طعن رقم 308 لسنة 36 بتاريخ 13/12/1992 دائرة منازعات الأفراد والهيئات
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/محمد حامد الجمل. رئيس مجلس الدولة. وعضوية السادة الأساتذة / محمد معروف محمد وعبد القادر هاشم النشار وأحمد عبد العزيز أبو العزم ود. منيب محمد ربيع. نواب رئيس مجلس الدولة.
* إجراءات الطعن
فى يوم الخميس 21/12/1989 أودع الأستاذ د. خميس اسماعيل المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 308 لسنة 36 ق. عليا وذلك فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى دائرة منازعات الأفراد والهيئات.
بجلسة 28/11/1989 فى الدعوى رقم 1212 لسنة 42 ق فيما قضى به من قبول الدعوى شكلا وفى الموضوع برفضها وألزمت المدعى المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب المبينة فى تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار و إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقد أودع الأستاذ المستشار عبد الرحمن هاشم، تقرير هيئة مفوضى الدولة بالرأى القانونى فى الطعن انتهى فيه للأسباب الواردة به إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخفيض درجة الفندق محل الدعوى إلى نجمتين اعتبارا من 17/8/1987 تاريخ صدور هذا القرار واعتبار هذا الفندق مقيما على هذه الدرجة اعتبارا من 18/12/1985 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الإدارة بالمصروفات.
وقد عين لنظر الطعن جلسة 1/7/1991 حيث نظر أمامها على النحو المبين بمحاضر جلساتها. وبجلسة 16/12/1991 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى هذه المحكمة حيث نظرته على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وقررت بجلسة 4/10/1992 إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم 29/11/1992 وفيها قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم 13/12/1992 لإتمام المداولة حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة.
ومن حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص على ما يبين من الأوراق فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1212 لسنة 42 ق أمام محكمة القضاء الإدارى (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) بتاريخ 7/12/1987 وطلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع باعتبار درجة (فندق الطيران) نجمتين اعتبارا من 18/12/1985. نفاذا للقرار الوزارى رقم 26 لسنة 1982 مع إلزام وزارة السياحة المصروفات.
وقال المدعى شرحا لدعواه انه فى 30/3/1979 صدر ترخيص وزارة السياحة لفندق الطيران (23 غرفة ) بدرجة ثلاث نجوم طبقا للاشتراطات والمواصفات المعمول بها آن ذاك وفى عام 1982 صدر قرار وزير السياحة رقم (26) لسنة 1982. بقواعد تصنيف الفنادق – ودرجاتها المختلفة وقد تضمن هذا القرار أن الفندق المصنف ثلاث نجوم يلزم ألا يقل عدد غرفه عن -30 ثلاثين غرفة بالإضافة إلى شروط أخرى. واستنادا إلى أن الفندق الخاص به يتكون من (23) ثلاثة وعشرين غرفة فقط. ومن المستحيل زيادة عدد غرفه إلى العدد الذى حدده القرار من الغرف أو استيفاء سائر الشروط المتطلبة لاستمرار تصنيف الفندق ضمن درجة ثلاث نجوم وفق الشروط المشار إليها فى القرار المذكور. فقد قام بتاريخ 18/12/1985. بطلب تخفيض فندقه من ثلاث نجوم إلى نجمتين وأوضح بطلبه أسباب هذا القرار ومبرراته. وقيد طلبه برقم 188، ولما لم يتلق ردا بادر بإرسال طلبا آخر بتاريخ 25/2/1986 قيد برقم (470)، ولما لم تستجب الإدارة إلى طلبه أعلن فندقه نجمتان فقط تجنبا للمسئوليات القانونية المترتبة على عدم توافر شروط النجوم الثلاث فيه وتوافر شروط النجمتين.
وأضاف المدعى قوله انه تأكيدا لطلباته السابقة أرسل طلبا بتاريخ 20/7/1987 ومشيرا فيه إلى طلباته السابقة من طلب تخفيض درجة فندقه تأكيدا لهذه الطلبات السابقة وقد تسلم بتاريخ 26/10/1987 إخطارا من الإدارة المختصة بالفنادق – بتخفيض درجة فندقه إلى نجمتين، دون أن يشير إلى أن هذا التخفيض يسرى من تاريخ طلبه الأول فى 18/12/1985 – تاريخ تقديم طلبه فى هذا الشأن.
