طعن رقم 311 لسنة 32 بتاريخ 21/11/1992 الدائرة الثانية
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد محمود الدكرورى ( نائب رئيس مجلس الدولة ) وعضوية السادة الأساتذة / محمد مجدى محمد خليل وعويس عبد الوهاب عويس وعلى عوض صالح وحسنى سيد محمد. نواب رئيس مجلس الدولة.
* إجراءات الطعن
فى يوم الإثنين الموافق 28/12/1987 أودع الأستاذ / محمد عصفور المحامى نائبا عن الأستاذ رشدى عزيز المحامى بصفته وكيلا عن السيد / محمد هلال محمود هلال بموجب التوكيل الرسمى العام رقم 4004 لسنة 1984 توثيق كفر الزيات قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها العام تحت رقم 262 لسنة 34 ق عليا ضد وزير التربية والتعليم ومحافظ الغربية وذلك فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى (دائرة التسويات ب ) بجلسة 25/1/1987 فى الدعوى رقم 961 لسنة 39 ق المقامة من الطاعن ضد المطعون ضدهما والذى قضى بقبول الدعوى شكلا بالنسبة لمحافظ الغربية بصفته وبرفضها موضوعا وألزمت المدعى المصروفات.
وطلب الطاعن فى ختام تقرير الطعن – وللأسباب الواردة به – الحكم بقبول الطعن شكلا وإلغاء الحكم المطعون فيه واعتبار أقدميته فى التعيين من تاريخ حصوله على مؤهله الدراسى بتاريخ 18/12/1968 مع ما يترتب على ذلك من آثار وظيفية ومادية وإلزام المطعون ضدهما المصروفات.
وبتاريخ 30/12/1987 أعلن المطعون ضدهما بتقرير الطعن.
وتم تحضير الطعن أمام هيئة مفوضى الدولة التى أعدت تقريرا بالرأى القانونى اقترحت فيه الحكم بقبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثانى شكلا وبرفضه موضوعا وإلزام الطاعن المصروفات.
ثم نظر الطعن بعد ذلك أمام دائرة فحص الطعون التي قررت بجلسة 22/6/1992 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) وحددت لنظره جلسة 17/10/1992 وفيها نظرت المحكمة الطعن حيث قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فإنه يكون مقبولا شكلا.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتلخص فى إنه بتاريخ 24/11/1984 أقام السيد / محمد هلال محمود هلال الدعوى رقم 961 لسنة 39 ق أمام محكمة القضاء الإدارى ( دائرة التسويات ب ) ضد وزير التربية والتعليم ومحافظ الغربية طلب فيها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع إرجاع أقدميته فى التعيين إلى 18/12/1968 تاريخ حصوله على المؤهل الدراسى وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقال المدعى شرحا لدعواه أنه حاصل على بكالوريوس العلوم المالية والتجارية من المعهد العالى التجارى بطنطا فى 18/12/1968 وقد أرسل كشف الخريجين إلى الوزارة لتعيينهم فور حصولهم على المؤهل الدراسى غير أنه لم يتم تعيين المدعى إلا بعد صدور الأمر التنفيذى رقم 617 فى 4/8/1969 متضمنا تعيينه فى وظيفة مدرس إعدادى ويندب لتدريس المواد التجارية بالمدارس الثانوية التجارية وذلك اعتبارا من 15/7/1969 على الرغم من وجود عجز فى مدرسى المواد التجارية وأن التأخير فى التعيين مرده إلى تراخى المختصين فى عرض كشوف التخرج.
وأضاف المدعى أنه من شروط القبول بالمعهد العالى الذى تخرج فيه إلزام الطلاب عند الالتحاق به التوقيع على إقرار بالعمل فى المدارس التابعة للوزارة لمدة خمس سنوات من تاريخ التخرج وإلا طبقت عليهم العقوبات المقررة فى هذا الصدد وعليه فإن خريجى المعهد يعتبرون معينين منذ تاريخ حصولهم على المؤهل الدراسى والمدعى حصل على مؤهله المشار إليه فى 18/12/1968 وبالتالى فإن الوزارة تكون قد أساءت فى اعتبار أقدمية المدعى من 15/7/1969 بينما كان يتعين إرجاعها إلى 18/12/1968 تاريخ حصوله على المؤهل لذلك أقام المدعى دعواه طالبا الحكم له بطلباته سالفة الذكر.
