طعن رقم 3119 لسنة 31 بتاريخ 07/01/1990 الدائرة الثالثة

Facebook
Twitter

طعن رقم 3119 لسنة 31 بتاريخ 07/01/1990 الدائرة الثالثة

برئاسة السيد الأستاذ المستشار نبيل أحمد سعيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: محمد محمود الدكروري وعادل لطفي عثمان والسيد محمد السيد الطحان ويحيى أحمد عبد المجيد المستشارين

* إجراءات الطعن

بتاريخ 20 من يوليو سنة 1985 أودع الأستاذ/ محمد عبد المجيد الشاذلي المحامي بصفته وكيلا عن ماهر محمد الليثي إبراهيم قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 3119 لسنة 31 ق عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 27/6/1985 في الدعوى رقم 3329 لسنة 36 ق المرفوعة من الطاعن ضد/ رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام بالقاهرة والذي قضى بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد وإلزام المدعي المصروفات وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرارين رقمي 155 لسنة 1977 و 121 لسنة 1979 فيما تضمناه من إسقاط المدة من 1/4/1977 حتى 16/5/1979 من مدة خدمة المدعي وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة حيث قررت بجلسة 1/3/1989 إحالته إلى ا لمحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة والتي قررت إحالته إلى الدائرة الثانية للاختصاص وعينت لنظره أمامها جلسة 8/10/1989 وتدوول نظره وبعد أن استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوى الشأن على النحو المبين بمحاضر الجلسات قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تتحصل- حسبما يبين من الأوراق- في أنه بتاريخ 22/5/1982 أقام السيد/ ماهر محمد الليثي إبراهيم الدعوى رقم 3329 لسنة 36 ق أمام محكمة القضاء الإداري ضد/ رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة طالبا الحكم بتسوية حالته بضم 16 يوم، 1 شهر 2 سنة وهي المدة التي أسقطتها الجهة الإدارية من مدة خدمته وتعديل أقدميته في التعيين إلى 4/4/1967 بدلا من 20/5/1969 مع ما يترتب علي ذلك من آثار. وقال شرحا الدعوى أنه حاصل علي بكالوريوس هندسة عام 1966 وعين بخدمة الهيئة المدعى عليها بتاريخ 4/4/1967 بوظيفة مهندس وتدرج في وظائفها حتى رقي إلى الفئة الخامسة من 1/5/1975 وعين رئيسا للأقسام الهندسية وقد ووفق على منحه أجازة بدون مرقب للعمل بالحرس الوطني بالمملكة العربية السعودية اعتبارا من 1/4/1973 وظلت هذه الأجازة تتجدد بموافقة الهيئة حتى انتهى التعاقد وعند عودته إلى عمله فوجئ بصدور القرار رقم 155 لسنة 1977 بإنهاء خدمته باعتباره مستقيلا من 1/4/1977، وإذ تظلم من هذا القرار الخاطئ الذي لم تسبقه إنذارات أصدرت الهيئة القرار رقم 121 لسنة 1979 بإلغاء القرار السابق وإعادته إلي عمله بعد أن أسقطت من مدة خدمته 16 يوم، 1 شهر، 2 سنة فكان أن تظلم من هذا القرار طالبا تسوية حالته بضم المدة المسقطة إلى خدمته الكلية واعتبارها أجازة بلا أجر كسابقتها وذلك إزاء استناد القرار الملغي على إجراءات باطلة وهي عدم أخطاره بعدم الرغبة في التجديد وهو إجراء جوهري يترتب على إغفاله بطلان القرار وصيرورته معدوما لا أثر له مما يقتضي تصحيح جميع الإجراءات الباطلة التي اتخذت ضده على أساس الاستقالة الضمنية هذا فضلا عن أن مسلك الجهة الإدارية في إعادة تعيينه بالقرار رقم 121 لسنة 1979 يعتبر سحبا لقرار إنهاء خدمته بما يتعين معه إعادته إلى ذات مركزه القانوني السابق. من حيث الدرجة والأقدمية واتصال مدة خدمته- وإزاء رفض الجهة الإدارية تسوية حالته على الوجه المتقدم فقد أقام الدعوى بالطلبات سالفة البيان.
