طعن رقم 307 لسنة 34 بتاريخ 26/03/1991 الدائرة الثالثة
__________________________________________
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عبد العزيز أحمد حمادة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة / حنا ناشد مينا حنا والدكتور أحمد مدحت على ومحمد عبد الرحمن سلامة الدكتور أحمد محمود جمعة
المستشارين.
*
اجراءات الطعن
فى يوم الثلاثاء الموافق 5 من يناير سنة 1988 أودع السيد الأستاذ / …… المستشار المساعد بهيئة قضايا الدولة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 307 لسنة 34 القضائية فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى (دائرة التسويات) فى الدعوى رقم 310 لسنة 42 قضائية المرفوعة من السيد / …… ضد محافظ القاهرة والذى قضى بجلسة 16/11/1987 بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبى بامتناع ادارة مصر القديمة التعليمية عن انهاء خدمة المدعى وتسيمه شهادة تفيد ذلك الإنهاء وخلو طرفه ومدة خبرته وألزمت الإدارة المصروفات فى هذا الشق من الدعوى وأمرت بإحالة الموضوع إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيره وإعداد تقرير فيه .
وبعد أن تم إعلان تقرير الطعن للمطعون ضده طبقا للقانون ، قدمت هيئة مفوضى الدولة تقرير بالرأى القانونى مسببا فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، ووقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، والزام الطعون ضده المصروفات .
ونظرت الطعن دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الثانية ) على النحو الوارد بمحضر الجلسات ، وبجلسة 7/11/1988 قررت الدائرة احالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الثالثة ) لنظره بجلسة 3/1/1989 حيث نظرته المحكمة على الوجه الثابت بمحاضر الجلسات ثم ارجأت اصدار الحكم فيه لجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على اسبابه لدى النطق به .
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الايضاحات ، وبعد المداولة .
ومن حيث إن الطعن قدم فى الميعاد واستوفى اوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا .
ومن حيث إن موضوع الطعن فإن وقائعه تتحصل حسبما هو ثابت من الأوراق بأن .
السيد / ……… (المطعون ضده) أقام الدعوى رقم 310 لسنة 42 قضائية بصحيفة أودعها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة (دائرة التسويات أ ) بتاريخ 18/10/1987 ضد محافظة القاهرة ، يطلب الحكم أولا : وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبى بإمتناع ادارة مصر القديمة التعليمية عن إنهاء خدمته ومنحه شهادة تفيد ذلك ومدة خبرته وخلو طرفه ، ثانيا : وفى الموضوع بالغاء القرار ، وما يترتب على ذلك من آثار ، ومع الزام الجهة الإدارية المصروفات وأتعاب المحاماة ، وشرحا لدعواه قال المدعى ( المطعون ضده ) أنه يعمل فى وظيفة مدرس بمدرسة القاهرة الفنية للبنات التابعة لإدارة مصر القديمة التعليمية وقد أنقطع عن عمله اعتبار من 1/10/1983 ، غير أن الجهة الإدارية امتنعت عن اعطائه شهادة تفيد إنهاء خدمته وخلو طرفه ومدة خبرته رغم أنها لم تتخذ ضده الإجراءات التأديبية وذلك بالمخالفة لحكم المادة 98 ، من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ، ومن ثم فقد أقام دعواه بطلب الحكم له بالطلبات سالفة الذكر .
وبجلسة 16/11/1987 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه والذى قضى بقبول الدعوى شكلا ، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبى بامتناع ادارة مصر القديمة التعليمية عن إنهاء خدمة المدعى (المطعون ضده) وتسليمه شهادة تفيد ذلك الإنهاء وخلو طرفه ومدة خبرته ، وألزمت الإدارة المصروفات فى هذا الشق من الدعوى وأمرت بإحالة الموضوع إلى هيئة مفوضى الدولة وتحضيره واعداد تقرير فيه ، وأقامت المحكمة قضاءها على أنه بالنسبة لركن الجدية فى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه على أن الثابت من ظاهر الأوراق أن المفوض الأصلى طلب الإلغاء لأن المدعى قد انقطع عن العمل دون إذن اعتبارا من 20/8/1983 ثم استمر منقطعا عن العمل عازفا عن الوظيفة وأن الإدارة قد أحالته إلى ادارة الشئون القانونية بتاريخ 1/9/1983 أى قبل انتهاء المدة المقررة للإحالة ثم اصدرت بتاريخ 5/11/1983 قرارا بعدم إنهاء خدمته بالمخالفة لصحيح حكم القانون لأنها لا تملك رفض إنهاء خدمة المدعى ، وإنه من ثم فإن خدمته تعتبر بحسب الظاهر من الأوراق منتهية من تاريخ الانقطاع وفقا لنص المادة 98 من القانون رقم 47 لسنة 1978 ، وأنه كان على الجهة الإدارية اصدار قرار بإنهاء خدمة المدعى واعطائه شهادة تفيد ذلك وخلو طرفه ومدة خبرته وأية بيانات وظيفيه أخرى يطلبها الموظف من ملف خدمته وفقا لحكم المادة 263 من اللائحة المالية بميزانية الحسابات ويكون امتناع الإدارة عن ذلك مخالفا للقانون بما توافر معه ركن الجدية فى طلب وقف التنفيذ .
