طعن رقم 3108 لسنة 33 بتاريخ 27/12/1994 الدائرة الثالثة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: فاروق على عبدالقادر والصغير محمد محمود بدران ومحمد الشيخ على أبوزيد وعبدالرحمن سعد محمود عثمان نواب رئيس مجلس الدولة
* إجراءات الطعن
بتاريخ 12/7/1987 أودع الأستاذ/………….. المحامى بصفته نائباً عن الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بمقتضى أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 تقرير الطعن الماثل قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا فى القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى بجلسة 24/5/1987 فى الاعتراض رقم 245 لسنة 1984 والذى قضى بقبول الاعتراض شكلاً وفى الموضوع بالإفراج عن مسطح 4 س 15ط المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الاعتراض بالقطعة 787 من 546 من 289 بحوض الخطابة وعدم اختصاص اللجنة بنظر باقى الطلبات.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بعريضة الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار رقم 245 لسنة 1984 المطعون فيه ورفض الاعتراض مع إلزام المطعون ضده المصروفات ومقابل أتعاب المحاماه عن الدرجتين.
وبعد إعلان صحيفة الطعن للمطعون ضدها أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وقبل الفصل فى الموضوع بإعادة ندب مكتب خبراء وزارة العدل لأداء المأمورية المشار إليها فى التقرير وإبقاء الفصل فى المصروفات.
وقد تم نظر الطعن أمام دائرة فحص المطعون بهذه المحكمة حيث قررت بجلسة 5/1/1994 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) وحددت لنظره أمامها جلسة 28/2/1994 وتدوول الطعن أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات إلى أن تقرر إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم. وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص، حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بموجب صحيفة أودعت سكرتارية اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى بتاريخ 7/5/1984 أقامت المطعون ضدها فى الطعن الماثل الاعتراض رقم 245 لسنة 1984 طالبة الحكم لها بتكملة احتفاظها بمساحة 16ط 1ف مما استولى عليه قبلها بالقانون رقم 127 لسنة 1961 وهو ما يعادل القدر باحتفاظها من أراضى البناء واستبعاد مساحة 4س 15ط المستولى عليها طبقاً لأحكام القانون المشار إليه باعتبارها من أراضى البناء المستثناة، وذكرت شرحاً لاعتراضها أنها خضعت لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1961 وقد ضمنت الإقرار المقدم منها مساحة 6ط بالقطعة 44 من 166 حوض السرد 6 ضمن احتفاظها، مساحة 10ط 1ف المشاع فى مساحة 18ط 1ف بالقطعة 78 من 668 من 23 حوض الخطابة، ضمن احتفاظها، مساحة 4 من 15 ط بالقطعة 787 من 546 من 389 بحوض الخاطبة، ضمن الأرضى المستولى عليها وأن هذه المساحات هى من أراضى البناء التى يسرى عليها أحكام التفسير التشريعى رقم 1 لسنة 1963 بإقامة مبانى عليها غير تابعة ولازمة لخدمة أرض زراعية ويحق للمعترضة تكملة احتفاظها بقدر مماثل للقدر الوارد – باحتفاظها من هذه المساحات المستولى عليها قبلها تطبيقاً لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1961 واستبعاد القدر المستولى عليه منها.
وبجلسة 3/3/1985 قررت اللجنة إحالة الاعتراض إلى مكتب خبراء وزارة العدل لأداء المأمورية المحددة فيه وقد باشر الخبير مهتمة وقدم تقريراً مؤرخاً 25/12/1986 خلص فيه إلى ما يلى:
(أ) الأرض محل الاعتراض الماثل تقع بناحية شبلنجة مركز بنها على عدة قطع كالاتى:
أ- مساحة 6 ط بالقطعة 440 من 166 بحوض السرو/ 6.
ب- مساحة 11ط 15 بالقطعة من 784 من 688 من 93 بحوض الخطابة/2.
جـ- مساحة 4 س 15ط بالقطعة 717 من 546 من 289 بحوض الخطابة/2 وذلك بالحدود والمعالم الموضحة بذلك التقرير وبصحيفة الاعتراض.