وقدمت الجهة الإدارية حافظة مستندات ومذكرة دفعت فيها أصليا بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد واحتياطيا وفي الموضوع الحكم برفض الدعوى وقدم المدعي حافظتي مستندات ومذكرتين بدفاعه الأولى بجلسة 23/1/19875 طلب في ختامها الحكم بإلغاء القرار رقم 121 لسنة 1979 فيما تضمنه هن إسقاط المدة من 1/4/1977 حتى 979/5/16 1 وما يترتب على ذلك من آثار أخصها اعتبار مدته متصلة وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. والثانية بجلسة 4/4/1985 انتهى فيها إلى طلب الحكم بإلغاء القرار الصادر برقم 155 لسنة 1977 فيما تضمنه من إنهاء خدمته اعتبارا من 1/4/1977 وما يترتب على ذلك من أثار أخصها اعتبار مدة خدمته من 1/4/1977 حتى 16/5/1979 أجازة بدون مرتب وإلزام الجهة الإدارية المصروفات موضحا أن هذا القرار معدوما لصدوره خلال فترة تكليف المدعى بالمخالفة للقانون رقم 54 لسنة 1976. كما أن القرار رقم 121 لسنة 1979 مشوبا بعيب مخالفة القانون.
وبجلسة 27/6/1985 قضت محكمة القضاء الإداري بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد وإلزام المدعي المصروفات، وأقامت قضاءها على أنه حسب طلبات المدعي الختامية فإن القرار المطعون فيه رقم 155 لسنة 1977 ألغي بالفعل بالقرار رقم 121 لسنة 1979 حيث أعيد المدعى إلى عمله السابق وبذلك يكون طعنه على القرار رقم 155 لسنة 1977 على غير محل ويصبح الطعن منصبا على أثر من آثار القرار رقم 155 لسنة 1977 لم يرتبه القرار رقم 121 لسنة 1979 وهو اعتبار مدة خدمة المدعي متصلة وذلك حين نص في القرار الأخير على إسقاط الفترة من 1/4/1977 إلى 16/5/1979 من مدة خدمة المدعى، وأضافت المحكمة أن القرار رقم 121 لسنة 1979 صدر بتاريخ 20/6/1979 ولم يقم دليل بالأوراق على علم المدعى- بما تضمنه هذا القرار من إسقاط المدة المشار إليها من مدة خدمته- في تاريخ سابق على تاريخ تظلمه منه في 16/9/1979 ومن ثم يكون التظلم مقدما في الميعاد إلا أنه وقد تراخي المدعي في رفع دعواه إلى 22/5/1982 ومن ثم تكون الدعوى مقامة بعد الميعاد القانوني ولا يغير من ذلك ما يذهب إليه المدعي من أن الجهة الإدارية سلكت مسلكا إيجابيا نحو إجابته إلي تظلمه فذلك أهر غير ثابت حيث عرض التظلم على لجنة شئون العاملين بتاريخ 23/10/1979 بمذكرة من الإدارة العامة للشئون الإدارية برفضه وقررت اللجنة تأجيل البت فيه لجلسة قادمة وظل التظلم قيد البحث إلى أن استطلعت الجهة الإدارية رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الذي رأى عدم أحقية المدعي في طلبه وبذلك لا يكون هناك مسلك إيجابي من الهيئة نحو إجابة المدعي إلى طلبه أما المستندات المقدمة منه في محاولة لإسناد المسلك الإيجابي إلى الهيئة، فليست مما تطمئن إليه المحكمة.
