طعن رقم 3069 لسنة 35 بتاريخ 19/05/1990

Facebook
Twitter

طعن رقم 3069 لسنة 35 بتاريخ 19/05/1990

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / طارق عبد الفتاح البشري نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية السادة الأساتذة : محمد يسري زين العابدين و يحيى السيد الغطريفي و د. إبراهيم على حسن و فريد نزيه تناغو المستشارين

* إجراءات الطعن

فى يوم الخميس الموافق 15/6/1989 أودع الاستاذ ……….. المحامى والوكيل عن السيدة ………… بالتوكيل رقم 209 / د لسنة 1989 توثيق الزقازيق قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن رقم 3069 لسنة 35 ق عليا قرار مجلس التأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة الزقازيق بجلسة 10/5/1989 فيما قضى به القرار من مجازاة الطاعنة بتأجيل ترقيتها عند استحقاقها لمدة سنتين ، وطلبت الطاعنة للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم :
أولاً : بصفة مستعجلة : بقبول الطعن شكلاً بوقف تنفيذ القرار الصادر من مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة الزقازيق لجلسته المنعقدة فى 10/5/1989 وذلك حتى يقضى فى موضوع الدعوى.

ثانياً : وفى الموضوع بالغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه فيما قضى به من مجازاة الطاعنة بتأجيل ترقيتها عند استحقاقها لمدة سنتين ، والقضاء مجدداً ببراءة الطاعنة من المخالفة المنسوبة إليها وفى الحالتين بالزام المطعون ضدها بالمصروفات وأتعاب المحاماة.

وفى يوم الأحد 2/7/1989 أودع السيد …. المحامى والوكيل عن الدكتور ….. بالتوكيل العام الرسمى رقم 3388ب / 1986 توثيق مكتب الجيزة النموذجى – قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا – تقرير الطعن رقم 3423 لسنة 35 ق عليا فى ذات قرار مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة الزقازيق سالف الذكر ، الصادر فى 10/5/1989 فيما قضى به من مجازاة الطاعنة باللوم مع تأخير التعيين فى الوظيفة العلى لمدة سنتين.

وطلبت الطاعنة – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم :
أولاً : بصفة مستعجلة : بوقف تنفيذ القرار المطعون فيع فيما تضمنه بمجازاتها.

ثانياً : إلغاء ذلك القرار فيما تضمنه من مجازاتها مع ما يترتب على ذلك من آثار – وإلزام الجامعة المطعون ضدها بالمصروفات.

أعلن الطاعنان إلى جامعة الزقازيق ، الأول فى 25/6/1989 والثانى فى 19/7/1989 وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً برأى قانونى فى الطعن الأول منها فى أكتوبر سنة 1989 – انتهت فيه الهيئة إلى انها ترى الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفض طلب وثق التنفيذ وفى الموضوع بالغاء قرار مجلس التأديب بجامعة الزقازيق المطعون فيه فيما قضى به من مجازاة الطاعنة ……. بتأجيل ترقيتها عند استحقاقها لمدة سنتين وللمحكمة تقدير الجزاء المناسب.

كما اودعت الهيئة تقريراً بالرأى القانونى فى الطعن الثانى المقدم من الدكتورة ….. مؤرخاً أغسطس سنة 1989 انتهت فيه الهيئة إلى انها ترى الحكم بقبول الطعن شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه والقاضى بمجازاة الطاعنة بالجزاء المناسب الذى تقدره المحكمة الادارية العليا.

ونظر الطعنان أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة بجلسة 25/9/1989 حيث قررت ضمن الطعنين ليصدر فيهما حكم واحد ، وبجلسة 22/11/1989 أمام دائرة فحص الطعون قدم محامى الدكتورة.
. مذكرة بدفاع طلب فيها الأمر بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه كطلب عاجل ، بإحالة الطعن إلى دائرة الموضوع كما قدم الحاضر عن جامعة الزقازيق مذكرة دفاع انتهى فيها إلى طلب الحكم برفض الطعنين معه الزام الطاعنين بالمصروفات والاتعاب.

