طعن رقم 3098 لسنة 33 بتاريخ 27/07/1991

Facebook
Twitter

طعن رقم 3098 لسنة 33 بتاريخ 27/07/1991
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد حامد الجمل ، رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأستاذة : محمود عبد المنعم موافى وإسماعيل عبد الحميد ود. محمود صفوت عثمان وأحمد شمس الدين خفاجى.
المستشارين
إجراءات الطعن
فى يوم السبت الموافق 11/7/1987 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها العام تحت رقم 3098 لسنة 33 ق عليا وذلك فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بجلسة 21/5/1987 فى الشق العاجل من الدعوى رقم 449 لسنة 40 ق والقاضى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تقدير قيمة المبانى المخالفة مع الزام الجهة الإدارية بالمصروفات وطلب الطاعنون استنادا إلى الأسباب التى ساقوها فى تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ثم بالغائه والحكم أصليا بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى ، واحتياطيا الحكم برفض الدعوى مع الزام المطعون ضدها بالمصروفات ، وقد أودع السيد المستشار ……………. تقرير هيئة مفوضى الدولة بالرأى القانونى فى الطعن وخلصت فى ختامه للاسباب التى أوردتها إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبعدم قبول الدعوى مع الزام المطعون ضدها بالمصروفات ، وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 1/1/1990 فنظرته الدائرة وتدوول أمامها بالجلسات على نحو ما هو ثابت فى محاضر الجلسات حتى قررت بجلسة 4/3/1991 احالة الطعن إلى هذه المحكمة التى حددت بدورها لنظره جلسة 23/3/1991 ، وقد نظرته المحكمة على النحو الثابت بالأوراق وقررت اصدار الحكم بجلسة 25/5/1991 ثم قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم 27/7/1991 لاتمام المداولة ، وقد صدر الحكم وأودعت مسودته على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.
ومن حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن وقاع هذه المنازعة تخلص على ما يبين من الأوراق فى أن المطعون ضدها سبق لها أن أقامت الدعوى رقم 499 لسنة 40 ق أمام محكمة القضاء الإدارى طالبة الحكم بوقف تنفيذ والغاء قرار محافظ الجيزة رقم 141 الصادر بتاريخ 29/9/1985 بتقدير قيمة الأعمال المخالفة التى قامت بها المدعية (المطعون ضدها) بالعقار رقم 21 بشارع عيد نافع المتفرع من شارع الملك فيصل بالهرم مع ندب خبير لاعادة تقدير تلك المبانى مع الزام الجهة الإدارية بالمصروفات ، وقالت فى شرح دعواها للقانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء ، وأنه بتاريخ 29/9/1985 صدر القرار المطعون فيه محددا قيمة الأعمال المخالفة بمبلغ 25101 جنيه ، ونعت المذكورة على هذا – التقدير أنه تم بطريقة عشوائية – إذ لم يراع فيه تغير سعر المتر المسطح من المبانى من بناء لآخر ، وبجلسة 21/5/1987 قضت المحكمة فى الشق العاجل من الدعوى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تقدير قيمة المبانى المخالفة والزمت الجهة الإدارية بالمصروفات وقامت المحكمة قضاءها سالف البيان على أن المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 1983 تخول كل من ارتكب مخالفة لأحكام قانون المبانى رقم 106 لسنة 1976 التقدم بطلب لوقف الاجراءات المتخذة ضده ، وتوجب فى هذه الحالة وقف تلك الاجراءات مع احالة طلبه إلى لجنة فنية نص المشرع على تشكيلها لبحث المخالفة ، فإذا تبين للجنة أن الأعمال المخالفة لا تشكل خطرا على الأرواح أو الممتلكات أو خروجها على خط التنظيم أو مجاوزة للارتفاع المحدد فى قانون الطيران المدنى ، وقعت على المخالف غرامة بنسب حددها المشرع من قيمة الأعمال المخالفة ، وبناء على ذلك فإن تقدير الأعمال المخالفة بواسطة الإدارة تمهيدا لاحالة الأعمال المخالفة إلى المحكمة الجنائية المختصة يتعين