طعن رقم 3143 لسنة 36 بتاريخ 23/11/1991

Facebook
Twitter

طعن رقم 3143 لسنة 36 بتاريخ 23/11/1991

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد المهدى عبد الله مليحى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة / حنا ناشد مينا و محمد معروف محمد وعبد اللطيف محمد الخطيب والطنطاوى محمد الطنطاوى نواب رئيس مجلس الدولة .

* إجراءات الطعن

فى يوم 30/7/1990 أودع الأستاذ غبريال إبراهيم غبريال المحامى نيابة عن الأستاذ / .………. وكيل عام النيابة الإدارية سابقا قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 3143 لسنة 36 قضائية عليا مختصما الهيئة القومية للتأمين والمعاشات وطلب فى ختامه الحكم بقبول طعنه شكلا وفى الموضوع بأحقية الطاعن فى إعادة تسوية معاشه بأن يعامل المعاملة المالية المقررة لنائب الوزير من حيث المعاش فى 22/11/1981 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية – وقد أعلنت صحيفة الطعن الى المطعون ضده ( بصفته ) فى 6/8/1990.
وقدمت هيئة مفوض الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه – للأسباب المبينة بالتقرير – الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
ونظرت المحكمة الطعن بجلسة 12/5/1991 والجلسات التالية حيث حضر محامى الطاعن ومحامى الهيئة القومية للتأمين والمعاشات وتدوول الطعن على النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث قدم الطاعن مذكرة، وقدمت الهيئة المطعون عليها مذكرة، وقررت المحكمة بجلسة 13/10/1991 بعد أن استمعت إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوى الشأن إصدار الحكم بجلسة اليوم ومذكرات لمن يشاء خلال أسبوع، حيث قدم الطاعن مذكرة خلال هذا الأجل صمم فيها على طلباته، وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة والمداولة قانونا .
ومن حيث إن الطاعن يطلب الحكم بإعادة تسوية معاشة بأن يعامل المعاملة المالية المقررة لنائب الوزير من حيث المعاش المستحق وفقا لقانون التأمين الاجتماعى اعتبارا من تاريخ بلوغه سن المعاش فى 22/11/1981 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية ومن حيث أن الطاعن يؤسس طعنه على أنه كان عضوا بهيئة النيابة الإدارية وتدرج فى وظائفها الى أن عين فى 28/1/1979 فى وظيفة وكيل عام النيابة الإدارية بمرتب شهرى قدره 168.250 جنيها زيد الى 174.500 جنيها من 1/1/1980 ثم إلى 186.500 جنيها فى 1/7/1980 ثم 201.750 جنيها فى 1/7/1981 (الفين واربعمائه وواحد وعشرون جنيها سنويا) الى أن احيل الى المعاش فى 22/11/1981 بالمرتب الذى بلغه فى 1/7/1981 فانه بذلك يكون قد منح مرتبات منذ تعينه فى وظيفة الوكيل العام للنيابة الإدارية متجاوزة المرتبات التى كانت تمنح لنائب الوزير وهى الفين من الجنيهات وفقا للقانون 223 لسنة 1953 والتى زيدت الى 2358 وفقا للقانون 114 لسنة 1981 اعتبارا من 1/7/1981 وظلت كذلك حتى إحالته للمعاش فى 22/11/1981 – وذكر الطاعن شرحا لتدرج مرتب نائب وزير فى مذكراته أن هذه الدرجة كانت ذات ربط ثابت قدرة 2558 جنيها وزيدت بالقانون 114 لسنة 1981 بمقدار 108 جنيها فقط ليكون لها بداية ربط هو مبلغ 2358 جنيه سنويا (2250+108) ويكون آخر ربطها 2558 جنيها وذلك بإضافة العلاوتين المنصوص عليهما فى المادة 2 من القانون 114 لسنة 1981 بفئة العلاوة الواحدة مائه جنيه، وعليه يكون مرتب نائب الوزير فى 1/7/1980 ألفان وثلاثمائة وثمانية وخمسون جنيها (2358 جنيها) ومرتب الطاعن فى هذا التاريخ قد تجاوز مرتب نائب الوزير حيث وصل الى 2421 جنيها. وقد استند الطاعن فى طلبه على قرار التفسير رقم 3 لسنة 8 قضائية تفسير الصادر عن المحكمة الدستورية العليا.
