طعن رقم 3056 لسنة 34 بتاريخ 17/03/1991 الدائرة الثانية

Facebook
Twitter

طعن رقم 3056 لسنة 34 بتاريخ 17/03/1991 الدائرة الثانية
برئاسة السيد الأستاذ / فؤاد عبد العزيز عبد الله رجب نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة / حسن حسنين على حسنين ومحمود عادل محجوب الشربينى والطنطاوى محمد الطنطاوى وفريد نزيه حكيم تناغو.
المستشارين
إجراءات الطعن
بتاريخ 15/8/1988 أودعت الإدارة العامة للشئون القانونية نيابة عن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للثروة السمكية قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 3056 لسنة 34 ق عليا فى الحكم الصادر فى الدعوى رقم 5286 لسنة 39 القضائية بجلسة 20/6/1988 فيما قضى به من قبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقية المدعى فى التسكين على وظيفة مدير إدارة السكرتارية من الدرجة الأولى بمجموعة الوظائف المكتبية مع ما يترتب على ذلك من آثار ورفض ماعدا ذلك من طلبات وطلب الطاعن فى ختام تقرير طعنه الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بصفة مستعجلة وفى الموضوع بإلغائه ورفض الدعوى.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا مع الزام الإدارة المصروفات .
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة على النحو الثابت بالمحاضر حيث قررت بجلسة 24/12/1990 احالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) لنظره بجلسة 27/1/1991 والتى نظرته بهذه الجلسة وبعد أن استمعت إلى ما رأت لزووم سماعه من ايضاحات ذوى الشأن قررت اصدار الحكم بجلسة اليوم ، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات والمدوالة .
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتلخص فى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 5286 لسنة 39 ق بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 4/7/1985 طالبا الحكم بإلغاء القرار رقم 100 لسنة 1985 فيما تضمنه من تسكينه على وظيفة كاتب أول شئون مالية وإدارية من الدرجة الأولى بمجموعة الوظائف المكتبية وتسكينه على وظيفة مدير إدارة بالدرجة الأولى بمجموعة الوظائف المكتبية واستمرار صرف بدل التمثيل إليه اعتبار من 5/8/1984 تاريخ وقف صرفه والفروق المستحقة له والزام الإدارة المصروفات ،وقال شرحا لدعواه بأنه حاصل على شهادة إتمام الدراسة الثانوية القسم العام عام 1948 وشهادة الثانوية القسم الخاص عام 1952 وعين بوظيفة من الدرجة الثامنة بمصلحة مصايد الاسماك فى 15/11/1950 وحصل على الدرجة الثانية فى 1/10/1967 وشغل وظيفة مدير إدارة المصايد فى 15/8/1984 ثم صدر قرار رئيس الهيئة رقم 223 لسنة 1984 بنقله إلى الإدارة المركزية للشئون المالية وقد تم تسكينه على وظيفة كاتب أول شئون مالية وإدارية من الدرجة الأولى بمجموعة الوظائف المكتبية بالقرار رقم 100 لسنة 1985 وتم تسكين زميله الأحدث منه ….. بوظيفة مدير إدارة السكرتارية وأنه تظلم من هذا القرار ولما رفضت الإدارة تظلمه أقام دعواه.
وبجلسة 20/6/1988 حكمت المحكمة بحكمها السابق الاشارة إليه وأقامت قضاءها على أساس أن وظيفة مدير إدارة السكرتاية التى يطالب المدعى بتسكينه عليها بمجموعة الوظائف المكتبية يشترط لشغلها الحصول على مؤهل متوسط مناسب ومدة خبرة كلية لا تقل عن 19 سنة ، أو قضاء مدة لا تقل عن ست سنوات فى وظيفة من الدرجة الأولى ، والمدعى حاصل على أحد المؤهلات المتوسطة المناسبة ، وله خبرة كلية تزيد على المدة المطلوبة ، ولم تقلل الجهة الإدارية من كفايته ، ومن ثم توافرت فيه اشتراطات التسكين على هذه الوظيفة ويفضل من سكن عليها وهو السيد …. فى عنصر الأقدمية ، وإذ قامت الإدارة بتسكينه بالمخالفة لما تقدم فإنه يتعين تصحيح الوضع من أحقيته فى التسكين على الوظيفة المذكورة.