وبجلسة 13/12/1989 قررت دائرة فحص الطعون رفض طلبى وقف التنفيذ فى الطعنين وإحالة الطعنين إلى هذه المحكمة التى نظرتهما بجلسة 6/1/1990 والجلسات التالية على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 31/3/1990 قررت المحكمة اصدار الحكم فى الطعنين بجلسة اليوم 19/5/1990 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع المرافعة والمداولة.

ومن حيث إن الطعنين أقيما فى الميعاد القانونى الذى نصت عليه المادة 44 من القانون رقم 47 لسنة 1972 فى شأن مجلس الدولة مستوفيين سائر شروطهما الشكلية الاخرى ، لذا فالطعنان مقبولان شكلاً.

ومن حيث أن وقائع هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الاطلاع على الأوراق – فى أنه بتاريخ 6/11/1988 حررت الدكتورة … الطاعنة فى الطعن رقم 3423 لسنة 35 ق عليا – اتفاقاً مع المدعو …. ليطبع مذكرات جامعية تقوم بتدريسها وأن يقوم بتوزيعها فى مكتبته بحرم الجامعة ، ولما حدث خلاف بينهما لمخالفة الطباعة للشروط المتفق عليها توجهت لمطبعة شقيق الطاعنة الأخرى …. حيث كان يتم طبع المذكرات غير أن المدعو …. و …. صاحبا المطبعة إعتديا عليها بالضرب واستوليا على مبلغ 600 ستمائة جنيه كانت لحقيبتها ، واتصلت بوالدها حيث حضر ووالدتها وأخوها إلى المطبعة وفوجئوا باغلاق باب المطبعة عليهم واعتداء السيدة …. وأمها وعمال المطبعة عليهم بالضرب ، وقامت أم السيدة …. بسرقة سلسلة ذهبية كانت فى صدر الدكتورة ….. كما قامت …. وأمها وأخوها بضربها وتمزيق شعرها.

وبسؤال السيدة …. بمحضر الشرطة افادت بانها أثناء خروجها ووالدتها واخيها لشراء بعض حاجيات للمنزل فوجئت بوالدة الطاعنة الأخرى د…. واثنين من الرجال يحملون رزم ورق من المطبعة أثناء غياب أخيها ، ولدى استفسارها عما يحدث فوجئت بوالدة د …. تسبها بأقذع الألفاظ وتعتدى علي والدتها بالضرب ، وأثناء ذلك حضر رجلان من داخل المطبعة أحدهما يحمل مسدساً وهددهما به ، وقامت والدة د…. بجرها داخل المطبعة وضربها بمساعد ة رجل آخر ، واحدثوا بها اصابات بالرأس والوجه واليدين ومزقوا لها البلوزة وأثناء ذلك اثبت المحقق قيام والدة د …. بالتعدى بالسباب على والدة السيدة …. باللفظ الجارح أمام الضابط ، وأضافت السيدة …. إلى اقوالها أن شقيق د ….. قام أثناء مناقشتها له بالإمساك بصدرها واحتضانها وقال لها انت صيدة.

كما قامت والدة د …. بسرقة سلسلة ذهبية كانت تلبسها وساعاتها وأسورة ذهبية وقام والد د …… بشد شنطة والدتها من يدها واستولى على 1500 جنيه كانت بها ، فضلاً عما حفلت له التحقيقات من التعرض بسمعة الآخرين واقتحامهم فى مشاجرتهم دون ذنب ، وكان ذلك متمثلاً فى شخص أ.
د.
رئيس الجامعة واسرته.

