طعن رقم 3039 لسنة 36 بتاريخ 23/11/1991 الدائرة الثانية
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد المهدى عبد الله مليحى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة / حنا ناشد مينا ومحمد معروف محمد وعبد اللطيف محمد الخطيب وعلى رضا عبد الرحمن رضا نواب رئيس مجلس الدولة .
* إجراءات الطعن
فى يوم الثلاثاء الموافق 24/7/1990 أودع السيد/ رئيس هيئة مفوضى الدولة – بمجلس الدولة – سكرتارية المحكمة الإدارية العليا – تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 3039 لسنه 36 قضائية عليا ضد المطعون ضدهما بصفتهما – فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الطعن رقم 121 لسنة 21 ق س بجلسة 28/5/1990، والقاضى بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع برفضه وألزمت الطاعن المصروفات وطلب فى ختامه – لما ورد به من أسباب الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقيته المدعى فى تسويه حالته باحتساب المدة من 2/10/1981 حتى 13/8/1985 ضمن مدة خدمته واستحقاقه للعلاوات الدورية المستحقة خلالها فى الحدود وبالشروط ووفقا للإجراءات المقررة قانونا لمنح مثلها مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات .
وقد أودعت هيئة مفوض الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه – لما ورد به من أسباب – الحكم بما انتهى إليه تقرير الطعن من طلبات .
قد عينت جلسة 25/2/1991 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون وبجلسة 27/5/1991 أحيل الطعن الى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثانية – ونظر على النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث أودع – الطاعن أمام محكمة القضاء الإدارى – مذكرة بدفاعه ايد فيها ما انتهى إليه تقرير الطعن، وبجلسة 20/10/1991 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة .
ومن حيث ان الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية فمن ثم يكون مقبولا شكلا.
ومن حيث إن عناصر المنازعة الراهنة تتحصل، حسبما يبين من الأوراق فى انه بموجب صحيفة مودعه سكرتارية المحكمة الإدارية بطنطا بتاريخ 3/10/1987 أقام السيد / ………….. – الدعوى رقم 2 لسنه 16 قضائية ضد كل من محافظ كفر الشيخ ووكيل الوزارة لمديرية التربية والتعليم بصفتهما طلب فى ختامها قبولها شكلا وفى الموضوع بأحقيته فى تسوية حالته وتدرجها فى العلاوات والترقيات على أساس ان مدة خدمته – بمديريه التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ – متصله ولم تنقطع مما يستحق معه كافة الحقوق عن الفترة من 2/10/1981 – حتى تاريخ عودته للعمل بتاريخ 13/8/1985وعدم جواز اسقاط مدة الانقطاع المذكورة من مدة خدمته وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وشرح دعواه بأن يعمل مدرسا أول بمدرسة الشهيد عبد المنعم رياض بكفر الشيخ الثانوية بالفئة الثالثة اعتبارا من 21/9/1974 وبتاريخ 2/10/1981 – لظروف خارجة عن إرادته – انقطع عن العمل بدون اذن حتى 13/5/1985 وفى هذه الأثناء اتخذت جهة الإدارة ضده الإجراءات التأديبية، وبجلسة 21/5/1984 صدر الحكم التأديبى فى الدعوى رقم 1103 لسنة 1982 بمجازاته بخصم شهرين من راتبه وقد وافقت لجنه شئون العاملين على عودته إلى العمل وحسبت مدة انقطاعه غياب بدون مرتب وإلغاء ما ترتب على الانقطاع من آثار ولم يتم انهاء خدمته. غير ان جهة الإدارة استقطعت مدة غيابه من مدة خدمته وحرمته من العلاوات والفروق التى استحقت لزملائه فى العمل والمعيينين معه. ورغم تظلمه ومساعيه الودية لم تحرك ساكنا، لذا أقام الدعوى المذكورة بالطلبات آنفة الذكر، وبجلسة 28/12/88 حكمت المحكمة الإدارية بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وألزمته المصروفات، وذلك تأسيسا على انه لا يجوز حساب مدد الانقطاع عن العمل بدون اذن – وفى غير حدود الاجازات المسموح بها – ولأسباب غير مقبوله من جانبها – ضمن مدة خدمه العامل. الأمر الذى يترتب عليه عدم استحقاقه اى حق من الحقوق المستمدة من الوظيفة سواء اكانت ترقية او علاوة اذ أنه لم يؤد عملا فيها ولم يرخص له خلالها باى اجازة من أى نوع مما قرره المشرع والقول بغير ذلك يؤدى الى إهدار الأحكام الخاصة بالاجازات واستحقاق العلاوات وشروط الترقية وإذ الثابت أن المدعى انقطع عن العمل بالجهة الإدارية اعتبارا من 2/10/1981 حتى 12/8/1985 وقد عاد وتسلم العمل فى 13/8/1985 فمن ثم فإن هذه المدة لا تدخل ضمن خدمة المدعى ولا تدخل ضمن المدد المشترطة للترقية ولا يستحق عنها العلاوات الدورية فى الأعوام 1/7/82، 1/7/83، 1/7/84، 1/7/85، 1/7/86. واذ لم يصادف هذا الحكم قبولا لدى المدعى لذا أقام الطعن رقم 121 لسنة 21 ق. س – أمام محكمة القضاء الإدارى – دائرة التسويات – التى أصدرت بدورها – بتاريخ 28/5/1990 – حكمها محل الطعن الماثل استنادا إلى ذات الأسباب.
