طعن رقم 3089 لسنة 35 بتاريخ 04/01/1992 الدائرة الثانية
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد المهدى عبد الله مليحى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة / حنا ناشد مينا ومحمد معروف محمد وعبد اللطيف محمد الخطيب والطنطاوى محمد الطنطاوى نواب رئيس مجلس الدولة الطعن
* إجراءات الطعن
بتاريخ 17 من يونية سنة 1989 أودع الأستاذ الدكتور عبد الله رشوان المحامى قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجداولها برقم 3089 لسنة35 قضائية عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى (دائرة منازعات الأفراد والهيئات ) بجلسة 23 من مايو سنة 1989 فى الدعوى رقم 3545 لسنة 43 القضائية والقاضى بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة استئناف القاهرة وطلب الطاعن للأسباب المبينة تفصيلا بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه مع الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وبإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضدهما بالمصروفات.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقرير بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه – للأسباب القائم عليها الحكم بقبول الطعن شكلا وبرفضه بشقيه العاجل والموضوعى مع إلزام الطاعن بالمصروفات.
ونظر الطعن أمام الدائرة الأولى ثم هذه الدائرة بالمحكمة الإدارية العليا على الوجه المبين تفصيلا بالمحاضر، وبجلسة 24 من يونية سنة 1990 قررت الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا إحالة الطعن إلى دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة المشكلة بالهيئة المنصوص عليها بالمادة 54 مكررا من قانون مجلس الدولة، حيث تدوول الطعن أمامها على النحو الثابت بالمحاضر وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا تكميليا ارتأت فيه الحكم – باختصاص القضاء الإدارى بنظر الطعىْ فى القرار الصادر بإدراج اسم المرشح لمجلس نقابة المحامين فى قائمة المرشحين وبإعادة الطعن إلى الدائرة المختصة بالمحكمة الإدارية العليا للفصل فيه فى ضوء ذلك.
وبجلسة 16/12/1990 قضت المحكمة الإدارية العليا بالهيئة المنصوص عليها بالمادة 54 مكررا من قانون مجلس الدولة بعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بنظر الطعون فى القرارات الصادرة من مجلس نقابة المحامين بإعداد قوائم المرشحين لمنصب نقيب المحامين أو لعضوية مجلس النقابة سواء أكان وجه الطعن على تلك القرارات أنهها تضمنت إدراج اسم أو أسماء مرشحين ما كان يجوز قانونا إدراج أسمائهم أو لأنها أغفلت إدراج اسم مرشح أو أكثر كان يتعين إدراج أسمائهم قانوناً .
وقررت إعادة الطعن إلى الدائرة المختصة بالمحكمة للفصل فيه وأبقت الفصل فى المصروفات.
وتدوول الطعن أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بالمحاضر، حيث قررت إصدار الحكم بجلسة 26/5/1991 ومذكرات خلال أسبوعين، وبهذه الجلسة أعيد الطعن للمرافعة لجلسة 7/7/1991 لتغيير تشكيل الهيئة، وبجلسة 20/10/1991 وبعد أن استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ومرافعات ذوى الشأن قررت إصدار الحكم بجلسة 30/11/1991 ومذكرات لمن يشاء خلال أسبوعين، ومد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم 4/1/1992 لإتمام المداولة وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن وقائع المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم 3545 لسنة 43 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى (دائرة منازعات الأفراد والهيئات ) بإيداع عريضتها فى 12/3/1989 1 ضد الأستاذين نقيب المحامين وأحمد الخواجة طالباً الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر من مجلس نقابة المحامين بجلسته المنعقدة من 25/2/1989 إلى 1/3 سنة 1989 بقبول ترشيح الأستاذ اْحمد الخواجة لمنصب نقيب المحامين وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليهما بالمصروفات.
