طعن رقم 3014 لسنة 32 بتاريخ 01/01/1994 الدائرة الثانية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/محمد جودت أحمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السـادة الأساتذة/ محمـد مجدى محمد خليل وعويس عبد الوهاب عويس وحـسنى سـيد محمد ومحمود إسماعيل رسلان نواب رئيس مجلس الدولة
* إجراءات الطعن
فى يوم الثلاثاء الموافق 15/7/1986 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن السيد/رئيس مجلس الشورى بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجـدولها تحت رقم 3014 لسنة 32 ق عليا فى الحكم الصادر من مـحكمـة القـضـاء الإدارى بالقـاهرة دائرة التـرقـيـات والجـزاءات بجلسـة 22/5/1986 فى الدعوى رقم 664 لسنة 38 ق المقامة من المطعون ضده ضد الطاعن والقاضى بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع- بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تحـديد أقدمية المدعى فى الفئة الثـانيـة المنقول إليها من 1/1/1981وتحـديد أقدميته فى هذه الفئـة اعتبـارا من 31/12/1976وما ترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة فى تقرير الطعن وقف تنفيذ الحكم المطعون عليه مع إلزام المطعون ضده مصاريف هذا الطلب وقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيـه وبرفض الدعوى مع إلزام المطعـون ضده ا لمصاريف والأتعاب عن الدرجتين.
وقد أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام جـهة الإدارة المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فـحـص الطعـون بالمحكمـة حـيث قـررت بجـلسـة 17/4/1993 إحـالتـه إلى المحكمـة ا لإدارية العليـا- الدائرة الثـانيـة- لنظره بجلسة 17/4/1993.
حـيث نظر الطعن على النحـو المبـين بمحـاضـر الجلسـات، وجلسـة 20/11/1993 تقرر حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسما ع الإيضاحات والمداولة.
ومن حـيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية فإنه يكون مقبول شكلا.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص- حسبما يبين من الأوراق- فى أنه بتـاريخ 12/11/1983 أقـام المدعى………………….. الدعـوى رقم 664 لسنة 38 ق أمام محـكمة القضاء الإدارى بالقاهرة دائرة الترقيات والجزاءات ضد رئيس مجلس الشورى بصفته طالبا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار رقم 26 لسنة 1983 فيما قضى به من وضع المدعى على وظيفة من الفئة الثانية اعتبارا من 1/1/1981 لمخـالفته للقواعد التى يجـرى عليـها العمل بالمجلس والتى تقضى بأن تكون أقدمية المدعى فى الدرجـة التى يوضع عليها هى أقدميته فى الدرجـة التى كـان يشغلها بجـهة عمله قبل النقل إلى المجـلس وهو 31/12/1973، وأحقية المدعى فى تسوية حـالته ووضعه على الفئة الثانية من 31/12/1973 وتدرج ترقيته فى وظيفته وما يترتب على ذلك من آثار.
وقال المدعى تبـينا لدعواه أنه نقل من إدارة وسط القاهرة التعليميـة إلى مجلس الشورى بناء على قرار لجـنة شئون العاملين بالمجلس فى 16/6/1983 والمعـتـمـد مـحـضـرها من رئيس المجلس فى 20/3/1983 وتسلم العمل فى 1/8/1983 حيث كان يشغل آنذاك الدرجة الثانية التخصصية وفقا للقانون رقم 47 لسنة 1987 اعتبارا من 221/12/1973 وطبقا لقواعد النقل إلى المجلس التى يتضمنها القرار رقم 10 لسنة 1982 الصادر من مكتب هيئة المجلس التى كان يشغلها قبل النقل بأقدمية شغله لهذه الدرجة، وإعمالا لذلك ينقل المدعى إلى الدرجة الثانية بأقدمية حصوله عليها قبل النقل أى من 31/12/1972، غير أن مجلس الشورى أصدر القرار رقم 26 لسنة 1983 بتاريخ 7/8/1983 بوضع المدعى على الدرجة الثانية اعتبارا من 1/1/1981 تاريخ بلوغ مرتبه أول مربوط الدرجـة فتظلم المدعى من القرار المطعون فيه بتاريخ 20/8/1983 لمخـالفته القرارات المعمول بها والمطبقة على بعض زملائه.