ومن حيث أن الطعن قوامه أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخط تطبيقه وتأويله إذ انتهى إلى تكييف طلبات المدعي بأنها طعن في القرار رقم 121 لسنة 1979 فيما تضمنه من إسقاط الفترة من 1/4/1977 حتى 16/5/1979 من مدة خدمة المدعي بينما حقيقة الأمر أن الطعن غير مقصور على هذا القرار فحسب وإنما ينصب كذلك على قرار إنهاء خدمة المدعي للانقطاع فيما رتبه من آثار أخصها عدم اعتبار خدمته متصلة وهو ما لم يستخلصه الحكم من مذكرة دفاع المدعى المودعة بجلسة 1/4/1985، كذلك أغفل الحكم ما تضمنته مذكرة الإدارة العامة للشئون الإدارية المرسلة إلى الجهاز المركزي للتنظيم بتاريخ 16/3/1983 (مستند رقم1 ) من وقائع جوهرية تثبت المسلك الإيجابي للجهة الإدارية نحو إجابة المدعي إلى طلبه دون أن يرد في الأوراق ما يدحضها أو يثبت صحتها، وأخيرا فقد أغفل الحكم صدور قرار تكليف المدعي عن مدة سنتين قابلة للتجديد وهو القرار رقم 93 لسنة 1975 والذي يمتنع معه اعتبار المدعي مستقيلا استقالة حكمية ويكون قرار الجهة الإدارية الصادر بذلك معدوما لا تلحقه حصانة مهما طال عليه الزمان. وقدم الطاعن حافظتي مستندات ومذكرة بدفاعه صمم فيها على طلباته، كما قدمت الجهة الإدارية مذكرة بدفاعها طلبت في ختامها الحكم برفض الطعن.
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة جرى على أن تكييف الدعوى هو من تصريف المحكمة إذ عليها بما لها من هيمنة على تكييف الخصوم لطلباتهم أن تتقصى هذه الطلبات وأن تظهر مراميها وما قصده الخصوم من إبدائها وأن تعطي الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 17/11/1977 صدر القرار رقم 155 لسنة 1977 باعتبار المدعي مستقيلا اعتبارا من 1/4/1977 لانقطاعه عن العمل- وبتاريخ 20/6/1979 صدر القرار رقم 121 لسنة 1979 متضمنا في المادة الأولى منه النص على إلغاء القرار رقم 155 لسنة 1977 المشار إليه، كما نص في المادة الثانية على إعادة تعيين المدعي بذات فئته ومرتبه السابقين وذلك اعتبارا من 17/5/1979 تاريخ استلامه العمل، وقضى في المادة الثالثة بإسقاط المدة من 1/4/1977 حتى 16/5/1979 ومقدارها 16 يوم، 1 شهر، 2 سنة من مدة خدمة المدعي وهي المدة من تاريخ اعتبار المدعي مستقيلا حتى تاريخ اليوم السابق على إعادة تعيينه.
ومن حيث أنه يبين من تقصى طلبات المدعى وحقيقة ما يرمى إليه من ورائها وفق ما أبداه من حجج وأسانيد ضمنها عريضة الدعوى ومذكرتيه الشارحتين المقدمتين أمام محكمة القضاء الإداري بجلستي 21/1/1985 و 4/4/1985 أنه إنما يستهدف بدعواه إلغاء كل من القرار رقم 155 لسنة 1977 فيما تضمنه من اعتباره مستقيلا من 1/4/1977، والقرار رقم 121 لسنة 1979 فيما نص عليه عند إعادة تعيينه من إسقاط المدة في 1/4/1977 حتى 16/5/1979 من مدة خدمته وبالتالي عدم سحب القرار رقم 155 لسنة 1979 وإعدام كل آثاره.