وقد ردت الجهة الإدارية على الدعوى بحافظة مستندات اشتملت على مذكرة بشأن تخفيض الدرجة السياحية للفندق المذكور من ثلاث نجوم إلى نجمتين ورد بها أن السبب فى ذلك يعود إلى هبوط مستوى الفندق بشكل ملحوظ إلى جانب عدم استجابة إدارة الفندق لتلافى ملاحظات الإدارة وقد تم إنذاره فى 24/10/1983، ومن ثم واستنادا إلى طلب الفندق بتاريخ 20/7/1987 بشأن عدم استطاعه إدارة الفندق استكمال مواصفات الفنادق فئة ثلاث نجوم. فقد انتهى رأى الإدارة إلى تخفيض درجة الفندق إلى درجتين.
وبجلسة 28/11/1989 أصدرت المحكمة حكمها المطعون عليه بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع برفضها وألزمت المدعى بالمصروفات. وشيدت المحكمة حكمها على إن الثابت من الأوراق أن الفندق قد تم ترخيصه من فئة الثلاث نجوم بتاريخ 30/3/1989. ثم صدر قرار وزير السياحة رقم (26) لسنة 1982، ونص فى مادته الأولى على ان تطبق قواعد تصنيف الفنادق السياحية بدرجاتها المختلفة الموضحة بالجداول المرفقة على الفنادق – السياحية القائمة والحديثة.
وقد تضمن القرار الاشتراطات الواجب توافرها فى الفنادق المصنفة فئة الثلاث نجوم ومن ثم فقد أخطر المدعى لتأهيل فندقه إلى هذا التصنيف باستكمال النواقص فيه، وأهمها ألا يقل عدد غرفه عن ثلاثين غرفة. واخطر المدعى بذلك بعدة خطابات اعتبارا من 20/5/1982 ثم انذر فى 24/10/1983 وتوالت عليه الإخطارات حتى تقدم بطلبه وبعد فحص حالة الفندق المتردية صدر القرار المطعون فيه، وهو الذى يسرى فى حق المدعى من تاريخ صدوره ومن تاريخ علمه به. إذ ليس له هو ان يحدد تاريخا معينا لسريان القرار فى حقه لما يمثله ذلك من تعارض مع سلطات الإدارة فى هذا الشأن ويقوم الطعن استنادا إلى مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتفسيره وتأويله ذلك انه وفقا لقرار وزير السياحة رقم 26 لسنة 1982 بشأن تصنيف الفنادق السياحية فان فندقه يدخل فى طائفة الفنادق ذات النجمتين بعد إن كان مصنفا من فئة الثلاث نجوم. ومن ثم سريان هذا القرار فى شأنه من تاريخ عدم توافر إمكاناته لتطوير فندقه بصورة تتوافر فيه شرائط تصنيفه من فئة النجوم الثلاثة وتوافر فئة النجمتين وهو تاريخ إخطاره الإدارة المختصة بالفنادق بطلبه بتاريخ 18/12/1985 والمقيد برقم 188 بتخفيض فئة الفندق إلى نجمتين بدلا من ثلاثة.
وان تراخى جهة الإدارة إصدار قرارها إلى تاريخ اخطاره بالقرار فى 26/10/1987 لا يتحمل هو مسئوليته وما يترتب عليه من آثار إذ لم يكن له يد فى التأخير وتتحمل الإدارة تأخيرها فى اتخاذ القرار.
ومن حيث ان المادة الأولى من قرار وزير السياحية رقم 26 لسنة 1982 تنص على ان تطبق قواعد تصنيف الفنادق السياحية بدرجاتها المختلفة الموضحة بالجداول المرفقة على الفنادق السياحية القائمة والحديثة).
وتنص المادة الثانية منه على ان ( يوقف العمل بالقواعد السابق تطبيقها فى هذا الشأن ) كما تقضى المادة الثالثة على ان على السيد وكيلى أول الوزارة لشئون الخدمات السياحية بتنفيذ هذا القرار.
وقضت المادة الرابعة من القرار المشار إليه على ان يعمل به من تاريخ صدوره. ومن حيث ان مفاد النصوص السابقة هو أن الفنادق التى تتوافر فيها شرائط التصنيف لفئة معينه يلزم تصنيفها داخل هذه الفئة ما دامت قائمة وقت صدور القرار أما تلك التى تنشأ ويرخص بها بعد صدور القرار فيتم تحديد فئتها وفق ما ترى الجهة الإدارية توافره من شروط فيها بدرجها فى إحدى فئات التصنيف على هدى مما ورد فى الجدول المرافق به.