ويقوم الطعن على الحكم على أساس مخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله إذ أن المطعون ضده قد تم تسكينه على وظيفة كاتب أول شئون مالية وإدارية من الدرجة الأولى وهذه الوظيفة تتناسب ومؤهله ، أما وظيفة مدير إدارة السكرتارية فإن السيد… قد سكن عليها وليس للمطعون ضده على وظيفة كاتب أول شئون مالية وإدارية يتفق وصحيح حكم القانون.
ومن حيث إن مقطع النزاع فى الطعن الماثل يتحدد فيما إذا كان للعامل الذى تتوافر فيه شروط التسكين فى أكثر من وظيفة مصلحة فى التمسك عند إجراء التسكين بالنسبة له بوظيفة معينة بطلب التسكين عليها دون غيرها ، أم أن ذلك يدخل فى نطاق السلطة التقديرية للإدارة طالما توافرت فى العامل المسكن الشروط المتطلبة لشغل الوظيفة المسكن عليها وكانت فى ذات الدرجة التى يشغلها وفى المجموعة الوظيفية التى ينتمى إليها.
ومن حيث إن المادة 8 من القانون رقم 47 لسنة 1987 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة تنص على أن تضع كل وحدة هيكلا تنظيميا لها يعتمد من السلطة المختصة بعد أخذ رأى الجهاز للتنظيم والإدرة ….
وتضع كل وحدة جدولا للوظائف مرفقا به بطاقات وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات اللازم توافرها فيمن يشغلها وتصنيفها وترتيبها فى إحدى المجموعات النوعية وتقييمها بإحدى الدرجات المبينة بالجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون…. ويعتمد جدول الوظائف وبطاقات وصفها … بقرار من رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة . وتنص المادة 9 من قرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 134 لسنة 1978 بشأن المعايير اللازمة لترتيب الوظائف للعاملين المدنيين بالدولة والأحكام التى يقتضيها تنفيذه والقرارات المعدلة له – والصادر تنفيذا للمادة 9 من القانون رقم 47 لسنة 1987 – على أن ينقل العاملون إلى الوظائف الواردة فى جدول الوظائف المعتمدة والمعادلة لوظائفهم فى تاريخ اعتماد مشروع ترتيب الوظائف وذلك بقرار من السلطة المختصة بعد العرض على لجنة شئون العاملين ويتم النقل وفقا للقواعد الآتية :
1- إذا اتفقت درجة الوظيفة المعادلة طبقا لتقييمها مع درجة شاغل الوظيفة وتوافرت فيه شروط شغلها نقل إليها .
2 – إذا كانت درجة الوظيفة المعادلة طبقا لتقييمها أعلى من درجة شاغلها نقل إلى وظيفة أخرى تتفق درجته مع درجتها بنفس المجموعة النوعية ويستوفى شروط شغلها.
3 – إذا كانت درجة الوظيفة المعادلة طبقا لتقييمها أدنى من درجة شاغلها نقل إلى وظيفة أخرى مناسبة بنفس المجموعة وتتفق درجته مع درجتها ويشترط أن يستوفى شروط شغلها ، فإذا لم توجد تلك الوظيفة نقل إلى الوظيفة المعادلة الحالة دون المساس بحقوقه المالية أو درجته .
4- إذا اتفق نوع ودرجة الوظيفة المعادلة طبقا لتقييمها مع نوع عمل ودرجة شاغل الوظيفة واستوفى شروط شغلها فيما عدا شرط مستوى التأهيل العلمى …. .