وقال المدعى شرحا لدعواه أن القرار المطعون فيه لمقبول ترشيح الأستاذ أحمد الخواجة لمنصب نقيب المحامين مخالف للدستور والقانون لأسباب حددها فيما يلى : أولاً : مخالفة حكم الفقرة الثانية من المادة (136) من قانون المحاماة المعدلة بالقانون رقم 227 لسنة 1984 التى تنص على عدم جواز تجديد انتخاب النقيب لأكثر من دورتين متصلتين فى ظل هذا القانون إذ كان الأستاذ أحمد الخواجة يشغل منصب النقيب عند صدور قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 ثم أعيد انتخابه نقيبا لدورة ثانية متصلة فى 3/5/1985. ثانيا : أن إضافة عبارة فى ظل هذا القانون إلى نص المادة 136 من قانون المحاماة بالقانون رقم 227 لسنة 1984 تكشف عن عبث تشريعى إذا أضيفت العبارة المشار إليها خدمة لشخص الأستاذ أحمد الخواجة مما يشكل مخالفة لأصول النظام الديمقراطى المنصوص عليها بالمادة الأولى من الدستور ولحقوق ومبادئ أساسية نص عليها تتحصل فى وجوب التزام المساواة واحترام تكافؤ الفرص. ثالثاً : أن الجمعية العمومية غير العادية للمحامين التى انعقدت بمقر النقابة بتاريخ 19/1/1989 قررت سحب الثقة من نقيب المحامين ومن أعضاء النقابة مما يترتب عليه زوال صفة النقيب ومجلس النقابة فى إدارة شئون النقابة وأصبح ذلك من سلطة من اختارتهم تلك الجمعية العمومية حتى إجراء الانتخابات واجتماع مجلس النقابة الذى تسفر عنه. رابعاً : إخلال الأستاذ أحمد الخواجة بالواجبات المفروضة عليه كنقيب للمحامين، ودفع المدعى بعدم دستورية التعديل الوارد بالقانون رقم 227 لسنة 1984 على.نص المادة 136 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.
وبجلسة 23/5/1989 حكمت محكمة القضاء الإدارى (دائرة منازعات الأفراد والهيئات ) بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها إلى محكمة استئناف القاهرة. وشيدت قضاءها على أنه على ضوء عبارة المادة 134 من قانون المحاماة فإن القرارات التى تصدر عن مجلس النقابة وهو يمارس اختصاصه بإعداد قائمة المرشحين لانتخابات المجلس، سواء برفض إدراج اسم طالب الترشيح بالقائمة أو بإدراج اسمه بها، تختص بنظر الطعون فيها سواء صدرت برفض الإدراج أو بالإدراج لاسم أحد المرشحين محكمة استئناف القاهرة على الوجه المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة (134) من قانون المحاماة. باعتبار أن هذه القرارات تتعلق بمرحلة الترشيح وهى منفصلة عن مراحل العملية الانتخابية وقد أجاز المشرع الطعن فى القرارات المتعلقة بها على استقلال قبل تمام الانتخاب، وأنه لا يسوغ فى هذا المقام التفرقة بين القرار السلبى الذى يصدر باستبعاد إدراج اسم طالب الترشيح من قائمة المرشحين أو القرار الإيجابى بقيد اسمه وقصر الاختصاص المعقود لمحكمة استئناف القاهرة على نظر الطعن فى القرار الأول دون الثانى تذرعا بنص المادة (172) من الدستور التى تقرر لمجلس الدولة الولاية العامة بنظر المنازعات الإدارية، ذلك أن القرار الصادر من مجلس النقابة فى الحالتين لا تتغير طبيعته وإن اختلف أثره، ويكون إدراج اسم المرشح بقائمة المرشحين أو رفض إدراجه وجهين للقرار الذى يصدر من مجلس النقابة بوصف إفصاحا عن إرادته فى شأن مدى توافر استيفاء طالب الترشيح للشروط اللازمة للترشيح، ومن ثم يكون من الطبيعى أن ينعقد الاختصاص بنظر الطعن فى القرار عن أى من الوجهين لجهة قضائية واحدة، وأن قضاء المحكمة الدستورية العليا جرى بأن حكم المادة 172 من الدستور لا يغل يد المشرع عن إسناد الفصل فى بعض المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية إلى جهة قضائية أخرى على سبيل الاستثناء وعن الدفع بعدم دستورية العبارة المضافة إلى نص المادة (136) بالقانون رقم 227 لسنة 1984 فقد أورد الحكم بأن هذا الدفع ينبثق عن الدعوى الأصلية بما لا يجوز معه إبداؤه إلا أمام المحكمة المختصة بالنزاع موضوعا.