ويبنى على ما تقدم ان تلك الفنادق التى تبين عدم استيفائها لشرائط التصنيف فى فئة معينه وسواء أكانت ذات الفئة أو أعلى أو أقل منها، فإن عليها ان تبادر إلى التوائم مع هذا التصنيف واستيفاء ضوابطه ارتقاء بالخدمة أو نزولا بها إلى مستوى معين.
ومن حيث ان هذا الإجراء إنما يستقل به أصحاب هذه الفنادق والقائمين على إدارتها وفق قدراتهم وإمكانياتهم دون سلطان من جهة الإدارة عليهم. سوى إجراء الفحص والبحث الموضوعى على أساس سليم من الواقع لتحديد مدى توافر شروط المستوى للفئة فى فندق ما وذلك لإتمام تسجيله وتصنيفه على هذه الفئة. والتى تحدد بعدد النجوم والتى تستقل كل منها لمواصفات معينة ومستوى خدمة محدد بالنسبة للخبرات والنزلاء والمرافق والخدمات والتسهيلات المتوافرة فى كل فندق وهى كلها أمور تعتمد على كفاءة أداء الفندق وتوافر القدرة والإمكانات المادية والفندقية لديه.
ومن حيث ان الثابت من الأوراق انه عند صدور قرار وزير السياحة رقم 26 لسنة 1982 المشار إليه بإعادة تحديد ضوابط تصنيف درجة الفنادق ونص على ان يعمل به من تاريخ نشره وان يلغى كل قرار مخالف له فقد أضحى والحال هذه قرارا إداريا تنظيميا نهائيا يسرى فى حق المخاطبين به ولهم توفيق أوضاعهم على هدى مما أرفق بجدوله من ضوابط وشروط فإذا لم يجد المدعى فى هذه الدعوى – إمكانات تمكنه من الاستمرار فى تصنيف الفندق محل الدعوى ( فندق الطيران ) فى ذات فئة ثلاثة نجوم لاحتوائه على ثلاث وعشرون حجرة فقط بينما يتطلب هذا الاستمرار ان يزيد عدد حجرات الفندق من ثلاث وعشرين إلى ثلاثين حجرة وهو الأمر الذى لم يكن فى مقدوره القيام به إضافة إلى سائر ما تطلبه القرار من مستوى معين من كيفية أداء الخدمة الفندقية. ومستوى هذا الأداء ، ومن ثم قام بإخطار الجهة المختصة عن عدم قدرته أو رغبته فى الاستمرار فى تصنيف الفندق على مستوى فنادق الثلاث نجوم وطلب تخفيض الدرجة إلى درجتين وأكد ذلك بالطلب المرسل منه إلى الجهة المختصة بالفنادق بتاريخ 18/12/1985 وقيد هذا الطلب لديها برقم (188). ولم تجحد الإدارة هذا القيد أو تاريخه، ومع ذلك تراخت فى إصدار قرارها فى 6/10/1987، بدعوى أنها استمرت فى إنذاره بعدم استيفاء فندقه لمستوى خدمة الثلاث نجوم ووجوب التزامه بهذا المستوى وفقا للترخيص الصادر إليه فى هذا الشأن ولما كان قرار وزير السياحة سالف الذكر لا يتضمن إلزام أصحاب الفنادق وملاكها بالاستمرار فى مرتبة فندقية مما أورده بشروطها ومواصفاتها سواء أعلى من التى تتوفر فيهم شروطها ومواصفاتها أو أدنى من ذلك. وما كان لهذا القرار ان يقرر ذلك لما فيه من مخالفة للدستور والقانون، حيث يباشر النشاط الاقتصادى السياحى من أصحاب الشأن بعد الترخيص به وفقا لأحكام القوانين واللوائح على حسب قدراتهم المالية والفنية ووفقا للترتيب الذى تصنف به الفنادق التى يستغلونها كمنشات سياحية دون ما إلزام على أى منهم بتعديل أوضاعه إلى مستوى أعلى أو اكثر انخفاضا مما هو عليه أو يبقى ويرغب فيه حسب قدراته وإمكانياته وليس للجهة الإدارية المختصة من سبيل عليه سوى تصنيف الفندق فى المستوى الذى يتوافق مع أحكام القانون واللوائح المنفذة له أو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإلغاء الترخيص اذا لم يتم استيفاء الشروط والمواصفات اللازمة قانونا لاستمراره فى مستوى معين وبناء على ذلك فان على الجهة الإدارية لمختصة بالترخيص بالمنشات السياحية ان تستجيب إلى طلبات طالبى الترخيص بتحديد مستوى الفندق السياحى فى مستوى أدنى أو أعلى وفقا للقانون ولوائحه التنفيذية طالما أنها جاءت متفقة وصحيح حكم القانون وفى حالة عدم استيفاء الطلبات لهذه الشروط فكان يلزم قانونا ان تصدر الجهة الإدارية