طعن رقم 3089 لسنة 37 بتاريخ 02/05/1993
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد المستشار/محمد حامد الجمل. رئيس مجلس الدولة. وعضوية السادة الأساتذة / محمد عبد الغنى حسن و عبد القادر هاشم النشار و احمد عبد العزيز أبو العزم ود. منيب محمد ربيع. المستشارين.
* الإجراءات
فى يوم الخميس الموافق 27 من يونيه سنة 1991 أودع الأستاذ غبريال ابراهيم المحامى نائبا عن الأستاذ توفيق على حشيش المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 3089 لسنة 37 ق.ع فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 3071 لسنة 44 ق. والقاضى بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع برفضها وإلزام المدعى المصروفات. وطلب الطاعن للأسباب الواردة – تفصيلا بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع اولا.
بإلغاء الحكم المطعون فيه ووقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وأحقية الطاعن فى دخول امتحان (السنة الثانية / نظام قديم بكلية طب طنطا) والانتظام فى الدراسة، وإلزام الإدارة بالمصروفات ثانيا.
وإلغاء الحكم المطعون فيه وإلغاء قرار الكلية بفصل الطاعن مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات والأتعاب. وقد تم إعلان الطعن الى المطعون ضدهما على النحو الثابت من الأوراق.
تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 30 سبتمبر سنة 1991 وتداولت نظره بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر، وبتاريخ 21 من نوفمبر سنة 1991 أودع السيد المستشار عبد السميع بريك مفوض الدولة تقريرا برأى هيئة مفوضى الدولة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعن المصروفات، وبجلسة 17 من فبراير سنة 1992 قررت الدائرة إحالة الطعن الى هذه المحكمة والتى نظرته بجلسة 15 من مارس سنة 1992 والجلسات التالية على النحو الثابت بالمحاضر وبجلسة 11 من أكتوبر سنة 1992 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 20/12/1992 ثم مد أجل النطق بالحكم لجلسة 24/1/1993 ثم أعيد الطعن للمرافعة على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 28/2/1993 تقرر إصدار الحكم بجلسة 11/4/1993 ثم مد أجل النطق بالحكم لجلسة 2/5/1993 ثم اعيد الطعن للمرافعة لذات الجلسة وقررت المحكمة إصدار الحكم آخر الجلسة وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.
ومن حيث ان الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث ان وقائع المنازعة تتحصل – حسبما يستفاد من سائر أوراق الطعن – فى ان الطاعن أقام الدعوى رقم 3071 لسنة 44 ق أمام محكمة القضاء الإدارى وطلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ قرار كلية طب طنطا بفصله وأحقيته فى دخول امتحان الفرقة الثانية – نظام قديم – فى المواد التى رسب فيها وما يترتب على ذلك من آثار وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات، وقال بيانا لدعواه انه التحق بكلية الطب جامعة طنطا واجتاز السنة الاعدادية ثم السنة الاولى بنجاح، وفى السنة الثانية نجح فى جميع المواد عدا مادتى التشريع والفسيولوجى وتقدم بالتماس الى الكية للموافقة على منحه فرصه لتأدية الامتحان فى المادتين المشار إليهما، ووافقت الكلية على التماسه الا ان الإخطار بالموافقة لم يصل الى علمه نظرا لاصابته بحادث نقل على أثره الى المستشفى، وقامت الكلية بفصله فى 12/12/1989 وتظلم من ذلك واخطر بتاريخ 9/1/1990 برفض تظلمه، وأضاف المدعى انه لم يخطر بموافقة الكلية على دخوله امتحان دور سبتمبر عام 1989 والذى كان محددا له يوم 1/9/1989، اذ كان محجوزا بمستشفى ميت غمر للعلاج مما يعد عذرا قهريا، فضلا عن ان الكلية قد سمحت له بدخول الامتحان واخطرته بكتابها الذى لم يتسلمه، وصدر قراراها فى هذا الصدد فى وقت غير ملائم قبل الموعد المحدد لإجراء الامتحان باربعة ايام بقصد تفويت فرصة لى خول الامتحان عليه مما يعد من قبيل الانحراف بالسلطة وخلص الى ان ش تنفيذ القرار والاستمرار فى تنفيذه نتائج يتعذر تداركها وان ادعاءه يقوم على أسباب جدية تحمل على ترجيح إلغاء القرار مما يحق له طلب الحكم بوقف التنفيذ.
