طعن رقم 3124 لسنة 35 بتاريخ 07/05/1994 الدائرة الرابعة

Facebook
Twitter

طعن رقم 3124 لسنة 35 بتاريخ 07/05/1994 الدائرة الرابعة
طعن رقم 3124 لسنة 35 بتاريخ 07/05/1994 الدائرة الرابعة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق عبد السلام شعت نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: رأفت محمد يوسف وأبو بكر محمد رضوان وغبريال جاد عبد الملاك وسعيد أحمد برغش نواب رئيس مجلس الدولة

* إجراءات الطعن

بتاريخ 21/6/1989 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن الماثل فى حكم المحكمة التأديبية لوزارة الرئاسة والحكم المحلى الصادر فى الطعن رقم 23 لسنة 33 ق بجلسة 29/4/1989 والقاضى بإلغاء القرار رقم 4676 لسنة 1988بمجازاة الطاعن ( المطعون ضده حاليا ) بخصم خمسة عشر يوما من راتبه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وطلب الطاعن فى ختام تقرير الطعن وللأسباب المبينة به قبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض دعوى المطعون ضده.
وبتاريخ 2/7/1989 تم إعلان الطعن إلى المطعون ضده فى محل إقامته.
وقد أعلنت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
وتم تداول الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة حيث تقرر بجلسة 26/1/1994 إصدار الحكم بجلسة 23/2/1994 مع مذكرات فى أسبوع وخلال الأجل لم يقدم أية مذكرات أو مستندات وإنما قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة وردت بعد الميعاد ( فى 9/2/1994).
وبجلسة 23/2/1994قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الرابعة) وحددت لنظره جلسة9/4/1994.
وتم نظر الطعن أمام المحكمة بجلسة 9/4/1994 حيث تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته مشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
من حيث ان الطعن أقيم خلال المواعيد القانونية واستوفى سائر أوضاعه الشكلية الأخرى فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث ان عناصر المنازعة تتحصل فى أنه بتاريخ 17/12/1988 أقام/.
……….. (المطعون ضده حالياً ) الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه طالباً الحكم بإلغاء القرار الصادر بمجازاته بخصم خمسة عشر يوماً من راتبه وذلك استنادا إلى أنه تم التحقيق معه بمعرفة التفتيش الإدارى وهى جهة غير مختصة لأن الوقائع التى بنى عليها قرار الجزاء متعلقة بأمور قضائية وأنه لا توجد مخالفات منسوبة إليه فى خصوص الإجراءات التى قام بها فى المادة رقم 1 لسنة 1987 محكمة عابدين الجزئية وأنه لذلك تظلم من قرار الجزاء فى 13/10/1988 ولما لم ترد عليه الجهة الإدارية أقام دعواه سالفة الذكر لإلغاء ذلك القرار.
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه أقام قضائه استناداً إلى أن قرار الجزاء لم يصدر من مجلس تأديب العاملين بالمحاكم المختصة قانوناً ولكنه صدر من مساعد وزير العدل لشئون المحاكم بناء على التفويض الصادر له من وزير العدل الذى ليس له اختصاص أصيل بتأديب العاملين بالمحاكم حتى يتسنى له تفويض غيره فيه وأن الثابت من الأوراق أن الطاعن (المطعون ضده حالياً) يعمل بوظيفة كاتب أول محكمة عابدين وأن الجزاء الموقع عليه من مخالفات شابت عمله فى إحدى القضايا وفقاً لرأى إدارة التفتيش الإدارى بما يجعل القرار محل النزاع متصفاً بعدم المشروعية لصدوره من غير مختص.
ومن حيث ان مبنى الطعن ان الحكم المطعون فيه شابه الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله والفساد فى الاستقلال والقصور فى التسبيب وذلك استناداً إلى القول بأن قانون السلطة القضائية إلى نظم كيفية محاكمة العاملين بالمحاكم لم يسلب وزير العدل من سلطة مجازاة العاملين بالحاكم المقررة بالقانون باعتبارها الأصل العام الذى يطبق على كافة العاملين بالدولة الاصل العام الذى يطبق على كافة العاملين بالمحاكم فنصت المادة/165 منه على أنه : من يخل من العاملين بالمحاكم بواجبات وظيفته أو يأتى ممن شأنه أن يقلل من الثقة اللازم توافرها فى الأعمال القضائية أو يقلل اعتبار الهيئة التى ينتمى إليها سواء كان ذلك داخل دور القضاء أو خارجها تتخذ ضده الإجراءات التأديبية.
كما تنص المادة / 166 من ذات القانون على أنه : لا توقع العقوبات إلا بحكم من مجلس التأديب ومع ذلك فالإنذار أو الخصم من المرتب يجوز أن يكون بقرار من رؤساء المحاكم بالنسبة إلى الكتاب والمحضرين والمترجمين ومن النائب العام ومن رؤساء النيابات بالنسبة إلى كتاب النيابات ولا يجوز أن يزيد الخصم فى المرة الواحدة على مرتب خمسة عشر يوماً ولا يزيد عن ثلاثين يوما فى السنة الواحدة.
ومن حيث ان المستفاد من الفصول المتقدمة ان الأصل المقرر أن السلطة المختصة بتوقيع الجزاءات على العاملين بالمحاكم بالنسبة للمخالفات التى تقع منهم والمشار إليها بالمادة 165 سالفة الذكر إنما تنعقد لمجلس التأديب المختص وحده واستثنى المشرع من ذلك جزاء الخصم من المرتب الذى لا يزيد على مرتب خمسة عشر يوماً فأجاز صدوره من رؤساء المحاكم بالنسبة إلى الكتاب والمحضرين والمترجمين ومن النائب العام بالنسبة إلى كتابات النيابات ومن ثم فإنه فى ضوء ما تقدم فإنه لا يكون ثمة اختصاص لغير السلطات الواردة صراحة فى نص المادة 166 بتوقيع الجزاءات على العاملون بالمحاكم عن المخالفات المشار إليها بالمادة 165 المشار إليها.
ومن حيث انه لا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 136 من ذات القانون بأنه: فيما عدا ما نص عليه فى هذا القانون تسرى على العاملين بالمحاكم الأحكام العامة للعاملين المدنيين بالدولة.

