طعن رقم 3072 لسنة 34 بتاريخ 06/02/1994 دائرة منازعات الأفراد والهيئات

Facebook
Twitter

طعن رقم 3072 لسنة 34 بتاريخ 06/02/1994 دائرة منازعات الأفراد والهيئات
طعن رقم 3072 لسنة 34 بتاريخ 06/02/1994 دائرة منازعات الأفراد والهيئات

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / على فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاستاذة: جودة فرحات وعادل محمود فرغلى وادوارد غالب سيفين وأحمد عبد العزيز أبو العزم نواب رئيس مجلس الدولة

*

اجراءات الطعن

بتاريخ 15/8/1988 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجداولها تحت رقم 3072 لسنة 34 قضائية، فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى “دائرة منازعات الأفراد والهيئات بجلسة 16/6/1988 فى الدعوى رقم 776 لسنة 32 ق والقاضى بإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعن فى ختام تقريره – وللأسباب المبينة به – الحكم بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم أصليا بعدم اختصاص مجلس الدولة ولائيا بنظر الدعوى واحتياطيا بعدم قبولها لرفعها على غير ذى صفة، ومن باب الاحتياط الكلى برفضها موضوعا وإلزام المطعون ضده فى جميع الأحوال المصروفات عن درجتى التقاضى.
كما أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بعدم جواز نظر الطعن وباختصاص محكمة القضاء الإدارى بنظره فى الحدود المقررة قانونا لالتماس إعادة وبإحالته إليها للفصل فيه وإبقاء الفصل فى المصروفات.
وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة جلسة 16/11/1992 حيث نظر الطعن بالجلسة المذكورة والجلسات التالية حتى قررت الدائرة بجلسة 15/2/1993 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا التى تداولت الطعن وناقشت أدلته التفصيلية على النحو المبين بمحاضر الجلسات حتى قررت الدائرة النطق بالحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم بعد أن أودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث ان الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث ان عناصر هذه المنازعة تتحصل – حسبما يتضح من الأوراق – فى أنه بتاريخ 7 فبراير سنة 1976 أقام السيد/ رئيس مجلس إدارة بنك مصر الدعوى رقم 776 لسنة 32 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى طالبا الحكم بقبولها شكلا، وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار رقم 16 لسنة 1977 الصادر من رئيس الاتحاد الاشتراكى العربى، وفى الموضوع بإلغائه واعتباره كأن لم يكن مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وذلك تأسيسا على انه بتاريخ 10/12/1977 اصدر المدعى عليه بصفته رئيس الاتحاد الاشتراكى العربى ورئيس اللجنة المركزية القرار رقم 16/1977 ونص فيه على أن “ يتم التنازل عن حق ايجار الشقة الكائنة بالعقار رقم 14 شارع عبد الخالق ثروت ملك بنك مصر إلى اتحاد كتاب مصر، ويحل حلولاً قانونيا محل الاتحاد الاشتراكى العربى فى الحقوق والالتزامات المترتبة عليه كما تنقل إليه عقود التليفونات المركبة به، ويتحمل قيمة الاشتراكات والمكالمات وكافة التكاليف المترتبة على ذلك، وقد خالف هذا القرار القواعد الخاصة بالتنازل عن حق ايجاربعض الأماكن التى يشغلها الاتحاد الاشتراكى العربى إلى الأحزاب السياسية ووحدات الجهاز الإدارى للدولة، اذ نصت المادة العاشرة من هذه القواعد على أن ترد العقارات التى تم الاستيلاء عليها بغير الطريق القانونى إلى أصحابها ومفاد ذلك أن توزيع أموال الاتحاد الاشتراكى التنازل عن حق ايجار الأماكن التى يشغلها مقصور على ما هو مملوك للاتحاد أو مؤجر له، أما ما عدا ذلك من عقارات فيتعين ردها إلى أصحابها، ولما كان مالك الشقة المذكورة وهو بنك مصر لم يؤجرها للاتحاد ولا ترتبطه به أية علاقة ايجارية عنها طوال مدة شغله لها، ولم يدفع عنها أى مقابل فى الوقت الذى كان البنك يقوم بسداد فواتير التليفون والمياه والكهرباء مكان شغل الاتحاد الاشتراكى لها على سبيل التسامح من البنك مساهمة منه فى تدعيم العمل السياسى للدولة، فما كان يسوغ لرئيس اللجنة المركزية بعد انتهاء شغله لها ان ينقل حقا ليس مقررا له إلى الغير على خلاف القانون والقواعد التنظيمية الملحقة بالقرار رقم 7 لسنة 1977 والصادرة من رئيس الاتحاد الاشتراكى العربى فى هذا الشأن، وبجلسة 25 نوفمبر سنة 1978أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها فى الدعوى دفعت فيها بعدم اختصاص ماكم مجلس الدولة بنظر الدعوى استناداً إلى ان النزاع المطروح يدور بين احدى شركات القطاع العام هى بنك مصر وبين الاتحاد الاشتراكى العربى الذى يمثل احدى السلطات العامة فى الدولة ومن ثم فإن الاختصاص بنظر النزاع ينعقد ليهئات التحكيم المنصوص عليها فى الباب السادس من قانون المؤسسات العامة رقم 60 لسن ة1971 وطلبت إحالتها إلى هيئات التحكيم المختصة، واحتياطيا برفضها موضوعاً.