وبجلسة 21 مايو سنة 1991 صدر الحكم المطعون فيه بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وبإلزام المدعى بالمصروفات وأقامت المحكمة قضاءها على ان الثابت من الأوراق ان المدعى التحق بالفرقة الاعدادية بكلية الطب جامعة طنطا فى العام الدراسى 76/1977 ونجح ونقل للفرقة الاولى فى العام الذى يليه 77/1978 ونجح وقيد مستجدا بالفرقة الثانية فى العام الجامعى 78/1979 حيث رسب فى دورى مايو وسبتمبر سنة 1979 فأعيد قيده فى العام الجامعى 79/1980 بيد انه رسب فى دورى الامتحان مايو وسبتمبر، وبقى للإعادة فى العام الذى يليه 80/1981 ورسب فى دورى مايو وسبتمبر ومنح فرصة فى العام الجامعى 81/1982 حيث دخل الامتحان دور مايو ورسب واعتذر عن عدم دخول الامتحان لدور سبتمبر سنة 1982 وتم قبول عذره، وكان قد بلغ السن القانونية لأداء الخدمة العسكرية، فأوقف قيده لحين أدائها ثم أعيد قيده بعد تسريحه فى 1/6/1985 فى العام الجامعى 85/1986 مع حساب غيابه عن امتحان دور سمبتمبر1985 غيابا بلا عذر مقبول عملا بقرار مجلس شئون التعليم والطلاب بشأن حساب الفترة من تاريخ التسريح وحتى تاريخ التقدم بطلب إعادة القيد غيابا بدون عذر اذا تجاوزت المدة شهرا، وتبقى له فرصة واحدة لأداء الامتحان يفصل بعدها اذا لم ينجح، فتقدم باعذار مقبولة عن امتحانى مايو وسبتمبر عامى 86/1987 وعن امتحان مايو 1988 ولم يتقدم لأداء امتحان سبتمبر 1988، وقد وافق مجلس شئون التعليم والطلاب على امتداد وقف قيد المدعى ليشمل الفترة من 1/6/1985 (تاريخ تسريحه) حتى 14/10/1985 (تاريخ تقدمه بطلب إعادة قيده) واعتبر غيابه عن دور سبتمبر 1985 امتدادا لوقف القيد وبالتالى يكون له الحق فى فرصة أخيرة لأداء الامتحان فى دور سبتمبر 1989 بدلا من دور سبتمبر 1985 ولما كان الثابت من الأوراق ان كلية الطب اخطرت المدعى على عنوانه الثابت بملفه بالكلية بخطابها رقم 960 المؤرخ 29/7/1989 بما تقرر على النحو السالف بيانه – وانه يلزم حضوره الى قسم شئون الطلاب لسداد رسم الامتحان واستلام رقم الجلوس عن دور سبتمبر 1989، الا ان المدعى تقاعس عن أداء ما هو مطلوب منه ولم يأخذ الأمر بمأخذ الطالب الجاد فى دراسته والحريص على مستقبله فلم يبادر بالذهاب الى كليته لأداء رسوم الامتحان وتسلم رقم الجلوس بعد ان استجابت الكلية لالتماسه وراحت تمنحه الفرصة تلو الاخرى، وهو ما يحتم عليه ان يأخذ الأمر بعين الجدية والاعتبار ولا ينال من ذلك ما راح المدعى يتعلل به تارة من ان كتاب الكلية ارسل على عنوان غير عنوانه اذ الثابت من الأوراق ان الكتاب المشار إليه المؤرخ فى 29/7/1989 والموجه إليه بتاريخ 3/7/1989 أرسل على عنوانه الذى سبق ان خاطبته الكلية عليه، وما تعلل به تارة اخرى من انه لم يتسلم كتاب الكلية لانه دخل المستشفى فى 29/7/1989 وخرج منها يوم 5/9/1989 اذ ان ذلك يدحض ما هو وارد بالتماسه المشار إليه بمذكرة محامى الجامعة رقم 1043 فى 9/11/1989 والذى يوضح منه أنه دخل المستشفى يوم 28/7/ وخرج يوم 31/7/1989 ثم دخل مرة أخرى يوم 3/9 وخرج يوم 5/9/1989 وبهذه المثابة فان غياب المدعى عن دخول امتحان دور سبتمبر سنة 1989 يعتبر رسوبا لأنه غياب بدون عذر، واذ استنفذ المدعى مرات الرسوب وبالتالى سنوات البقاء فى فرقته فانه يغدو حقا ما أعلنته الجامعة فى حقه ويكون امتناعها عن منحه فرصة استثنائية أخرى قد جاء صحيحا ومتفقا وأحكام القانون.