ومن حيث أنه بالنسبة إلى القرار رقم 155 لسنة 1977 فإنه لم يقم دليل بالأوراق على علم المدعي به في تاريخ سابق على 4/3/4979 وهو التاريخ الذي تقدم فيه بطلب إلى الهيئة (مدير غرب القاهرة) مبديا أن ظروفا عائلية اضطرته للانقطاع عن العمل مما جعل الهينة تصدر قرارها باعتباره مستقيلا من الخدمة، ملتمسا إعادة تعيينه بها. ومن حيث أن الطلب أنف البيان إذ تضمن تسليم المدعي بواقعة انقطاعه عن العمل والأسباب التي حدت به إلى ذلك وما قامت به الهيئة من إصدار قرارها باعتباره مستقيلا. وطلب المدعي من الهيئة الموافقة على إعادة تعيينه دون أن يتضمن طلبه النص على القرار رقم 155 لسنة 1977 باعتباره مستقيلا أو أوجه مثالبه في طعنه فإن هذا الطلب لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتباره بمثابة تظلم من القرار رقم 155 لسنة 1977، يجرى مجرى التظلم وتترتب عليه آثاره المقرر قانونا.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن المدعي لم يتقدم بما يمكن اعتباره تظلما من هذا القرار إلا بتاريخ 4/9/1979 حين تقدم بطلب إلى مدير الشئون الإدارية لمنطقة غرب القاهرة بطلب بغية تصحيح قرار إعادة تعيينه رقم 121 لسنة 1979 فيما يتعلق بتاريخ التعيين واستبعاد ما نص عليه القرار من إسقاط مدة الفصل من مدة خدمته، ومن ثم فإنه ولئن ساغ اعتبار هذا الطلب بمثابة تظلم من المدعي من القرارين رقمي 155 لسنة 1975، 121 لسنة 1979 فإن هذا التظلم بالنسبة إلى القرار الأول يغدو مقدما بعد مضي ستة أشهر من تاريخ علمه به في 4/3/1979 وبالتالي يكون مقدما بعد فوات الميعاد القانوني المقرر في المادة (24) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1979 الأمر الذي تكون معه الدعوى بالنسبة لهذا القرار غير مقبولة شكلا.
ومن حيث أنه لا ينال مما تقدم الإدعاء بأن هذا القرار صدر منعدما لا يتقيد في التظلم منه أو رفع دعوى إلغائه بميعاد الستين يوما تأسيسا على أن المدعي من المهندسين المكلفين والذين لا يجوز إنهاء خدمتهم خلال مدة التكليف للانقطاع فإن هذا الزعم مردود عليه بأن القانون رقم 54 لسنة 1976 في شأن المهندسين المصريين خريجي الجامعات المصرية الذي عمل به اعتبارا من 25 يونيه سنة 1976 اليوم التالي لتاريخ نشره قضى في المادة الثالثة منه بأن يحظر على المهندسين المشار إليهم في المادة الأولى الامتناع عن تأدية أعمال وظائفهم لمدة ست سنوات تبدأ من تاريخ استلامهم العمل ما لم تنته خدمتهم بأحد الأسباب المنصوص عليه في المادة (70) من القانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاهلين المدنيين بالدولة والمادة 64 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 وذلك فيما عدا الاستقالة سواء أكانت صريحة أو ضمنية فتعتبر كأن لم تكن، ومع ذلك يجوز للوزير المختص أو من يفوضه في ذلك قبول الاستقالة إذا وجد من الأسباب ما يبرر ذلك، ويسري الحكم المتقدم على المهندسين المعينين والمكفين بأجهزة الحكومة والقطاع العام وقت العمل بأحكام القانون رقم 54 لسنة 1976، وقد جرى قضاء هذه المحكمة بأن المعنى المتبادر من هذا النص أن المشرع ارتأى إلزام المهندسين المكلفين والمعينين بالحكومة وبالقطاع العام وقت العمل بالقانون رقم 54 لسنة 1976 القيام بأعباء وظائفهم وعدم جواز الامتناع عن أداء واجباتهم لمدة حددها بسقا سنوات فقط تبدأ من تاريخ استلامهم العمل ما لم تنته خدمتهم لأحد الأسباب التي عينها القانون، وأطلق لهم بذلك بعد انقضاء هذه السنوات الست الحق في الامتناع عن تأدية أعمال وظائفهم وإذ أباح المشرع على ما تقدم للمهندسين الحق في تأدية أعمالي وظائفهم بعد انقضاء السنوات الست المشار إليها دون تطلب موافقة جهة العمل وكانت إباحة الامتناع عن أداء أعمال الوظيفة بإطلاق ليست فحسب وجها من أوجه انتهاء الخدمة وصورة من صورها وإنما هي أيضا أنر من آثار إنهاء الخدمة وفرع منها يرتبطان معا ارتباط النتيجة بالسبب فإن مؤدى ذلك ولازمه اعتبار خدمة هؤلاء المهندسين منتهية فورا وبقوة القانون بمجرد امتناعهم عن العمل، ولا يقتض الأمر والحال هذه صدور قرار من السلطة الرئاسية التي يتبعها المهندس بإنهاء خدمته، إذ لا يعدو مثل هذا القرار في حالة صدوره أن يكون إجراء تنفيذيا كاشفا لمركز قانوني تحقق فعلا نتيجة امتناع المهندس عن أداء أعمال وظيفته وليس منشئا له.
