طعن رقم 3099 لسنة 33 بتاريخ 06/07/1991
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد حامد رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأستاذة / محمود عبد المنعم موافى وإسماعيل عبد الحميد إبراهيم ومحمود صفوت عثمان وأحمد شمس الدين خفاجى.
نواب رئيس مجلس الدولة
إجراءات الطعن
فى يوم السبت الموافق 11 من يوليو سنة 1987 أودعت هيئة قضايا الدولة – نائبه عن وزير المالية بصفته – قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالاسكندرية بجلسة 21 من مايو سنة 1987 فى الدعوى رقم 999 لسنة 36 القضائية المقامة من ( ……….. ) ضد وزير المالية وآخرين ، والقاضى بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار والزام جهة الإدارة – بالمصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب الموضحة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم برفض الدعوى مع الزام المطعن ضده بالمصروفات.
وقد اعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده على الوجه المبين بالأوراق .
وقدم السيد الأستاذ المستشار / محمد متولى صبحى مفوض الدولة تقرير هيئة مفوضى الدولة الذى ارتأت فيه للأسباب التى أوردتها فى هذا التقرير الحكم بقبول الطعن شكلا ، وبرفضه موضوعا.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة أول عام 1990 فتداولت نظره بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها ، وبجلسة التاسع من يوليو سنة 1990 قررت – الدائرة احالة الطعن إلى هذه المحكمة ، وعينت لنظره أمامها جلسة 28 من يوليو سنة 1990 وبجلسة الثانى من مارس سنة 1991 قررت المحكمة اصدار الحكم فى الطعن بجلسة السادس من ابريل سنة 1991 حيث تقرر مد الأجل للنطق بالحكم بجلسة اليوم ، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة .
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية ، فهو مقبول شكلا.
ومن حيث إن عناصر المنازعة الراهنة تتحصل حسبما يبين من الأوراق فى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 18 لسنة 1982 بتاريخ 13/1/1982 أمام محكمة أبو حمس الجزئية طالبا الحكم ببراءة ذمته من مبلغ 130 جنيها والزام المدعى عليه بالمصروفات على سند من القول بأن ورث عن والده مساحة 16 ط ، 12 ف أدى عنها لمأمورية ضرائب أبو حمس مبلغ (40) جنيها وأصبحت ذمته برئية من أية مطلوبات ، إلا أنه فوجئ بصراف الناحية يطالبه بمبلغ 130 جنيها رغم براءة ذمته.
وبجلسة 7/4/1982 حكمت محكمة أبو حمس بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بالاسكندرية ، حيث قيدت بجدولها العام تحت رقم 999 لسنة 36 القضائية ، وعدل المدعى طلباته بأن قرر أنه يطعن بالالغاء على القرار الصادر بربط الضريبة على الأطيان الزراعية التى يمتلكها وقررت جهة الإدارة أن المساحة المكلفة باسمه وهى (2س ، 2ط ، 1ف) .
وبجلسة 21/5/1987 قضت المحكمة المذكورة بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار.
وأقامت المحكمة قضاءها على أن المادة الأولى من القانون رقم 51 لسنة 1973 بتقرير بعض الاعفاءات لصغار الملاك من ضريبة الأطيان الزراعية والضرائب والرسوم الاضافية الملحقة فإنه يعفى من ضريبة الأطيان الزراعية والضرائب الاضافية الملحقة بها كل مالك لا تجاوز ملكيته من الأطيان الزراعية فى كافة أنحاء الجمهورية ثلاثة أفدنه وأن الثابت من الأوراق أن الأطيان الزراعية المكلفة باسم المدعى مساحتها 2س ، 2 ط ، 1ف ولم تثبت ملكيته أو حيازته لأكثر منها ، كما أنها ليست منزرعة حدائق مثمرة ، وبالتالى فقد تحقق فى شأنه مناط الاعفاء من ضريبة الأطيان الزراعية والضرائب الاضافية.
ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه صدر معيبا ومخالفا للقانون من ناحيتين الأولى : أن الحكم قد قضى بالغاء القرار الإدارى المطعون فيه فى حين أنه ليس هناك من قرار ادارى مطعون فيه.
الثانية : أن الحكم قد قضى بقبول الدعوى رغم عدم سابقة التظلم من القرار المطعون فيه أمام مجلس المراجعة وهو ما كان ينبغى معه القضاء بعدم قبول الدعوى لعدم سابقة التظلم.