وبجلسة 25/11/1987 حكمت محكمة القضاء الإدارى بقبول الدعوى شكلا بالنسبة للمدعى عليه الثانى وبرفضها موضوعا وألزمت المدعى المصروفات وقد شيدت المحكمة قضاءها علي أن تعيين العامل فى الوظيفة مرجعه إلى السلطة التقديرية للإدارة التى تمارسها حسب القانون بقرارات إدارية تصدرها بالتعيين لمن تتوافر فيهم الشروط المقررة لشغل الوظائف الخالية لديها وذلك كقاعدة عامة إذ لم ينص القانون على حتمية تعيين طوائف أو فئات معينة بتوافر شروط وأوصاف محددة فيهم دون مجال لتقدير جهة الإدارة إلا أن تحديد المركز القانونى للعامل يتم بقرار الإدارة من حيث المرتب أو الأقدمية ولما كان سند المدعى الوحيد هو ما تضمنه التعهد الذى يوقعه مع قبوله عند التحاقه بالمعهد من تحمله نفقات الدراسة لو لم يخدم الجهة الإدارية مدة معينة بعد تخرجه فإنه لا سند من القانون لما ذهب إليه فى هذا الشأن من الزعم بأن مجرد توثيقه لهذا التعهد يقتضنى قانونا تعيينه فور تخرجه وإلزام الجهة الإدارية بذلك أو بإعادة أقدميته إلى هدا التاريخ.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل الخطأ فى تطبيق القانون إذ أنه وقت حصول الطاعن على المؤهل مع باقى دفعته كان يوجد عجز فى مدرسى المواد التجارية وأن التأخير فى التعيين ليس مصدره الصالح العام ومصلحة العمل إنما هو إهمال المختصين بعرض كشوف التخرج لصدور الأوامر التنفيذية بالتعيين خاصة وأن شرط الالتحاق بهذا المعهد أن يوقع الطالب على إقرار يتضمن العمل بالمدارس التابعة للوزارة لمدة خمس سنوات من تاريخ تخرجه وإلا طبقت عليه العقوبات المقررة، ولذلك فإن الطاعن باعتباره من خريجى المعهد يعتبر تعيينه من تاريخ حصوله على المؤهل الدراسى فى 18/12/1968 وتكون الوزارة قد أخطأت باعتبار أقدميته من 15/7/1969 خاصة وأن المشرع يعفى الخريجين من هذا المعهد من أداء الخدمة العسكرية أو الخدمة بالنسبة للإناث وأن ملفاتهم بعد تخرجهم ترسل للوزارة رأسا ولا يجوز لهم السفر للخارج إلا لسبب الإعارة ويلتزمون بالعمل فورا على أن تستوفى مسوغات التعيين خلال تسعة أشهر من تاريخ التعيين وتلتزم الإدارات التعليمية بتحرير إقرارا استلام العمل وتخطر به الوزارة، كما أن الطالب يوقع كشف رغبات العمل أثناء التدريس وقبل حصوله على المؤهل بالإضافة إلى أن جميع العاملين بالدولة يتم وضعهم تحت الاختبار لمدة ستة أشهر وهذا الشرط لا يسرى على الطاعن وزملائه ومن ثم يكون الحكم قد أخطأ فى تطبيق القانون وإنحرف التفسير حينما إنتهى إلى عدم وجود سند قانونى للدعوى فى حين أن السند القانونى هو القانون رقم 193 لسنة 1955 وأن التعهد بخدمة الوزارة هو إمتياز بالتعيين فور التخرج يقابله قيود على المتخرج مقابل هذا الإمتياز ثم خلص الطاعن إلى طلب الحكم له بطلباته المشار إليها فى دعواه.
وبجلسة 13/1/1992 وأثناء نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون أودع الطاعن مذكرة دفاع صمم فيها على طلباته كما قدمت جهة الإدارة أمام هذه المحكمة وبجلسة 17/1/1992 مذكرة دفاع طلبت فى ختامها الحكم برفض الطعن.
ومن حيث إن مفاد الطعن الماثل يدور حول ما إذا كانت أقدمية الطاعن تحسب من تاريخ صدور قرار التعيين فى 4/8/1969 بالقرار الوزارى رقم 612 لسنة 1969 أم من تاريخ تخرجه وحصوله على بكالوريوس العلوم المالية والتجارية والتربية شعبة المعلمين دور نوفمبر سنة 1968 وذلك فى جلاء أحكام القانون رقم 193 لسنة 1955 الصادر بإستثناء وزارة التربية والتعليم من أحكام المادة السادسة من القانون رقم 210 لسنة 1951 والمادة الأولى من القانون رقم 226 لسنة 1951 وعلى النحو الذى يتمسك به الطاعن ويعتبره سندا لطلباته.
ومن حيث إن المادة الأولى من القانون المشار إليه تنص على أنه استثناءا من أحكام المادة السادسة من القانون رقم 210 لسنة 1951 والمادة الأولى من القانون رقم 226 لسنة 1951 المشار إليهما، يجوز لوزارة ا لتربية والتعليم تعيين المدرسين اللازمين للمدارس الإبتدائية والإعدادية وما فى مستواهما على أن تستوفى مسوغات التعيين خلال تسعة أشهر من تاريخ تعيين كل منهم وإلا أعتبر مفصولا.