ومن حيث أنه بناء على ما تقدم فإن الثابت من الأوراق أن المدعي حاصل على بكالوريوس الهندسة دور نوفمبر سنة 1966 وكلف ابتداء للعمل بشركة النيل العامة لأتوبيس شرق الدلتا بتاريخ 4/4/1967 ثم نقل تكليفه للعمل بالهيئة المدعي عليها بالقرار رقم 183 بتاريخ 13/3/1969 وأستمر تكليفه يتجدد كل سنتين إلى أن صدر بتاريخ 1/3/1975 القرار رقم 93 لسنة 1975 بتجديد تكليفه لمدة سنتين من 4/4/1975 وإذ استبان مما سبق أن المدعي كان قد أمضى في تاريخ العمل بالقانون رقم،54 لسنة 1976 مدة تكليف تربو على ست سنوات فقد أضحى منذ هذا التاريخ في حل من أن يمتنع عن أداء أعمال وظيفته وأن خدمته تنتهي تبعة بقرة القانون بمجرد امتناعه عن العمل وإذ كان الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية أصدرت بتاريخ 17/11/1977 القرار الطعين رقم 155 لسنة 1977 باعتبار المدعي مستقيلا من 1/4/1977 لانقطاعه عن العمل، فإن النص على هذا القرار بأنه منعدم يكون غير سديد.
ومن حيث أنه بالنسبة إلى القرار رقم 121 لسنة 1979 فإن هذا القرار صدر بتاريخ 20/6/1979 متضمنا إعادة تعيين المدعي اعتبارا من 17/5/1979 تاريخ استلامه العمل إلا أنه لم يقم دليل بالأوراق على علم المدعي بما تضمنه هذا القرار من إسقاط المدة من 1/4/1977 إلى 16/5/1979 من مدة خدمته في تاريخ سابق على 4/9/4979 وهو تاريخ تقدمه بطلب إلى مدير الشئون الإدارية بمنطقة غرب القاهرة بطلب تصحيح هذا القرار فيما يتعلق بتاريخ تعيينه واستبعاد ما تضمنه من نص يقضي بإسقاط المدة المشار إليها من مدة خدمته.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق المودعة بملف خدمة المدعي وكتاب الإدارة العامة لشئون ا لأفراد إلى مدير عام الإدارة العامة للاستفسارات والشكاوى بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بتاريخ 20/2/1983 ورد الجهة الإدارية على الدعوى المرفق بحافظة مستنداتها المقدمة إلى محكمة القضاء الإداري بجلسة 5/2/1984- الثابت من هذه الأوراق- أنه بناء على الطلب المقدم من المدعي والسالف الإشارة إليه أعد مدير عام منطقة أتوبيس غرب القاهرة مذكرة للعرض على رئيس مجلس الإدارة انتهى فيها بعد موافقة لجنة شئون العاملين بالمنطقة إلى التوصية بالنظر في حساب المدة المذكورة أجازة استثنائية بدون مرتب وقد تأشر على هذه المذكرة من رئيس مجلس الإدارة بعبارة الشئون الإدارية- مذكرة وبتاريخ 19/9/1979 أعدت الإدارة العامة للشئون الإدارية مذكرة انتهت فيها إلى أن الهيئة تقوم بإسقاط مدة الفصل لجميع العاملين الذين يعاد تعيينهم طبقا لمبادئ مجلس الدولة وذلك منذ عام 1969 طالما أن إنهاء خدمتهم جاء وفقا لأحكام اللائحة والقانون ومن ثم فلا يجوز إجابة المذكور إلى طلبه وقد تأشر على هذه المذكرة من رئيس مجلس الإدارة بالآتي:
1- تعرض هذه المذكرة على لجنة شئون العاملين كما يعرض عليها مذكرة وقرار لجنة شئون العاملين بالغرب ومذكرة مدير عام الغرب.