ومن حيث إن طلبات المدعى الختامية فى الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه كانت هى الحكم بالغاء القرار الصادر بربط الضريبة على الأطيان الزراعية على الأرض التى اختص بها مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قضى بالغاء هذا القرار.
ومن حيث إن أول ما ينعيه الطاعن على هذا الحكم أنه تجاهل أنه ليس هناك قرار ادارى بالمعنى المفهوم حتى يجوز الطعن فيه.
ومن حيث إنه إذا كان محل المنازعة الصادر فيها الحكم المطعون فيه هو مدى صحة قرار ربط ضريبة على الأطيان الزراعية المملوكة للطاعن.
ومن حيث إنه وان كان ربط الضريبة على الأطيان الزراعية ينبغى أنه يكون بموجب اجراء تتولى بمقتضاه جهة الإدارة تنفيذ أحكام القانون دون أن تكون لها سلطة تقديرية وبصفة خاصة فى تحديد أركان هذه الضريبة متمثلة فى تحديد شخص الخاضع ووعاء الضريبة وسعرها فى هذا المجال إلا أن الفصل فى مدى سلامة تطبيق جهة الإدارة للقانون على الحالات الفردية لا شك يعتبر فصلا فى منازعة إدارية مما يختص بنظره مجلس الدورة بهيئة قضاء إدارة وفقا لحكم المادة (172) من الدستور ولأحكام القانون المنظمة لمجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 .
ومن حيث إن هذه المحكمة مستقره على أن النص فى الفقرة سادسا من المادة (10) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 الذى يقرر ولاية محاكم مجلس الدولة بنظر الطعون فى القرارات النهائية الصادرة فى منازعات الضرائب والرسوم رهين بصدور القانون الذى ينظم نظر هذه المنازعات ، غير مانع من اختصاص تلك المحاكم سواء بالفصل فى منازعات الضرائب والرسوم التى هى بطبيعتها منازعات إدارية وذلك إذا كان لم ينظم لها المشرع طريقا قضائيا خاصا للطعن بالفصل قضائيا فى الطعن على أي قرار يتعلق بهذه المنازعات ومنها منازعات الضريبة على العقارات المبينة وضرائب الأطيان الزراعية والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم ذات الطابع المحلى ولا سند من الدستور والقانون سواء قانون مجلس الدولة أو قانون سلطة أو قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 للقول باختصاص القضاء العادى بهذه المنازعات دون القضاء الإدارى.
ومن حيث أن المنازعة الماثلة إنما هى احدى منازعات الضرائب حيث يدور النزاع بين طرفيها حول مدى صحة فرض ضريبة على الأطيان الزراعية المملوكة للمدعى والحائز لها وما إذا كان يحق له أن يتمتع بالإعفاء المقرر بالقانون رقم 51 لسنة 1973 بشأن تقرير بعض الاعفاءات لصغار الملاك من ضريبة الأطيان الزراعية والضرائب والرسوم الاضافية الملحقة بها وكذلك من ضريبتى الدفاع والأمن القومى ومن حيث ن هذه المنازعة بحسب موضوعها والهدف منها والقواعد القانونية التى تنطبق عليها لا شك فى أنها تندرج بين المنازعات الادارية التى تختص محاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى دون غيرها بنظرها والفصل فيا ومن ثم يغدو الوجه الأول من وجهى الطعن على الحكم المطعون فيه دون سند من القانون.
ومن حيث إن الوجه الثانى للطعن ما ينعيه الطاعن على الحكم سالف الذكر انه قد قضى بقبول الدعوى رغم عدم سابقة التظلم من القرار المطعون فيه أمام مجلس المراجعة.
ومن حيث إن القانون رقم 51 لسنة 1973 المشار إليه قد صدر فى المادة الأولى منه نطاق ومجال الاعفاء من ضريبة الأطيان الزراعية والضرائب الاضافية الملحقة بها وضريبتى الدفاع والأمن القومى ، وقد عدل المشرع نطاق هذا الاعفاء بالمادة الرابعة من القانون رقم 2 لسنة 1977.
ومن حيث إن هذا القانون قد نص فى المادة الثانية منه على أن يحدد وزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية بالاتفاق مع وزيرى العدل والزراعة قواعد تطبيق الاعفاءات واجراءات اثبات الملكية والحيازة فى مجال هذا القانون وكذلك طريقة مراجعتها وكيفية التظلم منها والمواعيد المحددة لإجراء ذلك.
