طعن رقم 3031 لسنة 39 بتاريخ 26/08/1995 الدائرة الثانية

Facebook
Twitter

طعن رقم 3031 لسنة 39 بتاريخ 26/08/1995 الدائرة الثانية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد جودت أحمد الملط. نائب رئيس مجلس الدولة. وعضوية السادة الأساتذة: محمد مجدى محمد خليل ومحمد أبوالوفا عبدالمتعال والسيد محمد العوضى ومحمود اسماعيل رسلان. نواب رئيس مجلس الدولة.

* إجراءات الطعن

فى يوم السبت الموافق 27/5/1993 أودع الأستاذ/………. المحامى بصفته وكيلاً عن السيد/………… قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 3031 لسنة 39 ق.ع فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 30/1/1992 فى الدعويين رقمى 5902 لسنة 42 ق ، 4051 لسنة 43 ق والقاضى بقبول الدعويين شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعى المصروفات.
وانتهى تقرير الطعن لما بنى عليه من أسباب إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء له بطلباته التى أبداها أمام محكمة القضاء الإدارى مع إلزام جهة الإدارة المصروفات عن الدرجتين.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإرجاع أقدمية الطاعن فى وظيفة مدير عام إلى 4/6/1988 تاريخ صدور القرار رقم 604 لسنة 1988 مع ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون وبجلسة 27/6/1994 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثانية – لنظره بجلسة 2/8/1994 وتدوول نظر العن على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 15/7/1995 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة.
من حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن المدعى (المطعون ضده) أقام الدعوى رقم 5902 لسنة 42 ق بصحيفة مودعة بتاريخ 14/8/1988 طالباً فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 604 لسنة 1986 الصادر فى 4/6/1988 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية إلى وظيفة بدرجة مدير عام وأحقيته فى الترقية إلى وظيفة بدرجة مدير عام اعتباراً من هذا التاريخ الأخير مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام المدعى عليهما المصروفات والأتعاب، وقال شرحاً لدعواه أنه يعمل باحث أول شكاوى (مدير مساعد بالإدارة العامة لخدمة المواطنين) بوزارة التربية والتعليم وبتاريخ 4/6/1988 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 604 لسنة 1984 بالترقية إلى وظائف مدير عام حيث تضمن السادة/………. و……… و………….. الذين يشغلون الدرجة الأولى اعتباراً من 11/9/1984، 6/3/1985، 24/4/1985 على التوالى ونظراً لأنه سبق الساد المذكورين فى ترتيب أقدمية الدرجة الأولى حيث رقى إلى هذه الدرجة اعتباراً من 15/4/1981 كما أن تقارير كفايته عن الثلاث السنوات السابقة على صورة القرار المشار إليه جميعها بمرتبة ممتاز فقد تظلم من هذا القرار فى الميعاد ولما لم يتلق رداً أقام دعواه طالباً الحكم بطلباته سالفة البيان.
وبتاريخ 1/4/1989 أقام الدعوى رقم 4051 لسنة 43 ق طالباً فى ختامها الحكم بقبولها شكلاً وفى الموضوع أولاً: بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1086 لسنة 1988 فيما تضمنه فى الترقية إلى وظيفة بدرجة مدير عام وبأحقيته فى الترقية إلى وظيفة بدرجة مدير عام من تاريخ أحقيته فيها مع ما يترتب على ذلك من آثار، ثانياً: بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 34 لسنة 1979 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية إلى وظيفة مدير عام وبأحقيته فى الترقية إلى وظيفة بدرجة مدير عام من تاريخ أحقيته فيها مع ما يترتب على ذلك من آثار، ثالثاً: إلزام الجهة الإدارية بأن تدفع إليه قرش صاغ واحداً على سبيل التعويض المؤقت عما أصابه من أضرار مادية وأدبية ونفسية من جراء تخطيه فى الترقية دون سند من القانون وإلزام المدعى/……… المصروفات وأتعاب المحاماة، وقال شرحاً لدعواه أنه بتاريخ 26/9/1988 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1086 لسنة 1988 متضمناً ترقية كل من السيدين/………… و………… إلى وظيفة بدرجة مدير عام بوزارة التربية والتعليم وهما يشغلان الدرجة الأولى أولهما اعتباراً من 6/3/1985 وثانيهما من 31/7/1985، كما صدر القرار رقم 34 لسنة 1989 بتاريخ 7/1/1989 متضمناً ترقية السيد/……….. الذى يشغل الدرجة الأولى اعتباراً من 30/6/1986 إلى وظيفة بدرجة مدير عام، وأضاف المدعى انه يسبق المذكورين فى ترتيب أقدمية الدرجة الأولى كما أن تقارير كفايته عن الثلاث سنوات السابقة على صدور القرارين المطعون فيهما جميعها بمرتبة ممتاز.
