طعن رقم 3041 لسنة 39 بتاريخ 19/02/1995 الدائرة الأولي
طعن رقم 3041 لسنة 39 بتاريخ 19/02/1995 الدائرة الأولي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ على فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: محمد معروف محمد وعبد القادر هاشم النجار وأدوارد غالب سيفين وأحمد عبدالعزير أبو العزم نواب رئيس مجلس الدولة
* إجراءات الطعن
في يوم الخميس الموافق 27/5/1993 أودع الأستاذ/……………….. المحامى بالنقض بصفته وكيلاً عن الطاعن/………………… نقيب المهن السينمائية- قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بجلسة 20/5/1993 في الدعوى رقم 4642 لسنة 47ق والذى قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للدمعى عليه الثانى، وبرفض الدفع بعدم قبول الدعوى شكلاً وبقبولها ولوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من أثار وإلزام المدعى عليه الأول المصروفات والأمر بتنفيذ الحكم بمسودته.وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفى الموضوع بإلغاء الحكم والقضاء بصفة أصلية بعدم قبول الدعوى شكلاً وبصفة إحتياطية برفضها وإلزام رافعيها المصروفات.وقم تم إعلان الطعن قانوناً على النحو المبين بالأوراق. وأودع مفوض الدولة تقريراً بالرأى القانونى أرتأى فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات، وعينت جلسة 16/8/1993 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون، وتداولت الدائرة نظرها على النحو التالى المبين بمحاضر الجلسات إلى أن قررت إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى) لنظره بجلسة 11/12/1994، التى نظرته بتلك الجلسة وفيها قررت النطق بالحكم بجلسة 5/2/1995 ومذكرات لمن يشاء خلال أسبوعين، وبجلسة 5/2/1995 قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 19/2/1995 لإستكمال المداولة. وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عن النطق به.
* المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد أستوفى أوضاعه وإجراءاته فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 13/4/1993 أقام المطعون ضدهم الدعوى رقم 4642 لسنة 47ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بصحيفة أودعت قلم كتاب تلك المحكمة طلبوا في ختامها الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إعادة فتح باب الترشيح لانتخاب نقيب المهن السينمائية وإثنى عشر عضواً من الأعضاء وما يترتب على ذلك من أثار وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه. وقال المدعون (المطعون ضدهم) شرحاً لدعواهم أن المدعى عليه (الطاعن) بصفته نقيباً للمهن السينمائية أصدر في 4/4/1993 قراراً بفتح باب الترشيح لمنصب نقيب المهن السينمائية وإثنى عشر عضواً بمجلس النقابة وذلك في المدة من 10/4/1993 حتى 16/4/1993 رغم أن المقاعد الشاغرة بمجلس النقابة- وهى التى تجرى عليها التجديد النصفى- ستة مقاعد وليس من بينها مقعد المدعين من الثانى إلى السابع، ورغم أن المدعى الأول كان قد تقدم بطلب لترشيح نفسه من منصب نقيب المهن السينمائية في إعلان سابق أعلن فيه عن شغر هذا المنصب وعن شغر ستة مقاعد لمجلس النقابة إلا أن المدعى عليه التفت عن الإعلان السابق عن الطلبات السابق تقديمها، وقرر إعادة فتح باب الترشيح لمنصب النقيب ومنصب جميع أعضاء مجلس