ومن حيث إن ذات القانون قد نص فى المادة الرابعة منه على أنه على كل ممول يمتلك أو يحوز ثالثة أفدنه فأقل فى جهة واحدة أو أكثر ولا تكون ملكيته أو حيازته منزرعة كلها حدائق مثمرة ولا يكون له دخل من أي مصدر آخر خلاف النشاط الزراعى أن يقدم إلى مأمورية الضرائب العقارية المختصة اخطار بذلك خلال شهرين من تاريخ نشر القانون ويلتزم كل مالك أو حائز بتقديم هذا الاخطار فى ديسمبر من كل عام كلما طرأ على ملكيته أو حيازته أو مصادر دخله تغييرات يترتب عليها عدم تمتعه بالاعفاء وقد عدل القانون رقم (2) لسنة 1977 نطاق هذا الاعفاء بأن جعل المساحة المعفاة من الأطيان الزراعية ثلاثة أفدنه فأقل مملوكة لصاحبها ولو كانت منزرعة حدائق مثمرة أو لمالكها دخل ثانونى آخر غير الزراعة ، ولكن ابقى على قواعد الاعفاء فى حالة الحيازة.
ومن حيث إنه قد صدر القرار الوزارى رقم 163 لسنة 1974 بتحديد قواعد تطيبق الاعفاءات لصغار الملاك من ضريبة الأطيان والضرائب والرسوم الاضافية المقررة لقانون رقم 51 لسنة 1973 واجراءات اثبات الملكية والحيازة فى مجال هذه الاعفاءات ، ونص فى المادة الرابعة على أن تقدم الاخطارات المنصوص عليها فى المادة (4) من القانون رقم 51 لسنة 1973 – المشار إليه إلى مأموريات الضرائب العقارية ثم صدر ما يجب أن تشتمل عليه تلك الاخطارات – وطريقة اثباتها فى دفاتر مأمورية الضرائب العقارية ، ثم نص فى المادة (5) على تشكيل لجنة فى كل قرية تختص بالنظر فى الطلبات والاخطارات التى تقدم إليها بشأن اثبات الملكية والحيازة الزراعية ونص على أن تجتمع فى موعد أقصاه خمسة عشر يوما من انتهاء مواعيد تقديم الاخطارات المنصوص عليها فى القانون رقم 51 لسنة 1972 المشار إليه ثم بين طريقة اجتماعها وطريقة التصويت ، ونص على أن تقوم اللجنة باخطار صاحب الشأن ومأمورية الضرائب العقارية بصورة من قراراتها فى موعد أقصاه أسبوع من تاريخ صدورها بكتاب مسجل بعلم الوصول ، كما نص فى الفقرة الأخيرة على أن اللجنة من تلقاء نفسها أن تنظر فى الحالات المخالفة لأحكام القانون.
ومن حيث إن المادة (6) قد تضمنت النص على أن لكل مالك أو حائز وكذا لمأمورية الضرائب العقارية ، التظلم من قرارات اللجنة المشار إليها فى المادة السابقة فى موعد أقصاه شهر من تاريخ الاخطار بتلك القرارات بكتاب مسجل بعلم الوصول.
ومن حيث إن هذا النص الأخير هو سند الطاعن فى النعى على الحكم الطعين من مخالفته للقانون لقبوله الدعوى رغم عدم سابقة التظلم وفقا لهذا النص.