وقد ردت الجهة الإدارية على الطعن بمذكرة طلبت فيها عدم قبول الدعوى لسقوط الحق فى المنازعة طبقا لحكم المادة 142 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 لعدم مراعاة المواعيد حيث انتهت خدمه الطاعن فى 22/11/1981 وأقام طعنه فى 30/7/1990 دون مراعاة السنتين المنصوص عليها فى النص المشار إليه. كما طلبت رفض الدعوى على أساس عدم سريان المادة 31 من القانون رقم 79 لسنة 1975 كما فسرتها المحكمة الدستورية العليا حيث بلغ مرتبه فى 1/7/81 201.750 جنيها شهريا (2421 جنيها سنويا) وأحيل الى المعاش فى 22/11/81 والدرجة المالية لنائب الوزير فى هذا التاريخ بعد زيادة ربطها الثابت بمقدار 308 جنيها سنويا أصبحت 2558 جنيها سنويا بمقتضى القانون 114 لسنة 1981 ومن ثم لا يكون مرتب الطاعن عند إحالته للمعاش قد أدرك المرتب المقرر لنائب الوزير وتكون مطالبته بالمعاش المقرر لنائب الوزير لا أساس لها، من حيث أنه عن الدفع بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد المقرر فى المادة 142 من قانون التأمين الاجتماعى فان الطاعن يؤسس طعنه فى طلب إعادة تسوية المعاش على التفسير الصادر من المحكمة الدستورية العليا بقرار التفسير رقم 3 لسنة 8 قضائية ( تفسير ) فى شأن تطبيق المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى، وأن قضاء هذه المحكمة جرى على أن القرارات التفسيرية الصادرة من المحكمة الدستورية العليا تصدر
باسم الشعب
وتلتزم جميع سلطات الدولة ولا يجوز الطعن عليها طبقا للمواد 33 و 44 و 46 و 48 و 49 من القانون رقم 48 لسنة 1979 بشأن المحكمة الدستورية العليا لأن القرار التفسيرى رقم 3 لسنة 8 قضائية السالف الذكر ينزل منزله التشريع ويضحى شأن مواده واجب التطبيق ويحوز ما للأحكام النهائية من حجية وقوه، ومن ثم فإنه يترتب على صدوره حتمية إعادة تسوية معاشات الهيئات القضائية المستفيدين منه، وأن المادة 142 من قانون التأمين الاجتماعى وأن قضت بأنه لا يجوز رفع الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الاخطار بربط المعاش بصفة نهائية الا أنها استثنت من هذا الحظر طلب إعادة تسوية هذه الحقوق بالزيادة نتيجة تسوية تمت بناء على قانون أو حكم قضائى نهائى، وعلى ذلك فانه وفقا للحجية المطلقة للتفسير الذى تصدره المحكمة الدستورية العليا بطبيعته الكاشفة العامة والمجردة وكونه ينزل منزله التشريع فان طلب الطاعن بإعادة تسوية معاشه وفقا للتفسير المذكور لا يتقيد بميعاد السنتين المشار إليه فى المادة 142 من هذا القانون، بل أنه طبقا لنص هذه المادة يستثنى هذا الطلب من الحظر الذى أوردته مما يكون معه الدفع الذى أثارته الهيئة القومية للتأمين والمعاشات بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد غير مستند لأساس صحيح من القانون خليقا بالرفض.