النقابة سواء منحل عليهم التجديد النصفى أو لم يحل برغم أن الجمعية العمومية لنقابة المهن السينمائية المنعقدة بتاريخ 2/4/1993 قررت سحب الثقة من جميع أعضاء مجلس النقابة. ونعى المدعون (المطعون ضدهم) على القرار المطعون فيه صدوره مخالفاً للقانون على سند من أولاً: إنه كان قد سبق الإعلان عن فتح باب الترشيح لمنصب النقيب وعدد ستة من أعضاء مجلس النقابة وتحديد يوم 26/4/1993 موعداً لإجراء الانتخابات إلا أن المدعى عليه التفت عن ذلك ومن شأن إعادة فتح باب الترشيح مرة ثانية الإضرار بمركز المدعى الأول. ثانياً: إن الجمعية العمومية للنقابة لنم تصدر قراراً بسحب الثقة من جميع أعضاء مجلس النقابة، وأن الجمعية التى إنعقدت يوم 2/4/1993 كانت جمعية عمومية عادية لا يجوز لها أن تنظر في طلب سحب الثقة من أعضاء المجلس. وخلص المدعون (المطعون ضدهم) إلى أن قرار فتح باب الترشيح للمقاعد التى لم تشغر لعدم حلول التجديد النصفى عليها هو قرار باطل وأن إعادة فتح باب الترشيح لمنصب النقيب غير صحيح قانوناً ولما كان تنفيذ القرار المطلوب وقف تنفيذه يترتب عليه إلحاق أضرار بالغة بالمدعين فقد أقاموا دعواهم للحكم لهم بطلباتهم المشار إليها سلفاً. وقد عقب المدعى الأول (الطاعن) على الدعوى بمذكرة دفع فيها بعدم قبول الدعوى بالنسبة لنقابة المهن السينمائية كما دفع المدعى عليه الأول بعدم قبول الدعوى شكلاً لعد إقامتها من مائة عضو إعمالاً لحكم المادة 30 من القانون رقم 35 لسنة 1978 وفى الموضوع أوضح المدعى عليه أن الجمعية لا عمومية للنقابة وافقت في 24/4/1993 على سحب الثقة من النقيب ومن أعضاء مجلس النقابة بأغلبية ثلثى الأعضاء الحاضرين (وليس ثلثى جميع الأعضاء الذين تتكون منهم الجمعية)، ولا يستساغ القول أن سحب الثقة منوط بالجمعية العمومية غير العادية فقط، لأن المشرع لم يقصر الاختصاص المذكور على هذه الجمعية بل إختص به أيضاً الجمعية العمومية العادية.
وأضاف المدعى عليه بأن القرار المطعون فيه بسحب الثقة من مجلس النقابة دون النقيب صدر من الجمعية العمومية للنقابة بجلسة 2/4/1993 نتيجة لعدم الموافقة على الميزانية عام 1992 وأن هذا القرار صدر بأغلبية تفوق الثلثين فإنه يكون صحيحاً ولا مطعن عليه ويكون القرار بإعادة فتح باب الترشيح قد صدر صحيحاً.
وبجلسة 20/5/01993 أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمها المطعون فيه الذى قضى برفض الدفع بعد قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة وبرفض الدفع بعد قبول الدعوى شكلاً وبقبولها وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من أثار.
وأقامت المحكمة قضاءها على أنه ولئن كان المدعى عليه الأول هو الأول هو الذى يمثل النقابة المعى عليها لدى الغير وأمام القضاء، إلا أنه ليس ثمة ما يمنع من إختصام المدعى عليه الثانى أيضاً بوصفه رئيساً لاتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية وله بحكم هذه الصفة الدفاع عن حقوق هذه النقابات وحقوق أعضائها ورعاية مصالحها وتحقيق التعاون فيها، وعن قبول الدعوى شكلاً فإن المدعين ينازعون في قرار نقيب المهن السينمائية بإعادة فتح باب الترشيح لمنصب النقيب وجميع مقاعد مجلس النقابة وبالتالى فهم لا يطعنون على قرار الجمعية العمومية حتى يمكن القول بأنه يجب أن ترفع الدعوى ما مائة عضو عملاً بحكم المادة 30 من القانون رقم 35 لسنة 1978.