وبجلسة 30/1/1992 أصدرت المحكمة حكمها السالف بيان منطوقه وشيدت المحكمة حكمها على أن المادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1978 أجازت وجود تقسيمات وظيفية فى الدرجة المالية الواحدة يتحرك بينها العامل دون أن يترتب على ذلك ميزة مادية قبل الارتقاء إلى وظيفة فى الدرجة المالية الأعلى وأنه إعمالاً لهذه الرخصة صدر قرار وزير التعليم رقم 213 بتاريخ 1/11/1987 بشأن قواعد النقل والتعيين فى وظائف العاملين بمديريات التربية بالمحافظات وديوان عام الوزارة وقسم وظائف المجموعة النوعية للتنمية الإدارية فى الدرجة الأولى إلى ثلاثة تقسيمات وظيفية أولها مدير إدارة وموجه عام، وثانيها مدير مساعد وموجه أول وثالثها باحث أول ومؤدى هذا أن شغل وظائف أعلى تقسيم وظيفى بالدرجة الأدنى ومن ثم يقتصر شغل وظيفة مدير عام على من ينتمون إلى أعلى تقسيم وظيفى بالدرجة الأولى أى على شاغلى وظائف مدير إدارة وموجه عام، ولما كان المدعى يشغل وقت صدور القرار رقم 64 لسنة 1988 وظيفة مدير مساعد بالدرجة الأولى فإن القرار لا يكون فيه تخط للمدعى، كما أن القرارين رقم 1086 لسنة 1988، 34 لسنة 1989 لا يكونان قد تضمنا تخط للمدعى، وبالنسبة لطلب التعويض فإنه لما كان القراران الأخيران لم ينطويا على تخط للمدعى فإن طلب التعويض يكون قد افتقد أحد الأركان الأساسية اللازمة للحكم بالتعويض وهو ركن الخطأ.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون أو أنه لم يحط بوقائع الموضوع ولم يبين دفاع الخصوم ودفوعهم الجوهرية فالثابت من أوراق الدعوى أن أحداً لم ينازع فى أحقية الطاعن للترقى إلى وظيفة مدير عام من الوظيفة الأخيرة التى كان يشغلها وهى وظيفة باحث أول، كما أن الحكم قد استند فى رفضه طلبات المدعى إلى قرار وزير التعليم رقم 213 بتاريخ 1/11/1987 ورتب الحكم على ذلك أنه لا يجوز للعامل الانتقال من تقسيم وظيفى إلى تقسيم وظيفى أعلى بذات الدرجة التى ينتمى إليها إلا بطريق الترقية وفى هذه الحالة تعتبر الترقية أدبية فقط أما شغل وظائف بالدرجة الأعلى فيقتصر على شاغلى وظائف أعلى تقسيم وظيفى بالدرجة الأدنى وهو قول باطل إذ أن وظيفة باحث أول تعادل وظيفة مدير إدارة وكلاهما صالح للترقية منه إلى وظيفة مدير عام ولا أدل على ذلك من أن الطاعن رقى فى تاريخ لاحق على رفع الدعوى إلى وظيفة مدير عام من وظيفته باحث أول”.