ومن حيث ان مبنى الطعن الماثل ان القرار المطعون فيه الصادر بفصل الطاعن من الكلية وكذا الحكم المطعون فيه قد خالفا الواقع والقانون اذ لم يعلم الطاعن بمنحه فرصة اخيرة لدخول الامتحان الا بعد خروجه من المستشفى وعدم إعلانه بهذا القرار إعلانا قانونيا سليما حتى يعتد به قبله وبالتالى يبطل ماله أثر قانونى وتبطل كل الإجراءات اللاحقة عليه فقد جرى إعلانه بقرار منحه فرصة أخيرة على عنوان ميت غمر ش بورسعيد فوق اجزاخانة الشعب من ان عنوانه المسجل بملف هو سنتماى مركز ميت غمر دقهلية وبالتالى فانه لم يتسلم هذا الإخطار، إضافه إلى وصول إخطار تحت رقم (2456) فى يوم 4/9/1989 وقبل موعد الامتحان بيومين فقط على عنوان آخر فلم تتح له الفرصة لدخول الامتحان علما بأنه كان مصابا فى حادث ومحجوز فى مستشفى ميت غمر التابع لوزارة الصحة للعلاج ابتداء من يوم 28/7/1989 حتى 5/9/1989 ومن ثم فقد كان ثمة عذر قهرى حال دون توجهه للكلية لمتابعة تظلمه وقرار مجلس الكلية حيث لم يوجه إليه إخطار صحيح على عنوانه الثابت بملفه بالكلية ومن ثم اذ خالف الحكم المطعون ما تقدم وقضى برفض الدعوى ومن ثم أقام طعنه الماثل للقضاء له بطلباته.
ومن حيث انه لما كان الثابت من الأوراق ان الطاعن قيد مستجدا بالفرفة الثانية فى العام الجامعى 78/1979 اذ رسب فى دورى مايو وسبتمبر 1979 فأعيد قيده فى العام الجامعى 79/1980 بيد ان رسب فى دورى الامتحان مايو وسبتمبر، وبقى للإعادة فى العام الذى يليه 80/1981 ورسب فى دورى مايو وسبتمبر ومنح فرصة فى العام الجامعى 81/1982 ثم دخل الامتحان دور مايو ورسب واعتذر من عدم دخول الامتحان لدور سبتمبر سنة 1982 وتم قبول عذره، وكان قد بلغ السن القانونية لأداء الخدمة العسكرية، فأوقف قيده لحين أدائها، وقد أعيد قيده بعد تسريحه فى 1/6/1985 فى العام الجامعى 85/1986 مع حساب غيابه عن امتحان دور سبتمبر 1985 غيابا بدون عذر مقبول، وتبقى له فرصة واحدة لأداء الامتحان يفصل بعدها اذا لم ينجح، فتقدم باعتذار مقبولة عن امتحانى مايو وسبتمبر عامى 86/1987 وعن امتحان مايو 1988 ولم يتقدم لامتحان سبتمبر 1988، وقد اخطر بكتاب كلية الطب رقم 1283 فى 16/4/1989 على عنوانه الثابت بملفه فى الكلية سنتماى – ميت غمر – دقهلية أحيط فيه على ان مجلس الجامعة بجلسته المنعقدة فى 29/3/1989 قرر عدم الموافقة على الالتماس المقدم من الطاعن بمنحه فرصة أخيرة لدخول الامتحان وطلب منه الحضور لقسم شئون الطلاب لاخلاء طرفه واستلام ملف أوراقه، ونظرا لعرض الموضوع على مجلس شئون التعليم والطلاب بجلسته المنعقدة فى 9/7/1989 وأسوة بزميله الطالب شوقى عبد الخالق الخضيرى وافق المجلس على امتداد وقف قيد الطاعن ليشمل الفترة من 1/6/1985 حتى 14/10/1985 واعتبار غيابه عن دور سبتمبر 1985 امتداد لوقف القيد وبهذا يكون له فرصة أخيرة لأداء امتحان الفرقة الثانية