وردت الجهة الإدارية على الدعوى بأن المدعى عين فى 30/8/1960 بإدارة وسط القاهرة التعليمية وتدرج بالترقيات حتى حصل على الدرجة الثانية اعتبارا من 31/12/1973 وقد وافقت لجنة شئون العاملين بمجلس الشورى بجلستها فى 16/6/1983 المعتمد محضرها فى 20/6/1983 على نقله إلى وظيفة من الفئة الثـانية الإدارية على أن تعتبر أقدميته فيـها من تاريخ بلوغ مرتبه أول مربوطها طبقا للقواعد الواردة بقرار مكتب مجلس الشعب التى تسرى على العاملين بمجلس الشورى، وعليه صدر القرار الطعين، وأضافت جـهة الإدارة المدعى عليها بأن زميلا المدعى الذى يطلب مساواته بهما-…………………………- نقلا إلى المجلس بدرجتيهما المعادلة تطبيقا لأحكام قرار مكتب المجلس رقم 10 لسنة 1982الأول فى 25/11/1981 والثانـى فى 5/1/1983 ولم يطبق القرار رقم 10 لسنة 1982 على المدعى لنقله فى تاريخ لاحق وبحسبان أن هذا القرار ذو طبيعة وقتية واستـهدف تحـديد الدرجـات التى يوضع عليها العـاملون المنقولون إلى مـجلس الشورى عند إنشـائه بالقـانون رقم 120 لسنة 1980، أما حـالات النقل التى أجـريت بعد ذلك فـقد تم الرجـوع بشأنها إلى القواعد العامة فى لائحة العاملين بمجلس الشعب المطبقة على العاملين بمجلس الشورى والتى تتحدد وفقا لها أقدمية المنقول فى الفئة التى ينقل إليها من تاريخ بلوغ مرتبه أولى مربوط هذه الفئة باعتبار أن الفئات الواردة بجـدول المرتبات الملحق بلائحة العاملين بالمجلس تختلف عن تلك الواردة بجـدول الدرجـات الملحق بالقانون رقم 47 لسنة- 1978.
وبجلسة 22/5/1986 حكمت محكمة القضاء الإدارى بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تحديد أقدمية المدعى فى الفئة الثانية المنقول إليها من 1/1/1981 وتحديد أقدميته فى هذه الفئة اعتبارا من 31/12/1976 ومـا يتـرتب على ذلك من آثار وألزمت الجـهـة الإدارية المصروفات.
وشيدت المحكمة قضاءها على أنه لا يستفاد من أحكام القرار رقم 10 لسنة 1982 السالف ذكره أن نصوصه ذات طبيعة وقتية ولم يرد فى أحكامه ما يمكن أن يستشف منه أنه قد قصد به معالجة أوضاع العاملين المنقولين إلى مجلس الشورى عند إنشائه دون مـا يستجـد من حـالات نقل إلى المجلس، وعليه فإنه يسرى على حالة المدعى فتتحدد أقدميته تبعا لذلك فى الفئة المنقول إليها بمجلس الشورى من تاريخ حصوله على الفئة المقابلة فى القانون رقم 58لنسة 1981 وهى الفئة الثالثة ذات الربط المالى (684/1440) وهى تعادل الفئة الثانية التى نقل إليها المدعى ذات الربط (660/1500) طبقا للائحة مجلس الشعب، وأنه لا يعـتـد فى ذلك بأقدميـة المدعى فى الفئة الرابعة (قانون 58لسنة 1971) التى حصل عليها في 31/12/1973 لأن هذه الفئة لا تعادل الفئة الثانية التى نقل إليها المدعى فى مجلس الشورى، ولا يقدح فى ذلك أن أقدمية المدعى فى الدرجة الثانية- وفقا للقانون رقم47 لسنة 1978- قد تحـددت عند نقله من فئات القـانون رقم 58لسنة 1971 إلى درجـات القـانون رقم47 لسنة 1978- بأقدميته فى الفئة الرابعة- لأن مرجـع ذلك هو أن كلا من الفئتين الرابعة والثالثة (قانون 58لسنة 1971) تعادل الدرجـة الثانية (قانون 47 لسنة 1978)، أما الدرجة الثانية من درجات لائحة مجلس الشعب فتعادل الفئة الثالثة على ما سلف البيان- وبالتالى تتحدد أقدمية المدعى فى الدرجة الثانية المنقول إليها بمجلس الشورى من تاريخ أقدميته فى الفئة الثالثة طبقا للقانون رقم 58لسنة 1971 أى اعتبارا من 31/12/1976 وإذ خـالف القرار الطعين هذه القاعدة فإنه يتعين إلغاؤه. وحـيث إن الطعن الماثل يقوم على أن الحكـم المطعون فيه قد أخـطأ فى تطبيق القانون وتأويله، ذلك أن قرار هيئة مكتب مجلس الشورى رقم 10 لسنة 1982 هو قرار ذو طبيعة وقيتة قصد به عند إصداره تحـديد الدرجـات التى يوضع عليها العاملون المنقولون إلى مجلس الشورى من جـهات متعددة وذلك توحيدا للمعاملة فيما بينهم وحتى يتسنى للمجلس بهيئة مكتبه البت فى تظلمات هؤلاء الموظفين المنقولين. أما حـالات النقل التى تمت ومنها حـالة المطعون ضده فقد طبقت بشأنها القواعد العامة الواردة فى لائحة العاملين بمجلس الشورى.
ومن حـيث أنه يبين من الاطلاع على قرار مكتب مجلس الشورى رقم 10 لسنة 1982 أنه نص فى المادة (1) على أن تسرى على العاملين بالأمانة العامة لمجلس الشورى أحكام لائحـة العاملين بمجلس الشعب وتعديلاتها والجـداول الملحقة بها وتعديلاتها.
