طعن رقم 3089 لسنة 35 بتاريخ 16/12/1990 دائرة منازعات الأفراد والهيئات
ما يخرج عن إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري القرارات الصادرة من مجلس الدولة نقابة المحامين بإعداد قوائم المرشحين.
المادة (134) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.
لا يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظر الطعون في القرارات الصادرة من مجلس نقابة المحامين بإعداد قوائم المرشحين لمنصب نقيب المحامين أو لعضوية مجلس النقابة سواء أكان وجه الطعن علي تلك القرارات أنها تضمنت إدراج إسم أو أسماء مرشحين ما كان يجوز قانونا إدراج أسمائهم أم لأنها أغفلت إدراج إسم مرشح أو أكثر كان يتعين إدراج أسمائهم قانونا – نظم المشرع طريق الطعن في القرارات السلبية التي ينسل صدورها إلي مجلس النقابة وهو بصدد إعداد قوائم المرشحين – تعتبر هذه القرارات في حكم القرارات الإدارية بالمفهوم المقصود بالفقرة الأخيرة من المادة (10) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 – أناط المشرع الرقابة القضائية علي هذه القرارات لمحكمة إستئناف القاهرة خلال عشرة أيام من تاريخ نشر كشوف المرشحين – لا وجه للقول بأن المشرع قد عمد إلي المغايرة بين القرارات الإيجابية والقرارات السلبية الصادرة من مجلس نقابة المحامين وهو بصدد ممارسة إختصاصه بإعداد قوائم المرشحين وأن القرارات الإيجابية تدخل في إختصاص محاكم مجلس الدولة بينما تختص محكمة إستئناف القاهرة بالقرارات السلبية – أساس ذلك : أن إختصاص مجلس نقابة المحامين في كلتا الحالتين هو إختصاص واحد يجد سنده فيما أسبغ عليه من سلطة عامة بإعداد قوائم المرشحين – حرص المشرع علي إيراد تنظيم لحالة الطعن في القرار السلبي مرده إلي أن هذه الخصوصية قد تكون محل خلاف في التفسير في حالة السكوت عنها وعدم معالجتها بنص صريح – القرار الذي يصدر من مجلس النقابة سواء أكان بالإدراج أو بعدم الإدراج في كشوف المرشحين هو من طبيعة قانونية واحدة بحسبانه في كلتا الحالتين إفصاحا عن إرادته في صلاحية المتقدم للترشيح بعد فحص مدي إستيفاء طلب الترشيح لشروط الترشيحج علي النحو المقرر بقانون المحاماة – تطبيق.
مجلس الدولة هو صاحب الولاية العامة بنظر جميع المنازعات الإدارية، وهو قاضيها الطبيعي – لا يسوغ أن تنأى منازعة إدارية عن اختصاصه إلا بنص خاص في الدستور أو القانون – القرارات الإدارية التي ورد النص عليها صراحة في المادة (10) من قانون مجلس الدولة وردت على سبيل المثال، واعتبرت قرارات إدارية بنص القانون، دون أن يعني ذلك خروج غيرها من القرارات الإدارية عن اختصاص مجلس الدولة – للمشرع إسناد ولاية الفصل في بعض المنازعات الإدارية التي تدخل أصلا في اختصاص مجلس الدولة إلى جهات أو هيئات قضائية أخرى، متى اقتضت ذلك المصلحة القومية العامة؛ إعمالا للاختصاص التشريعي المخول للمشرع العادي بالمادة (167) من دستور 1971 في شأن تحديد الهيئات القضائية واختصاصاتها بمقتضى القانون.