(2) تم الاستيلاء على القطعة البالغ مساحتها 4س 15ط فى 25/10/1961 تطبيقاً للقانون رقم 127 لسنة 1961، أما باقى القطع فلم يتم الاستيلاء عليها ولكنها ضمن احتفاظ المعترض وقامت المعترضة بإثبات الإقرار المقدم منها نفاذاً لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1961 حيث تم إثبات القطعة البالغ مساحتها 4س 15ط ضمن خانة الاستيلاء وتم إثبات القطعتين الآخرين ضمن خانة الاحتفاظ.
(3) أحكام التفسير التشريعى رقم 1 لسنة 1963 تنطبق على الأرض محل الاعتراض الماثل وجاء بالتقرير أن أساس اعتبار القطعة الثالثة البالغ مساحتها 4س 15ط من أراضى البناء أنه تبين من المعاينة وما قرره المعترض أن هذه القطعة مقام عليها مبان منازل خاصة بسكن أهل القرية ويقيم بهذه المنازل بعض المزارعين المقيمين بالقرية، كما قرر الحاضر عن المعترضة إن إجمالى مسطح القطعة 787 الواقع ضمنها هذه القطعة هو 22س 7ط 6ف جميعها مستولى عليها من قبل الإصلاح الزراعى وأن سكن عزبة السيدة/.
……….. مقام على مسطح 4س 15ط ضمن هذه القطعة.
وبجلسة 24/5/1987 أصدرت اللجنة قرارها المطعون فيه تأسيساً على أن الثابت من تقرير الخبير أن التفسير التشريعى رقم 1 لسنة 1963 ينطبق باعتبار أن الأرض موضوع الاعتراض من أراضى البناء، أما عن طلب الاستبدال فإنه يخرج عن اختصاص اللجنة.
ومن حيث الطعن الماثل يقوم على مخالفة القرار المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله على سند من القول بأنه قد تم لصق كشف تفصيلى ببيان أرقام القطع ومسطحاتها والأحواض الواقعة بها والمستولى عليها قبل الخاضع اعتباراً من 25/7/1961 تنفيذاً للقانون رقم 127 لسنة 1961 عن جملة مساحتها 9س 17ط 26ف بناحية شبلنجة مركز بنها محافظة القليوبية ومن ضمنها المساحة المستولى عليها محل الاعتراض وذلك على الباب الرئيسى لمقر العمدية ومقر المنطقة ومركز بنها، منطقة الزراعة فى 11/3/1984 وظلت هذه المكشوف ملصقة لمدة أسبوع بعد نشر القرار فى الوقائع المصرية بالعدد رقم 34 فى 30/4/1964 وأن الاعتراض أقيم فى عام 1984 أى بعد عشرين سنة من نشر قرار الاستيلاء وبذلك يكون غير مقبول، كما أنه قد صدر قرار الاستيلاء نهائى برقم 18 بتاريخ 8/9/94 وبذلك يخرج النزاع عن اختصاص اللجنة وأن جميع حقوق ذوى الشأن تنتقل إلى التعويض المستحق.
كما أن القرار المطعون فيه قد شابه قصور فى التسبيب وفساد فى الاستدلال ذلك أن تقرير الخبير باعتبار أن أرض الاعتراض من أراضى البناء طبقاً للتفسير التشريعى رقم 1 لسنة 1963 – ورد قاصر البيان فالعبرة بوصف الأرض وتحديد طبيعتها كأرض بناء أو زراعية بالحالة التى كانت عليها وقت العمل بالقانون المستولى به بصرف النظر عن كونها داخل الكردون أو خارجه وأن الضوابط الواردة بالتفسير التشريعى المشار إليه لا تنطبق على الأطيان محل المنازعة.