ومن حيث إن المشرع قد اناط بكل وحدة من الوحدات الخاضعة لأحكام القانون 47 لسنة 1978 إعمالا لنظام ترتيب وتوصيف الوظائف الذى أخذ به القانون المذكور كأساس لجميع أحكامه ، وضع جدول للوظائف بها مرفق به بطاقة وصف كل وظيفة وواجباتها ومسئولياتها والاشتراطات اللازمة لشغلها وتتضمن بصفة أساسية نوع ومستوى التأهيل العلمى والخبرة النوعية الفنية والقدرات والمهارات اللازمة للعمل ، والمجموعة النوعية التى تنتمى إليها الوظيفة والدرجة المالية المقررة لها ، وعلى أن يعتمد هذا الجدول بقرار من رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
وإن قرار رئيس الجهاز رقم 134 لسنة 1978 بشأن ترتيب الوظائف والأحكام التى يقتضيها تنفيذه قد فصل أحكامه التسكين على الوظائف المعتمدة وأوجب نقل العاملين إلى الوظائف الواردة فى جداول الوظائف المعتمدة والمعادلة لوظائفهم من تاريخ اعتماد ، مشروع الترتيب بقرار من السلطة المختصة بعد العرض على لجنة شئون العاملين.
وقد قامت أحكام التسكين على أساس اتفاق درجة الوظيفة المعادلة طبقا لتقييمها مع درجة شاغل الوظيفة وتوافر شغلها من ناحية التأهيل العلمى المطلوب والخبرة النوعية .
ومن حيث إنه ولئن جرى قضاء هذه المحكمة على أن قرار التسكين على الوظائف المعتمدة مرهون بتقدير الإدارة وملحوظ فى ذلك طبيعة عمل الوظيفة المسكن عليها العامل واشتراطات شغلها والدرجة المالية المقررة لها ، وأنه إذا توافرت فى العامل اشتراطات شغل أكثر من وظيفة فإن للإدارة أن تسكنه على احداها دون أن يكون له المطالبة بتحديد وظيفة بعينها بطلب التسكين عليها ، إلا أن ذلك كله يتوقف على أن تكون الوظائف فى مستوى واحد من ناحية التدرج ، أما إذا كانت إحدى هذه الوظائف فى تدرج أعلى يميزها عن غيرها حسب جدول الوظائف المعتمد أن يجعل لها اختصاصات اشرافية على سواها وإن تساوت مع باقى الوظائف فى الدرجة المالية المقررة لها ، فإنه يلزم للتسكين عليها أن يراعى أفضلية المسكن عليها عن غيره من ناحية الأقدمية مع توافر باقى الاشتراطات المتطلبة وذلك حتى لا يحدث اخلال بالتدرج الرئاسى فى الوظائف ويكون الأقدم مرؤوسا للأحدث وهو الأمر غير الجائز.
ومن حيث إنه يبين من جدول المستويات المتطلبة للوظائف فى كل درجة بالنسبة للمجموعات النوعية (الملحق رقم1) من ملحقات قرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة قرين الدرجة الأولى بمجموعة الوظائف المكتبية أنه توجد وظيفتان وظيفة مدير إدارة ووظيفة (كاتب أول) وتعتبر الوظيفة الأولى وظيفة اشرافية بالنسبة للوظائف وهو ….. يبين توافر شروط شغل الوظيفتين فيهما من ناحية التأهيل العلمى ومدة الخبرة المتطلبة والكفاية إلا أن المطعون ضده يفضل زميله من ناحية التأهيل العلمى ومدة الخبرة المتطلبة والكفاية إلا أن المطعون ضده يفضل زميله من ناحية الأقدمية وهو الأمر الذى أقرته الجهة الإدارية ولم تنازع فيه ، وبالتالى يكون هو الأحق بالتسكين على هذه الوظيفة الاشرافية دون غيره ، ويكون ما قامت به الجهة الإدارية من تسكين زميله الأحدث على هذه الوظيفة الاشرافية وتسكين المطعون ضده على وظيفة تكرارية فى مستوى وظيفى أدنى من الوظيفة الأولى مخالفا للقانون.
ومن حيث إن الحكم المطعون عليه وقد ذهب إلى هذه النتيجة فإنه يكون متفقا مع القانون ويكون الطعن عليه لا أساس له خليقا بالرفض.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ، ورفضه موضوعا والزمت الطاعن المصروفات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اشترك في القائمة البريدية