وبجلسة 26 يونية سنة 1979 اصدرت المحكمة حكمها فى الشق المستعجل القاضى برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وباختصاصها وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه والزمت المدعى المصروفات. واقامت قضائها فى شأن الدفع بعدم اختصاص بنظر الدعوى لاختصاص هيئات التحكيم وحدها به على أن الاتحاد الاشتراكى العربى، هو – بحسب طبيعته وتاريخ نشأته وموقعه من البناء السياسى، هو تنظيم سياسى مستقل عن سلطات الدولة الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية وهو باستقلاله عنها ليس فرعا منها ولكنه تنظيم قائم بذاته، مما يجعل قراراته لا تشكل قرارات إدارية بالمعنى الدقيق، ومع ذلك فإن ما يصدره فى غير النطاق المتقدم يشكل قرارا إداريا بالمعنى المفهوم قانونا باعتباره افصاحا عن ارادة ملزمة مفرغة فى الشكل الذى يتطلبه القانون متى كان ذلك جائزاً قانونا، واذا كان القانون يصرح للاتحاد الاشتراكى العربى باتخاذ قرارات بهذا المعنى – خارج نطاق العمل السياسى فإنها تكون قرارات إدارية توفرت لها أركانها ولو أنها غير صادرة من جهة إدارية تابعة للسلطة التنفيذية، لأنه ولئن كان الأصل فى القرار الإدارى أن يصدر عن جهة إدارية إلا أن ذلك ليس شرطا لازما ولا شرطا مانعا، بدليل أن السلطتين التشريعية والقضائية تصدر قرارات إدارية رغم ان نشاطهما الأصيل هو التشريع والقضاء، وبالتالى لا يمتنع على سلطة التنظيم السياسى ان تصدر قرارات إدارية فى حدود ما يسمح القانون، وإذا كان القرار المطعون فيه ليس صادرا من هيئة عامة ولا مؤسسة عامة فإن هيئات التحكيم لا تكون مختصة بالمنازعات التى تنشأ عنه طبقا لنص المادة 60 من القانون رقم 60 لسنة 1971 وهو نص جاء على خلاف الأصل فلا يجوز التوسع فيه، كما أقامت قضاءها برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه على تخلف ركن الاستعجال لعدم ترتب اى نتائج يتعذر تداركها فى انتظار القضاء بالغائه، لأن مقتضى التنفيذ وغايته ان يستمر اتحاد كتاب مصر شاغلا للمكان الذى صدر فى شأنه ذاك القرار ويظل البنك مرحوما من الانتفاع بالمكان المملوك وهو ما كان محروما منه من عام 1967 عندما شغله الاتحاد الاشتراكى.