وعن ركن الجدية أقامت المحكمة قضاءها على أنه عند حلول موعد إجراء التجديد النصفى لمجلس نقابة السينمائيين، أعلنت النقابة عن فتح باب الترشيح لمنصب النقيب وللمقاعد الستة التى خلت وشكلت لجنة فحص طلبات المرشحين تمهيداً لإعلان أسماء المرشحين الين تتوافر فيهم شروط الترشيح وإجراء الانتخابات في الميعاد الذى حدد لذلك وهو 26/4/1993 إلا أن نقيب السينمائيين أصدر قراراً بإعادة فتح باب الترشيح مرة أخرى فى الفترة من 10/4 حتى 16/4/1993 لمنصب النقيب ولجميع مقاعد النقابة الأثنى عشر وذلك بدعوى أن الجمعية العمومية العادية المنعقدة بتاريخ 2/4/1993 قد سحبت الثقة من جميع أعضاء مجلس النقابة الذين خرجوا في التجديد النصفى والذين لم يخرجوا وهو قرار غير قائم على أسبابه الصحيحة المبررة له قانوناً، خاصة وأن الجمعية العمومية العادية لا تملك قانوناً سحب الثقة، وأن الذى يملك ذلك وفقاً لصريح نص المادة 21 من القانون رقم 35 لسنة 1978 الجمعية العمومية غير العادية.
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون وذلك للأسباب الأتية أولاً: أخطأ الحكم حين قضى برفض الدفع بعد قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للمدعى عليه الثانى ذلك أن صفة نقيب المهن السينمائية هى الصفة الوحيدة- دون غيرها- لتمثيل النقابة لدى الغير وأمام القضاء، وأن النصوص القانونية التى تطبق على النزاع الماثل خلت مما قال به الحكم من عدم وجود ما يمنع من إختصام نقيب اتحاد المهن الفنية. ثانياً: أخطأ الحكم حين قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى شكلاً استناداً على أن القرار المطعون هو في واقع الأمر قرار تنفيذى ترتب على قرار الجمعية العمومية في 2/4/1993 بسحب الثقة من مجلس النقابة بدون النقيب، ولا يعتبر قرارا إدارياً مستقلاً عن قرار الجمعية، وبالتالى لا يجوز الطعن عليه إستقلالاً، مما يجعل الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى شكلاً هو دفعاً متفقاً. وصحيح القانون. ثالثاً: أخطأ الحكم حين قضى بتنفيذ الحكم بموجب مسودته وبدون إعلان ذلك أن طلبات الخصوم. رابعاً: أخطأ الحكم عندما أستند في قضائه بعد سلامة قرار الجمعية العمومية بسحب الثقة من جميع أعضاء مجلس النقابة على أن نصف الأعضاء المقول بسحب الثقة منهم كانت قد زالت عنهم العضوية بمناسبة التجديد النصفى ذلك أن القانون رقم 35 لسنة 1978 يبقى على صفة الأعضاء الإثنى عشر بمن فيهم الذين حل عليهم التجديد النصفى وحتى يتم انتخاب من يحل محلهم، والثابت أن قرا الجمعية بسحب الثقة صدر في 2/4/1993 قبل انتخاب من يحل محل من أصابه التجديد النصفى.
وأخيراً ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه قصوره في التسبيب والفساد في الإستدلال لأنه نعت قرار الجمعية العمومية العادية بعيب عدم الاختصاص الجسيم، وعقد الاختصاص للجمعية العمومية غير العادية وهو إستنباط فيه مخالفة لقواعد التفسير وضوابط التسبيب.
كما قدم الطاعن مذكرة عقب فيها على تقرير هيئة مفوضى الدولة، وطلب في ختامها الحكم بالطلبات الواردة بتقرير الطعن.
ومن حيث إن إختصام رئيس اتحاد نقابات المهن الفنية هو إختصام لذى صفة ذلك أن من بين أهداف واختصاصات هذا الاتحاد- حسبما حددها القانون رقم 35 لسنة 1978، بحث المسائل التى تهم المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، وما يستتبعه ذلك من التأكد من تنفيذ قوانينها ولوائحها، وبالتالى فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض قبول الدفع بعد قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة لرئيس اتحاد نقابات المهن الفنية فإنه يكون صحيحاً.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهم أقاموا دعواهم التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بغية وقف قرار نقيب المهن السينمائية بفتح باب الترشيح لانتخاب نقيباً للمهن السينمائية وأثنى عشر عضواً لمجل النقابة، وهو قرار منفصل عن قرار الجمعية العمومية الصادر بجلستها المعقودة في 2/4/1993 والذى نص على سحب الثقة من مجلس النقابة دون النقيب ومن ثم فإن ما أنتهى إليه الحكم المطعون فيه من رفض للدفع بعد قبول الدعوى شكلاً لعدم رفعها من مائة عضو من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهن السينمائية يكون صحيحاً ولا مطعن عليه من أساس أن القرار المطعون فيه ليس عو قرار الجمعية العمومية الصادر في 2/4/1993 وإنما هو قرار فردى صدر من نقيب المهن السينمائية في 5/4/1993.