ويقوم الطعن على الحكم على أساس مخالفة القانون لأسباب تتحصل فيما يلى :
أولاً : استناد الحكم المطعون فيه فى قضائه إلى حكم المادة (134) من قانون المحاماة هو استناد غير صحيح ذلك أن المشرع قد اقتصر فى بيان اختصاص محكمة استئناف القاهرة على حالة واحدة هى حالة من أغفل إدراج اسمه فى قائمة المرشحين استثناء من الاختصاص العام المقرر لمحاكم مجلس الدولة.
ثانياً : لا يقبل القول بأن إغفال إدراج الاسم وإدراج الاسم بقائمة المرشحين وجهان لعملة واحدة باعتبار أن القول بذلك ينطوى على عنت فى التفسير وإرهاق للمنطق نظراً لأن المشرع لم يتناول إلا حالة واحدة بذاتها دون غيرها وهى حالة إغفال إدراج الاسم.
ثالثاً : أن المشرع لو كان قد قصد شمول اختصاص محكمة استئناف القاهرة لما اعوزه النص على ذلك فإذا لم يفعل فلا يمكن نسبة هذا القصد إليه.
رابعاً : الاعتبارات التى يصدر عنها حكم المادة (134) لا تقوم فى حالة طعن الغير على إدراج اسم بقائمة المرشحين.
خامساً . نص المادة (134) يفتح أمام من اغفل إدراج اسمه طريقين : التظلم إلى مجلس النقابة أو الالتجاء إلى محكمة الاستئناف، ولا يقبل أن يتظلم الغير إلى مجلس النقابة عند إدراج اسم مرشح.
سادساً : قضاء المحكمة الإدارية العليا لم يتواتر على اختصاص محكمة استئناف القاهرة بنظر الطعن فى القرار الصادر بإدراج اسم بقائمة اِلمرشحين سوى حكم واحد.
سابعاً : أن الحكم الملعون فيه قد أقام قضائه مفترضا أن مجلس نقابة المحامين قائم ويباشر اختصاماته ومنها إعداد قائمة المرشحين، فى حين اْن ذات المحكمة قد سبق لها أن أصدرت بجلسة 29/4/1989 الحكم فى الدعوى رقم 2924 لسنة 43 قضائية بإيقاف قرار فتح باب الترشيح الصادر من ذات مجلس النقابة تأسيسا على زوال ولايته وبالتالى صفته فى إصدار القرار بعد أن سحبت منه الثقة بقرار من الجمعية العمومية للمحامين بتاريخ 29/1/1989.