من حيث إن المادة (10) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أنه يجوز فى حالة الضرورة القصوى تبعاً لمقتضيات العمل الملحة فى بعض الوحدات وجود تقسيمات وظيفية فى الدرجة العالية الواحدة يتحرك بينها العامل دون أن يترتب على ذلك ميزة مادية قبل الارتقاء إلى وظيفة فى الدرجة المالية الأعلى ويصدر بتحديد هذه التقسيمات الوظيفية ونظام الحركة بينها قرار من لجنة شئون الخدمة المدنية بناء على طلب السلطة المختصة وتنص المادة (36) على أنه مع مراعاة استيفاء العامل لاشتراطات شغل الوظيفة المرقى إليها تكون الترقية من الوظيفة التى تسبقها مباشرة فى الدرجة والمجموعة النوعية التى تنتمى إليها…. وتنص المادة (37) على أن تكون الترقية لوظائف الدرجتين الممتازة والعالية بالاختيار….. تكون الترقية إلى الوظائف الأخرى بالاختيار فى حدود النسب الواردة فى الجدول رقم (1) المرفق وذلك بالنسبة لكل سنة مالية على حدة….. ويشترط فى الترقية بالاختيار أن يكون العامل حاصلاً على مرتبة ممتاز فى تقرير الكفاية عن السنتين الأخيرتين ويفضل من حصل على مرتبة ممتاز فى السنة السابقة مباشرة مع التقيد بالأقدمية فى ذات مرتبة الكفاية.
..”.
ومن حيث إن مفاد هذه النصوص أن المشرع خروجاً منه على الأصل العام الذى استنه فى القانون رقم 47 لسنة 1978 من تقييم كل وظيفة من وظائف جدول الوظائف المعتمدة بدرجة مالية من الدرجات المحددة بالجدول المرفق بالقانون فإنه استثناء من ذلك أجاز فى حالة الضرورة القصوى ولمقتضيات العمل الملحة وبناء على طلب السلطة المختصة (الوزير – المحافظ – رئيس مجلس إدارة الهيئة) إنشاء تقسيمات وظيفية متعددة فى الدرجة المالية الواحدة يتحرك بينها العامل دون أن يترتب على ذلك ميزة مادية وذلك قبل الترقية إلى وظيفة من الدرجة الأعلى مباشرة، وقد أناط القانون بلجنة شئون الخدمة المدنية تحديد هذه التقسيمات وقواعد الحركة بينها، وأن الترقية إلى درجة مدير عام تتم بالاختيار واشترط القانون فى المرقى فضلاً عن استيفائه شروط شغل الوظيفة المرشح للترقية إليها أن يكون حاصلاً على مرتبة ممتاز فى تقرير الكفاية عن السنتين الأخيرتين ويفض من حصل على هذه المرتبة فى السنة السابقة مباشرة وعند التساوى فى مرتبة الكفاية يتم التقيد بالأقدمية.
ومن حيث إن جهة الإدارة المطعون ضدها أوردت سبباً لتخطيها الطاعن فى الترقية إلى وظيفة من درجة مدير عام أنه إعمالاً لحكم المادة 11 من القانون رقم 47 لسنة 1978 والقرار الوزارى رقم 213 لسنة 1987 قامت بتقسيم وظائف الدرجة الأولى إلى عدة مستويات حيث شغل المدعى وظيفة مدير مساعد وهى وظيفة أدنى مباشرة من وظيفة مدير إدارة بالدرجة الأولى والتى سبق بدورها وظيفة مدير عام ومن ثم فإنه لا يجوز ترقية الطاعن إلى درجة مدير عام مباشرة قبل أن يلى وظيفة مدير إدارة.