وبجلسة 16 يونية سنة 1988 اصدرت المحكمة فى طلب الإلغاء قضاؤها بإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات، واقامت المحكمة قضاءها على ان رئيس الاتحاد الاشتراكى العربى قد أصدر بتاريخ 10/12/1977 القرار المطعون فيه متضمنا التنازل عن حق ايجار الشقة الكائنة بالعقار رقم 14 شارع عبد الخالق ثروت ملك بنك مصر إلى اتحاد كتاب مصر مستندا فى ذلك إلى القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الاحزاب السياسية الذى أجاز لأمين اللجنة المركزية التنازل عن حق ايجار الأماكن التى يشغلها الاتحاد المذكور إلى أى من الأحزاب المشار إليها أو إلى احدى وحدات الجهاز الإدارى للدولة أو احدى الهيئات العامة أو إلى غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة طبقا للقواعد التى تضعها اللجنة المركزية وإعمالا للقانون المشار إليه صدر قرار رئيس الاتحاد الاشتراكى رقم 7 لسنة 1977 متضمنا قواعد توزيع أموال الاتحاد الاشتراكى والتنازل عن ايجار بعض العقارات التى الاحزاب والجهات الأخرى وجاء فى البند الثامن منه ترد الأدوات والمهمات المعارة إلى الجهات المعارة منها كما نص البند العاشر على أن “ ترد العقارات التى تم الاستيلاء عليها بغير الطريق القانونى إلى أصحابها”، ومن ثم فإن مناط الاختصاص الذى خوله المشرع لأمين اللجنة المركزية فى التنازل عن الاماكن التى يشغلها إلى الأحزاب أو الوحدات الإدارية بالدولة ان تكون هذه الاماكن مؤجرة بالفعل إلى الاتحاد الاشتراكى العربى فإذا كان الثابت بما لا خلاف عليه أن الشقة محل النزاع لم تكن من أموال الاتحاد الاشتراكى وانما هى من ممتلكات بنك مصر، ولا يوجد أى دليل على شغل الاتحاد الاشتراكى لها بموجب عقد ايجار الامر الذى يستتبع التسليم بادعاء البنك بسبق تخليه عن هذه الشقة للاتحاد الاشتراكى على سبيل التسامح ولا تخرج هذه العلاقة عن الحدود المقررة فى عقد العارية، وبذلك تنتفى العلاقة الايجارية المسوغة للاتحاد فى التنازل عن حق الايجار الناشئ عنها.
ومن حيث ان مبنى الطعن الماثل فى حكم الإلغاء أن الحكم المطعون فيه فيما تضمنه قضاء ضمنى برفض الدفع بعدم اختصاص مجلس الدولة وباختصاصه قد أخطأ فى فهم القانون وتحديد اختصاص مجلس الدولة حيث تختص هيئات التحكيم طبقا لما تقضى به المادة 60من القانون رقم 60 لسنة 1971 باصدار قانون المؤسسات العامة الذى عقد الاختصاص لهيئات التحكيم دون سواها بالفصل فى المنازعات التى تنشا بين شركات القطاع العام والوحدات الحكومية للعله التى اقصحت عنها المذكرة الايضاحية من أن مثل تلك تلك الانزعة لا تقوم على خصومات تتعارض فيها المصالح – كما هو الشأن فى مجال القطاع الخاصى بل تنتهى جميعا إلى الدولة. كما ان الحكم الطعين قد خالف التفسير السليم لحكم المادة 31من القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الاحزاب السياسية والتى نصت على جواز التنازل عن الاماكن التى يشغلها الاتحاد الاشتراكى العربى دون ان يخصصها بان تكون هذه الاماكن التى يشغلها مملوكة أو مؤجرة له.