ويخلص دفاع المطعون ضدهما فى أن اتباع النهج الصحيح فى تفسير عبارة المادة (134) من قانون المحاماة يؤدى إلى المساواة فى الاختصاص بين من تضمن إدراج اسمه من المرشحين ومن لم يدرج اسممه وهى محكمة استئناف القاهرة، ذلك أن القول بغير ذلك يؤدى إلى وجود مفارقات يتنزه عنها المشرع منها استغلاق الطعن أمام من أغفل إدراج اسمه لفوات عشرة أيام فى حين يظل ميعاد الطعن على الأسماء التى أدرجت بقوائم المرشحين قائما لمدة ستين يوما إلى ما بعد انقضاء الموعد المقرر لإجراء الانتخابات وهو أربعون يوما بعد فتح باب الترشيح ولو كان المشرع أراد تجزئة الاختصاص بين محكمتى الاستئناف والقضاء الإدارى لما اعوزه النص على سريان مواعيد وإجراءات الطعن المقررة بالمادة (134) من قانون المحاماة على الطعون التى تقام أمام محكمة القضاء الإدارى وطلب المطعون ضدهما أصلياً بتأييد المبدأ الذى قضت به المحكمة الإدارية العليا فى الطعن 1863 لسنة 31 قضائية، ورفض الطعن. واحتياطياً بتأييد الحكم المطعون فيه فيما قضت به من عدم اختصاص المحكمة ولائيا ومن باب الاحتياط الكلى بعدم الاختصاص بالطلب الماثل باعتباره فى تكييف الطاعن طلبا بوقف تنفيذ قرار تم تنفيذه فعلا، ولأن تكييف الطلب فى مثل هذه الحال يكون بإلغاء لما تم تنفيذه فعلا أى إلغاء القرار ذاته ولا يكون ذلك إلا بحكم قطعى فى موضوع النزاع يتعين أن يتم تحضيره بمعرفة هيئة مفوضى الدولة.
ومن حيث إن المحكمة الإدارية العليا بالهيئة المنصوص عليها فى المادة 54 مكررا من قانون مجلس الدولة بعد أن اطلعت على الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 23/5/1989 وسائر الأوراق المقدمة فى الدعوى التى تفصل فيها وعلى تقرير الطعن ودفاع المطعون ضدهما كما هو ثابت بالأوراق وسائر المذكرات المقدمة والإيضاحات أبداه أمام الدائرتين الأولى والثانية بالمحكمة الإدارية العليا حددت الغاية من قرار الدائرة الثانية بالإحالة فى تحديد جهة الاختصاص بنظر الطعن فى إدراج اسم بقائمة المرشحين لمنصب نقيب المحامين أو لعضوية مجلس النقابة أو إغفال إدراج اسم مرشح أو أكثر كان يتعين إدراج أسمائهم قانونا وعما إذا كان ينعقد هذا الاختصاص لمجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى أم تنعقد لمحكمة استئناف القاهرة. وقد قضت المحكمة بعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بنظر الطعون فى القرارات الصادرة من مجلس نقابة المحامين بإعداد قوائم المرشحين لمنصب نقيب المحامين أو لعضوية مجلس النقابة سواء أكان وجه الطعن على تلك القرارات أنها تضمنت إدراج اسم أو أسماء مرشحين ما كان يجوز قانونا إدراج أسمائهم أم لأنها أغفلت إدراج اسم مرشح أو أكثر كان يتعين إدراج أسمائهم قانونا.
ومن حيث أن المستقر عليه فى قضاء مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى أنه لكى يعتبر التصرف قرارا إداريا فإنه يجب أن يصدر عن سلطة عامة أو جهة تمارس هذه السلطة بمقتضى حكم القانون بحسبان أن القرار الإدارى إنما هو من وسماك السلطة العامة ومجلس النقابة فى ممارسته لاختصاصه بإعداد قوائم المرشحين بإدراج أسماء المتقدمين للترشيح بهذه القوائم بما يتطلبه هذا الاختصاص من أعمال أحكام قانون المحاماة بشأن التحقيق من مدى توافر الشروط المتطلبة فى المرشحين إنما يمارس سلطة عامة ويكون القرار الذى يصدره فى هذا الشأن قرارا إداريا باعتباره إفصاحا عن إرادة مجلس النقابة الملزمة بما له من سلطة بمقتضى القانون وذلك بقصد أحداث مركز قانونى معين هو مركز المرشح ويكون القرار الذى يتخذه مجلس النقابة بإدراج اسم مرشح بقائمة المرشحين يعتبر قرارا إيجابيا كما يكون القرار بإغفال إدراج اسم مرشح بتلك القائمة فى حكم القرارات الإدارية السلبية على نحو ما جرى به تعبير المشرع فى عجز المادة (10) من قانون مجلس الدولة، ويجب إلا ينأى باعتباره كذلك عن رقابة المشروعية شأنه شأن القرار الإيجابى.