المختصة قرارها بالاستجابة أو الرفض لمخالفة الطلب لأحكام القانون فى خلال المدة المعقولة تكفى للبحث والفحص والمعاينة والمراجعة من تاريخ تقديم الطلب إليها، يؤكد ذلك أنه ولئن كان من المسلمات ان الجهة الإدارية تترخص فى تقدير ملائمة إصدار قرارها، ومرعاة ووزن ملابساته طالما كان الباعث على ذلك ابتغاء مصلحة عامة ولم يشبه تعمد الإدارة إساءة استعمال السلطة أو مخالفة القانون وبلا معقب عليها من محاكم مجلس الدولة فى ذلك وتبنى على ذلك مبدأ حرية الجهة الإدارية فى اختيار الوقت الملائم والمناسب لإصدار قرارها بالترخيص بالفندق وتحديد درجته أو تعديل هذا الترخيص (ارتقاء أو نزولا بالدرجة الفندقية)، إلا ان تلك السلطة التقديرية لجهة الإدارة وغايتها الشرعية الوحيدة هو الصالح العام الذى يحتم بحسب طبائع الأمور عدم الإسراع دون مبرر وعدم التراخى دون مقتضى فى استعمالها ذلك أنها تجد حدها الطبيعى فى الوقت المعقول لكى تبت الجهة الإدارية فى خلالها فيما يطلبه المرخص له أو لطالب الترخيص.
ومن حيث ان قضاء هذه المحكمة يجرى على ان القواعد التنظيمية العامة التى تضعها جهة الإدارة تتسم بطابع العمومية والتجريد وتكون بمثابة اللائحة أو القاعدة القانونية الواجبة الاتباع فى حدود ما صدرت بشأنه فتلزم الإدارة بمراعاتها فى التطبيق على الحالات الفردية مباشرة ويكون الخاضع لها فى مركز تنظيمى عام يجرى تغييره وفق التنظيم المستحدث والذى يسرى بأثره المباشر.
ومن حيث ان قرار وزير السياحة رقم 26 لسنة 1982 قد وضع ضوابط وشروط محددة وجامدة يتم على سند منها تقييم الفنادق ومن ثم وضعها فى فئات فندقية معينة وهذه الشروط عامة ومجردة ولا مجال للتقدير لجهة الإدارة فيها ومن ثم تنطبق هذه الشروط بشكل موضوعى مباشرة على الحالات الموجودة والقائمة وقت صدور القرار ويكون مالك الفندق بالنسبة له فى مركز نظامى لتصنيف فندقه بحسب حالته الواقعية ومدى توفر مستوى وشروط ومواصفات معينة فيه فى مستوى من المستويات التى حددها القرار المذكور أو يكون خارجا عن أى من هذه المستويات.
ومن حيث ان القرار رقم 26 لسنة 1982 قد أناط بلجنة خاصة القيام على إصدار قرارات تحديد فئات الفنادق وعدد غرفها بصفة أساسية لتحديد مرتبتها ومن ثم ووفق القواعد العامة فى الترخيص فإن التعديل إنما يسرى من تاريخ إصدار قرارها بتحديد الفئة التى يتم تحديدها لكل فندق على حده ووفق ما يتبين لها من توافر الشروط التى تضمنها القرار المشار إليه رقم 26 لسنة 1982 فى الفندق موضوع الترخيص.
وبناء على ما سلف بيانه فإن الفندق محل النزاع كان عند صدور القرار المشار إليه لا ينطبق عليه من حيث الواقع الشروط الواجب توافرها فى الفنادق ذات النجوم الثلاثة بل يتوافر فيه شروط الفنادق ذات النجمتين وهى حالة واقعية لم يتمكن الطاعن من معالجتها والارتفاع بشروط أداء الفندق وسعته ومواصفاته ومستوى الخدمة به عن هذه الدرجة ومن ثم فقد أخطر الجهة المختصة بإصدار التراخيص بتعديل ترخيصه إلى الفئة ذات النجمتين وكان ذلك بخطابه المرسل بتاريخ 18/12/1985 والمقيد لدى الجهة الإدارية برقم 188 لسنة 1985. ولم تجحده الإدارة أو تنكره ويكون هذا التاريخ والحال هذه هو التاريخ الذى ابدى فيه المرخص له إقراره بعدم إمكانه الاستمرار فى إدارة الفندق على مستوى الترخيص الصادر بثلاث نجوم وطلب اعتبار الفندق من فئة النجمتين وفقا للشروط والمواصفات التى حددها القرار الوزارى التنظيمى الصادر فى هذا الشأن والسالف ذكره وإذ جاءت النتيجة التي انتهت إليها الجهة الإدارية مؤكدة عدم توافر فئة النجوم الثلاثة فى فندقه وطالبته بتعديل أوضاعه وفق الشروط المتطلبة والتى عجز عن الوصول إلى تحقيقها بخطابه المشار إليه.