ومن حيث إن قرار وزير التعليم رقم 213 لسنة 1987 بشأن قواعد النقل والتعيين فى وظائف العاملين بمديريات التربية والتعليم بمحافظات وديوان عام وزارة التربية والتعليم الذى أشار فى ديباجته إلى قرار لجنة شئون الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1987 فى شأن التقسيمات الوظيفية فى الدرجة المالية لوظائف التعليم والإشراف والتوجيه الفنى قد نص فى المادة الثانية منه على أن تقسم المجموعات النوعية ومنها ما ورد فى البند (2) المجموعة النوعية للوظائف التخصصية لأصحاب المؤهلات الجامعية والعالية وهى أ- التعليم ب-……… جـ- القانون. د- التنمية الإدارية ونص فى المادة (7) على أن يكون تسلسل وظائف المجموعات النوعية التخصصية الأخرى (القانون – التنمية الإدارية – التمويل والمحاسبة على النحو التالى: الدرجة الأولى مدير إدارة وموجه عام – مدير مساعد وموجه أول – باحث أول، وقضت المادة (11) على أنه مع مراعاة استيفاء العامل لشروط شغل الوظيفة المرشح لها يكون الترشيح إليها من الوظيفة التى تسبقها مباشرة فى الدرجة والمجموعة النوعية التى تنتمى إليها سواء تضمنت هذه الترقية درجة مالية أعلى أم اقتصرت الترقية على وظيفة أدبية، كما نصت المادة (15) على أن يرتب المرشحون للنقل أو الترقية وفقاً للأولويات الآتية:………… (ب) بالنسبة للوظائف التى يترتب عليها الترقية لدرجة مالية أو وظيفية أدبية: 1- الأقدم فى الدرجة المالية الحالية. 2- الأقدم فى الدرجة التى تسبقها مباشرة.
ومن حيث إن المشرع وإن أجاز – كما سلف القول – لضرورة العمل الملحة إنشاء تقسيمات وظيفية فى الدرجة المالية الواحدة يتحرك بينها العامل قبل الارتقاء إلى وظيفة فى الدرجة المالية الأعلى إلا أنه أناط بلجنة شئون الخدمة المدنية وحدها دون غيرها تحديد هذه التقسيمات ونظام الحركة بينها ومن ثم لا يجوز للسلطة المختصة (الوزير – المحافظ -….) من تلقاء نفسها إنشاء تلك التقسيمات وتنظيم الحركة بينها وإن ترتب على ذلك آثاراً قانونية.
ومن حيث إن قرار لجنة شئون الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1987 فى شأن التقسيمات الوظيفية فى الدرجة المالية لوظائف التعليم والإشراف والتوجيه الفنى والذى صدر القرار رقم 213 لسنة 1987 مستنداً إليه فيما تضمنه من أحكام بشأن التقسيمات داخل الدرجة الواحدة – لم يتضمن بالتنظيم سوى وظائف التعليم والإشراف والتوجيه الفنى ولم يتضمن بالتنظيم الوظائف التخصصية بالمجموعات النوعية التخصصية الأخرى كالقانون والتنمية الإدارية والتمويل والمحاسبة، فإن قرار وزير التعليم رقم 213 لسنة 1987 وإذ تضمن تقسيم وظائف تلك المجموعات داخل الدرجة الواحدة يكون فاقداً لسنده القانونى وصادراً من غير مختص بإصداره ومن ثم فإنه لا يجوز التعويل على ما تضمنه من أحكام فى هذا الشأن ويتعين الالتفات عنه ولا يجوز لجهة الإدارة فى مجال أعمالها ضوابط الترقية أن تحتج بأن الطاعن كان يشغل وظيفة أدنى فى التقسيم الوظيفى من الوظيفة التى يجوز الترقية منها إلى درجة أعلى لأنها بذلك تخلق مانعاً من موانع الترقية دون سند أو نص فى القانون هذا فضلاً عن أن القرار رقم 213 لسنة 1987 ذاته – ورغم ما فيه من مخالفة للقانون – قد اعتد فى المادة (15) صراحة عند الترقية إلى وظيفة أعلى بالأقدمية فى الدرجة المالية دون الأقدمية فى مستوى التقسيم أو الوظيفة الأدبية.