ومن حيث أنه عن موضوع الطعن فان المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بجلسة 3/3/1990 قرارها فى طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 ق ( تفسير ) انتهت فيه الى أنه (تطبيق أحكام المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 يعتبر نائب رئيس محكمة النقض ومن فى درجته من أعضاء الهيئات القضائية فى حكم درجة الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسى والمعاش المستحق عن الأجر المتغير، وذلك منذ بلوغه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض، كما يعتبر نائب رئيس محكمة الاستئناف ومن فى درجته من أعضاء الهيئات القضائية فى حكم درجة نائب الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسى والمعاش المستحق عن الأجر المتغير، وذلك منذ بلوغه المرتب المقرر لنائب الوزير، ولو كان بلوغ العضو المرتب المماثل فى الحالتين اعمالا لنص الفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جداول المرتبات المضافة بالقانون رقم 17 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية) .
ومن حيث أن مقتضى ذلك – وقد تدرج الطاعن بوظائف النيابة الإدارية الى أن عين بوظيفة وكيل عام النيابة الإدارية اعتبارا من 28/1/1979 وبلغ مرتبه فى 1/7/1981 وحتى إحالته الى المعاش فى 22/11/1981 (2421 جنيها سنويا ) الفين واربعمائه وواحد وعشرون جنيها سنويا، فانه يستحق إعادة تسوية معاشه على أساس المعاش المقرر لنائب الوزير فى حالة ما إذا كان هذا المرتب الذى وصل قد بلغ مرتب نائب الوزير. ومن ثم يكون مقطع النزاع فى الطعن الماثل هو تحديد مرتب نائب الوزير فى تاريخ إحالة الطاعن للمعاش.
ومن حيث أن درجة نائب الوزير قد حدد القانون رقم 134 لسنة 1980 مرتب المعين عليها أو من عين عليها بموجب نص المادة الأولى منه بأن يكون ربطا ثابتا قدره 2250 جنيها سنويا، وبصدور القانون رقم 114 لسنة 1981 بشأن زيادة مرتبات العاملين بالدولة والقطاع العام والخاضعين لكادرات خاصة ورد النص بمادته الأولى على ان (تزاد مرتبات العاملين بالدولة والهيئات العامة والقطاع العام والصادر بجداول مرتباتهم قوانين، وكذلك الخاضعين لكدرات خاصة الذين صدر بشأنهم القانون رقم 143 لسنة 1980 بتعديل جداول مرتبات الكادرات الخاصة والموجودين فى الخدمة فى 30 يونية 1981 بواقع مائة وثمانية جنيها سنويا ..)، وتنص المادة الثانية من القانون المذكور على أن (يزاد الأجر السنوى المقرر لذوى المناصب العامه، وذوى الربط الثابت الحاليين والذين يعينون بعد تاريخ العمل بهذا القانون بواقع مائه وثمانية جنيها مضافا إليه قيمة علاوتين بفئة مائه جنيه للعلاوة السنوية وذلك فيما عدا……….)
ومن حيث أنه بتتبع التشريعات الوظيفية فانه يبين أن المشرع قد عرف نوعين من الدرجات الوظيفية نوع ذات ربط متحرك حيث جعل مرتب الوظيفة من هذا النوع له بداية هى بداية الربط المقرر لها ونهاية لهذا الربط، وأن مرتب هذه الوظيفة يتدرج بالعلاوات من البداية الى النهاية وبالنظام الذى قرره المشرع لهذا العلاوات قدر او تاريخا وشروطا، والنوع الأخر من الوظائف هو الوظائف ذات الربط الثابت غير المتحرك وهذا النوع ليس له بدايه او نهاية للربط ولم ينظم المشرع له نظام حركة وتدرج بالعلاوات باعتبار أن الوظيفة مقرر لها ربط ثابت ويتقاضى شاغلها هذا الربط عند بدء شغل هده الوظيفة وظل يتقاضاه دون تدرج، ومن هذا النوع الأخير وظيفة نائب وزير الذى حدد لها المشرع بالقانون رقم 134 لسنة 1980 ربطا ثانيا قدره 2250 جنيها ( ألفين ومائتين وخمسون جنيها) سنويا.