ومن حيث أنه إذا أحيلت الطاعنتان إلى مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة الزقازيق بعد إجراء التحقيق الإدارى معها والذى أجراه أستاذ بكلية حقوق الزقازيق أصدر مجلس التأديب قراره فى الدعوى رقم 6 لسنة 1988 وهو القرار المطعون فيه بالطعنين الماثلين ، ويقضى بمجازاة الدكتورة …… المدرس بقسم اللغة العربية بكلية الآداب بالجامعة باللوم مع تأخير التعيين فى الوظيفة الأعلى لمدة سنتين ، مجازاة السيدة …. المدرس المساعد بقسم اللغة الإنجليزية بالكلية بتأجيل ترقيتها عند استحقاقها لمدة سنتين أيضاً وذلك لما ثبت فى حقهما على النحو الموضح بقرار الإحالة واسباب هذا القرار.

وأقام مجلس التأديب قراره المشار إليه – بعد أن استعرض وقائع النزاع المنوه عنها فيما سلف – على أنه لما كان المقطوع به أن كلاً من المحتالتين (الطاعنتين) ووالدتهما ومن عاونهما كانوا طرفى المشاجرة التى حدثت بهذا الخصوص حيث يأتى دور النسوة الربع فى المقدمة على ما اطلق عليهن فى مذكرة النيابة العانة فى الجنحة رقم 7324 لسنة 1988 جنح قسم اول الزقازيق والواقع أن هيئة مجلس التأديب كانت تعف عن تسطير بعض ما حوته الأوراق والتحقيقات على لسان المحالتين وذويهما فى مشاجرتهما التى حفلت بالعديد من السباب والشتائم والاتهامات الكيدية الباطلة والتى وصلت بالدنو إلى أحط المستويات بحيث لم يقتصر هذا البهتان والتطاول على طرفى المشاجرة ، وإنما أمد إلى الغير ممثلاً فى أعلى سلطة فى الجامعة بحيث استبيحت الحرمات وانزوى الشرف خجلاً من مثل ذلك التدنى والانحدار وهو ما لا يسعفه أى مهارة لاحقة فى الدفاع أو تصوير ساذج للواقعة بحيث يبرئ كل طرف ساحته ملقياً المسئولية كلها على الطرف الآخر ، أو حتى تسلب كلتا الاثنتين من المسئولية مع التمسح بذويهما المشاركين فى المشاجرة ، رغم كونهما الطرفين الرئيسين الفاعلين أو المحرضين عليها ، أو التمسح فى القضاء والقدر ، وكأن ما حدث على هذا النحو المزرى كان صاعقة نزلت من السماء بحيث لم يستطع أى منهما دفعها أو أن كلتيهما كانتا فى حالة دفاع شرعى عن النفس أو المال أو العرض ، وهو ما لا يصح أن ينطلى على منصف لأنه لو تخلقت أى منهما بخلق ما ينتمى إلى هذا الصرح العلمى (جامعة الزقازيق) لكان من الواجب عليها ألا تنزلق إلى مثل ذلك التدنى والاسفاف مكتفية بإبلاغ الشرطة أو غيرها من الجهات المعنية بالمحافظة على الحقوق مادية أم أدبية نائية لنفسها وأصلها وذويها على الرد على العدوان بما هو أشد منه ، مما أدى إلى تداعى التدنى والانحدار على هذا النحو المزرى ، وأنه بغض النظر عما تنتهى إليه المسئولية الجنائية أو المدنية فى هذا الخصوص فإنه فى مجال المسئولية التأديبية لما كانت الواقعة تعد خروجاً على التقاليد الجامعية واحترام الوظيفة تتقلدها كلتا الطاعنتين كعضو هيئة تدريس لا سيما وأنهما قدوة لطالبهما تعلمانهم الخلق القويم.