ومن حيث ان قضاء هذه المحكمة قد جرى على ان الاتحاد الاشتراكى العربى – لايعد طبقا لاحكام الدستور – سلطة من سلطات الدولة أو فرعا منها وإنما هو سلطة سياسية شعبية مستقلة عن سلطات الدولة الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، يباشر نشاطه على الوجه المبين بالدستور ونظامه الأساسى وإذا كان الاتحاد الاشتراكى العربى لا يعتبر بحسب طبيعته القانونية من الجهات الإدارية فإن قراراته لا تعد بهذه المثابة قرارات إدارية بالمعنى المفهوم فى القانون من حيث كونها افصاحا عن إرادة الجهة الإدارية فى الشكل الذى يتطلبه القانون عن إرادة ملزمة، مما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد احداث أثر قانونى معين يكون ممكنا وجائزا قانونا ابتغاء تحقيق مصلحة عامة وبهذه المثابة فليس كل قرار يصدر من هيئة إدارية يعد قرارا إداريا مما يختص القضاء الإدارى بنظر المنازعات الناشئة عنه، إذ أن تحقق وصف القرار الإدارى بالمفهوم الذى عناه المشرع فى قانون مجلس الدولة، ان تتخذه الجهة الإدارية بقصد تسيير مرفق عام من مرافق الدولة مستهدفة تحقيق مصلحة عامة بحسبان القرار هو أداة الجهة الإدارية فى تسيير هذا المرفق، فإذا دار القرار حول مسألة من مسائل القانون الخاص، أو تعلق بادارة أموال شخص معنوى خاص بقصد تحقيق مصلحة خاصة، انحسر عنها وصف القرار الإدارى الذى يختص القضاء الإدارى بالبت فى طلب الغائه أو وقف تنفيذه، وانعقد الاختصاص بنظر المنازعات الناشئة عنه للقضاء العادى بحسبانه القاضى الطبيعى صاحب الولاية العامة فى مسائل القانون الخاص.
فإذا كان الثابت من الأوراق ان المنازعة التى كانت مطروحة على محكمة القضاء الإدارى تتعلق بالطعن فى سلامة القرار الذى اتخذه أمين اللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكى العربى بالتنازل عن حق ايجار الشقة الكائنة بالعقار رقم 14 شارع عبد الخالق ثروت – ملك بنك مصر والتى كان يشغلها الاتحاد الاشتراكى العربى – لاتحاد كتاب مصر، وكان مناط المنازعة هو مدى قيام العلاقة الايجارية من عدمه، الأمر الذى يدخل فى صميم اختصاص المحاكم المدنية لتعلقها بمسألة القانون الخاص هى ثبوت العلاقة الايجارية التى يحكمها قانون الايجارات، فإن القضاء الإدارى لا يكون مختصا بنظر هذه المنازعة، ويتعين الحكم بذلك واحالة الدعوى إلى المحكمة المدنية المختصة فى القضاء العادى تطبيقا لحكم المادة 110 من قانون المرافعات.
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه، إذ قضى بإلغاء القرار المطعون فيه استنادا إلى انتفاء العلاقة الايجارية التى تسوغ النزول عنها، مكيفا العلاقة بين الاتحاد الاشتراكى وبنك مصر فى شأن الشقة التى يشغلها الأول على أنها عقد عارية، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله فيما تضمنه من قضاء ضمنى باختصاصه، وجاوز حدوده بالفصل فى مسألة من مسائل القانون الخاص الامر الذى يتعين معه الغاؤه، والحكم بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر طلب الإلغاء وباحالته إلى احدى دوائر الايجارات بمحكمة القاهرة الابتدائية.
ومن حيث انه لا وجه للنعى على الحكم الطعين بانه كان يتعين عليه إحالة الدعوى إلى هيئات التحكيم طبقا للقانون رقم 60 لسنة 1971باصدار قانون المؤسسات العامة أو القوانين المعدلة له، ذلك أن هيئات التحكيم لا تختص إلا بالفصل فى المنازعات الناشئة بين شركات القطاع العام وبين جهة حكومية أو هيئة عامة أو مؤسسة عامة ولا يندرج الاتحاد الاشتراكى تحت أى من هذه الجهات، كما لا يجوز قياسه على إحدى الجهات الواردة بالنص لادراجه ضمن اختصاص هيئات التحكيم، إذ أن اختصاص هذه الهيئات قد جاء على خلاف القياس فعليه لايقاس، بل يظل القضاء العادى هو القاضى الطبيعى الذى يلجأ إليه فى مثل هذه المنازعات، والذى يتعين أن تحال إليه كافة المنازعات التى تطرح على قضاء آخر تطبيقا لحكم المادة 110 من قانون المرافعات المدنية والتجارية سالف الاشارة إليه.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر الدعوى. وأمرت باحالتها بحالتها إلى إحدى دوائر الايجارات بمحكمة القاهرة الابتدائية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