ومن حيث إنه عن الوجه الأول للطعن والذى يقوم على عدم اختصاص اللجنة القضائية بنظر الاعتراض على سند من القول بصدور قرار نهائى بالاستيلاء على أطيان النزاع وذلك الشق المتعلق بعدم قبول الاعتراض شكلاً لرفعه بعد الميعاد. فإن قضاء هذه المحكمة جرى على أن الاستيلاء النهائى الذى يعد قاطعاً لكل نزاع حول ملكية الأرض المستولى عليها والذى من شأنه خروج المنازعة من دائرة اختصاص اللجنة القضائية ينصرف إلى ذلك القرار السليم الذى يصدر وفقاً للقانون غير معيب ولا باطل، فالمشرع لم يقصد أن يحصن القرار الباطل أو المعين إلا أعطى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى سلطا لم يقصد إلى إعطائها لها فالقرار السليم الصادر وفقاً للقانون وحده هو الذى يتمتع بهذه الحصانة التى أضفاها عليه المشرع ليكون نهائياً وقاطعاً لكل نزاع فى أصل الملكية والنزاع المقصود هنا هو النزاع فى أصل الملكية لا النزاع فى ذات القرار فالنهائية لا تلحق إلا بالقرار السليم أما القرار المعيب فلا حصانة له. وهذه الحصانة تجد مصدرها فى نص المادة 13 مكرر من قانون الإصلاح الزراعى التى توجب الإجراءات التى فرضها قانون الإصلاح الزراعى ولائحته التنفيذية بهذا القرار وناطت بإصداره أعلى سلطة فى الهيئة وهى رئيس مجلس الإدارة وهى بهذا إنما تنتهج سلسلة من الإجراءات المتعددة فرضها القانون وأحال فى بعضها إلى لائحته التنفيذية وتضع القرار النهائى فى وضعه اللائق به لأهميته فى إنهاء المنازعات وتحديد الأرض المستولى عليها.
. وعلى ذلك فأى خلل فى سلسلة الإجراءات هذه يكون له أثره على القرار النهائى بحيث يجعله فى النهاية معدوماً لا قيمة له وذلك يتوقف بطبيعة الحال على أهمية الإجراء ومدى تحقيقه للغاية التى استهدفها المشرع من فرضه.
وقد نصت المادة (26) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى على أن ينشر باسم اللجنة العليا فى الجريدة الرسمية بيان عن قرارات الاستيلاء الابتدائية يتضمن أسماء الأشخاص المستولى لديهم المساحة الإجمالية للأرض المستولى عليها والنواحى التى توجد بها، كما ينشر بالطريقة ذاتها بيان عن قرارات توزيع تلك الأراضى، يتضمن المساحة لديهم، ويعرض البيان التفصيلى عن الأراضى الموزعة وأسماء من وزعت لديهم – حسب الأحوال – فى كل منطقة على الباب الرئيس لمقر عمدة الناحية ومكتب الإصلاح الزراعى ومركز البوليس المختصين وذلك لمدة أسبوع من تاريخ النشر. ويجب أن يكون النشر فى الجريدة الرسمية مقروناً بأن البيان التفصيلى عن الأراضى وأسماء المستولى لديهم أو من وزعت عليهم حسب الأحوال سبق عرضه قبل النشر فى الجهات المشار إليها وكذلك إعلانهم بأن الالتجاء إلى اللجنة القضائية لا يقبل بعد مضى خمسة عشر يوماً من تاريخ – النشر فى الجريدة الرسمية عن القرار محل الاعتراض أو المنازعة تطبيقاً لنص المادة 13 مكرر من قانون الإصلاح الزراعى.
ومن حيث إن مؤدى ما تقدم أن المشرع قد رسم سلسلة من الإجراءات تبدأ من صدور قرار الاستيلاء ونشره فى الجريدة الرسمية والقيام بإجراءات اللصق وأن يكون اللصق تالياً للنشر ولمدة أسبوع من تاريخه ويجب أن تشمل النشر واللصق على البيانات المحددة قانوناً والتى تمكن صاحب الشأن من تخير طريقه فى الطعن على قرار الاستيلاء، وأن الخلل الذى يشوب هذه الإجراءات من شأنه أن يعيب قرار الاستيلاء النهائى فلا يكتسب الحصانة المقررة قانوناً. فيعتبر كأن لم يكن ويجوز لذوى الشأن الطعن فيه أمام اللجان القضائية دون أن يحتج فى مواجهتهم بضرورة ذلك القرار نهائياً.