نظام قديم بدلا من دور سبتمبر 1985 والذى اعتبر مرة من مرات الرسوب ومن ثم قامت الكلية بإرسال كتابها رقم 986 المحرر فى 30/7/1979 الى الطالب على عنوانه بملف أوراقه (سنتماى – ميت غمر – دقهليه) لسداد رسم الامتحان واستلام رقم الجلوس عن دور سبتمبر 1989، واذ ينعى الطالب على الجامعة عدم وصول هذا الإخطار إليه ولما كان الالتزام الواقع على عاتق الجامعة المطعون ضدها ان تبلغ الطاعن لقرار منحه فرصة أخيرة ودخول امتحان دور سبتمبر 1989 وايا ما كانت وسيلة الابلاغ سواء لشخصه مباشرة او بطريق البرق او البريد فانها يتعين ان تكون فعالة ومحققه للاثر المطلوب وهو توصيل المعلومات الخاصة بدخول الامتحان أو بأدائه الى الموجهة إليه بحسب السير العادى للأمور وما يقتضيه حسن الإدارة الذى يتعين لتحقيقه اختيار الوسيلة المحققة للغرض المطلوب بكل جهد ممكن سواء من الجهة الإدارية او من ذوى الشأن ولاشك انه فيما يتعلق بالأمور المرتبطة بمستقبل ومصير الطلبه ونجاحهم ورسوبهم، المحدد لإجراءاته مواعيد وإجراءات ويلزم سداد رسوم معينة، فانه من الضرورى والواجب ان يتم اختيار وسيلة مناسبة لإخطار الطالب وإعلامه بما هو هام وخطير فى مستقبله وحياته من معلومات وما يتعين عليه القيام به من إجراءات وإيداع مستندات أو سداد رسوم محددة – وبالتالى فانه فيما يتعلق بأداء الامتحان والإخطار لقبول او رفض منح فرصة لطالب او قبول او رفض عذره فان طابع الأمور والغاية من الإخطار ومقتضيات حسن الإدارة فى هذه الظروف توجب على الجامعة اذا رأت سلوك طريق الإخطار بالبريد ان يتم ذلك بمكاتبات موصى عليها بعلم الوصول واذا كان الميعاد الواجب على الطالب اتخاذ الإجراء فيه ضيقا وجب أيضا ان يخطره بالبريد المستعجل المصحوب بعلم الوصول على عنوانه الثابت بملف أوراقه لدى الكلية، ومتى قدمت الجامعة الدليل المثبت لقيامها بهذا الابلاغ فانها تكون قد أوفت بالتزامها فى هذا الشأن، ويعتبر ذلك قرينة على وصول الإخطار للطاعن وعلمه طبقا للمجرى العادى للأمور فاذا هى اكتفت فى الظروف المعروفة للكافة حاليا بالنسبة لأداء مرفق البريد لخدماته بمجرد الإخطار بخطاب عادى فى أمر خطير يتعلق بمستقبل طالب من طلابها فانها لا تكون قد اختارت الوسيلة المناسبة التى يحتمها طابع الأمور لتحقيق الإخطار ولذلك لا يكون الإخطار عند الانكار من الموجه إليه. قد تم قانونا ما لم يقدم الدليل على قرينة لاثبات بان الجامعة قد وجهت إليه الإخطار أصلا أما اذا اتبعت الأسلوب المناسب للإخطار كما سلف البيان فانه يكون ذلك الإخطار قرينة فى مواجهة الطالب على علمه، ويتعين عليه ان يثبت عدم توجيهه او خطأ توجيه الإخطار على عنوانه على نحو يقينى وقاطع اى انها وجهته إليه ولكنه لم يصل إليه فى العنوان الثابت لديها بملفه والمقدم منه ضمن بياناته الجامعية على مسئوليته ولما كان الطاعن يستدل – على عدم وصول