ومن حيث إن عبارة المادة (134) من قانون المحاماة ورد نصها على أن يكون الترشيح لعضوية المجلس … ويعد مجلس النقابة قائمة المرشحين خلال عشرة أيام على الأكثر من قفل باب الترشيح وتعلن على المحامين فى النقابات الفرعية، ولمن أغفل إدراج اسمه بها أن يتظلم إلى مجلس النقابة أو أن يطعن فى قراره أمام محكمة استئناف القاهرة خلال عشرة أيام من تاريخ نشر كشوف المرشحين، ويفصل فى الطعن على وجه الاستعجال وأنه يبين من ذلك أن المشرع قد نظم لاعتبارات قدرها وارتأى أنها تحقق الصالح العام طريق الطعن فى القرارات السلبية التى ينسب صدورها إلى مجلس النقابة وهو بصدد إعداد قوائم المرشحين والتى تعتبر فى حكم القرار الإدارى حسب مفاد حكم الفقرة الأخيرة من المادة ( 10) من قانون مجلس الدولة بأن أناط مباشرة هذه الرقابة القضائية لمحكمة استئناف القاهرة، ومن ثم يكون المشرع بذلك قد أقام طريق طعن خاص بشأن منازعة معينة – هى فى حقيقة تكييفها القانونى منازعة متعلقة بقرار إدارى – ونظم هذا الطريق بأن حدد المحكمة المختصة بنظره – وهى محكمة استئناف القاهرة – ومواعيد الطعن بأنها عشرة أيام من تاريخ نشر كشوف المرشحين، وحرص على التوجيه بأن يتم الفصل فى الطعن على وجه الاستعجال ويتأبى على منطق التفسير السوى أن يكون المشرع قد ذهب عمدا أو سهوا إِلى المغايرة فى شأن تنظيمه لجهة القضاء المختصة بنظر القرارات الصادرة من مجلس النقابة وهو بصدد ممارسه اختصاصه بإعداد قوائم المرشحين بين قرار إيجابى يكون النعى عليه أمام محاكم مجلس الدولة وبين قرار سلبى بالامتناع عن إدراج اسم طالب الترشيح ويكون الاختصاص بنظره لمحكمة استئناف القاهرة فالاختصاص الذى يمارسه مجلس النقابة فى كلتا الحالتين هو اختصاص واحد أساسه ما اسبغ عليه من سلطة عامة بإعداد قوائم المرشحين، ويكون حرص المشرع على إيراد تنظيم لحالة الطعن على القرار السلبى بالامتناع مرده إلى أن هذه الخصوصية قد تكون محل خلاف فى التفسير فى حالة السكوت عنها، فالقرار الذى يصدر من مجلس النقابة فى هذا الشأن سواء كان بالإدراج أو بعدم الإدراج أى سواء كان إيجابياً أو سلبياً بشأن الإدراج لاسم طالب الترشيح فى الكشف هو من طبيعة قانونية واحدة بحسبانه فى كلتا الحالتين إفصاحاً عن إرادته فى صلاحية المتقدم للترشيح بعد فحص مدى استيفاء طالب الترشيح لشروط الترشيح على النحو المقرر بقانون المحاماة، ومما لا شك فيه أن الطعن بعدم شرعية إدراج اسم أحد المرشحين بمجلس النقابة إنما هو طعن فى الأساس الذى يتحدد بمقتضاه إطار المنافسة الانتخابية لمنصب عضوية هذا المجلس، وإذا ما تم الانتخاب سواء كان مطابقا للقانون أو ينطوى على مخالفة لأحكامه. وحيث إنه قد قصر قانون المحاماة الاختصاص بنظر الطعون ش نتيجة الانتخاب لمجلس النقابة واِلنقيب على محكمة النقض طبقا لأحكام المادة (137) مكررا من هذا القانون، فإن الطعن فى إدراج أو عدم إدراج اسم مرشح أعلن فوزه فى مجلس النقابة يتضمن بالحتم والضرورة الطعن ش ذات الوقت فى صحة العضوية بهذا المجلس حيث يترتب على صحة أو بطلان الإدراج فى كشف المرشحين انهيار تثبت صحة العملية الانتخابية بأسرها وانهيار أو ثبوت الأساس الذى أعلنت بناء عليه نتيجة هذه الانتخابات، وهو ما لا يوجد سند من القانون يقضى بأن يوزع أمر الفصل فيه وحسمه بين جهتى القضاء الإدارى والقضاء العادى على النحو الذى ذهب إليه الطاعن.