ومن حيث أن الدكتورة …. تنعى على قرار مجلس التأديب أولاً : مخالفته للقانون إذ اعتبر ما نسب إليها ذنباً إدارياً يستتبع مسئولياتها التأديبية ويستوجب توقيع الجزاء عليها فى حين أنه ليس فى الأوراق ولا أقوال الشهود ما يفيد صدور أقوال أو أفعال أو تصرفات تستوجب عقابها ، والصحيح أنها أقحمت فى المشاجرة المذكورة ، وليس صحيحاً أنها كانت محضراً عليها أو دافعاً إليها وانها أقحمت أهلها فيه – إذا ان ذلك قول منتزع من غير أصل ينتجه بافتراض جدلى أنها شاركت فى دفع العدوان الذى لحق بها أثر اغلاق السيدة ….. وأسرتها باب المطبعة عليهم لينفردوا بالاعتداء عليهم فى غيبة الشهود ، فإن ما اضطر إليه انسان مقرهاً غير مختار ، مدفوعاً بقوة قاهرة لا يسأل عن نتائجه طالما كان ذلك فى حدود مقتضيات دفع ما وقع عليه.

كما تنعى الدكتورة …. على قرار مجازاتها :
ثانياً : مخالفته للقانون بتوقيع جزاءين عليها لذنب واحد وبإنشاء عقوبة جديدة لا نص عليها فى القانون بمقولة أن جزاء اللوم مع تغيير العلاوة المستحقة لفترة واحدة أو تأخير التعيين فى الوظيفة الأعلى أو ما فى حكمها لمدة سنتين على الأكثر (وهو الجزاء الذى تضمنته الفقرة الثالثة من المادة 110 من قانون الجامعات رقم 49 لسنة 1972) هو فى حقيقته جزاءان مستقلان تختار السلطة التأديبية من بينهما جزاء واحد عن الفعل الواحد وهما : إما اللوم مع تأخير العلاوة المستحقة لفترة واحدة – أو تأخير التعيين فى الوظيفة الأعلى فى حدود المدة المبينة فى النص – ولكن اللوم لا يكون نع تأخير التعيين فى الوظيفة الأعلى ، ومن ثم وإذ خالف القرار الطعين هذا النظر فإنه ينطوى على مخالفة جسيمة للقانون بإهدار أصل فيه وهو عدم جواز ازدواج العقوبة عن الفعل الواحد كما أنه يهدر قاعدة شرعية العقوبة وأنه لا عقوبة إلا بنص مما يعيب القرار المطعون فيه فى الحالين.

كما نعت دكتورة …… على قرار مجازاتها الغلو الفارط فى العقاب بما لا يتناسب مع المخالفة المنسوبة إليها بفرض ثبوتها فى حقها.

ومن حيث إن السيدة ….. تنعى على القرار الطعين :
أولاً : إن القرار المذكور أتى بأسباب أخرى لم يتضمنها قرار إحالة المذكورة وغريمتها إلى المحاكمة التأديبية وعاقبتها لسبب لم يرد بقرارى الإحالة وهو مجرد تواجد المحالتين فى مشاجرة وهما من أعضاء هيئة التدريس وقد كان من المفروض على مجلس التأديب أن يوجه هذا الاتهام الجديد إلى المحالتين ويعطيهما فرصة الدفاع كما أن المجلس بعد استعراض مجمل كيفية حدوث الواقعة كان عليه أن يبين كيفية حدوثها ومن الذى تسبب فى إحداثها هل هى المحالة الأولى أم المحالة الثانية ثم بعد ذلك مدى تجاوز كل من المحالتين بالطريق السوى ، والتصرفات التى كان من المتعين على كلاً منهما اتخاذها ، ولكن شيئاً من ذلك لم يحدث كما تنعى الطاعنة المذكورة على القرار الطعين.

ثانياً : إنها طلبت جلسة 29/3/1989 إلى مجلس التأديب وعلى سبيل الاحتياط استدعاء كل من …. و…. لأخذ أقوالهما على ضوء ما اثبته الدفاع عنها بجلسة 28/3/1989 بيد أن مجلس التأديب لم يلتفت إلى ذلك واصدر قراره الطعين دون تحقيق دفاع الطاعنة ، الأمر الذى يخل بحقها فى الدفاع ويجعل القرار مشوباً بعيب مخالفة القانون.