أن يستند إلى عناصر مستقاة من واقع حال العقار ومن معاينة جدية له ، وإذ خلت الأوراق كما خلا كل من تقرير اللجنة الفنية والقرار المطعون فيه من عناصر التقدير الذى انتهت إليه اللجنة وصدر به القرار المطعون فيه فإن هذا القرار يكون قد خالف القانون بحسب الظاهر ، لعدم استناده إلى عناصر محددة فى تقدير قيمة المبانى المخالفة ، ومن ثم تتوافر فى طلب وقف التنفيذ ركن الجدية ، إذ يؤدى تنفيذ القرار إلى آثار يتعذر تداركها تتمثل فى تقديم المدعية (المطعون ضدها) إلى المحكمة الجنائية على أساس تقدير غير قائم على عناصر محددة فإن ركن الاستعجال يتوافر بدوره فى هذا الطلب ويتعين لذلك الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تقدير الأعمال المخالفة بمبلغ 25101 جنيه ، ولا يغير من ذلك ما ساقته الإدارة فى دفاعها من أن المدعية اقامت المبانى المخالفة دون ترخيص ومن أن التقدير قد تم بواسطة لجنة فنية تضم عناصر متخصصة على مستوى عال ، وأن المدعية تهدف من دعواها إلى إطالة أمد النزاع ومن أن المحكمة لا تملك أن تحل محل الإدارة فى تقدير قيمة المخالفة ، ذلك أن إقامة المبانى دون ترخيص لا يخول الإدارة الحق فى تقدير قيمة المبانى المخالفة بطريقة جزافية غير مستندة إلى أسس محددة ولأن تقدير قيمة المبانى دون بيان لعناصر هذا التقدير يؤدى إلى بطلانه ولو قامت به لجنة فنية أيا ما كانت مستواها ، لأن استعمال الدعوى للدفاع عن حق لا يدل على ثبوت نية المماطلة أو الرغبة فى إطالة أمد النزاع ……… وخلصت المحكمة إلى قضائها المطعون فيه.
ومن حيث أن الطعن اماثل يقوم على أن الحكم المطعون فيه قد خالف صحيح أحكام القانون إذ قضى بوقف تنفيذ هذا القرار ، ذلك أن تقرير اللجنة الفنية المشكلة بقرار المحافظة بتقدير قيمة الأعمال المخالفة لا يخرج عن كونه رأيا استشاريا صادرا من جهة غير إدارية ، وحيث أن قرار محافظ الجيزة المطعون فيه باعتماد وتقدير قيمة الأعمال على النحو المبين بتقرير اللجنة لا يخرج عن كونه اثباتا لحالة واقعية تمهيدا لاحالة الأوراق الى المحكمة الجنائية لاستصدار حكم جنائى بالغرامة ضد المخالف ، باعتبارها الجهة المختصة بذلك ، لأن الغرامة هى عقوبة جنائية توقع بحكم قضائى صادر من محكمة مختصة وهذا ما تقضى به صراحة أحكام المادة 66 من الدستور من أن العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ولاتوقع عقوبة إلا بحكم قضائى ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون وهذه القواعد الاساسية للنظام العام العقابى المصرى نتيجة حتمية لمبدأ سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة وخضوع الدولة للقانون وما يقرره الدستور من استقلال القضاء وحصانته كضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات (المواد 64 ، 66 من الدستور) ، يعنى هذا ان القرار المطعون عليه ليس من شأنه المساس بمركز المدعية القانونى ، وإن هذا المركز لا يتحدد بصفة نهائية إلا بعد صدور الحكم من المحكمة الجنائية المختصة التى يكون لها أن تأخذ بهذا التقدير يتعين اثارتها أمام المحكمة الجنائية المختصة ويكون للمدعية أن تثبت أمامها أن تقدير قيمة الأعمال المخالفة فى غير محله وذلك بكافة طرق الاثبات أن صح ادعاؤها ……… وبذلك فإن القرار المطعون فيه يفتقد مقومات القرار الإدارى ولا يعدو أن يكون اثباتا لحالة واقعية ، وبالتالى لا يدخل فى عداد القرارات الإدارة التى يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بالنظر فى طلب الغائها ، وتكون الدعوى التى أقامتها المطعون ضدها غير مقبولة أصلا لأن أوراقها قد جاءت خالية مما يفيد صدور قرار ادارى يجوز الطعن فيه ، وخلصت الجهة الإدارية الطاعنة إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والحكم أصليا بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى ، واحتياطيا الحكم برفض الدعوى مع الزام المطعون ضدها بالمصروفات.