ومن حيث إنه فيما يتعلق بمدى سريان حكم المادة (134) من قانون المحاماة بشأن تنظيم اختصاص محكمة استئناف القاهرة بنظر الطعون فى القرارات الصادرة من مجلس النقابة بإعداد قائمة المرشحين، على القرارات الصادرة من مجلس النقابة بإعداد قائمة المرشحين على القرارات الصادرة منه بإعداد الكشوف الخاصة بالمرشحين لمنصب النقيب، فإنه باستعراض نصوص قانون المحاماة فإنه قد أورد حكما بأن يكون تشكيل مجلس النقابة من النقيب وأربعة وعشرين عضوا (المادة 131 المعدلة) وبهذه المثابة تتقرر له صفة العضوية بالمجلس، حيث لم يقرر القانون تنظيما خاصا يختص به النقيب سواء من حيث الشروط التى يجب توافرها فى المرشح لهذا المنصب أو الحقوق المخولة له، ومن ثم فإنه يخضع للأحكام العامة الواردة فى القانون والتى تنظم شئون أعضاء مجلس النقابة وذلك تأسيسا على البداهة القانونية التى تقضى بأن رئيس أى مجلس أو لجنة هو فى الأصل عضو فيها فضلا عن صفته كرئيس لها فإذا كان ذلك وكان القانون قد جاء خلوا من تنظيم خاص لعملية الترشيح لمنصب النقيب وإعداد القائمة الخاصة بالمرشحين لهذا المنصب فإنه يسرى على ذلك حجية حكم المادة (134) من قانون المحاماة بحسبانها تتضمن التنظيم الإجرائى ومن بعده طريق الطعن القضائى لعملية الترشيح وإعداد قوائم المرشحين لعضوية مجلس النقابة.
ومن حيث إنه متى كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أخذ بهذا النظر وانتهى إلى عدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى، وأجرت بإحالتها إلى محكمة استئناف القاهرة وهو ما يتفق مع المبدأ الذى أقرته الدائرة المنصوص عليها فى المادة 54 مكررا من قانون مجلس الدولة، فإن الطعن عليه لا يكون قائماً على أساس من القانون خليق بالرفض، ولا يغير من ذلك ما آثاره الطاعن من عدم شريعة مجلس النقابة الذى قام بإعداد قائمة المرشحين فأيا ما كان الرأى فى مدى صحة ذلك من عدمه، فإن ذلك مجاله الدعوى الأصلية بما لا يجوز معه إبداؤه إلا أمام المحكمة المختصة بالنزاع موضوعا باعتبار أن ذلك يدخل فى الموضوع، وهو أمر لا يتم التعرض له إلا بعد الفصل فى الاختصاص فضلا عن أن رقابة هذه المحكمة تتحدد بنطاق الحكم المطعون عليه والذى قضى بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى، ومن ثم تتحدد الرقابة على الحكم المطعون عليه فى هذا النطاق دون التعرض لمسائل تخرج عنه.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا مع إلزام الطاعن بالمصروفات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) يراجع الحكم الصادر من المحكمة الادارية العليا – دائرة توحيد المبادىء – الطعن رقم 3089 لسنة 35 ق الصادر بجلسة 16/12/1990.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