طعن رقم 305 لسنة 32 بتاريخ 22/01/1994 الدائرة الثانية

Facebook
Twitter

طعن رقم 305 لسنة 32 بتاريخ 22/01/1994 الدائرة الثانية
طعن رقم 305 لسنة 32 بتاريخ 22/01/1994 الدائرة الثانية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد جودت احمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة : محمد مجدى محمد خليل وعويس عبد الوهاب عويس وحـسنى سـيد محمد و السـيد محمد العـوضى نواب رئيس مجلس الدولة

* إجراءات الطعن

بتاريخ 26/12/1985 أودع الأستاذ/.
……………………. المحامى بصفته وكيلا عن السيد /.
……………………. قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 305 لسنة 32 ق عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى – دائرة الجزاءات والترقيات بجلسة 31/10/1985 فى الدعوى رقم 1324 لسنة 36 ق الذى قضى بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإرجاع أقدمية المدعى فى درجة مدير عام إلى تاريخ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

وطلب الطاعن فى ختام تقرير طعنه وللأسباب الواردة فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع الحكم بأسبقيته فى الترتيب الوظيفى فى درجة مدير عام الوارد أسماؤهم بصدر صحيفة الطعن وبالقرار رقم 474 لسنة 1981 مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات.

وقد أعلن تقرير الطعن للمطعون ضده قانونا بتاريخ 31/12/1985.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت للأسباب الواردة فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه والقضاء بأحقية المدعى – الطاعن – فى إرجاع أقدميته فى درجة مدير عام إلى تاريخ صدور القرار المطعون فيه رقم 474 لسنة 1981 على أن يكون سابقا فى ترتيب الأقدمية على زملائه الأحدث منه الذين تمت ترقيتهم بالقرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقد تحـدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون لهذه المحكمة جلسة 10/6/1991 وتداولت نظره على النحو المبين بالمحاضر إلى أن قررت بجلسة 10/2/1992 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الثانية) لنظره بجلسة 14/3/1992 حيث نظرته المحكمة بهذه الجلسة وبالجلسات التالية على الوجه الثابت بالمحاضر وبجلسة 11/12/1993 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم المسائية وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.

ومن حـيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة ومن ثم يكون مقبولا شكلا.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق فى أنه بتاريخ 28/1/1982 أقام السيد /.
……………………. الدعوى رقم 1324 ق أمام محكمة القضاء الإدارى دائرة الجزاءات والترقيات طلب فى ختام عريضة دعواه الحكم بقبـول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القـرار رقم 474 لسنة 81 الصادر فى 10/11/1981 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية لوظيفة مدير عام بمستوى الإدارة العليا بالفئة 1200/1800 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليه بصفته بالمصروفات.

وقال المدعى شارحـا دعواه أنه صدر قرار النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء رقم 474 لسنة 1981 تاريخ 10/11/1981 بتـرقـيـة بعض مـوظفى الدرجة الأولى بمصلحة الضرائب إلى درجة مدير عام متخطيا المدعى فى الترقية إلى هذه الدرجة رغم سبقه فى الأقدمية على المرقين حيث يشغل الدرجة الأولى من 31/12/1977 وكانت تقاريره السنوية الثابتة بملف خدمته بمرتبة ممتاز وبذلك تكون قد توافرت فى المدعى كافة شروط الترقية لدرجة مدير عام من خبرة عملية وأمانة وظيفية وأقدمية وأثناء تداول الدعوى بالجلسات طلب الحاضر عن المدعى تعديل طلباته بإرجاع أقدميته فى درجة مدير عام إلى تاريخ صدور القرار المطعون فيه بعد أن تمت ترقيته إلى هذه الدرجة بالقرار رقم 1082 لسنة 1983 الصادر فى 17/11/1983.
وبجلسة 31/10/1985 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بالطعن الماثل وشيدت قضاءها على أن درجة مدير عام من الوظائف العليا الخاضعة للفقرة الأولى من المادة 37 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 التى تقضى بأنه مع مراعاة حكم المادة 16 من هذا القانون تكون الترقية إلى الوظائف العليا بالاختيار ويستهدى فى ذلك بما يبديه الرؤساء بشأن المرشحين لشغل هذه الوظائف وبما ورد فى ملفات خدمتهم من عناصر الامتياز ولما كانت كفاءة المدعى الفنية ليست محل طعن من الجـهة الإدارية ولم – تنسب هذه الأخيرة إلى المدعى – من واقع ملف خدمته ما ينال من قدراته أو يحد من صلاحيته للترقية إلى درجة مدير عام فإن زعمها بعد ذلك أن القدرات الشخصية التى تؤهله لشغل الوظائف القيادية غير متوافرة فيه يغدو لا أساس له ولا دليل عليه ويناقضه قيام الجهة الإدارية بعد ذلك بترقية المدعى لهذه الدرجة بمقتضى القرار رقم 1082 لسنة 1983 بتاريخ 17/11/1983 وانتهى قضاء المحكمة إلى أن تخطى المدعى فى الترقية إلى درجة مدير عام فى القرار المطعون فيه رقم 474 لسنة 1981 يكون مخالفا للقانون وتغدو أحقية المدعى فى إرجاع أقدميته فى هذه الدرجـة إلى تاريخ القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 10/11/1981 أمرا ثابتا يتعين الحكم به مع ما يترتب على ذلك من آثار وهو ما قضى به منطوق الحكم المطعون فيه.