ومن حيث إنه لما كان الثابت أن قرار الاستيلاء على الأطيان محل المنازعة قد نشر بالوقائع المصرية بتاريخ 30/4/1994 وأن إجراءات اللصق عن تلك الأطيان قد تمت بتاريخ 11/3/1994 أى قبل نشر قرار الاستيلاء بالمخالفة للأحكام المتقدمة ومن ثم فإن هذ الخلل الذى شاب إجراءات النشر والإعلان من شأنه أن يؤثر فى قرار الاستيلاء النهائى ويجرده من حصانته ويجعله معدوماً، وهو الأمر الذى يتعين معه رفض الدفع بعدم اختصاص اللجنة القضائية بنظر هذه المنازعة بصدور قرار الاستيلاء النهائى، وكذلك الدفع بعدم قبول الاعتراض لرفعه بعد الميعاد.
ومن حيث إنه عن مدى اعتبار الأطيان المتنازع عليها والبالغ مساحتها 4س 15ط من أراضى البناء فإن الثابت من الاطلاع على أوراق النزاع وتقرير الخبير المودع ملف الاعتراض أن تلك الأراضى وفقاً لما هو ثابت من المعاينة ومن اللوح المساحية عبارة عن الجزء الشرقى من مبانى سكن عزبة…………….. على النحو الموضح بالرسم الكروكى وهذه القطعة مقام عليها مبان لعدة منازل ضمن سكن القرية ويقيم بهذه المنازل بعض المزراعين بالناحية وأن أحكام التفسير التشريعى رقم (1) لسنة 1963 تنطبق عليها باعتبارها من أراضى البناء وقت نفاذ القانون.
ومن حيث إن التفسير التشريعى رقم 1 لسنة 1963 المشار إليه ينص على أنه لا يعتبر أرضاً زراعية فى تطبيق أحكام المادة الأولى من قانون الإصلاح الزراعى.
(3) أراضى البناء فى القرى والبلاد التى لا تخضع لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضى المعدة للبناء وذلك إذا كان مقاماً عليها بناء غير تابع لأرض زراعية ولازم لخدمتها أو إذا كانت أرض فضاء تابعة لبناء غير تابع لأرض زراعية أو لازم لخدمتها تبعية تجعله مرفقاً له وملحقاً به.
وقد استقر قضاء هذه المحكمة على أن البناء واقعة مادية ولذلك فالعبرة بالحالة التى كانت عليها الأراضى عند صدور قانون الإصلاح الزراعى الذى يحكم النزاع، وأن تبعية البناء للأراضى الزراعية أو لزومه لخدمتها مناطه ألا يكون البناء معداً للسكن مثل العمل بالقانون الواجب التطبيق فإذا كان البناء معداً للسكن خرج من وصف تبعيته للأرض الزراعية أو لزومه لخدمتها حتى ولو كان يسكنه المزارعون بالأرض دون غيرهم ذلك أن السكن هدف مقصود لذاته ولا يمكن أن يكون هدفاً تبعياً أو لازماً لهدف آخر – ومن ثم وقوع الأرض محل الاعتراض – على النحو الذى أوضحه الخبير – ضمن مساكن عزبة السيدة/.
………..، يجعلها من أراضى البناء وفقاً للمعيار الوارد بالبند الثالث من التفسير التشريعى المشار إليه ويتعين استبعادها من الاستيلاء بالتطبيق لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1961. ولما كان القرار المطعون فيه قد ذهب هذا المذهب وانتهى إلى استبعاد مساحة الأرض المذكورة من الاستيلاء بوصفها من أراضى البناء، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً سليماً، ويكون الطعن بإلغائه غير قائم على أساس سليم من القانون، الأمر الذى يتعين معه الحكم برفض الطعن.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.