الإخطار إليه بالشهادة المقدمة من منطقة بريد الدقهلية المحررة فى 5/11/1991 بانه لم يرد إليه خطابات مسجلة خلال المدة من 30/7/1989 حتى 30/9/1989 من كلية الطب جامعة طنطا ولما كانت تلك الشهادة على ما ورد فى عباراتها لا تمنع من احتمال وصول مكاتبات أخرى مستعجلة او عادية الى الطاعن فى تلك الفترة، كما انها لا تثبت انه قد تم بالاطلاع على سجلات مكتب بريد سنتماى – ميت غمر دقهلية ومحل إقامة الطاعن فضلا عن ان ما ورد بهذه الشهادة يتعارض مع ما قدمه الطاعن بحافظة مستنداته بجلسة 26/5/1991 من صورة إخطاره بكتاب كلية طب طنطا رقم 2456 فى 4/9/1989 على (عنوان ميت غمر- ش بورسعيد) فوق أجزاخانه الشعب فمن المعروف ان ميت غمر تابع بريديا لمنطقة بريد الدقهلية الصادر منها الشهادة التى اثبت فيها عدم وصول اية خطابات مسجلة لمنطقة بريد الدقهلية طوال الفترة من 30/7/1989 حتى 30/9/1989 فكيف اذن وصل الخطاب الاخير لميت غمر دقهلية فى 25/9/1989 فهو وان كان على عنوان آخر الا انه بذات منطقة ميت غمر دقهلية التابعة للجهة مصدره الشهادة ومن ثم اذ لا تطمئن المحكمة الى دلالة هذه الشهادة لدفاترها مع حقيقة وصول خطاب للطاعن فضلا عن ان الثابت من أوراق الطعن وصول العديد من الخطابات الاخرى إليه من كلية الطب على عنوانه الثابت بالكلية وبصفة خاصة وصول إخطار الكية رقم 2456 فى 4/9/1989 واخباره فيه بمنحه فرصه أخيره والتنبيه عليه بسداد رسم الامتحان وتسلم رقم الجلوس عن دور سبتمبر سنة 1989،.وكل ذلك ينبئ عن عدم انتظام او دقه مرفق البريد فى أداء واجباته حيث تصل بعض المكاتبات وغيرها ولا يتوفر ما يثبت وصولها الى المرسل إليه ولا إرسالها إليه لتوجيهها بالطريق العادى غير الموصى عليه كما انه تصدر عن منطقة البريد شهادة سلبية بعدم ورود خطابات او مكاتبات فى الوقت الزى لا يتطابق مع ذلك ما وصل بالفعل فى ذات الفترة من مكاتبات وخطابات، وكل ذلك يؤكد ضرورة وحتمية مراعاة ما يقتضيه الادراك والتصرف السليم من ذوى الشأن مما تحتمه مبادئ الإدارة السليمة من مراعاة حقيقة الاضطراب فى مرفق البريد فى أداء عمله وتحقيق رسالته، ومن ثم فان على الطالب فيما يختص بالأمور التى تتعلق بمستقبله وفيها مواعيد وفرص أداء الامتحانات ان ينهض الى الانتقال لجامعته وكليته للتحقق من البيانات الرسمية، وعلى الجامعات ايضا وضع النظام الكفيل بتوصيه الإخطارات المتعلقة بمستقبل الطلبه على عناوينهم الصحيحة الثابته بملفاتهم وبما يوفر الدليل على إخطارهم – وما هو ثابت من وصول إخطار الكلية رقم 2456 فى 4/9/1989 للطاعن يقتضى التزامه تطبيقا لما سلف بيانه بالتوجه الى الكلية لأداء الامتحان او تقديم ما يثبت عذره حتى لو كان مريضا، وإخطار الكلية بالوسيلة الصحيحة المناسبة والأمنه فور وصول ذلك الخطاب إليه بان ثمة ظروفا تحول بينه وبين الامتحان حتى تقرر الكلية العذر ومداه.