2- تعرض هذه الأوراق بجملتها على………….. رئيس لجنة شئون العاملين قبل الجلسة بوقت كاف حيث أني أرى من حق سيادته ضم هذه المدة) وبتاريخ 23/10/1979 عرض الموضوع على لجنة شئون العاملين فقررت تأجيله إلى جلسة قادمة لمزيد من البحث، وبتاريخ 2/12/1979 استطلعت إدارة شئون الأفراد رأي الإدارة العامة للشئون القانونية في الموضوع التي انتهت بتاريخ 22/12/1979 إلى الآتي:
1- إلغاء ما تم من إجراءات ترتيب على اعتبار المذكور مستقيلا حكما لانتفاء أساس الاستقالة الحكمية.
2- إحالته للتحقيق لمسا علته تأديبيا عن مخالفة الانقطاع.
3- تصحيح قرار إعادته إلى الخدمة باعتباره سحبا لقرار الفصل الذي انتهت به خدمته مع ترتيب آثار السحب في شأن اعتبار الخدمة متصلة).
وبعرض هذا الرأي على رئيس مجلس الإدارة بالإنابة أشر بالعرض على لجنة شئون العاملين وقد عرض الموضوع على لجنة شئون العاملين بتاريخ 4/1/1980 بمذكرة إدارة الأفراد التي تضمنت رأي إدارة الشئون القانونية المشار إليه وتعقيبا عليه من إدارة الأفراد بأن هذا الرأي مخالف لرأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في موضوع جواز رجوع العامل المستقيل إلى عمله وما انتهت إليه الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة والذي تعمل الهيئة بمقتضاه في جميع الحالات المماثلة منذ 1969 وبناء عليه قررت لجنة شئون العاملين عدم الموافقة على رأي إدارة الشئون القانونية وإتباع ما انتهت إليه الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. وبتاريخ 31/1/1982 تقدم المدعي بالتماس إلى رئيس مجلس الإدارة يتظلم فيه من القرار رقم 121 لسنة 1979 آنف الذكر مؤيدا تظلمه بمعلومات جديدة وقد أعدت إدارة شئون العاملين بناء على هذا التظلم مذكرة حيث رؤى إحالة الموضوع برمته إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وتم ذلك بتاريخ 15/2/1982 وقد انتهى الجهاز المركزي بتاريخ 24/2/1982 إلى أن القرار الصادر بإنهاء خدمة المدعي باعتباره مستقيلا لا يجوز سحبه وبالتالي لا يجوز حساب مدة الانقطاع أجازة بدون مرتب إذ يترتب على ذلك سحب قرار إنهاء الخدمة وتم إخطار الشاكي بمضمون هذا الرد في حينه. وبناء على ذلك قام المدعي برفع الدعوى الماثلة بتاريخ 22/5/1982 .