ومن حيث إن الجهة الإدارية الطاعنة تؤسس طعنها الماثل بالنعى على الحكم المطعون فيه بمخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله استنادا إلى أنها قد اتخذت ضده الإجراءات التأديبية حيث أحالته إلى التحقيق بتاريخ 1/9/1983 بعد أن انقطع عن العمل اعتبار من 8/8/1983 أى خلال الشهر التالى للإنقطاع وأنها بذلك تكون قد تمسكت برابطة التوظف القائمة بينهما ، ولا يعتبر امتناعها التالى عن إنهاء خدمته يشكل قرارا سلبيا يجوز طلب وقف تنفيذه ومن حيث إنه عن هذا النعى مردود ذلك أن الميعاد القانونى الواجب اتخاذ الإجراءات التأديبية خلاله والذى يكشف عن مسلك الجهة الإدارية فى عدم إعمال القرينة القانونية المستفادة من حكم المادة 98 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 على اعتبار العامل الذى ينقطع عن عمله المدة المنصوص عليها فى هذه المادة مستقيلا استقالة ضمنية إنما يحسب هذا الميعاد من تاريخ تحقق تلك القرينة وهو اليوم السادس عشر من تاريخ الانقطاع المتصل على نحو ما أستقر عليه قضاء هذه المحكمة بحيث أنه إذا بادرت الجهة الإدارية إلى اتخاذ الاجراءات التأديبية قبل بد الميعاد المذكور فإنها تكون على هذا الوجه قد خالفت القانون إذ نصت المادة 98 المشار اليها على أنه ( يعتبر العامل مقدما استقالته فى الحالات الآتية :
(1) إذا انقطع عن عمله بغير اذن اكثر من خمسة عشر يوما متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول … فإذا لم يقدم أسبابا تبرر الانقطاع أو قدم هذه الأسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل .
(2) ولا يحق اعتبار العامل مستقيلا فى جميع الأحوال إذا كانت قد اتخذت ضده اجراءات تأديبية خلال الشهر التالى لانقطاعه عن العمل وأن مفاد هذا النص أن المشرع أقام قرينة قانونية مقتضاها أعتبار العامل مستقيلا استقالة ضمنية إذا انقطع عن العمل أكثر من خمس عشر يوما متتالية بغير اذن ودون أن يقدم عذرا مقبولا ، وأن هذه القرينة مقررة لصالح الجهة الإدارية أن شاءت أعملتها وأعتبرت خدمته منتهية فى هذه الحالة اعتبار من تاريخ الانقطاع وان شاءت لم تعملها واتخذت ضده اجراءات تأديبية خلال الشهر التالى للانقطاع بحسب ما تراه محققا للمصلحة العامة ، وأن هذا الميعاد يحسب من تاريخ تحقق تلك القرينة أى فى اليوم السادس عشر للانقطاع بما مؤداه أنه لا يجوز لها أن تتخذ الإجراءات التأديبية قبل تحقق هذه القرينة والا اعتبر تصرفها على هذا النحو غير كاشف عن ارادتها فى عدم اعمال القرينة القانونية المشار اليها فى عدم اعتبار العامل فى هذه الحالة مستقيلا أستقالة ضمنية مادامت هذه القرينة لم تكن قد تحققت فى تاريخ اتخاذ الاجراء التأديبى ضده .
ومتى كان ذلك ، وكان الثابت أن المطعون ضده قد انقطع عن عمله اعتبارا من 20/8/1983ثم احالته الجهة الإدارية إلى التحقيق بتاريخ 1/9/1983 أى قبل تحقق القرينة القانونية المستفادة من حكم المادة 8 سالفة الذكر على النحو سالف البيان ، والتى تتحقق فى هذه الحالة فى اليوم السادس عشر للانقطاع ، فإن الجهة الإدارية تكون بذلك قد اتخذت الاجراءات التأديبية ضد المطعون ضده قبل حلول الميعاد المنصوص عليه فى هذه المادة وهو الشهر التالى للانقطاع محسوبا من تاريخ تحقق تلك القرينة ، واذا ذهب الحكم المطعون فيه إلى ذلك فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله ، ومن ثم فإن النعى عليه وهذا الوجه لا يكون قائما على اساس سليم من القانون يتعين الرفض .
ومن حيث إنه تأسيسا على ما تقدم ، فإنه يتعين الحكم برفض الطعن موضوعا ، والزام الجهة الإدارية المصروفات عملا بالمادة 184 من قانون المرافعات .
* فلهذه الاسباب
حكمة المحكمة بقبول الطعن شكلا ، وبرفضه موضوع ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.