كما ان الثابت من الأوراق انه ليس ثمة سبب مبرر للتراخى من جهة الإدارة المختصة فى الاستجابة أو رفض طلب المرخص له بتحديد فئة الفندق موضوع الترخيص من فئة الثلاث نجوم إلى فئة النجمتين وإلغاء الترخيص وفقا للقانون وقد امتد هذا التراخى من الإدارة دون مقتضى لمدة امتدت من 18/12/1985 إلى 17/8/1987 بينما قررت الإدارة الخاصة بالفنادق بوزارة السياحة ان الفندق موضوع النزاع لم يقم على استكمال متطلبات تصنيفه من فئة ثلاث نجوم وان مستوى الخدمة به فى حالة سيئه ولم تشر هذه الإدارة وكذلك لم تتخذ إجراء ما بالنسبة لطلب الطاعن المقيد بها بتخفيض فئة الفندق لعدم توافر إمكانات الاستمرار فى فئة الثلاث نجوم المرخص بها وفقا لما طلبه المرخص له صراحة وذلك لسبب أساسى مرده عدم إمكانه زيادة سعة الفندق من ثلاث وعشرين حجرة إلى ثلاثين حجره ويكون القرار المطعون عليه والصادر متراخيا من جهة الإدارة بتصنيف الفندق بمرتبه نجمتين متعينا سريانه من تاريخ تقديم طلب صاحب الشأن للجهة الإدارية المختصة باعتبار ان ما أصدرته من تصنيف لمرتبه الفندق فى تاريخ لاحق ومتراخ عن طلب المرخص له يعد قرارا كاشفا للمركز القانونى المتحقق فى الفندق ( تحديد فئته ) بالتطبيق للقواعد التنظيمية العامة التى تضمنها قرار وزير السياحة رقم 26 لسنة 1982 فى وقت صدور ونفاذ هذا القرار التنظيمى الذى أدى بما ورد به من قواعد تنظيمية آمره إلى عدم توافر شروط مرتبة الفندق ثلاث نجوم فى فندق الطيران لعدم توفر الشروط اللازمة فى عدد الغرف وغيرها من المواصفات والشروط واصبح متعينا على المرخص له اما استيفاء الشروط او طلب الترخيص به فى المستوى الذى له القدرة حسب القرار الوزارى التنظيمى فى إعداده وتوفير مواصفاته وشروطه، وقد تقدم المرخص له بطلب تخفيض مستوى الترخيص إلى فندق من نجمتين وفقا لشروط القرار التنظيمى لعدم قدرته على تحويل الفندق وفقا للقرار إلى فندق من ثلاث نجوم، وهو ما أجابته إليه جهة الإدارة المختصة بعد تراخيها فى ذلك دون مبرر أو مقتضى. ومن ثم يرتد اثر قرار تصنيف الفندق إلى تاريخ طلب صاحب الشأن تقييم فندقه من فئة النجمتين وهو 18/12/1985 باعتباره قرارا إداريا كاشفا عن مستوى تصنيف الفندق بعد نفاذ القرار الجديد وفى مستوى أدنى من الترخيص السابق بناء على طلب صاحب الشأن. من حيث ان الحكم المطعون عليه قد ذهب غير هذا المذهب فانه يكون والحال هذه قد صدر مخالفا لصحيح حكم القانون حريا بالإلغاء.
ومن حيث ان من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها وفقا للمادة (184) مرافعات.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تحديد أثار تخفيض مستوى فئة تصنيف فندق الطيران من فئة الثلاث نجوم إلى فئة النجمتين اعتبارا من 11/8/1987 واعتبار الفندق المذكور من فئة النجمتين اعتبارا من تاريخ طلب صاحب الشأن لذلك فى 18/12/1985 مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