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة جرى بأنه وإن كان قانون مجلس الدولة قد نص على أن فوات ستين يوما على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة يعتبر بمثابة رفضه أي أن القانون افترض في الإدارة أنها رفضت التظلم ضمنا باستفادة هذا الرفض الحكمي من قرينة فوات هذا الفاصل الزمني دون أن تجيب الإدارة على التظلم إلا أنه يكفي في تحقيق معنى الاستفادة المانعة من هذا الافتراض أن يتبين أن السلطات الإدارية إذ استشعرت حق المتظلم فيه قد اتخذت مسلكا إيجابيا واضحا في سبيل استجابته ومن ثم يمتد ميعاد بحث التظلم في هذه الحالة حتى يصدر من الجهة الإدارية ما ينبئ عن عد ولها عن هذا المسلك ويعلم به صاحب الشأن وإذ كان الثابت مما تقدم أن المدعي قد تظلم من القرار الطعين رقم 121 لسنة 1979 بتاريخ 4/9/1979 وإذ استشعرت الإدارة حسب اعتقادها حق المتظلم فيه فاتخذت مسلكا إيجابيا واضحا في سبيل الاستجابة له وهو ما يتمثل في أن مدير إدارة القاهرة أعد مذكرة للعرض على رئيس مجلس الإدارة أوصى فيها بحساب المدة المطالب بها أجازة استثنائية بدون مرتب وقد تأشر على هذه المذكرة من رئيس مجلس الإدارة إلى الشئون الإدارية لإعداد مذكرة حيث أعدت مذكرة انتهت فيها إلى عدم إجابة المذكور إلى طلبه فأشر رئيس مجلس الإدارة عليها بعرض الأوراق على لجنة شئون العاملين حيث أنه يرى أن من حق الطالب ضم هذه المدة وقد أحيل الموضوع بعد ذلك إلى إدارة الشؤون القانونية لإبداء الرأي فيه حيث ارتأت إجابة المتظلم إلى طلبه وبعرض الرأي على رئيس مجلس الإدارة بالإنابة لاعتماده أشر بإحالته إلى لجنة شئون العاهلين مرة أخرى حيث انتهى إلى عدم إجابة المذكور إلى طلبه نزولا على ما استقر عليه العمل في الهيئة في الحالات المماثلة بناء على رأى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وفتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة وقد تم هذا العرض على لجنة شئون العاملين بتاريخ 4/1/1980 وبذلك يكون قد تكشف في هذا التاريخ الأخير الرأي نحو عدول الجهة الإدارية عن مسلكها الإيجابي في الاستجابة لطلب المدعي إلا أنه لم يقع دليل بالأوراق على علم المدعى بهذا الموقف من جانب الإدارة في تاريخ سابق على تقدمه ، بتظلم ثان إلى رئيس مجلس الإدارة من القرار المشار إليه إذ أن هذا التظلم الجديدة هو الذي يفصح في غير مواربة عن أن المدعي علم بموقف الإدارة نحو تظلمه الأول والتفاتها عنه فتقدم بتظلمه الجديد إلى رئيس مجلس الإدارة مؤيدا بما يعتقد أنه قد يكون سندا له في مطالبه ومن ثم يكون قد تحقق في جانب المدعي العلم برفض الجهة الإدارية لتظلمه الأول وذلك بتاريخ 31/1/1982.
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة جرى بأنه إذا تتابعت التظلمات فإن التظلم الذي يقطع الميعاد هو التظلم الأول فقط إذ ليس لذوى المشأن أن يتخذوا من تكرار التظلمات وسيلة للاسترسال في إطالة ميعاد رفع الدعوى.
ومن حيث أنه من الثابت مما تقدم أنه تحقق في جانب المدعي العلم برفض تظلمه الأول في 31/1/1982 وليس من شأن تظلمه الثاني المقدم إلى رئيس مجلس الإدارة في ذات التاريخ أن يقطع ميعاد رفع الدعوى. ومن ثم كان يتعين على المدعي أن يرفع الدعوى بطلب إلغاء هذا القرار في موعد أقصاه الأول من شهر أبريل سنة 1982 وإذ أقام المدعى الدعوى الماثلة في 22/5/1982 فإنها تكون غير مقبولة شكلا لرفعها بعد فوات الميعاد القانوني.
ومن حيث أنه ترتيبا على ما تقدم وإذ انتهى الحكم المطعون فيه لذات النظر المتقدم فإنه يتعين الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا للأسباب المبينة بهذا الحكم وإلزام الطاعن المصروفات.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا للأسباب المبينة في هذا الحكم وألزمت الطاعن المصروفات.

اشترك في القائمة البريدية