وبصدور القانون رقم 114 لسنة 1981 بشأن زيادة مرتبات العاملين بالدولة والقطاع العام والخاضعين لكادرات خاصة ورد النص بمادته الأولى على زيادة مرتبات العاملين بالدولة والهيئات العامة والقطاع العام والخاضعين لكادرات خاصة الموجودين فى الخدمة فى 30 من يونيو عام 1981 بواقع مائه وثمانية جنيهات سنويا وذلك بالنسبة لشاغلى الدرجات ذات الربط المتحرك، أما بالنسبة لذوى المناصب العامة وذوى الربط الثابت غير المتحرك فقد ورد النص فى المادة الثانية على زيادة الربط الثابت المقرر لهم بعد العمل بالقانون 114 لسنة 1981 بواقع ثلاثمائة وثمانية جنيها سنويا فصلها النص على أنها تشمل مائه وثمانية جنيها بالاضافة الى قيمة علاوتين بفئة مائة جنيه للعلاوة السنوية وهذا التفصيل لقدر الزيادة لا يعدو أن يكون طريقه لحساب قدر الزيادة لذوى المناصب العامة وذوى الربط الثابت، ولا يمكن الأخذ منه فرضا أن المشرع قد حول هذه الوظائف من وظائف ذات ربط ثابت الى وظائف ذات ربط متحرك لها بداية ونهاية ونظاما للتدرج بالعلاوات. يؤكد ذلك أن الربط مضافا إليه الزيادة مقدرة بالأسلوب السابق الإشارة إليه يحصل عليها شاغل الوظيفة وقت العمل بالقانون 114 لسنة 1981 جمله واحدة كما يحصل عليه من عين فى هذه الوظيفة بعد العمل بالقانون المذكور بالنص الصريح، وهذا النهج فى حساب قدر الزيادة أخذ به المشرع فى المادة الخامسة من القانون رقم 135 لسنة 1980 حيث ورد النص على زيادة مرتبات العاملين بما يعادل علاوتين من علاوات الفئة التى كانوا يشغلونها فى 30/6/1978 – كما يؤكد هذا النظر أن المشرع ظل يعامل هذه الوظائف باعتبارها ذات ربط ثابت حيث ورد النص فى المادة الثانية من القانون رقم 31 لسنة 1983 على أن تزاد مرتبات ذوى المناصب العامة والربط الثابت ولمن يعين منهم بعد العمل بهذا القانون بمقدار ستون جنيها سنويا، ولو أن المشرع قد حول هذه الوظائف الى وظائف ذات ربط متحرك ما كان فى حاجة إلى النص على منحهم هذه الزيادة بهذه الصفة.
ومن حيث أنه ترتيبا على ما تقدم فان الربط الثابت لدرجة نائب وزير فى 1/7/1981 تاريخ العمل بالقانون رقم 114 لسنة 1981 يبلغ 2558 جنيها سنويا وذلك بإضافة الزيادة المقررة بهذا القانون وقدرها ثلاثمائة جنيها الى الربط المحدد بالقانون 134 لسنة 1980 وقدرة 2250 جنيها.
ومن حيث أن الطاعن فى تاريخ إحالته للمعاش فى 22/11/1981 بلغ مرتبة 2421 الفين واربعمائه وواجد وعشرون جنيها سنويا، ومن ثم يكون مرتبة لم يدرك مرتب نائب الوزير فى تاريخ الاحالة الى المعاش ومن ثم ينتفى فى – حقه مناط استحقاق المعاش المقرر لنائب الوزير وتكون دعواه لا أساس لها من القانون خليقة بالرفض .

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) يراجع الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا (دائرة توحيد المبادئ) الصادر فى الطعن رقم 3564 لسنة 32 القضائية بجلسة 3/6/1990.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