ومن حيث انه عما أبداه الطاعن خاصا بواقع مرضه ودخوله مستشفى ميت غمر العام بحسبانه عذرا قهريا مانعا له من دخول الامتحان دور سبتمبر سنة 1989 فانه اذ تنص المادة (80) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم (49) لسنه 72 والصادر بالقرار الجمهورى رقم (809) لسنه 1975 على انه ……….. واذا تخلف الطالب عن دخول الامتحان بعذر قهرى يقبله مجلس الكلية فلا يحسب غيابه رسوبا ……. ويعتبر الطالب المتغيب عن الامتحان بغير عذر مقبول راسبا بتقدير ضعيف جدا فهذا النص قد جعل مسألة قبول العذر يتعلق أساسا بحقيقة وجوده ومدى خطورته وأثره ودليلة المقدم لمجلس الكلية الذى يقدر العذر ومدى قهريته ما اذا استبان له وفقا لما يقتضيه الاستخلاص السائغ لهذا الوصف من حقيقة الحال انه قهرى فلا يحسب غياب الطالب رسوبا ويعد الطالب متغيبا لعذر مقبول ولا يصبح راسبا. حيث ان القواعد الأساسية المنصوص عليها فى قانون الجامعات ولائحته التنفيذية واللوائح الداخلية للكليات فى شأن الامتحان والقيد بالكليات المختلفة ما يتعلق منها بأداء الامتحان والنجاح والرسوب وحق الطالب الذى يرسب فى إعادة قيده بالكلية والاستمرار فى الدراسة وأداء الامتحان على أساس منحه فرصه مجددة للامتحان من الداخل وفرصا أخرى من الخارج فإذا ما أدى الطالب هذه الامتحانات جميعها فعلا ورسب يكون قد استنفذ مرات الرسوب ويفصل، ولقد اجازت تلك القواعد – لمواجهة ما قد يجابه الطالب فى شئون حياته من ظروف واقعية او مرضية قد يترتب عليها عدم قدرته على أداء الامتحان بقاعدة جواز التغيب عن أداء الامتحان بعذر مقبول وقد ترك لإدارة الكلية والجامعة حق تقدير هذا العذر فاذا ما تقبلته مستخدمه ما لها قانونا من سلطة تقديرية بدون انحراف او اساءه استخدام هذه السلطة يكون للطالب ان يودى الامتحان فى فرصة بديلة قادمة، اما اذا لم يقدم عذرا او قدمه ورفض -على أساس سليم من حقيقة الواقع وصحيح أحكام القانون فإنه يكون راسبا حكما ولا يكون له أداء الامتحان بفرصة بديلة وللجامعة والكلية ان تحدد طبقا للاحكام القانون ولوائحه التنفيذية ما سيترتب على هذا العذر سواء عدم التقدم للامتحان او أداء الامتحان فى المنازل او المستشفيات مع تحديد ما يتبع فى كل حالة وبيان الأشخاص المحولين طبيا او إداريا بالتحقق من قيام العذر وقبوله وكيفية أداء الامتحان للطالب المريض والمدى الزمنى الذى يتعين فيه إبداء هذا العذر ومثل هذه الضوابط والقواعد تجد سندها فيما يخول للإدارة من سلطة تقديرية تمارسها دون ان تفلت من رقابة القضاء اذ ما شاب تصرفها مخالفة للقانون او انحرفت عن الصالح العام او أساءت استخدام هذه السلطة ولكنها فى المقام الاول تكون واجبه الاحترام ويتعين الالتزام بما ورد منهم من قواعد تنظيمية وضوابط إجرائية ومواعيد لم تهدف الإدارة بها الا إلى حسن إدارة وتسيير