ومن حيث إنه عن طلب الطاعن الحكم بإلغاء القرار رقم 604 لسنة 1986 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية إلى وظيفة من درجة مدير عام، فإن الثابت من الأوراق أن المطعون على ترقيتهم……….. و……………. و……………. رقى الأول منه بالقرار المطعون عليه إلى وظيفة مدير عام التوجيه الفنى بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية وكان يشغل قبل الترقية الدرجة الأولى اعتباراً من 11/9/1984 وأن الثانى رقى بالقرار المطعون عليه إلى وظيفة مدير الإدارة التعليمية بشبرا وكان يشغل قبل الترقية الدرجة الأولى اعتباراً من 6/5/1985 وأن الثالث رقى إلى وظيفة مدير عام التوجيه الفنى بمديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية وكان يشغل قبل الترقية الدرجة الأولى اعتباراً من 24/4/1985 وأنهم جميعهم قد شغلوا وظائف التدريس والتعليم وتدرجوا بها إلى أن وصل الأول إلى وظيفة موجه عام للرياضيات بمحافظة الدقهلية والثانى إلى وظيفة مدير عام مدرسة ثانوية بمحافظة القاهرة والثالث إلى وظيفة مدير إدارة بمديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، فى حين أن الطاعن وإن كانت أقدميته فى الدرجة الأولى ترجع إلى 15/4/1981 إلا أنه حاصل على ليسانس الحقوق وشغل وظائف إدارية وقانونية لا تنتمى إلى وظائف التعليم والتدريس حتى شغل وظيفة باحث أول شكاوى بمستوى مدير مساعد بمكتب الوزير لخدمة المواطنين.
ومن حيث إن الثابت أن الوظائف التى رقى إليها المطعون على ترقيتهم بالقرار المطعون فيه إنما هى وظائف تعتبر امتداداً طبيعياً لمجموعة وظائف التعليم وتتطلب فيمن يشغلها تأهيلاً علمياً مناسباً أو تربوياً فضلاً عن أنها تتطلب فى شاغلها خبرة فى مجال التعليم وآية ذلك أن بطاقة وصف وظيفة مدير تربية وتعليم بالإدارة التعليمية التى رقى إليها المطعون ضده الثانى قد تطلب فيمن يشغلها أن يكون حاصلاً على مؤهل عال مناسب وهو ما يفتقده الطاعن الحاصل على ليسانس الحقوق ومن ثم فإن الطاعن لا يكون مستوفياً لشروط شغل الوظائف التى رقى إليها المطعون على ترقيتهم ويكون القرار المطعون عليه رقم 604 لسنة 1986 قد صدر سليماً مبرءاً من عيوب عدم المشروعية ويكون الطعن عليه غير قائم على سند من القانون ومن ثم جديراً بالرفض.
ومن حيث إنه عن طلب الطاعن إلغاء القرار رقم 1086 لسنة 1988 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية إلى وظيفة من درجة مدير عام، فإن الثابت من الأوراق أن المطعون على ترقيتهما………و………..قد تمت ترقيتهما إلى وظيفة “مدير عام الشئون المالية والإدارية بمديرية التربية والتعليم وأن أولهما ترجع أقدميته فى الدرجة الأولى إلى 6/3/1985 وترجع أقدمية الثانى إلى 31/7/1985 فى حين أن أقدمية الطاعن فى هذه الدرجة ترجع إلى 15/4/1981.
ومن حيث إنه يبين من الإطلاع على بطاقة وصف “مدير الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية والمقرر لشاغلها درجة مدير عام أنها تطلبت لشغل تلك الوظيفة مؤهل عال مناسب لنوع العمل وقضاء مدة قدرها سنتان على الأقل فى وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة وخبرة تخصصية فى مجال العمل وقدرة كبيرة على القيادة والتوجيه.