ومن حيث إنه قد جرى قضاء هذه المحكمة على أن المشرع الدستورى قد أقام نظام الحكم فى الدستور الحالى على عدة مقومات أساسية من أهمها مبدأ سيادة القانون وخضوع الدولة بجميع سلطاتها لهذا المبدأ الذى أفرد له الباب الرابع منه تحت عنوان السيادة للقانون وقرره صراحة فى المادة (64) منه التى نصت على أن سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة كما نصت فى المادة (65) على أن تخضع الدولة للقانون ، وهذا المبدأ الرئيسى لا يمكن أن يتحقق إلا لو تقرر دستوريا فى ذات الوقت مجموعة من المبادئ والأسس الدستورية التى تكفل نفاذ سيادة القانون وعلو الإرادة الشعبية المشرعه على كل اراده فى الدولة ، ومن ذلك أن – التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافه ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى ويحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار ادارى من رقابة القضاء كذلك فإنه لا يمكن أن تتحقق سيادة القانون وخضوع الدولة لها إلا بتنظيم الرقابة القضائية على قرارات الدولة وتصرفاتها متمثلة فى رقابة الالغاء التى تكفل ازالة كل قرار أو تصرف مخالف للقانون وكل أثر له بمعرفة هيئة قضائية مستقلة هى مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى وهذا بالفعل ما قرره الدستور فى المادة (172) منه وأن الأصل فى نظام سيادة القانون أن تكفل المشروعية الدستورية والقانونية فيكون للمتضرر من أي قرار أو إجراء إدارى أن يلجأ إلى القاضى الادارى مباشرة دون تقييد ذلك بسبق اتخاذ اجراء معين ، فإن الأصل أن يكون التظلم اختياريا للتقاضى ، إذا شاء سلك سبيله قبل إقامة دعواه ، وإذا شاء نحاه ولجأ إلى قاضيه مباشرة دون سبق ذلك بسلوكه سبيل التظلم ، فأن مؤدى ذلك أن التظلم الوجوبى لا يتقرر إلا على سبيل الاستثناء ، وحيث يرى المشرع فى ذلك مصلحة عامة ، ومن ثم لا يتقرر بغير نص صريح يقرر وجوب التظلم ويحظر بقبول الدعوى قبل تقديمه وانتظار مواعيد الفصل فيه من الجهة الإدارية.
ومن حيث إن هذا الوجه من أوجه الطعن على الحكم المطعون فيه قد قام على الخلط بين نوعين من التظلم فى مجال القانون الإدارى ، أولهما التظلم الوجوبى ، الذى يفرض المشرع على المتضرر من القرار أو الاجراء الإدارى تقديمه إلى جهة الإدارة قبل اقامة دعواه كاجراء شكلى جوهرى ينبغى مراعاة اتخاذه قبل ولوج طريق الدعوى القضائية ، ويترتب على عدم تقديمه قبل إقامة الدعوى وجوب الحكم بعدم قبولها شكلا لعدم سابقة التظلم إلى الجهة الإدارية التى حددها القانون وثانيهما التظلم لغايته من الطعن على قرار إدارى قبل إقامة دعواه أمام المحكمة المختصة بمجلس الدولة ، وهذا النوع من التظلمات مرده ومرجعه إلى تقدير المتظلم حيث يتقدم به اختيارا الى الجهة الإدارية المختصة إذا ما قرر بأن يلجأ إليه قبل ولوج سبيل الدعوى القضائية أى إذا وجد أن له مصلحة تحقق غاياته من تعديل أو إلغاء القرار الإدارى بواسطة هذا الأسلوب من التظلم الاختيارى لمصدر القرار أو إلى السلطة الرئاسية المختصة قبل انقضاء مواعيد الطعن القضائى بالالغاء فى ذات القرار المتظلم فيه وهذا التظلم الاختيارى يرتب قانونا ذات أثر التظلم الوجوبى فيما يتعلق بقطع الميعاد المحدد قانونا لاقامة الدعوى القضائية ومعنى ذلك أن كلا من التظلم الوجوبى والتظلم الاختيارى يشترك مع الآخر فى الأثر الايجابى أى أثر قطع الميعاد المقرر لرفع الدعوى ولكنهما لا يشتركان فى الأثر السلبى (أى ترتيب عدم قبول الدعوى على عدم تقديم التظلم) ذلك أن الأثر السلبى المشار إليه إنما يترتب على عدم تقديم التظلم الوجوبى دون عدم تقديم التظلم الجوازى أو الاختيارى.
ومن حيث إن النص الذى يستند إليه الطاعن فيما ذهب إليه من حتمية التظلم الوجوبى بقبول دعوى المطعون ضده إنما تجرى عباراته بأنه شكل مالك أو حائز …. التظلم…… الأمر الذى يفيد صراحة أنه من قبيل التظلم الجوازى الذى لا يحول دون حق صاحب الشأن فى أن يلجأ مباشرة الى قاضيه الطبيعى وهو فى هذا المجال القاضى الإدارى المختص – ليطرح عليه النزاع الإدارى المثار ويطلب تطبيق صحيح حكم القانون.
ومن حيث أنه بناء على ما سلف بيانه من أسباب فإن حكم محكمة القضاء الإدارى المطعون فيه يكون قد أصاب صحيح حكم القانون فيما انتهى إليه من القضاء بقبول الدعوى الصادر فيها هذا الحكم ومن ثم يكون هذا الطعن على غير سند من القانون خليقا بالرفض.
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ، ورفضه موضوعا ، والزمت الجهة الإدارية الطاعنة بالمصروفات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