ذلك أن مجال حكم هذا النص هو فى حالة عدم وجود نص خاص وارد بهذا القانون أما فى حالة وجود نص فإنه لا يجوز الالتجاء إلى أحكام قانون نظام العاملين المدنيين وإذا كان أن نص المادة 166 من قانون السلطة القضائية سالف الايراد قد حددت السلطات المختصة بتوقيع الجزاءات على العاملين بالمحاكم عن المخالفات المشار إليها بالمادة 165 منه وحصرها فى مجلس التأديب أو رئيس المحكمة أو النائب العام فى الحدود المقررة لكل منهما فمن ثم فإنه لا يجوز الرجوع فى هذا الصدد إلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة لوجود النص الخاص.
ومن حيث ان الثابت أن قرار الجزاء محل النزاع قد صدور من مساعد وزير العدل بالتفويض الصادر له من وزير العدل وإذ كان الثابت أن المطعون ضده يعمل بوظيفة كاتب أول محكمة عادية أى من العاملين بالمحاكم وأن المخالفات المنسوبة إليه والتى صدر بناء عليها قرار الجزاء مثار النزاع تتعلق بتأدية عمله القانونى بتراخيه فى تنفيذ الأمر على عريضة الصادر من رئيس المحكمة الأمر الذى يدخلها فى مفهوم حكم المادة 165 سالفة الذكر فمن ثم يكن قرار الجزاء قد صدر من غير السلطة المختصة باصداره قانونا وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلغائه لهذا السبب فإنه يكون قد أصاب الحق والقانون فيما قضى ويغدو الطعن فاقد الأساسى القانونى ويكون لذلك مستوجب الرفض.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اشترك في القائمة البريدية