وانتهت الطاعنة من ذلك إلى طلباتها سالفة الذكر بما فى ذلك طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما قضى به من مجازاتها.

ومن حيث إن المخالفة المنسوبة إلى كلتا الطاعنتين والتى أحيلتا من أجلها إلى المحكمة التأديبية وإلى مجلس التأديب والتى جوزيا من أجلها وهى خروجها على مقتضى الواجب الوظيفى والإساءة إلى كرامة الوظيفة واعتبارها – ثابتة فى حق كل منهما ثبوتا يقينياً لما تضمنته التحقيقات التى انطوت عليها الأوراق وهى تحقيق الشرطة وتحقيق النيابة العامة والتحقيق الإدارى الذى أجرى فى الموضوع – ومن ثم فإن دفاعهما فى هذه المرحلة من مراحل تأديبهما بقصد التنصل مما ارتكباه وثبت فى حقهما باعترافهما وبشهادة من سئلوا فى التحقيق – أمر غير مجد وما تنعاه الطاعنة الدكتورة ……………… على قرار الجزاء المطعون فيه من أنه خالف القانون بتوقيع عقوبتين عليها لذنب واحد هما اللوم مع تأخير التعيين فى الوظيفة الأعلى لمدة سنتين – هو نعى فى غير محله – وذلك لما اشتمل عليه نص المادة 110 من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 من أن : الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على أعضاء هيئة التدريس هى :
التنبيه.
2- اللوم 3- اللوم مع تأخير العلاوة المستحقة لفترة واحدة أو تأخير التعيين للوظيفة الأعلى أو ما فى حكمهما لمدة سنتين على الأكثر ، واضح من صريح هذا النص أنه وإن اعتبر اللوم عقوبة منفردة فى الفقرة الثانية نص فى الفقرة التالية عليها وهى الفقرة الثالثة على جواز توقيع عقوبة أشد فى سلسلة تدرج العقوبات هى اللوم المقترن بتأخير العلاوة المستحقة لفترة واحدة أو اللوم المقترن بتأخير التعيين فى الوظيفة الأعلى أو ما فى حكمهما لمدة سنتين ، وإذا اختار القرار فى المطعون فيه كجزاء للطاعنة الدكتورة ……………… اللوم مع تأخير الترقية للمدة التى نص عليها البند المشار إليه فلا تثريب عليه فى ذلك ، بما يتعين معه الالتفات عن هذا الوجة من أوجه النعى.

ومن حيث أنه لئن كانت المحكمة تنتهى إلى أن المخالفة المنسوبة إلى الطاعنتين ثابتة فى حقهما ويستحقان من اجلها الجزاء- فإنها تلاحظ فى نفس الوقت أن الجزاء الذى وقع عليهما من مجلس التأديب مغالى فيه بعض الشئ إذا روعى فى ذلك أن كلتيهما فى مقتبل العمر وفى مقتبل حياتهما الوظيفية وأن غلظ الجزاء قد يكون معطلاً لهما فى بذل أقصى جهدهما فى إثراء الوظيفة التربوية والتثقيفية التى تضطلعان بأعبائها ويكفى كل منهما ما نالته أو ما نالها من أهوال التأديب فى المرحلة السابقة وحتى صدور هذا الحكم – الأمر الذى ترى معه المحكمة تعديل المطعون فيه بجعله قاصراً على مجازاة ………. بتأجيل ترقيتها عند استحقاقها لمدة سنة ومجازاة …….. باللوم مع تأخير التعيين فى الوظيفة الأعلى لمدة سنة كذلك.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطاعنين 3069 لسنة 35 و 3423 لسنة 35 ق شكلاً وفى الموضوع بإلغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه الصادر فى 10/5/1989 وبمجازاة ……… بتأجيل ترقيتها عند استحقاقها لمدة سنة ، وبمجازاة ……… باللوم مع تأخير التعيين فى الوظيفة الأعلى لمدة سنة.

اشترك في القائمة البريدية