ومن حيث أنه سبق لهذه المحكمة أن قضت (فى حكمها الصادر بجلسة 23 من ديسمبر سنة 1990 فى الطعن رقم 1549 لسنة 34 ق . عليا) بأنه لم يعقد للجهة الإدارية العامة أو للجنة المنصوص عليها فى المادة (16) من القانون رقم 116 لسنة 1976 خاصة ، أي اختصاص بتحديد ملزم قيمة الأعمال المخالفة أو بحساب مقدار الغرامة الواجبة أو بتحصيلها ، وإنما درج العمل على الادلاء بهذا التقدير ضمن ما يعرض على المحاكمة الجنائية بشأن المخالفة ، تيسيرا عليها عند الفصل فى الدعوى الجنائية ، وإنه من ثم يجوز لصاحب الشأن أن يجادل فى هذا التقدير أمام المحكمة الجنائية اعمالا للقاعدة المتفرعة عن حق الدفاع ، والتى تقضى بحرية النفى فى المواد الجنائية ، كما تملك المحكمة الجنائية بسط رقابتها على هذا التقدير بما لها من حرية مطلقة فى تكوين عقيدتها ، وبالتالى فإن هذا التقدير يعد من الأعمال التنفيذية المرتبطة بالدعوى الجنائية الخاصة بمخالفات البناء والتى لا تخرج عن أن تكون تقدير خبرة إدارية يوضع تحت تصرف المحكمة الجنائية المختصة باعتبارها الخبير الأعلى فى الدعوى الجنائية المعروضة عليها ، ومقتضى تلك الأزمة أن تقدير الجهة الإدارية لقيمة المخالفات سواء من تلقاء ذاتها أم بناء على رأى اللجنة المنصوص عليها فى المادة (16) من القانون رقم 106 لسنة 1976 ، هو مجرد عمل تحضيرى بخبرة إدارية يوضع تحت نظر المحكمة الجنائية للحكم فى الدعوى الجنائية ، ولا ينتج فى حد ذاته أثر قانونيا فى حق ذوى الشأن ، سواء فى المجل الإدارى أو الجنائى ، ومتى كان ذلك فإنه لا يعد قرارا إداريات بالمعنى الفنى مما يقبل الطعن فيه أمام القضاء الإدارى بحسبان أنه لا يعد كذلك إلا كل افصاح لجهة الإدارة عن إرادته المنفردة والملزمة بما بها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد احداث أثر قانونى ، متى كان ذلك ممكنا وجائزا قانونا وذلك ابتغاء تحقيق المصلحة العامة بحيث إذا انتفى ركن الالزام القانونى فى عمل جهة الإدارة المتعلق بالأفراد ، وإذا لم يكن من شأن ما يصدر عنها وأن سمى تجاوزا قرارا الالغاء أو التعدي فى المراكز القانونية للأفراد وانشائها كما هو الحال فى الطعن الماثل ، فمن ثم ينتفى عن عملها وصف القرار الإدارى ، وإذا أضيف إلى ذلك أنه عندما يصل الإجراء التمهيدى والمبدئى لتقدير الإدارة لقيمة الأعمال المخالفة إلى النتيجة والغاية النهائية التى يتعين أن يبلغها طبقا لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم (30) لسنة 1983 فإن لهذا التقدير أن ينتج أثره فى قيمة هذه الأعمال كمسألة أولية يبنى عليها تقديرا للغرامة التى توقع على المخالف ، وبالتالى فإنه فى جميع الأحوال وبحسب نصوص القوانين القائمة تكون المنازعة فى تقدير قيمة هذه الأعمال سواء فى صورته التمهيدية من جهة الإدارة أوفى صورتها النهائية ليست منازعة إدارية ، وبالتالى فإنه لا محل أساسا لقبولها أمام محاكم مجلس الدولة.
ومن حيث أنه بناء على ما سبق فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه يكون قد صدر بالمخالفة للقانون ومشوبا بالخطأ فى تأويله وتفسيره وخليق بالالغاء كما يتعين ابداء ذلك الحكم بعدم قبول الدعوى والزام المدعى بالمصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا فى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبعدم قبول الدعوى والزمت المطعون ضدها بالمصروفات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اشترك في القائمة البريدية