ومن حيث إن المادة 19 من القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية والمعدلة بالقانون رقم 103 لسنة 1978 تنص على أن تعقد الجمعية العمومية للنقابة اجتماعها العادى خلال شهر مارس من كل سنة ويجوز دعوتها إلى اجتماع غير عادى كلما رأى مجلس النقابة ضرورة لذلك.
.. ولا يجوز للجمعية العمومية النظر في غير المسائل الواردة في جدول أعمالها إلا بموافقة الأغلبية المطلقة لمجموع عدد أعضائها، ومع ذلك يجوز لمجلس النقابة أن يطرح للمناقشة المسائل العاجلة التى طرأت بعد توجيه الدعوى وتمت دراستها.
وتنص المادة 20 من القانون المشار إليه على ان “ تختص الجمعية العمومية بالمسائل الأتية:
(أ) انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة (ب).
…………………..
أ- النظر في المسائل التى تختص بها الجمعية العمومية العادية ويرى مجلس النقابة عرضها عليه.
ب- النظر في الموضوعات التى تضمنها طلب عقد الجمعية العمومية.
ج- سحب الثقة من النقيب أو أعضاء مجلس النقابة.
وتنص المادة 32 من القانون رقم 35 لسنة 1978 المشار إليه والمعدلة بالقانون رقم 103 لسنة 1978 على أن يشكل مجلس النقابة من النقيب وإثنى عشر عضواً ممن لهم حق حضور الجمعية العمومية للنقابة، تنتخبهم الجمعية العمومية بالإقتراع السرى………
وتنص المادة 33 من لا قانون المشار إليه في الفقرة الثانية منها على أن تتم انتخابات أعضاء مجلس النقابة بالأغلبية النسبية للأصوات الصحيحة للحاضرين، وتكون مدة العضوية أربع السنوات، وتكون مدة العضوية أربع سنوات، وتسقط عضوية نصف أعضاء نصف أعضاء المجلس بعد سنتين بالقرعة لأول مرة وتنتهى عضوية النصف الباقى بإنتهاء أربع سنوات على انتخابهم، وتستمر عضوية من إنتهت مدتهم من أعضاء مجلس النقابة حتى انتخاب من يحل محلهم.
ومن حيث أن يبين من المنصوص المتقدمة أن المشرع حدد مواعيد عقد الجمعية العمومية للنقابة وحدد اختصاصاتها، كما حدد المسائل التى تختص بنظرها الجمعية العمومية غير العادية وطريقة التصويت عليها، وعدد الأصوات اللازم توافرها لصحة القرارات الصادرة من الجمعية، كما أبان المشرع عن كيفية تشكيل مجلس إدارة النقابة، وطريقة انتخاب أعضاء المجلس ومدة العضوية، وقد حدد تلك المدة بأربع سنوات وقرر إسقاط هذه العضوية عن نصف الأعضاء (ستة أعضاء) بالقرعة بعد فوات مدة سنتين من إجراء عملية الانتخاب لأول مرة وتبقى عضوية النصف الأخر حتى نهاية مدة العضوية، ومن ثم على أن تستمر عضوية من إنتهت مدتهم من أعضاء مجلس النقابة في مباشرة اختصاصاته بكامل أعضائه الإثنى عشر حتى يتم انتخاب ستة أعضاء جدد بدلاً من الذين إنتهت عضويتهم.