المرفق العام بيسر وسهوله وعلى نحو يحقق حسن سير وانتظام التعليم الجامعى، والامتحانات الجامعية بالكليات المختلفة وترعى مستقبل الطلاب أصحاب الاعذار القهرية المرضية او غيرها مما لا يحرمهم من فرص أداء الامتحان اذ ما قدم العذر القهرى حقيقة وفعلا وابدى بالطريق القانونى، ومن هذه الضوابط حتما ان يتقدم الطالب بعذره المرضى قبل أداء الامتحان ويترتب على مخالفته عدم قبول الإخطار والعذر، وعدم بحث أثره قانونا، الا ان ذلك لا يحجب الطالب عن حقه اذا ما ثبت انه قد استحال عليه أداء واجب التبليغ بالذات او بالوساطة بالعذر القهرى قبل الامتحان للجامعة، على ان يثبت الظرف القهرى الذى استحال عليه نتيجة لدفوعه التقدم بعذره الى الجامعة فى الميعاد القانونى، وعلى الجامعة فى هذه الحالة بحث الأمر والتحقق مما اذا كان ثابتا قيام العذر فعلا، وما قد يكون قد صاحب ذلك من أمور قهرية طارئة حالت بين الطالب والتقدم بالعذر بالذات وبالوساطة فى الميعاد، فاذا لم يثبت قيام ذلك فان العذر يكون مقدما بعد الميعاد ويتعين الالتفات عنه ولما كان الثابت من التقرير الطبى المقدم من الطاعن انه قدم بعد ميعاد الامتحان وتضمن ان الطاعن يعانى من كسر بمشطه وسط اليد اليمنى مع جرح بالجبهة أدى الى التهاب باليد اليمنى والمشطيات وانه تحت العلاج فى المدة من 21/7/1989 حتى تاريخ تحرير التقرير فى 19/9/1989 ويتردد على العيادة الخارجية بصفه مستمره للمتابعة وقد خرج من المستشفى فى 5/9/1989، ولما كان يبين من ذلك ان ثمة حادثا أصاب الطالب الطاعن وادى الى استمراره تحت العلاج المدة سالفة الذكر نتيجة الاصابات السالف ذكرها بالتقرير المشار إليه، ولما كان هذا الحادث وما يترتب عنه قد ثبت على هذا النحو فانه يعد قرينه على مرض الطاعن وهو قد يدخل فى مجال العذر الجدى الذى يحول بينه وبين التقدم للامتحان – الا ان ذلك المرض مع التسليم جدلا باعتباره عذرا لا يحول بينه وبين تبليغ الجامعة بالذات او بالواسطه فى الوقت المناسب وبالأسلوب المناسب للنظر فى اعتباره عذرا قبل الامتحان المقرر له يوم 6/9/1989 حيث قدم فى تاريخ لاحق، ودون –أن يثبت انه كان بهذه الاصابة لو صحت عاجزا عقليا ونفسيا وبدنيا عن ان يبلغ الكلية والجامعة التى يتبعها بالذات او بالوساطة بمرضه وعذره فى الوقت وبالأسلوب الذى حدده القانون للتحقق فى مدى حقيقة وجود الحالة المرضية من جهة ومدى تأثيرها فى امكان ادائه الامتحان من ناحية اخرى على النحو الذى نظمه القانون واللوائح التنفيذية له ومن حيث انه بناء على ما سلف بيانه يكون الطعن على الحكم المطعون فيه غير مسند من الواقع او القانون خليقا بالرفض.
ومن حيث ان من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها تطبيقا للمادة 184 مرافعات.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الطاعن بالمصروفات.