ونصت المادة (2) على أن يوضع العـاملون بالأمـانة العـامـة فى الفـئـات الوظيفية المقررة وفقا لأحكام المادة السابقة بقرار من رئيس المجلس بعد موافقة لجنة شئون العاملين وطبقا لما يأتى:
تحدد الفئة الوظيفية التى يوضع عليها العامل فى ذات المجموعة الوظيفية التى كان يشغل إحدى الفئات بها عند النقل إلى الأمانة العامة وبمراعاة ما يأتى.
(أ) يتخـذ المرتب الأساسى الذى يتقاضاه العامل عند صدور قرار لجنة شئون العاملين بمجلس الشورى أساسا لتحديد الدرجة ولا يعتد بأى ترقية أو زيادة فى المرتب تمنح للعامل بعد صدور قرار اللجنة إلا إذا كـان ذلك نتيجـة تسوية صادرة طبقا لقانون أو بناء على حكم قضائى.
(ب) إذا كان المرتب الذى يتقاضاه العامل وفقا لحكم البند السابق يدخل فى مربوط أكثر من فئة وظيفية واحدة فيوضع العامل فى إحدى هذه الفئات بشرط…
(ج) إذا لم تكن الفئة الوظيفية التى يشغله العامل عند النقل متداخلة فى أكثر من فئة وظيفية واحـدة فيجب لمنح العامل ذات الفئة الوظيفيـة التى يشغلها…………..(د)………….. (هـ) تحدد أقدمية العامل فى الفئة التى يتقرر منحها له من تاريخ حصوله على الدرجة المقابلة فى القانون رقم 58لسنة 1971 والقانون رقم 61 لسنة 1971.
وتنص المادة (3) على أن : تحدد لجنة شئون العاملين الفئات التى تتقرر للعاملين وفقا لأحكام هذا القرار وأقدمية كل منهم فى هذه الوظيفة والمرتب الذى يمنح له فيها ويعتمد هذا التحديد بقرار من رئيس المجلس. ويعلن البيان المحدد للفئات الوظيفية والأقدمية فيها فى الأمكنة المخصصة لذلك بالمجلس ويعتبر هذا الإعلان فى حكم الإخطار.
ونصت المادة (4) على أن يجـوز للعامل التظلم من تحديد الفئة الوظيفية التى تقررت له أو الأقدمية فيها………. خـلال خـمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان المشار إليه فى الفقرة الثانية من المادة السابقة.. وتفصل فى التظلم لجنة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس المجلس وتعرض اللجـنة قراراتها على رئيس المجلس لاعتمادها ويعتبر قراره فى هذا الشأن نهائيا.
ومفاد هذه النصـوص أن القرار رقم 10 لسنة 1981 المشار إليـه إنما يخاطب العاملين بالأمانة العامة لمجلس الشورى الموجودين بالخدمة فى تاريخ صدوره 29/3/1982 وهو ما يبدو من صدر المادة الثانية التى نصت على أن يوضح العاملون بالأمانة العامة، كما أن المبين من صياغة نص المادة (3) التى توجب إعلان البيان المحدد للفئات الوظيفية والأقدمية فيها واعتبار هذا الإعلان فى حكم الإخطار والمادة (4) التى تجـيز التظلم من تحـديد الفئة الوظيفية أو المرتب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان على أن تفصل فى التظلم لجنة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس المجلس أن هذا القرار صدر لمواجهة حالة معينة اقتضت وضع قواعد وإجراءات خـاصة إذا لم تجـر قوانين التوظف العامة المتعاقبة أو لائحة العاملين بمجلس الشعب- الذى يسرى على العاملين بمجلس الشورى- على النص بأن يكون التظلم من قرارات النقل فيما تضمنه من تحديد الفئة الوظيفية إلى لجنة تشكل لنظر هذه التظلمات، ومما يؤكد هذا النظر أن المادة الأولى من القرار رقم 10 المشار إليه نصت على أن تسرى على العاملين بالأمانة العامة لمجلس الشورى أحكام لائحة العاملين بمجلس الشعب وتعديلاتها الجداول الملحقة بها وتعديلاتها ولم يشر القرار أن باقى النصوص والقواعد التى تضمنها إنما هى استثناء من لائحة العاملين بمجلس الشعب وتعديلاتها أو القواعد التنظيمية العامة التى يضعها مكتب المجلس طبقا للمادة (81) من لائحة العاملين به إذ إنها تحل محل القواعد التى كانت سارية والتى تنظم النقل فى تلك اللائحة.
وترتيـبا على ما تقدم فإن الجـهة الطاعنة وإذا لم تطبق القواعد الواردة بالقرار رقم 10 لسنة 1981 على المطعـون ضـده على أسـاس أنه تم نقله إلى مجلس الشورى بعد العمل بتلك القواعد فإنها تكون قد طبقت صحـيح حكم القانون، ويكون الحكم المطعون فيه وإذا التفت عن القواعد العامة التى تحكم النقل فى لائحـة العاملين بمجلس الشعب وما وضعه مكتب المجلس من قواعد تنظيمية عامة تطبق بشأن النقل، وأعمل فى شأن المطعون ضده القرار رقم 10 لسنة 1981 قد خـالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله الأمر الذى يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضـوع بإلغـاء الحكم المطعون فـيـه وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المطعون ضده المصروفات.