واذ كان قضاء محكمة القضاء الإدارى على النحو المذكور يخالف ما انتهت إليه المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 1798 لسنة 32 قضائية عليا، لذا أقام السيد / رئيس هيئة مفوضى الدولة الطعن الماثل نعى فيه على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله – اذ اغفل الحكم ان خدمة المدعى – الطاعن – لم تنه وانه أحيل الى المحاكمة التأديبية التى أصدرت حكمها بمجازاته بخصم شهرين وان قضاء المحكمة الإدارية العليا جرى على عدم جواز انهاء خدمة العامل طالما احيل الى المحاكمة التأديبية وهو ما اكدته الدائرة المشكلة وفقا للمادة 54 مكررا من قانون مجلس الدولة 47 لسنة 72 وتعديله – من المحكمة الإدارية العليا – فى الطعن رقم 395 لسنة 27 بجلسة 2/3/1986 وطالما ان العلاقة الوظيفية قائمه فأن مؤدى أحكام المواد 36، 41، 80 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنه 1978 – ترتيب آثارها واعمال مقتضاها فلا تنزع مدد منها او يتهاوى الحق فيها الا ان يقضى بذلك بنص صريح.
ومن حيث ان قضاء المحكمة الإدارية العليا جرى على ان علاقة الموظف بالحكومة هى علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح، ولا مجال فى استفادة الموظف من المزايا الوظيفية، للقياس او الاجتهاد فى التفسير أمام نصوص واضحة الدلالة.
ومن حيث انه المادة 36 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على انه مع استيفاء العامل لاشتراطات شغل الوظيفة المرقى إليها، تكون الترقية من الوظيفة التى تسبقها مباشرة فى الدرجة النوعية التى ينتمى إليها كما تنص المادة 41 من هذا القانون بأن : –
يستحق العامل العلاوة الدورية المقررة لدرجة وظيفته التى يشغلها، وتستحق العلاوة الدورية فى اول يوليو التالى لانقضاء سنه من تاريخ التعيين او من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة فى حين حددت المادة 80 من القانون المشار إليه الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على العامل ومن بينها تأجيل موعد استحقاق العلاوة أو الحرمان من نصفها، كذلك تأجيل الترقية عدد استحقاقها لمدة لا تزيد عن سنتين.
ومن حيث انه البين من سياق النصوص المشار إليها إن المشرع لم يربط بين استحقاق العلاوة والترقية وبين مباشرة العمل فعلا، ومن ثم لا يجوز الاجتهاد فى استيفاء شرط أداء العمل لاستحقاق العلاوة أو الترقية عند استيفاء شروط استحقاق أى منهما طالما خلت النصوص من مثل هذا الشرط، اذ يمثل قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الدستور الذى يحكم علاقة الموظف بالدولة، ولا يتأتى سلب حق من حقوق الموظف او اسقاطه عنه او إلزامه بموجب نص لا يحكمه، والقول بعدم حساب مدة انقطاع العامل ضمن المدة المتطلبه للترقية او استحقاق العلاوة، هو حرمان من العلاوة والترقية فى غير الأحوال التى يسوغ من اجلها الحرمان، بل هو بمثابة الجزاء التأديبى فى غير موضعه وممن لا يملك توقيعه وإنزاله، والأصل فيما تقدم جميعه انه وطالما ان العلاقة الوظيفة ما فتئت قائمة نملا تعدى من ترتيب آثارها واعمال مقتضاها فلا تنزع مدد منها أو يتهاوى الحق فيها الا ان يقضى بذلك نص صريح .
ومن حيث ان الثابت أن العلاقة الوظيفية للمدعى – لم تنه ومازالت قائمة وان حكم المحكمة التأديبية بطنطا الصادر بجلسة 21/5/1984 فى الدعوى رقم 1101 لسنة 10 قضائية – قد قرر مجازاته بخصم شهرين من راقبه هذا وانه احيل الى المحاكمة التأديبية المذكورة بتاريخ 27/2/1982 الأمر الذى يستفاد منه ان جهة الإدارة عملا بالمادة 98 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 قد اختارت تأديب المدعى دون انهاء خدمته – الأمر الذى مفاده – وبالبناء على ما تقدم عدم صحة قيام الجهة الإدارية بإسقاط المدة من 2/10/1981 حتى 12/8/1985 واعتبار مدة خدمته متصله ومستمرة طبق أحكام نصوص قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978. ومن ثم يكون قيام الجهة الإدارية باسقاط مدة انقطاع المدعى من مدة خدمته وما يترتب على ذلك من آثار على غير سند من القانون .
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه اخذ بغير هذا النظر مما يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلا وإلغاء الحكم المطعون فيه، والحكم بقبول الدعوى شكلا، والقضاء بأحقية المدعى فى اعتبار مدة خدمته متصلة وما ترتب على ذلك من آثار على النحو السابق بيانه .
ومن حيث ان من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بأحكام المادة 184 من قانون المرافعات المدنية .
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبقبول الدعوى شكلا، وأحقية المدعى فى اعتبار مدة خدمته متصلة وما يترتب على ذلك من آثار على النحو المفصل بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