ومن حيث إن قوام الطعن الماثل أنه وإن كان الحكم المطعون فيه جاء صائبا فيما قضى به بإرجاع أقدمية الطاعن فى درجة مدير عام.
إلى تاريخ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار إلا أن الحكم المطعون فيه لم يحفظ للطاعن حقه فى ترتيب وضعه الوظيفى فى الأقدمية بالأسبقية عن زملائه الأحدث منه الذين تمت ترقيتهم بالقرار رقم 474 لسنة 1981 المطعون فيه وهو ما أغفلته المحكمة رغم تعديل طلباته بإرجـاع أقدميته إلى تاريخ صدور هذا القرار فى 10/11/1981 تاريخ نفاذ حركة الترقيات المطعون عليها فلم يقرر الحكم أسبقيته فى ترتيب الأقدمية فى درجة مدير عام قبل من هم أحدث منه ممن تم ترقيتهم قبله بالقرار المطعون فيه ولذلك يحق له الطعن على هذا الحكم لتقرير أحقيته فى سبق زملائه الأحـدث منه فى ترتيب الأقدمية نى درجة مدير عام والوارد أسماؤهم بالقرار رقم 474 لسنة 1981 المطعون فيه.
ومن حيث إن الثابت من الاطلاع على صحيفة افتتاح الدعوى رقم 1324 لسنة 36 ق المقامة من الطاعن والصادر بها الحكم المطعون فيه وكذلك مذكرة تعديل طلباته ومذكرات دفاعه المقدمة فى هذه الدعوى أنه لم يطلب من المحكمة صراحة أو ضمنا الحكم له بترتيب أقدميته بين زملائه المرقين قبله بالقرار المطعون فيه والذى أرجعت أقدميته فى الترقية إلى درجة مدير عام إلى تاريخ صدوره فى 10/11/1981 وواضح من منطوق الحكم المطعـون فيه وأسبابه المرتبطة به أن الإلغاء المقضى به للقرار المطعون فيه هو كل الطلبات الموضوعية التى اشتملت عليها دعوى المدعى، وبه فصلت المحكمة فيها جميعها فلم يبق أمامها من الطلبات شىء معلق دون قضاء منها وإذ أن مدى الإلغاء وأثره يتحدد وبما بينته المحكمة من ذلك فى أسباب الحكم وهو ما لا يستتبع على ما جرى به قضاء هذه المحكمة اعتبار المدعى مرقى بالحكم ذاته وإنما بالقرار الذى يصدر من الإدارة تنفيذا له فهو الذى ينشئ المراكز القانونية فى هذا الشأن على مقتضى ما حكمت به المحكمة ويجـرى إعادة ترتيب الأوضاع كأثر للإلغاء إلى وضعها القانونى الصحيح ومن بينها ترتيب الأقدميات بين المرقين أصلا بالقرار المطعون فيه والمرقين حكما بمقتضى قضاء الإلغاء وتحديد وضع الطاعن بين كل هؤلاء هى من المسائل المتعلقة بتنفيذ الحكم وهى ناشئة بعده وليس من شأن الحكم أن يتطرق إليها وهو ما يقتضى عند منازعة الطاعن فى سلامة ما اتخذته الإدارة تنفيـذا للحكم من قرارات وإجـراءات أن يقيم دعوى جـديدة فى هذا الخصوص وليس أن يطعن على الحكم الصادر لصالحه وذلك لاستقلال الوضع الجديد عن سابقه فى الدعوى واختلاف سبب الطلب الجديد عن السبب الأصلى للدعوى ولا عبرة بما يقول به الطاعن من أن الحكم المطعون فيه أخطأ عندما أغفل تحديد ترتيب أقدميته بين المرقين فى القرار المطعون فيه وسبقه فى هذا الترتيب للأحدث منه لأن هذا الطلب ليس مما يبنى على طلباته المحددة فى دعواه والمبنية على النحو المشار إليه إذ لا محل لهذا الطلب فى النزاع الماثل لوضوح قضاء الحكم وفصله فى كل المنازعة التى صدر فيها دون نقص.
ومن حـيث إنه لكل ما سبق يكون ما استند عليه الطاعن فى طعنه الماثل لا يقوم على سند سليم من القانون وليس له محل لاتفاق قضاء الحكم المطعون فيه مع طلبات الطاعن الختامية مما يتعين معه رفض طعنه وإلزامه المصروفات.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الطاعن المصروفات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اشترك في القائمة البريدية