طعن رقم 302 لسنة 34 بتاريخ 17/12/1994 الدائرة الرابعة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق عبد السلام شعت نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة : – محمد يسرى زين العابدين وأبو بكر محمد رضوان وغبريال جاد عبد الملاك وسعيد أحمد برغش نواب رئيس مجلس الدولة
* إجراءات الطعن
فى يوم الأحد الموافق 27/12/1987 أودع الأستاذ / ………… المحامى – بصفته وكيلا عن الطاعن – قلم كتاب المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها برقم 302 لسنة 34 ق فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسكندرية بجلسة 31/10/1987 فى الدعوى رقم 712 لسنة 28 ق المقامة من النيابة الإدارية ضد الطاعن والقاضى بمجازاته بخصم ثلاثة أيام من أجره.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بالتقرير الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبراءته مما هو منسوب إليه.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى النيابة الإدارية بتاريخ 29/12/1987.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه.
وقد تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 6/3/1994 وتدول بالجلسات على النحو المبين بالمحاضر حيث قدمت النيابة الإدارية مذكرة طلبت فى ختامها رفض الطعن وبجلسة 22/6/1994 قررت دائرة الفحص إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الرابعة وحددت لنظره جلسة 13/8/1994.
وقد تم نظر الطعن بالجلسة المحددة ثم تأجل لجلسة 29/10/1994 وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسباب عند النطق به.
* المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر بجلسة 31/10/1987 وأن تقرير الطعن فيه قد أودع قلم كتاب المحكمة بتاريخ 27/12/1987 فمن ثم يكون الطعن قد أودع بمراعاة المواعيد القانونية المقررة.
ومن حيث أن الطعن قد استوفى – فضلا عما تقدم – بقية أوضاعه الشكلية فمن ثم يتعين قبوله شكلا.
ومن حيث أنه بالنسبة للموضوع فإن وقائعه تخلص- حسبما يبين من الأوراق – فى أن النيابة الإدارية كانت قد أقامت الدعوى رقم 712 لسنة 28 ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية بالإسكندرية بتاريخ 30/4/1987 منطوية على تقرير باتهام الطاعن أنه بوصفه مفتشا بهيئة أوقاف البحيرة بالدرجة الثانية وبتاريخ 23/2/1985 قد خرج على مقتضى الواجب الوظيفى ولم ينفذ ما صدر إليه من أوامر بأن لم يقم بدوره كعضو لجنة تقدير المساحة الكائنة بناحية شرنوب بدعوى عدم اختصاصه المكانى وذلك على النحو الموضح بالأوراق.
وطلبت النيابة الإدارية محاكمة الطاعن طبقا للمواد الواردة بتقرير الأتهام وبجلسة 31/10/1987 قضت المحكمة التأديبية بالإسكندرية بمجازاة الطاعن بواقعة الامتناع عن التوقيع على محضر اللجنة وكذا شهادة مدير منطقة أوقاف البحيرة.
ونعى تقرير الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون بالخطأ فى تطبيقه ولفساد الأستدلال وقصور التسيب ذلك قرار إحالة الطاعن للمحاكمة باطل لصدوره من غير مختص إذ صدر من …………… مدير منطقة البحيرة ندبا والذى شغل الدرجة الثانية وهو ليس من السلطات التأديبية المختصة وفقا للمادة 82 من القانون رقم 47 لسنة 1978 هذا فضلا عن أن الطاعن لم يمتنع عما يوجبه عليه قانون وإنما أمتنع عن التوقيع على محضر صورى بأعمال لجنة لم يباشر عملا فيها وأن باعث الموضوع كله باعث شخصى هو خصومه بين الطاعن ومدير المنطقة.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن مدير منطقة البحيرة بهيئة الأوقاف المصرية قد أبلغ النيابة الإدارية التى أجرت تحقيقا فيما نسب للطاعن من مخالفات وأنتهت بمذكرتها المؤرخة 15/6/1985 إلى حفظ ما نسب إلى الطاعن قطعيا لعدم الأهمية اكتفاء بلفت نظره إلى عدم تكرار ذلك مستقبلا وم إخطار مدير منطقة البحيرة لهيئة الأوقاف المصرية بذلك إلا أنه رد على النيابة الإدارية بطلب إحالة الطاعن إلى المحكمة التأديبية استنادا إلى نص المادة 12 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والحاكمات التأديبية.