ومن حيث إنه ترتيباً على ما تقدم فإنه عند تحديد المقاعد التى شغرت في موعد التجديد فإن مجلس النقابة يقوم بالإعلان عن فتح باب الترشيح، وتاريخ قفله وتحديد موعد إجراء الانتخابات لشغل المقاعد الشاغرة، ويبين من الأوراق ومن حافظة المستندات المقدمة من المطعون ضدهم أن رئيس الاتحاد العام للنقابات الفنية أرسل كتاباً إلى نقيب المهن السينمائية مؤرخاً 21/3/1993 بمناسبة حلول موعد التجديد وما يستلزمه ذلك من إجراء الانتخابات لشغل المقاعد الشاغرة، أوضح فيه بأنه تقرر إجراء انتخابات نقابة المهن السينمائية يوم الأثنين الموافق 26/4/1993 وطلب اتخاذ اللازم طبقاً للقوانين الصادرة في هذا الشأن، وإنه ترتيباً على ذلك فقد أعلنت النقابة عن النقابة عن فتح باب الترشيح لمنصب النقيب وللمقاعد الستة التى خلت وتم تشكيل لجنة لفحص طلبات المرشحين وإجراء الانتخابات في الموعد المحدد لها.
ومن حيث إن نقيب المهن السينمائية أصدر قراره المطعون فيه بإعادة فتح باب الترشيح مرة أخرى في الفترة من 10/4/1993 حتى 16/4/1993 لشغل منصب النقيب وجميع مقاعد مجلس النقابة الإثنى عشر.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه أستند إلى ما قررته الجمعية العمومية لنقابة المهن السينمائية يوم 2/4/1993 بشأن سحب الثقة من أعضاء مجلس النقابة دون النقيب، إلا أن استناد القرار المطعون فيه إلى قرار الجمعية العمومية المشار إليه هو استناد خاطىء وعلى غير أساس صحيح من القانون الذى نص في صراحة ووضوح على أن سحب الثقة من أعضاء مجلس النقابة هو أمر تختص به الجمعية العمومية غير العادية، وذلك لما لهذا السحب من أثر على النقابة بشكل عام وعلى أعضاء مجلسها بشكل خاص ومن ثم فقد أحاطه القانون ببعض الضمانات التى تتعلق بكيفية إجراء التصويت وبعدد الأصوات اللازم توافرها لإصدار قرار سحب الثقة، وبالتالى فإن قرار نقيب المهن السينمائية بفتح موعد لتلقى طلبات ترشيح النقيب وشغل مقاعد الإثنى عشر عضواً بمجلس النقابة ليس من شأنه أن ينتج أثراً أو يرتب مركزاً قانونياً ذلك أنه قام على سبب غير صحيح قانوناً ويتمثل فيما قررته الجمعية العمومية من سحب الثقة من جميع أعضاء مجلس النقابة، ذلك أن هذا الذى قررته الجمعية المشار إليها هو والعدم سواء لأنه تضمن غصباً لاختصاص الجمعية العمومية غير العادية فهى وحدها التى تملك – حسب نص القانون – سحب الثقة من أعضاء مجلس النقابة وبالتالى فإنه كان حرياً بنقيب المهن السينمائية أن يساير ما انتهت إليه لجنة فحص أوراق المرشحين لشغل المقاعد الشاغرة التى حل عليها التجديد النصفى إعمالاً لصحيح حكم القانون أما وأنه لم يراع ذلك وأصدر قراره المطعون فيه والذى أستند على أسباب غير صحيحة قانوناً فإن طلب وقف تنفيذ هذا القرار المطعون فيه يكون قد توافر فيه ركن الجدية على نحو ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه وبحق، وإذ قضى ذلك الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بعد إذ تبين توافر ركن الإستعجال فإن قضاءه يكون قد أصاب وجه الحق ويكون الطعن فيه غير قائم على أساس صحيح متعيناً رفضه.
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بالمصروفات عملاً بنص المادة 184 من قانون المرافعات.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