ومن حيث إن الثابت فى بيان الحالة الخاصة بالمطعون على ترقيته……….. أنه حاصل على ليسانس الحقوق عام 1953 وأنه شغل منذ تعيينه وظائف بالمراقبة العامة للمستخدمين ورئيس قسم الشئون القانونية بوسط القاهرة واستمر شاغلاً لوظائف قانونية حتى شغل وظيفة مدير إدارة القضايا بالإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة حتى 14/2/1985 حيث ندب فى 15/2/1987 لوظيفة مدير عام الشئون المالية والإدارية بمديرية التربية والتعليم بسوهاج التى رقى إليها بالقرار المطعون عليه.
كما إن الثابت من الإطلاع على بيان الحالة الخاصة بالطاعن أنه حاصل أيضاً على ليسانس الحقوق وشغل العديد من الوظائف الإدارية القانونية كمفتش مالى وإدارى ومفتش تحقيقات وباحث قانونى ورئيس قسم قانونى وباحث أول شكاوى بمستوى مدير مساعد.
ومن حيث إنه ترتيباً على ما تقدم فإن الطاعن يكون شأنه شأن المطعون على ترقيته مستوفياً لشروط شغل الوظيفة التى تم ترقية المطعون على ترقيتهم إليها من حيث المؤهل وسائل مطالب التأهيل وهو حاصل فى تقارير كفايته عن السنوات الثلاث السابقة على صدور القرار المطعون فيه على مرتبة ممتاز ومن ثم فإنه يتساوى مع المطعون على ترقيتهم فى الكفاية مما يتعين معه عند الترقية التقيد بالأقدمية.
ومن حيث إن الثابت أن أقدمية الطاعن فى الدرجة الأولى ترجع إلى 15/4/1981 فى حين شغل المطعون على ترقيتهم هذه الدرجة فى تاريخ لاحق حيث ترجع أقدمية/…… إلى 6/3/1985 وترجع أقدمية/……… إلى 31/7/1985 فإنه ما كان يجب تخطى الطاعن فى الترقية إلى وظيفة من درجة مدير عام ويكون القرار رقم 1086 لسنة 1988 المطعون عليه غير قائم على أساس سليم من القانون ومن ثم جديراً بالإلغاء فيما تضمنه من تخطى الطاعن فى الترقية إلى وظيفة مدير عام شئون مالية وإدارية بمديرية تربية وتعليم وما يترتب على ذلك من آثار، ويكون الحكم المطعون فيه إذ ذهب غير هذا المذهب جديراً بالإلغاء.
ومن حيث إن المحكمة قد قضت بإلغاء القرار رقم 1086 لسنة 1988 ومن ثم فإنه ليس هناك أية مصلحة للطاعن فى إلغاء القرار رقم 34 لسنة 1989 الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الطعن فى هذا الشق من الدعوى لانتفاء المصلحة.
ومن حيث إنه عن طلب الطاعن الحكم له بالتعويض عن الإضرار المادية والأدبية التى أصابته من جراء تخطيه فى الترقية بالقرارين سالفى البيان فإنه لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه فى حالة إلغاء القرار المطعون فيه فإن ذلك يعد جبراً للأضرار التى حاقت بالطاعن وعلى ذلك فإنه ليس له حق فى المطالبة بالتعويض عن الأضرار التى لحقت به من جراء القرارين سالفى الذكر بعد أن قضت المحكمة بإلغاء القرار رقم 1086 لسنة 1988 وانتفاء مصلحته فى طلب إلغاء القرار رقم 34 لسنة 1989 على النحو السالف البيان.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بإلغاء القرار رقم 1086 لسنة 1988 فيما تضمنه من تخطى الطاعن فى الترقية إلى وظيفة من درجة مدير عام مع ما يترتب على ذلك من آثار وبعدم قبول طلب إلغاء القرار رقم 34 لسنة 1989 لزوال المصلحة وبرفض ما عدا ذلك من طلبات على النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية والطاعن المصروفات مناصفة.

اشترك في القائمة البريدية