وقد قامت النيابة بمخاطبة هيئة الأوقاف بالبحيرة لإعداد مذكرة بمبررات طلب الإحالة حيث تم إعداد المذكرة وقامت النيابة الإدارية بإعداد تقرير الأتهام الذى صدر استنادا إليه الحكم الطعين ضد الطاعن.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق إن إحالة الطاعن إلى النيابة الإدارية للتحقيق معه فيما نسب إليه ابتداء قد تم بمعرفة السيد /………………… العامل بوظيفة من الدرجة الثانية – بأقدمية أحدث من الطاعن – والشاغل لوظيفة مدير منطقة البحيرة بهيئة الأوقاف المصرية ندبا وأنه هو ذاته الذى طلب من النيابة الإدارية إحالة الطاعن إلى المحاكمة التأديبية رغم ما انتهت إليه النيابة الإدارية من حفظ الواقعة المنسوبة للطاعن قطعيا لعدم الأهمية.
ومن حيث أنه ليس ثمة نص صريح فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 سنة 1978 – بتحديد السلطة المختصة بالإحالة إلى التحقيق أو الإحالة إلى المحاكمة التأديبية إلا أنه ليس ثمة شك فى أن هذه السلطة لا ينبغى أن يترك أمرها فرطا يمارسه كل من هب ودب من القيادات الإدارية الصغيرة.
ومن حيث أن استدعاء أقرب القواعد لحكم الموضوع يقتضى القياس على أحكام المادة 82 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 التى حددت أصحاب الاختصاص بالتصرف فى التحقيق باعتبار أن الإحالة إلى التحقيق والتصرف فيه هما إلى اتحاد العلة أقرب ، فمن ثم لا يجوز لغير من نيط بهم اختصاص التصرف فى التحقيق ممارسة اختصاص الإحالة للتحقيق أو الإحالة للمحاكمة التأديبية من باب أولى.
ومن حيث إن المادة 82 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة لم ترتبط بأصحاب الاختصاص بالتصرف فى التحقيق إلى ما دون شاغلى الوظائف العليا إلا من فوض فمن ثم فإنه لا يجوز لشاغلى الوظائف الأدنى من الوظائف العليا – بغير تفويض – إحالة أى من العاملين رئاستهم إلى التحقيق أو المحاكمة التأديبية.
ومن حيث أنه متى كان ما تقدن وكان الثابت أن الطاعن قد أحيل إلى المحاكمة التأديبية بناء على تقرير أتهام أعد من النيابة الإدارية بناء على طلب السيد/……………… العامل من الدرجة الثانية – بأقدمية أحدث من الطاعن.
والذى يشغل وظيفة مدير منطقة البحيرة بهيئة الأوقاف المصرية ندبا- والمقام بشأن الأحقية فى شغلها دعوى من الطاعن – فمن ثم فإن قرار الاتهام قد أعد بناء على طلب سلطة لم يمنحها القانون سلطة الاختصاص بطلبه بما يعد معه طلب الإحالة وتقرير الإتهام المعد بناء عليه معيبا يبطل ما قام عليه من إجراءات للمحاكمة وما انبنى عليه من حكم هذا فضلا عما تشى به الأوراق من ظروف تكشف عن إستهداف قرار الإحالة للمحاكمة كيدا لم تشرع سلطة الإحالة من أجل تحقيقه بما قد يوجب تحقيق الأمر بما يردع القائلين بكلمة الحق باستهداف الباطل.
ومن حيث أنه متى كان الثابت مما تقدم أن الحكم الطعين قد بنى على إجراءات بما شابها من مخالفات قانونية تتمثل فى عدم الاختصاص فمن ثم يحول ذلك بين الجهة الإدارية وحقها فى إعادة تحقيق المخالفات المنسوبة للطاعن على النحو المتفق وصحيح الإجراءات القانونية.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وببطلان قرار الإحالة.