ومن حيث إنه يبين من صريح عبارة نص المادة الأولى من القانون سالف الذكر إنه ورد استثناء على الأصل العام فى مسألتين الأولى جواز التعيين لفئة معينة من خريجى الكليات والمعاهد التربوية كمدرسين فى المدارس الإبتدائية والإعدادية وما فى مستواهما دون إستيفاء مسوغات التعيين عند تعيينهم على أن تستوفى بعد ذلك وخلال تسعة أشهر والإستثناء الثانى : هو تأجيل تجنيد الذكور منهم – وذلك هو كل ما نص عليه القانون رقم 193 لسنة 1955 الذى يستند الطاعن عليه فى طلب إرجاع أقدميته فى التعيين إلى تاريخ حصوله على المؤهل الذى عين بمقتضاه والقانون المشار إليه فى نصه على هذين الإستثنائين للتعيين رغم الحاجة الملحة للمدرسين جوازيا لجهة الإدارة فلم يجعله يتم بقوة القانون حيث وردت عبارة النص بأنه يجوز للوزارة تعيين المدرسين وهذا الإستثناء يقدر بقدره فلا يجوز التوسع فى تفسيره أو القياس عليه أو الخروج به على القواعد القانونية فى التعيين خاصة فى مجال تحديد أقدمية المعين بقرار إدارى فردى ومن حيث أن المادة 16 من القانون رقم 46 لسنة 1964 الصادر فى ظل العمل به قرار تعيين الطاعن تنص على أن …. وتعتبر الأقدمية فى الدرجة من تاريخ التعيين بها …..
ومن حيث إنه تطبيقا لهذا النص فإن العبرة فى تحديد تاريخ أقدمية المعين فى مجال الوظيفة العامة ليس بتاريخ الحصول على المؤهل بل بالقرار الصادر بالتعيين ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وقد جرى قضاء هذه المحكمة فى هذا المقام وعلى أن الذى يحدد مركز الموظف العام بالنسبة للوظيفة التى يشغلها هو القرار الإدارى المنشئ للمركز القانونى الذى تنتج به العلاقة الوظيفية بهذا القرار وحده لا بغيره يكون إنزال حكم القانون وترتيب مقتضاه.
ومن حيث إن الماثل بالأوراق – إنه بتاريخ 4/8/1969 أصدر القرار رقم 612 بتعيين الطاعن بوظيفة مدرس إعدادى وحدد أقدميته فى التعيين، اعتبارا من 15/7/1969 وبالتالى تكون قد تحددت أقدميته فى التعيين اعتبارا من التاريخ الأخير بصرف النظر عن نظام الدراسة الذى خضع له بالمعهد الذى تخرج فيه عن كونه ملتزما بخدمة الجهة الإدارية مدة معينة بعد تخرجه وتحمله بنفقات الدراسة فى حالة عدم وفائه لهذا الالتزام فإن ذلك لا يغير من النظام القانونى الخاضع له عند التعيين ولأن مجرد تخرجه واستيفاء الشروط المقررة للتعيين وثبوت صلاحيته للتعيين فى الوظيفة العامة لا يكفى بمفرده لاعتباره معينا عقب تخرجه حيث أن هذا الحق لا ينشأ من تلقاء ذاته بل من القرار الإداري الفردى الذى يصدر بتعيينه باعتبار أن تحديد وقت التعيين هو من الملاءمات المتروكة لتقدير جهة الإدارة تترخص فيه بسلطة مطلقة فى حدود ما تراه محققا للصالح العام فضلا عن ضرورة وجود درجات خالية فى الميزانية تسمح بهذا التعيين وعلى ذلك فإن التعهد الذى وقعه الطاعن مع كفيله قبل التحاقه بالدراسة فى المعهد الذى تخرج منه لا يعفى بالضرورة إلزام الإدارة بتعيينه بعد تخرجه مباشرة كما سبق القول فهذا التعهد، لا يولد التزاما على الإدارة بصدور قرار التعيين فى تاريخ التخرج.
ومن حيث إنه وإذ اعتبرت جهة الإدارة أقدمية الطاعن اعتبارا من التاريخ الذى حدده قرار تعيينه فى 15/7/1969 حيئما ورد بالقرار رقم 612 لسنة 1969 الصادر فى 14/8/1968 فإنها تكون أعملت صحيح حكم القانون فى حقه وتكون الدعوى غير قائمة على سند صحيح من الواقع أو القانون خليقة بالرفض ومن ثم فلا تثريب على الحكم المطعون فيه إذ قضى بذلك ويغدو الطعن فيه غير مستند على أساس من القانون خليقا بالرفض.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الطاعن المصروفات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