مجلس الدولة ينص على أن “لايترتب على رفع الطلب إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه، على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك فى صحيفة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها. وبالنسبة إلى القرارات التى لا يقبل طلب الغائها قبل النظام فيها إداريا لا يجوز طلب وقف تنفيذها، على أنه يجوز للمحكمة بناء على طلب المتظلم أن تحكم مؤقتا باستمرار صرف مرتبه كله أو بعضه إذا كان القرار صادرا بالفصل، فإذا حكم له بهذا الطلب ثم رفض تظلمه ولم يرفع دعوى الإلغاء فى الميعاد اعتبر الحكم كأن لم يكن واسترد منه ما قبضه، وقد حددت المادة (12) من القانون المذكور القرارات الإدارية التى يجب التظلم منها قبل الطعن عليها وهى المنصوص عليها فى البنود ثالثا ورابعا وتاسعا من المادة العاشرة حيث تضمن البند رابعا منها الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة باحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبى.
ومن حيث ان مؤدى ما تقدم أن المشرع قد أجاز للمحكمة أن تحكم بصفة مؤقتة باستمرار صرف الراتب كله أو بعضه اذا كان القرار صادرا بالفصل دون الاحالة إلى المعاش أو الاستيداع وذلك لتوفير مورد مادى للعامل المفصول بعينه على مواجهة الحياة لحين البت فى قرار الفصل سواء عن طريق التظلم أو بطريق الدعوى القضائية.
ومن حيث انه متى كان ما تقدم وكان القرار المطعون فيه ليس قرارا صادرا بالفصل وانما بإنهاء خدمة الطاعن لبلوغه السن القانونى، ومن ثم فلا يجوز الحكم باستمرار صرف الراتب كله أو بعضه، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى عدم قبول طلب المدعى المستعجل صرف مرتبه كاملا اعتبارا من 1/2/1990، فإنه يكون قد أصاب صحيح حكم القانون.
ومن حيث انه لا ينال من صحة وسلامة ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه، ما أثاره الطاعن فى صحيفة طعنه من أن الفصل هو كل حالة تعمد فيها جهة العمل إلى إنهاء خدمة العامل بالمخالفة لأحكام القانون/ ومرد ذلك أن للفصل معنى محددا يختلف عن أسباب إنهاء الخدمة الأخرى، والثابت من مطالعة القرار المطعون فيه أن الجهة الإدارية قد أنهت خدمة الطاعن اعتبارا من التاريخ التالى لبلوغه السن القانونية لترك الخدمة، وأشارت فى ديباجة القرار إلى القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة، وإلى قانون التأمين الاجتماعى (الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وإلى شهادة ميلاد الطاعن والموضح بها أن تاريخ ميلاده هو 1/3/1930، ومن ثم يكون هذا القرار قرارا بالإحالة للمعاش وليس قرارا بالفصل، ولا يغير من وصف القرار الحقيقى مجادلة الطاعن فى سن الإحالة للمعاش أو فى مشروعية القرار المذكور.
ومن حيث ان من يخسر الطعن يلزم بالمصروفات.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع برفضه وألزمت الطاعن المصروفات.